طعن رقم 642 و697 لسنة 27 القضائية
صادر بتاريخ 27/10/2008 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس مصطفى جمال الدين محمد والمستشاران: صلاح محمود عويس وأمين أحمد الهاجري.
1- على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 113)
2- التزام الساحب بالاثبات في حال ادعائه بتقديم قيمة الشيك للمستفيد بمثابة قرض.  

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 606)
3- اعتبار المطالبة بأتعاب المحاماة في الدعوى المفصول فيها مرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر وداخلة ضمن اختصاص قاضي التنفيذ.
4- تحقق المسؤولية في استعمال حق التقاضي في حال اساءة استعمال هذا الحق سنداً للحالات المحددة قانوناً.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
5- وقوع عبء اثبات اساءة استعمال حق التقاضي على عاتق المتضرر.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
6- سلطة محكمة الموضوع في تقدير اساءة استعمال حق التقاضي واستخلاص توفر الخطأ المستوجب المسؤولية.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
7- ثبوت كيدية الدعوى في حال هدف رافع الدعوى الى الاضرار بخصمه او التشهير بسمعته.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
8- انتفاء الكيدية في رفع الدعوى في حال مطالبة المدعي بحق له رغم عدم استطاعته اثبات حقه كلياً او جزئياً.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
9- انتفاء الكيدية في الدعوى المقدمة من العامل للمطالبة بحقوقه العمالية.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 642 لسنة 27 أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 54 لسنة 99 مدني كلي أبو ظبي بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 754,647 درهما. وقال شرحا لها أنه بموجب إتفاق مبرم بينه وبين المطعون ضده عمل الطاعن بالمؤسسة التي يملكها الأخير بالإضافة إلى التعاقد على بعض المشاريع لحسابه الخاص بإسم تلك المؤسسة، وإذ أبرم الطاعن عقد مقاولة لحسابه الشخصي لإنشاء فيلا لحساب آخر وبتمويل من مال الطاعن الخاص على أن تؤدي إله عائدات ذلك المشروع التي كانت يتسملها المطعون ضده بموجب شيكات كانت تصدر بإسم مؤسسته ويتم تظهيرها بإسم المطعون ضده الذي إستغل ذلك وإستولى على قيمة تلك الشيكات ولم يسملها للطاعن وبلغت 202647 درهم فضلا عن قيمة التأمين على المشروع ومقابل الأعمال التي قام بها الطاعن لحساب تلك المؤسسة يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار التي تحققت له نتيجة حرمانه من إستثمار أمواله ومافاته من كسب نتيجة ذلك وإذ يقدر مجموع تلك المبالغ بالمبلغ المطالب به لذلك أقام الدعوى. قدم المطعون ضده دعوى متقابلة ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له /2,295,000 درهم/ منها 120,000 قيمة شيكات حصل قيمتها من حسابه ومبلغ /100,000 درهم/ مقابل إنتفاعه برخصة المؤسسة وكذا مكاتبها لمدة ثلاث سنوات فضلا عن مليون درهم تعويضا عن الأضرار التي تحققت له نتيجة التقاضي الكيدى في الدعوى رقم 95 لسنة 94 التي أقامها الطاعن ضده والإجراءات الكيدية التي إتخذها ضده في تلك الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيرا وبعد أن قدم تقريرا قضت بتاريخ 31/12/2001 أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه ........... بأن يؤدي للمدعى مبلغا قدره /162,981 درهما/ ثانيا: في الدعوى المتقابلة برفضها. إستأنف المطعون ضده ذلك القضاء بالإستئناف رقم 55 لسنة 2002 لدى محكمة إستئناف أبو ظبي كما إستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 74 لسنة 2002 لدى ذات المحكمة التي قضت فيهما بتاريخ 30/3/2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 407 لسنة 24ق.ع نقض مدني لدى هذه المحكمة التي قضت فيه بتاريخ 19/4/2005 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف أبو ظبي لنظرها بهيئة مغايرة. بتاريخ 31/5/2005 قضت محكمة الإحالة في موضوع الإستئنافين معا 1- إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة والحكم في موضوعها بإلزام المستأنف ضده جمال محمود قدوره بأدائه للمستأنف .......... مبلغ /86,300 درهم/ 2- في الإستئناف رقم 74 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 642 لسنة 27 ق كما طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم 697 لسنة 27 ق وبتاريخ 16/6/2008 قضى بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الموضوع. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الدائن إثبات الإلتزام وعندئذ يجب على المدين إثبات التخلص منه وأن الشيك أداة وفاء وليس دليلا على ثبوت الإلتزام الذي سحب الشيك وفاء به وهو ما يوجب على الساحب إذا إدعى أن قيمة الشيك قدمها للمستفيد كقرض أن يثبت ذلك بدليل بجانب الشيك وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلي أنه "تبين عدم أحقية المدعى تقابلا [...] في مطالبته بمبلغ 120 ألف درهم كدين على المدعى وإنما المبلغ حسب الشيكات الصادرة من المدعى عليه المدعى تقابلا هو مبلغ 86,300 درهم. إقرار المدعى [...] بصرفه قيمة هذه الشيكات والمبالغ قدرها 86,300 درهم وليست كدين عليه حيث إنه كان يقوم بسداد هذه المبالغ كمصروفات تخص المدعى عليه ومؤسسة ... "وإذ لم يقدم المدعى تقابلا ما يثبت أن سحب الشيكات التي قام المدعى عليه تقابلا بصرفها وذلك على أساس أن قيمتها هي قرض قدمه إلى المدعى عليه الذي قام بصرف تلك الشيكات ومن ثم يكون طلبه بقيمة تلك الشيكات على غير أساس. كما أن الثابت من ذات التقرير "تبين عدم وجود إتفاق ينظم العلاقة بين المدعى والمدعي عليه تقابلا ويحدد مسئوليات وواجبات كل طرف وأثبت التقرير الأصلي عدم إمكانية بحث أو النظر في طلبات المدعى تقابلا لعدم تقديمه العقد المبرم والموقع بين الطرفين والذي يدعى أنه فقد منه وهو السند الذي يحدد وينظم شروط التعاقد بينهما ويوضح حقوق وإلتزامات كل طرف وبذلك لم يثبت وجود الإتفاق الذي يعطيه الحق بالمطالبة بمقابل إنتفاع المدعى عليه تقابلا برخصة المؤسسة التي يمثلها أو بحصة من أرباح المشاريع التي كان يتعاقد على تنفيذها وبالتالي فإنه غير محق بطلباته ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الطلب. وأما عن طلب المدعى تقابلا بأتعاب المحاماة عن الدعوى رقم 95 لسنة 94 التي قضت فيها بين الطرفين فهو غير مقبول لأن ذلك منوط بتنفيذ الحكم الصادر في تلك الدعوى وهو من إختصاص قاضي التنفيذ – وأما عن طلب المدعى التعويض عن كيدية الدعوى رقم 95 لسنة 94 مدني كلي أبو ظبي التي أقامها المدعى عليه تقابلا ضده. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي هو حق مكفول للجميع متى قصد به الذود عن حق يحمية القانون ولا مسؤولية في ذلك ما دام لم يسئ الشخص إستعمال ذلك الحق ذلك إذا لم تتوافر حالة من الحالات الواردة في نص المادة 106 من قانون المعاملات المدنية وعبء إثبات توافر حالة من تلك الحالات يقع على عاتق المضرور وعندئذ فإن تقدير التعسف في إستعمال حق التقاضي وإستخلاص توافر الخطأ المتوجب للمسؤولية من سلطة محكمة الموضوع فإذا إدعى المضرور كيدية الدعوى فلا يثبت ذلك إلا إذا ثبت أن رافع الدعوى لا يهدف منها سوى الإضرار بخصمه أو التشهير بسمعته أما إذا كان رافع الدعوى يطالب بحق يدعيه فلا كيد ولا إضرار حتى إذا كان لم يستطع إثبات حقه كله أو جزء منه وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى المضمومة رقم 95 لسنة 94 أن المدعى فيها المدعى عليه تقابلا أقامها في مواجهة المدعى عليه ............ – المدعى في الدعوى المتقابلة للمطالبة بحقوقه العمالية وقض له ببعضها مما ينفى عن ذلك صفة الكيدية أو أن المقصود منه الإضرار بالمدعى عليه سالف الذكر أو التشهير به ويضحى طلب التعويض المقدم في الدعوى المتقابلة على غير أساس ويتعين رفضه وإذ كان يبين من تقريري الخبرة أنه في غياب المستندات فإنه لا يمكن البحث في طلبات المدعى تقابلا ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد صادف صحيح القانون سواء فيما قضى به في الدعوى الأصلية أو المتقابلة ومن ثم تقضى المحكمة برفض الإستئنافين رقمي 55، 74 لسنة 2002 مستأنف أبو ظبي وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم كل مستأنف بمصروفات إستئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة.

* * *