طعن
رقم
642
و
697
لسنة 27
القضائية
صادر
بتاريخ 27/10/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس وأمين
أحمد الهاجري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,113
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,606
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,220
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
حيث
إن الوقائع
–
على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
–
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن رقم 642
لسنة 27 أقام
على المطعون
ضده الدعوى
رقم 54 لسنة 99
مدني كلي أبو
ظبي بطلب
الحكم
بإلزامه أن
يؤدي له مبلغ
754,647
درهما. وقال
شرحا لها أنه
بموجب إتفاق
مبرم بينه
وبين المطعون
ضده عمل
الطاعن
بالمؤسسة
التي يملكها
الأخير
بالإضافة إلى
التعاقد على
بعض المشاريع
لحسابه الخاص
بإسم تلك
المؤسسة، وإذ
أبرم الطاعن
عقد مقاولة
لحسابه
الشخصي
لإنشاء فيلا
لحساب آخر
وبتمويل من
مال الطاعن
الخاص على أن
تؤدي إله
عائدات ذلك
المشروع التي
كانت يتسملها
المطعون ضده
بموجب شيكات
كانت تصدر
بإسم مؤسسته
ويتم تظهيرها
بإسم المطعون
ضده الذي
إستغل ذلك
وإستولى على
قيمة تلك
الشيكات ولم
يسملها
للطاعن وبلغت
202647 درهم فضلا عن
قيمة التأمين
على المشروع
ومقابل
الأعمال التي
قام بها
الطاعن لحساب
تلك المؤسسة
يضاف إلى ذلك
التعويض عن
الأضرار التي
تحققت له
نتيجة حرمانه
من إستثمار
أمواله
ومافاته من
كسب نتيجة ذلك
وإذ يقدر
مجموع تلك
المبالغ
بالمبلغ
المطالب به
لذلك أقام
الدعوى. قدم
المطعون ضده
دعوى متقابلة
ضد الطاعن
بطلب الحكم
بإلزامه أن
يدفع له
/2,295,000
درهم/ منها
120,000
قيمة شيكات
حصل قيمتها من
حسابه ومبلغ
/100,000
درهم/ مقابل
إنتفاعه
برخصة
المؤسسة وكذا
مكاتبها لمدة
ثلاث سنوات
فضلا عن مليون
درهم تعويضا
عن الأضرار
التي تحققت له
نتيجة
التقاضي
الكيدى في
الدعوى رقم 95
لسنة 94 التي
أقامها
الطاعن ضده
والإجراءات
الكيدية التي
إتخذها ضده في
تلك الدعوى.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيرا وبعد أن
قدم تقريرا
قضت بتاريخ 31/12/2001
أولا: في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
المدعى عليه
...........
بأن يؤدي
للمدعى مبلغا
قدره
/162,981
درهما/ ثانيا:
في الدعوى
المتقابلة
برفضها.
إستأنف
المطعون ضده
ذلك القضاء
بالإستئناف
رقم 55 لسنة 2002 لدى
محكمة
إستئناف أبو
ظبي كما
إستأنفه
الطاعن
بالإستئناف
رقم 74 لسنة 2002 لدى
ذات المحكمة
التي قضت
فيهما بتاريخ
30/3/2002 بتأييد
الحكم
المستأنف. طعن
المطعون ضده
على هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 407
لسنة 24ق.ع نقض
مدني لدى هذه
المحكمة التي
قضت فيه
بتاريخ 19/4/2005
بنقض الحكم
المطعون فيه
وأحالت
القضية إلى
محكمة
إستئناف أبو
ظبي لنظرها
بهيئة مغايرة.
بتاريخ 31/5/2005 قضت
محكمة
الإحالة في
موضوع
الإستئنافين
معا 1- إلغاء
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض الدعوى
المتقابلة
والحكم في
موضوعها
بإلزام
المستأنف ضده
جمال محمود
قدوره بأدائه
للمستأنف
..........
مبلغ
/86,300
درهم/ 2- في
الإستئناف
رقم 74 برفضه
وتأييد الحكم
المستأنف. طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقم 642 لسنة 27 ق
كما طعن
المطعون ضده
في هذا الحكم
بالطعن رقم 697
لسنة 27 ق
وبتاريخ 16/6/2008
قضى بنقض
الحكم
المطعون فيه
لبطلانه
وحددت جلسة
لنظر الموضوع
ثم قررت إصدار
الحكم بجلسة
اليوم.
وحيث
إنه عن
الموضوع. ولما
كان
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يتعين على
الدائن إثبات
الإلتزام
وعندئذ يجب
على المدين
إثبات التخلص
منه
وأن
الشيك
أداة وفاء
وليس دليلا
على ثبوت
الإلتزام
الذي سحب
الشيك وفاء به
وهو ما يوجب
على الساحب
إذا إدعى أن
قيمة الشيك
قدمها
للمستفيد
كقرض أن يثبت
ذلك بدليل
بجانب الشيك
وكان الثابت
من تقرير
الخبير
التكميلي أنه
"تبين عدم
أحقية المدعى
تقابلا
–
[...] في مطالبته
بمبلغ 120 ألف
درهم كدين على
المدعى وإنما
المبلغ حسب
الشيكات
الصادرة من
المدعى عليه
–
المدعى
تقابلا هو
مبلغ
86,300
درهم. إقرار
المدعى
–
[...] بصرفه قيمة
هذه الشيكات
والمبالغ
قدرها
86,300
درهم وليست
كدين عليه حيث
إنه كان يقوم
بسداد هذه
المبالغ
كمصروفات تخص
المدعى عليه
ومؤسسة ... "وإذ
لم يقدم
المدعى
تقابلا ما
يثبت أن سحب
الشيكات التي
قام المدعى
عليه تقابلا
بصرفها وذلك
على أساس أن
قيمتها هي قرض
قدمه إلى
المدعى عليه
الذي قام بصرف
تلك الشيكات
ومن ثم يكون
طلبه بقيمة
تلك الشيكات
على غير أساس.
كما أن الثابت
من ذات
التقرير "تبين
عدم وجود
إتفاق ينظم
العلاقة
–
بين المدعى
والمدعي عليه
تقابلا
–
ويحدد
مسئوليات
وواجبات كل
طرف وأثبت
التقرير
الأصلي عدم
إمكانية بحث
أو النظر في
طلبات
–
المدعى
تقابلا
–
لعدم تقديمه
العقد المبرم
والموقع بين
الطرفين
والذي يدعى
أنه فقد منه
وهو السند
الذي يحدد
وينظم شروط
التعاقد
بينهما ويوضح
حقوق
وإلتزامات كل
طرف وبذلك لم
يثبت وجود
الإتفاق الذي
يعطيه الحق
بالمطالبة
بمقابل
إنتفاع
المدعى عليه
تقابلا برخصة
المؤسسة التي
يمثلها أو
بحصة من أرباح
المشاريع
التي كان
يتعاقد على
تنفيذها
وبالتالي
فإنه غير محق
بطلباته ومن
ثم فإنه يتعين
رفض هذا
الطلب.
وأما
عن طلب المدعى
تقابلا
بأتعاب
المحاماة عن
الدعوى رقم 95
لسنة 94 التي
قضت فيها بين
الطرفين فهو
غير مقبول لأن
ذلك منوط
بتنفيذ الحكم
الصادر في تلك
الدعوى وهو من
إختصاص قاضي
التنفيذ
–
وأما عن طلب
المدعى
التعويض عن
كيدية الدعوى
رقم 95 لسنة 94
مدني كلي أبو
ظبي التي
أقامها
المدعى عليه
تقابلا
ضده.
ولما
كان
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن حق
التقاضي هو حق
مكفول للجميع
متى قصد به
الذود عن حق
يحمية
القانون ولا
مسؤولية في
ذلك ما دام لم
يسئ الشخص
إستعمال ذلك
الحق ذلك إذا
لم تتوافر
حالة من
الحالات
الواردة في نص
المادة 106 من
قانون
المعاملات
المدنية
وعبء
إثبات توافر
حالة من تلك
الحالات يقع
على عاتق
المضرور
وعندئذ
فإن
تقدير التعسف
في إستعمال حق
التقاضي
وإستخلاص
توافر الخطأ
المتوجب
للمسؤولية من
سلطة محكمة
الموضوع
فإذا
إدعى المضرور
كيدية الدعوى
فلا يثبت ذلك
إلا إذا ثبت أن
رافع الدعوى
لا يهدف منها
سوى الإضرار
بخصمه أو
التشهير
بسمعته
أما
إذا كان رافع
الدعوى يطالب
بحق يدعيه فلا
كيد ولا إضرار
حتى إذا كان لم
يستطع إثبات
حقه كله أو جزء
منه
وإذ
كان الثابت من
أوراق الدعوى
المضمومة رقم
95 لسنة 94 أن
المدعى فيها
–
المدعى عليه
تقابلا
–
أقامها في
مواجهة
المدعى عليه
............
–
المدعى في
الدعوى
المتقابلة
–
للمطالبة
بحقوقه
العمالية وقض
له ببعضها مما
ينفى عن ذلك
صفة الكيدية
أو أن المقصود
منه الإضرار
بالمدعى عليه
سالف الذكر أو
التشهير به
ويضحى طلب
التعويض
المقدم في
الدعوى
المتقابلة
على غير أساس
ويتعين رفضه
وإذ كان يبين
من تقريري
الخبرة أنه في
غياب
المستندات
فإنه لا يمكن
البحث في
طلبات المدعى
تقابلا ومن ثم
فإن الحكم
المستأنف
يكون قد صادف
صحيح القانون
سواء فيما قضى
به في الدعوى
الأصلية أو
المتقابلة
ومن ثم تقضى
المحكمة برفض
الإستئنافين
رقمي 55، 74 لسنة 2002
مستأنف أبو
ظبي وتأييد
الحكم
المستأنف.
وحيث
إنه عن
المصروفات
فإن المحكمة
تلزم كل
مستأنف
بمصروفات
إستئنافه
والمقاصة في
أتعاب
المحاماة.