طعن
رقم
481
لسنة
26 القضائية
صادر
بتاريخ
23/06/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس وأمين
أحمد الهاجري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,368
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,369
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,370
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,370
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,372
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,77
وحيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
البنك
المطعون ضده
أقام الدعوى 497/2002
تجاري كلي أبو
ظبي على
الطاعن بصفته
انتهى فيها
إلى طلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ
1,373,673,58
درهما وفائدة
بواقع 9% من 30/12/95
على سند من أنه
حصل منه على
قرض بمبلغ
مليون درهم في
الحساب رقم 14009584،
وإذ ترصد في
ذمته المبلغ
المطالب به
وامتنع عن
سداده فقد
أقام الدعوى.
ومحكمة أول
درجة ندبت
خبيرا مصرفيا
وبعد أن قدم
تقريريه
الأصلي
والتكميلي
وناقشته
المحكمة قضت
في 28/10/2003 بإلزام
الطاعن بصفته
صاحب مؤسسة
......
للنقليات
العامة بأن
يؤدي للبنك
المطعون ضده
(تحت التصفية)
مبلغ
1,325,487,58
درهما مع
فائدة
تأخيرية
بواقع 9% سنويا
على المتبقي
من أصل الدين
البالغ
859,836
درهما وذلك من
تاريخ 1/1/96 وحتى
تمام السداد.
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 578/2003 تجاري
أبو ظبي كما
استأنفه
المطعون ضده
فرعيا. ومحكمة
الإستئناف
قضت في 25/1/2004"
بتعديل الحكم
المستأنف إلى
إلزام
المستأنف
الأصلي
–
المستأنف ضده
فرعيا
–
بأن يدفع إلى
البنك
المستأنف ضده
أصليا
–
المستأنف
فرعيا
–
مبلغا مقداره
1,373,673,58
درهما وفائدة
تأخيرية
بواقع 9% سنويا
من تاريخ 1/1/96 على
المتبقي من
رصيد
المديونية
والبالغ
908111,11
درهما وحتى
تاريخ الوفاء
التام ..." فكان
الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على وجهين
ينعى الطاعن
بالوجه الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ رفض
ما تمسك به من
إجراء
المقاصة بين
الرصيد
الدائن له في
الحساب
الجاري بمبلغ
48276 درهما
ورصيده
المدين في
حساب القرض
(المحكوم به)
قولا منه بأنه
لم يتقدم بأية
دعوى متقابلة
بطلب إجراء
المقاصة
القضائية، في
حين أن طلبه
إجراء
المقاصة
القانونية
بين رصيد
الحسابين
لتوافر شروط
إجرائها بعد
غلق الحسابين
بشطب البنك
المطعون ضده
من قائمة
المصارف
العاملة في
دولة
الإمارات
وتوقف أعماله
بتارخ 4/7/91، وهي
مقاصة تقع
بقوة القانون
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك
أن
المقاصة طبقا
لنص المادتين
368، 396 من قانون
المعاملات
المدنية هي
إيفاء دين
مطلوب لدائن
بدين مطلوب
منه لمدينه
وهي إما
إجبارية وتقع
بقوة القانون
أو إختيارية
باتفاق
الطرفين أو
قضائية وتتم
بحكم
القاضي
ويشترط
في المقاصة
القانونية
كما هو عليه نص
المادة 370 من
القانون
المشار إليه
أن يكون كلا
الطرفين
دائنا ومدينا
للآخر وأن
يتماثل
الدينان جنسا
ووصفا
واستحقاقا
وقوة وضعفا
وألا يضر
إجراؤها
بحقوق الغير،
ويكفي المدين
التمسك بها
صراحة أو ضمنا
في دفاعه أمام
محكمة
الموضوع بغير
إجراءات
معينة،
وإذا
كان هذان
الدينان
متماثلين
جنسا
واستحقاقا
وقوة فإن شروط
المقاصة
الجبرية
بينهما تكون
متوفرة
–
بصرف النظر عن
اختلاف
مصدرهما.
وكان
الثابت
بالأوراق بما
لا خلاف عليه
بين طرفي
الدعوى أن
الطاعن كان
لديه حساب
جاري برقم 010136524
دائنا بمبلغ 48276
درهماه حتى 27/11/95
وحساب قرض
برقم 14009584 مدين
بمبلغ
1,373,673,58
درهما لصالح
البنك
المطعون ضده
حتى 30/12/95، وأن
الطاعن تمسك
بطلب إجراء
المقاصة بين
ما هو مستحق له
في حسابه
الجاري وما هو
مستحق عليه
للبنك بحساب
القرض، وهو
طلب في حقيقته
وواقع أمره
إجراء
المقاصة
الجبرية،
وكان هذان
الدينان
متماثلين
جنسا
واستحقاقا
وقوة في ضوء
صدور قرار
رئيس مجلس
إدارة المصرف
المركزي
بدولة
الإمارات
العربية
المتحدة رقم 1/96
في 22/1/96 بشطب
البنك
المطعون ضده
من سجل
المصارف
التجارية
المرخصة
بالدولة وما
استتبع ذلك من
غلق الحسابين
ومن ثم فقد كان
على محكمة
الإستئناف
تأييد الحكم
المستأنف
فيما انتهى
إليه من إجراء
المقاصة
–
وإذ لم يلتزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وألغى الحكم
الإبتدائي
بالنسبة لهذا
الشق قولا منه
"بأن طلب
الطاعن هو طلب
بإجراء مقاصة
قضائية لم
يرفقه بدعوى
متقابلة، وأن
الثابت من
شروط الأحكام
الواردة
بكتاب
التسهيلات
الإئتمانية ...
أن يكون من حق
البنك
المقاصة على
كافة ودائع
المستأنف
–
الطاعن
–
وحساباته
الدائنة ... بما
مفاده أن حق
إجراء
المقاصة قد
أعطى للبنك من
المذكور ولم
يكن ملزما له
في أعمالها
"فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه
جزئيا في هذا
الشق.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ قضى
بفائدة
تأخيرية على
حساب القرض من
30/12/95 وحتى تمام
السداد، رغم
ان حساب القرض
قد أغلق في 4/7/91
بشطب البنك من
قائمة
المصارف
العاملة
بالدولة
وتوقف
أعمالها
بما يعيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك أن
القرار رقم 1/96
الصادر من
رئيس مجلس
إدارة المصرف
المركزي
بدولة
الإمارات
"بشطب البنك
المطعون ضده
من مصارف
الدولة
وتصفيته" قد
صدر في 22/1/1996 وكان
الطاعن مدينا
للمطعون ضده
بمبلغ
1,373,673,58
درهما في حساب
القرض بتاريخ
30/12/95 حسبما ثبت
من تقريري
الخبرة ومن ثم
فإنه يحق
للمطعون ضده
أن يتقاضى
فائدة
تأخيرية من
تاريخ صدور
قرار الشطب
حتى السداد
التام عملا
بالقانونين
رقمي 3، 4/87
المعدلين
للمادة 62 من
قانون
إجراءات
المحاكم
المدنية رقم 3/1970
المنطبق على
واقع الدعوى
باعتبار
الفائدة
التأخيرية
تعويضا للبنك
عن مطل المدين
–
الطاعن
–
في السداد. وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
صادف صحيح
القانون
ويضحى النعي
على غير أساس.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه ولما
تقدم.