طعن
رقم
606
لسنة
29 القضائية
صادر
بتاريخ
10/06/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
والمستشاران:
د. أحمد
المصطفى أبشر
وعبدالله
أمين عصر.
UAE-LC-Ar_2006-02-26_00001_Law,art,1
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,53
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
المطعون
المطعون ضده
أقام الدعوى 21/2007
مدني كلي أم
القيوين على
الطاعن
–
بعد رفض إصدار
أمر بالأداء
–
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ
سبعمائة ألف
درهم
–
يمثل قيمة شيك
أًصدره له
الأخير حل
ميعاد
إستحقاقه في
15/10/2006 لعدم قيامه
بتسليم
المطعون ضده
ناديين
بمنتجع حتى
هذا التاريخ
نفاذا لعقد
الإتفاق
المبرم
بينهما
والمصدق عليه
في 1/7/2006 والذي
وضعت عليه
الصيغة
التنفيذية
بعد ارجاء
تنفيذه،
فكانت الدعوى.
ومحكمة أول
درجة قضت في 13/6/2007"
بفسخ عقد
الإيجار
المؤرخ 1/7/2006
المبرم بين
المدعى
–
المطعون ضده
–
والمدعى عليه
–
الطاعن
–
وإلزام
المدعى عليه
أن يؤدي
للمدعى مبلغ
خمسمائة ألف
درهم ... ورفضت
ما عدا ذلك من
طلبات. "استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 50/2007 أم
القيوين،
ومحكمة
الإستئناف
قضت في 22/10/2007
بتأييد الحكم
المستأنف،
فكان الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
لصدوره على
خلاف قواعد
الاختصاص
المتعلقة
بالنظام
العام، ذلك أن
الإختصاص
بنظر النزاع
ينعقد للجنة
فض المنازعات
الإيجارية
بإمارة أم
القيوين دون
غيرها طبقا
لنص المادة 34
من القانون
رقم 1 لسنة 2006
بشأن تنظيم
العلاقة
الإيجارية
بين مؤجري
ومستأجري
العقارات في
الإمارة فلا
تختص محاكم أم
القيوين
بنظره وهو ما
تتصدى له
محكمة النقض
من تلقاء
نفسها
–
بما يعيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه لما كان
القانون رقم 1
لسنة 2006 بشأن
تنظيم
العلاقة بين
مؤجرى
ومستأجري
العقارات في
إمارة أم
القيوين
المعدل
بالقانون رقم 1
لسنة 2007 قد نص في
المادة 1 (ت) منه
على أنه لا
تسري أحكام
هذا القانون ...
(ت) على الشقق
الفندقية
والغرف
الفندقية
وصالات
الفنادق"،
وكان الثابت
بعقد الاتفاق
المبرم بين
طرفي النزاع
المؤرخ 1/7/2006 أنه
ينصب على
إجارة "فندق
ومنتجع–
فلل مفروشة
وشاليهات
ومطعم"، ومن ثم
لا تسري عليه
أحكام
القانون رقم 1
لسنة 2006 عملا
بنص المادة 1
(ت)، بما يضحى
معه النعي
محقق
الرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني للطعن
على الحكم
المطعون فيه
الاخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور في
التسبيب، إذ
إستخلص من عدم
تسليم الطاعن
العين
المؤجرة في
الميعاد
المحدد
إخلاله
بتنفيذ
إلتزاماته،
في حين أن
الثابت
بأوراق
الدعوى
ومستنداتها
أن الأخير هو
الذي رفض
استلامها دون
مسوغ رغم أنها
كانت جاهزة
للإستلام،
وقد تمسك
الطاعن أمام
محكمة
الاستئناف
بطلب ندب خبير
لاثبات ذلك
إلا أن الحكم
لم يجبه إلى
هذا الطلب
الجوهري الذي
لو أجيب له
لكان قد تغير
وجه الرأي في
الدعوى، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
أنه
لما كان فسخ
العقد يتساوى
في نتيجته مع
إنفساخه وهي
إعادة
المتعاقدين
إلى الحالة
التي كانا
عليها قبل
التعاقد عملا
بالمادة 274 من
قانون
المعاملات
المدنية،
وكان
الأقرار
القضائي حجة
قاطعة على
المقر لا يجوز
له الرجوع فيه
وهو حجة عليه
ويعفى خصمه من
تقديم أي
دليل،
وكان
الثابت
بالأوراق أن
الطاعن قد أقر
في مذكرة
دفاعه
المقدمة
لجلسة 3/6/2007 أمام
محمكة أول
درجة بأن
بلدية أم
القيوين قد
أوقفت أعمال
بناء القاعات
موضوع العقد
بما مؤداه أنه
يقر بعدم
تنفيذ
الاتفاق لسبب
أجنبي لا يد له
فيه هو منع
دائرة
البلدية له من
إتمام البناء
الأمر الذي لا
يجوز له
–
من بعد
–
العدول عن هذا
الإقرار
بدعوى أنه قد
قام بتجهيز
العين
المؤجرة
ووضعها تحت
تصرف المطعون
ضده. وإذ قضى
الحكم
المطعون فيه
بتأييد الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
فسخ عقد
الإيجار
المؤرخ 1/7/2006
وإلزام
الطاعن بأن
يؤدي للمطعون
ضده مبلغ
500,000
درهم
–
القيمة
الإيجارية
المدفوعة
مقدما، وهو ما
يستوى في
نتيجته مع
انفساخ العقد
لما أقر به
الطاعن من عدم
تنفيذه لمنع
دائرة
البلدية له من
اتمام البناء
فإن النعي
عليه يضحى من
ثم محقق
الرفض.
وحيث
إنه، ولما
تقدم، تقضى
المحكمة برفض
الطعن.