طعن
رقم
630
لسنة
27 القضائية
صادر
بتاريخ
03/06/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس وأمين
أحمد الهاجري.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,78
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,35
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى رقم 39
لسنة 2004 مدني
كلي الشارقة
على المطعون
ضدهم بطلب
الحكم
بإلزامهم
بالتضامن بأن
يؤدوا له مبلغ
150000 دولار
امريكي أو ما
يعادله مبلغ 552000
درهم وبصحة
ونفاذ الحجز
الإحتياطي 26/2004
على سند من أن
مورثهم وحال
حياته حرر له
السند الأذني
المؤرخ 10/12/2002
بالمبلغ
المطالب به،
واذ انتقل إلى
رحمة ربه
بتاريخ 12/1/2003
وإنفرد
المطعون ضدهم
بتركته ولم
يسددوا ما على
مورثهم من دين
فقد أقام
الدعوى،
وأمام محكمة
أول درجة طعن
المطعون ضدهم
بتزوير توقيع
مورثهم على
السند الإذني
سند
المطالبة،
فانتدبت
المحكمة
المختبر
الجنائي
بالشارقة
وبعد ان قدم
تقريره قضت
بتاريخ 16/2/2005
برفض الدعوى
وإلغاء الحجز
التحفظي،
إستأنف
الطاعن هذا
القضاء
بالإستئناف 125
لسنة 2005 مدني
الشارقة،
ومحكمة
الاستئناف
قضت بتاريخ 30/5/2005
برفض
الإستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف،
فأقام الطاعن
الطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
ورأت أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على خمسة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الثالث
والرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب إذ
تمسك أمام
محكمة
الموضوع بطلب
إحالة الدعوى
إلى التحقيق
وسماع الشهود
ليثبت قيام
التعامل
التجاري بينه
وبين مورث
المطعون ضدهم
وترصد المبلغ
المطالب بذمة
المورث نتيجة
لهذا التعامل
وبأنه لم
يستوفي هذا
المبلغ من
المورث حال
حياته رغم
وعده بالوفاء
وأن المطعون
ضدهم تفاوضوا
معه على
الوفاء بع مع
طلبهم خفضه،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
رفض طلبه
الإحالة إلى
التحقيق
وسماع شهوده
–
رغم أنها
وسيلته
الوحيدة
لإثبات وجود
التعامل
التجاري في
ضوء ما قدمه
الطرفين من
مستنندات
تؤيد هذا
التعامل وبعد
أن أهدر الحكم
المستأنف
حجية السند
الإذني
–
على سند من أنه
لا يجوز إثبات
صحة المحرر
سند الدعوى
بشهادة
الشهود وبعد
أن ثبت تزويره
وفقا لتقرير
المختبر
الجنائي، بما
يكون معه
الحكم قد أخطأ
في فهم دفاعه
اذ لم يطلب
الإحالة إلى
التحقيق
لإثبات صحة
المحرر وإنما
لإثبات قيام
التعامل
ودينه
التجاري
الجائز
إثباته بكافة
الطرق والتي
منها شهادة
الشهود، بما
يكون معه
الحكم قد أخطأ
في تطبيق
القانون
وشابه القصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع.
وحيث
إن هذا النعي
في محله، ذلك
أنه ولئن كان
من
المقرر أن طلب
الخصم إحالة
الدعوى إلى
التحقيق
لإثبات واقعة
معينة
–
وعلى ما هو
مقرر في قضاء
هذه المحكمة
–
ليس حقا له
متعينا على
المحكمة
إجابته إليه،
إلا أنه إذا
كان هذ الطلب
هو وسيلته
الوحيدة
لإثبات ما
يجوز اثباته
بغير الكتابة
وكانت
الواقعة
المطلوب
إثباتها بهذا
الطريق منتجة
في النزاع،
فإن على
المحكمة أن
تجيبه إليه،
ولا يحول دون
ذلك إطراح
المحكمة
للدليل
الكتابي الذي
قدمه الخصم
طالما أنه ليس
هناك ما يمنعه
قانونا من
الإلتجاء إلى
الإثبات
بشهادة
الشهود
والقرائن اذا
ما اخفق في
اثبات أوجه
دفاعه كلها أو
بعضها
بالدليل
الكتابي إثر
ثبوت تزوير
السند
الإذني،
وكان
الواقع في
الدعوى إن
المعاملة
تجارية بين
الطاعن ومورث
المطعون ضدهم
ويجوز
إثباتها
بكافة طرق
الإثبات،
وكان
طلب الطاعن
إحالة الدعوى
إلى التحقيق
لإثبات دينه
التجاري هو
الوسيلة
الوحيدة
لإثبات ما
يجوز إثباته
بغير الكتابة
وكانت
الواقعة
المطلوب
إثباتها
منتجة في
النزاع مما
كان يتعين على
المحكمة أن
تجيبه إليه،
واذ صادر
الحكم
المطعون فيه
حق الطاعن في
هذا الشأن ولم
يجيبه إلى
طلبه إحالة
الدعوى إلى
التحقيق
لإثبات دعواه
فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق
القانون
وشابه القصور
في التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه،
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.