طعن رقم 606 لسنة 29 القضائية
صادر بتاريخ 10/06/2008 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران: د. أحمد المصطفى أبشر وعبدالله أمين عصر.
1- رفض الدفع بإختصاص لجنة فضّ النزاعات الايجارية في امارة ام القيوين للفصل في النزاع الناشىء عن عقد ايجار الفندق والمنتجع كونه غير خاضع لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ام القيوين.
2- اعتبار فسخ العقد متساوياً في نتيجته مع انفساخه لناحية اعادة المتعاقدين الى حالتهم قبل التعاقد.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 274)
3- اعتبار الاقرار القضائي حجة على المقر غير جائز الرجوع عنه.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 53)
4- صحة الحكم القاضي بفسخ عقد ايجار الفندق في ام القيوين لثبوت عدم تنفيذ المؤجر اعمال بناء القاعات حسب المتفق عليه في العقد لسبب اجنبي وذلك استناداً الى اقراره.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 274)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون المطعون ضده أقام الدعوى 21/2007 مدني كلي أم القيوين على الطاعن – بعد رفض إصدار أمر بالأداء – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ سبعمائة ألف درهم – يمثل قيمة شيك أًصدره له الأخير حل ميعاد إستحقاقه في 15/10/2006 لعدم قيامه بتسليم المطعون ضده ناديين بمنتجع حتى هذا التاريخ نفاذا لعقد الإتفاق المبرم بينهما والمصدق عليه في 1/7/2006 والذي وضعت عليه الصيغة التنفيذية بعد ارجاء تنفيذه، فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت في 13/6/2007" بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/2006 المبرم بين المدعى – المطعون ضده – والمدعى عليه – الطاعن – وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعى مبلغ خمسمائة ألف درهم ... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. "استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50/2007 أم القيوين، ومحكمة الإستئناف قضت في 22/10/2007 بتأييد الحكم المستأنف، فكان الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لصدوره على خلاف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ذلك أن الإختصاص بنظر النزاع ينعقد للجنة فض المنازعات الإيجارية بإمارة أم القيوين دون غيرها طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات في الإمارة فلا تختص محاكم أم القيوين بنظره وهو ما تتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها – بما يعيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 1 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجرى ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007 قد نص في المادة 1 (ت) منه على أنه لا تسري أحكام هذا القانون ... (ت) على الشقق الفندقية والغرف الفندقية وصالات الفنادق"، وكان الثابت بعقد الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع المؤرخ 1/7/2006 أنه ينصب على إجارة "فندق ومنتجع فلل مفروشة وشاليهات ومطعم"، ومن ثم لا تسري عليه أحكام القانون رقم 1 لسنة 2006 عملا بنص المادة 1 (ت)، بما يضحى معه النعي محقق الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، إذ إستخلص من عدم تسليم الطاعن العين المؤجرة في الميعاد المحدد إخلاله بتنفيذ إلتزاماته، في حين أن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الأخير هو الذي رفض استلامها دون مسوغ رغم أنها كانت جاهزة للإستلام، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير لاثبات ذلك إلا أن الحكم لم يجبه إلى هذا الطلب الجوهري الذي لو أجيب له لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان فسخ العقد يتساوى في نتيجته مع إنفساخه وهي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 274 من قانون المعاملات المدنية، وكان الأقرار القضائي حجة قاطعة على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وهو حجة عليه ويعفى خصمه من تقديم أي دليل، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقر في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 3/6/2007 أمام محمكة أول درجة بأن بلدية أم القيوين قد أوقفت أعمال بناء القاعات موضوع العقد بما مؤداه أنه يقر بعدم تنفيذ الاتفاق لسبب أجنبي لا يد له فيه هو منع دائرة البلدية له من إتمام البناء الأمر الذي لا يجوز له من بعد العدول عن هذا الإقرار بدعوى أنه قد قام بتجهيز العين المؤجرة ووضعها تحت تصرف المطعون ضده. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/2006 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 500,000 درهم القيمة الإيجارية المدفوعة مقدما، وهو ما يستوى في نتيجته مع انفساخ العقد لما أقر به الطاعن من عدم تنفيذه لمنع دائرة البلدية له من اتمام البناء فإن النعي عليه يضحى من ثم محقق الرفض.
وحيث إنه، ولما تقدم، تقضى المحكمة برفض الطعن.

* * *