طعن
رقم
100
لسنة
28 القضائية
صادر
بتاريخ
02/06/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
أمين أحمد
الهاجري
ومحمد يسري
سيف.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,247
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,875
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,890
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
الطاعنة
أقامت الدعوى
237 لسنة 2002 تجاري
كلي أبو ظبي
على المؤسسة
المطعون ضدها
بطلب الحكم
بإلزامها أن
تؤدي لها مبلغ
200000 درهم ... على
سند من أنها
أسندت لها
أعمال مقاولة
من الباطن
لتركيب
الكهرباء
لمشروع 200 فيلا
بمنطقة
الباهية وإذ
لم تنجز
المطعون ضدها
الأعمال
المتفق عليها
وانسحبت من
المشروع ما
الحق بها
الضرر فقد
أقامت الدعوى.
أقامت
المؤسسة
المطعون ضدها
الدعوى 493/2002
تجاري كلي أبو
ظبي على
الطاعنة بطلب
الحكم بندب
خبير هندسي
لتصفية حساب
عقد المقاولة
بين الطرفين
وإلزام
المدعى عليها
بأن تؤدي لها
المبالغ التي
ينتهي إليها
تقرير الخبرة
وفائدة بواقع
12% من تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد التام
على سند من
أنها أنجزت 60%
من أعمال
المشروع
المتفق عليها
وتوقفت بسبب
تأخر الطاعنة
في إنجاز
الأعمال
المدنية
وتوريد
المواد
اللازمة
لإتمام
الأعمال، وإذ
إمتنعت عن
سداد
مستحقاتها
واستولت على
معداتها فقد
أقامت الدعوى.
ومحكمة أول
درجة ندبت
خبيرا هندسيا
وبعد أن قدم
تقريرية
الأصلي
والتكميلي
قضت في 30/1/2005 أولا
برفض الدعوى
237/20002 ... ثانيا في
الدعوى 493/2002 أبو
ظبي بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها مبلغ 860,306
درهم ورفضت ما
عدا ذلك من
طلبات.
أستأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف 123/2005
أبو ظبي،
ومحكمة
الإستئناف
أعادت
المأمورية
لذات الخبير،
وبعد أن قدم
تقريره قضت في
31/12/2005 بتعديل
الحكم
المستأنف في
شق قضائه في
الدعوى 493/2002 إلى
إلزام
المستأنفة
–
الطاعنة
–
بأن تؤدي
للمستأنف
ضدها
–
مبلغ 241630 درهما
ورفض
الإستئناف
وتأييد الحكم
في باقي قضائه.
فكان الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
تنعى الطاعنة
به على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع إذ
استند في
قضائه
بإلزامها
بالمبلغ
المحكوم به
باقي قيمة
مقاولة
الباطن ورفض
دعواها
بالتعويض إلى
تقرير خبرة
قاصر ركن في
تحديد قيمة
الأعمال التي
أنجزتها
المطعون ضدها
من الباطن على
الدفعة
السادسة، في
حين أن هذه
الدفعة تخص
المقاول
الرئيسي ولا
علاقة لها
بمقاولي
الباطن وتشمل
جميع الأعمال
المنفذة داخل
الموقع
بمعرفة جميع
المقاولون
وعلى المواد
المستخدمة
والموردة إلى
الموقع، ولا
تبين نسبة
الأعال
المنجزة لأي
مقاول، وأنه
طبقا للدفعة
السادسة تكون
75% من نسبة
الإنجاز
للمقاول
الرئيسي و25%
لمقاول
الباطن وهو ما
أقر به الخبير
ثم عدل عنه،
وتحتسب
الدفعة طبقا
للأسعار
المتفق عليها
بين المقاول
الرئيسي
ودائرة بلدية
أبو ظبي وليس
بالأسعار
التي تم
التعاقد
عليها مع
مقاولي
الباطن، وأن
المطعون ضدها
لم تستكمل
الأعمال
المتعاقد
عليها في كامل
المشروع، وتم
حصر ما أنجزته
في كشوف موقع
عليها من
الطرفين، وأن
كتاب المقاول
الرئيسي يؤكد
أن تنفيذ
الأعمال حتى
1/11/2001 لم يتجاوز
ما يعادل 60
فيلا
والمتبقى 140
فيلا، ولم يتم
تسليم العمل
إبتدائيا
ونهائيا أو
إجراء أعمال
الصيانة،
ويجب خصم 10% من
قيمة كل دفعة
كضمان
لإستكمال
الأعمال
المنجزة، ولم
يراع الخبير
ما أقرت به
المطعون ضدها
من استلام
دفعات بشيكات
لم تصرف، وأن
إنسحاب
الأخيرة
المفاجئ من
المشروع بدون
إنذار الحق
بها أضرار
تتمثل في
إرباك
الطاعنة
واضطرارها
إلى تكثيف
العمالة ودفع
رواتب ساعات
إضافية أكثر
والبحث عن
مقاول آخر
بديل وضياع
الوقت والجهد
في ذلك، ولم
تقم المطعون
ضدها بتنفيذ
التزامها
بتقديم
مهندسين
وفنيين حسب
العقد مما
أضطر الطاعنة
إلى تعيينهم
بما يتعين معه
تعويضها عن
هذه الأضرار
بما يعيب
الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر وفقا
لم تقضي به
المادة 247 من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
في العقود
الملزمة
للجانبين إذا
كانت
الإلتزامات
المتقابلة
مستحقة
الوفاء جاز
لكل من
المتعاقدين
أن يمتنع عن
تنفيذ
إلتزامه إذا
لم يقم
المتعاقد
الآخر بتنفيذ
ما ألزم به.
مما مفاده أنه
إذا لم يقم أحد
المتعاقدين
بتنفيذ
إلتزامه كان
للطرف الآخر
ألا يوفي
بالتزامه من
غير حاجة إلى
تنبيه أو إلى
حكم بفسخ
العقد متى كان
التزام كل
منهما هو
مقابل إلتزام
الآخر ويقتصر
الأمر في ذلك
على وقف تنفيذ
الإلتزام ولا
يعد ذلك فسخا
للعقد الذي
يوجب أن يسبقه
إعذار وفقا ما
تقضي به
المادة 272/1 من
ذات
القانون.
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تقدير ما إذا
كان المقاول
قد قام بإنجاز
الأعمال
المعهودة
إليه وفقا
للمواصفات
المتفق عليها
وفي المدة
المحدودة،
وما إذا كان
التأخير في
الإنجاز أو
التوقف عن
الأعمال يرجع
إلى فعل
المقاول أو
إلى سبب أجنبي
لا يد له فيه
أو إلى فعل رب
العمل أو
المقاول
الأصلي في
أعمال
المقاولة من
الباطن، هو من
مسائل الواقع
التي تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديرها متى
كانت أسبابها
في هذا الخصوص
سائغة وكافية
لحمل قضائها
ولها أصلها
الثابت في
الأوراق،
وأن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تقدير عمل
الخبير
باعتباره
عنصرا من
عناصر
الإثبات في
الدعوى يخضع
لمطلق سطلتها
في الأخذ به
متى إطمأنت
إليه ورأت فيه
ما يقنعها مع
ما إرتأت أنه
وجه الحق في
الدعوى طالما
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة مستمدة
مما له أصل
ثابت في
الأوراق
وتؤدي إلى
النتيجة التي
إنتهت إليها
وهي غير ملزمة
من بعد أن ترد
بأسباب خاصة
على ما أبداه
الخصم من
مطاعن عليه
لأن في أخذها
به محمولا على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تر في دفاع
الخصم ما ينال
من صحة
النتيجة التي
توصل إليها
الخبير في
تقريره ولا
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما
تضمنه.
لما كان ذلك
وكان
الثابت من
تقارير
الخبرة
المرفقة ملف
الدعوى أن عقد
المقاولة من
الباطن
المبرم بين
الطرفين لم
يكن معتمدا من
المقاول
الرئيسي
والإستشاري
إذ أنهما كانا
يجهلان وجود
المؤسسة
المطعون ضدها
مقاولا من
الباطن
ويعرفان فقط
الطاعنة
بصفتها
مقاولا ثانيا
من الباطن،
وأن الخبير
راجع إستشاري
المشروع
واستلم منه
نسخة من
الدفعة
السادسة
الصادرة من
دائرة بلدية
أبو ظبي
بالتقييم حتى
31/10/2001 وتشمل جميع
الأعمال
المدنية
والكهربائية
والميكانيكية
والصحية التي
قام بها
المقاول
الرئيسي
وجميع مقاولي
الباطن ومن
بينهم طرفي
الدعوى،
وتشمل كذلك
المواد
المستخدمة
والموردة
للموقع،
وتوصل الخبير
إلى ما تستحقه
المطعون ضدها
من باقي قيمة
أعمال
المقاولة بعد
مراجعة بنود
أعمال
الكهرباء
وجداول العمل
المنجز منها
حتى 31/10/2001 على
اعتبار أن
العقد المبرم
بين الطرفين
ينص على قيام
المطعون ضدها
بكامل أعمال
التركيب
الكهربائي في
المشروع،
وبمراعاة
إجمالي قيمة
الأعمال
أالتي تم
إنجازها
مخصوما منها
جميع المبالغ
التي تسلمتها
المطعون ضدها
ولا يدخل فيها
قيمة الشيكات
التي لم تصرف
بسبب عدم وجود
رصيد. وإذ أقام
الحكم
المطعون فيه
قضاءه
–
بعد أن أعاد
المأمورية
لذات الخبير
المنتدب في
الدعوى أمام
محكمة اأول
درجة لبحث
اعتراضات
الطرفين على
تقريرية
السابقتين
–
على ما
استخلصه من
التقارير من
أن قيمة
الأعمال
المنفذة من
المطعون ضدها
مبلغ 500,455 درهم
وأن إجمالي
المبالغ التي
استلمتها من
الطاعنة هو 369,213
درهما ليبقى
المستحق لها
مبلغ 630,25,241
درهما وأنه عن
طلب الطاعنة
التعويض جراء
ما لحقها من
أضرار بسبب
إخلال
المطعون ضدها
بإلتزاماتها
العقدية
وانسحابها من
المشروع دون
أسباب تبرر
ذلك فقد ثبت من
تقرير الخبرة
عدم صحة هذا
الطلب لإخلال
الطاعنة
بالتزاماتها
التعاقدية
المنصوص
عليها في
البند الثالث
من عقد
المقاولة
بعدم توريد
المواد التي
تستعملها
المطعون ضدها
في تنفيذ
الأعمال
المسندة
إليها وذلك
تجنبا لأي
توقف
للأعمال،
وتبين من
مستند الدفعة
السادسة عدم
وجود أي مواد
كهربائية
مشونة
بالموقع، مما
يؤكد صحة
الأسباب التي
بررت بها
المطعون ضدها
عدم إتمامها
للأعمال التي
تعاقدت عليها
وإضطرارها
للتوقف، وأن
الطاعنة لم
تقدم أي دليل
على الأضرار
الي تدعى بها
وخاصة ما يكون
قد احتسب عليه
من غرامة
تأخير، وإذ
كان هذا
الإستخلاص
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمله
فإن النعي
بسبب الطعن لا
يعدو أن يكون
جدلا فيما
تستقل محكمة
الموضوع
بتقديره من
أدلة الدعوى
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
محكمة
النقض.
وحيث
إنه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.