طعن
رقم
275
لسنة
2008 القضائية
صادر
بتاريخ 11/11/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
والمستشاران:
د. أحمد
المصطفى أبشر
وعبدالله
أمين عصر.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,39
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,38
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,38
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,254
حيث
إن الوقائع
–
على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في ان
المكتب
المطعون ضده
الأول كان قد
أوقع حجزاً
تحفظياً برقم 6
لسنة 1999 على
مستحقات
الشركة
المطعون ضدها
الثانية لدى
دائرة بلدية
أبوظبي في
حدود مبلغ 1.465.208.07
درهم نفاذاً
للحكم الصادر
في الدعوى رقم
34 لسنة 99 تجاري
كلي أبوظبي
التي أقامتها
على الأخيرة
وقضى فيها
بإلحاق
اتفاقية
الصلح
النهائية
المؤرخة 27/1/1999
بمحضر الجلسة
واثبات
محتواها فيه
وجعلها في قوة
المسند
التنفيذي
–
ثم تقدمت بطلب
التنفيذ رقم 1269
لسنة 99 أبوظبي
لصرف المبلغ
المودع
لصاحبها من
دائرة
البلدية، غير
أنه صدر قرار
بضم الملف
التنفيذي
المذكور الى
الملف
التنفيذي رقم
3584 لسنة 98 وإشراك
الطاعن في أية
مبالغ ترد في
تنفيذ
المطعون ضدها
الثانية في
حدود مبلغ 1.647.152
درهماً
والحجز على
المبلغ
المودع
لصالحها
تحفظياً لحين
الفصل في
الدعوى 24 لسنة 99
مدني كلي شرعي
أبوظبي،
وبتاريخ 12/6/2001
صدر قرار قاضي
التنفيذ في
الملفات
أرقام 1269/99، 3584/98، 2768/98
بإحالة
الدعوى الى
المحاسب
لإعداد كشف
توزيع لجميع
الدائنين،
استأنف
المطعون ضده
الأول هذا
القرار
بالاستئناف 119
لسنة 2001 مستعجل
أبو ظبي حيث
قضى بعدم جواز
الاستئناف،
واذ طعن
المذكور في
هذا الحكم
بالطعن رقم 835
لسنة 23 ق قضى في
8/4/2003 بنقضه
والاحالة،
ومحكمة
الاحالة قضت
في 31/5/2003 بالغاء
قرار قاضي
التنفيذ
وبفصل ملف
التنفيذ رقم 1269
لسنة 99
–
الخاص
بالمطعون ضده
الأول عن باقي
ملفات
التنفيذ...
واختصامه
وحده بالمبلغ
المحجوز عليه
دون غيره من
الحاجزين
واعادة ملف
التنفيذ الى
محكمة
التنفيذ
للاستمرار في
التنفيذ
لصالحه ثم قرر
قاضي التنفيذ
في 20/12/2005 توقيع
الحجز
التحفظي على
أموال الطاعن
باعتباره
شريكاً في
الشركة
المدنية
وبالزامه برد
المبالغ التي
تسلمها مع
باقي دائني
الشركة
ومقدارها
1.145.555.50
درهماً بقدر
حصته في
رأسمالها،
فاستشكل
الطاعن في
تنفيذ هذا
القرار
بالاشكال رقم
9
لسنة
2006
حيث قضى برفضه
والاستمرار
في التنفيذ،
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
68
لسنة
2006
مستعجل
أبوظبي،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في
28/12/2006
بإلغاء
القرار
المستشكل فيه
الصادر في
20/12/2005
في الملف
1269
لسنة
999
ابوظبي، تم
تقدم المطعون
ضده الأول في
23/10/2007
بطلب للحجز
على أموال
المطعون ضدها
الثانية
والطاعن
بصفته شريكاً
فيها فأجابته
المحكمة الى
طلبه، استأنف
الطاعن هذا
القرار
بالاستئناف
رقم
154
لسنة
2007
مستعجل
أبوظبي،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في
31/3/2008
بتأييد
القرار
المستأنف
فكان الطعن،
دفع المطعون
ضده الأول
بعدم جواز
الطعن
واحتياطياً
بعدم قبوله
لانتفاء صفته
في الطعن.
وحيث
ان مبنى الدفع
المبدى من
المطعون ضده
الأول بعدم
قبول الطعن أن
الحكم
المطعون فيه
صادر في اجراء
من اجراءات
التنفيذ ومن
ثم يكون الطعن
فيه غير
جائز.
وحيث
ان هذا الدفع
غير سديد ذلك
أن
من
المقرر
–
في قضاء هذه
المحكمة
–
أن الأحكام
التي تعنيها
المادة
173/3
من قانون
الاجراءات
المدنية
والغير قابلة
للطعن فيها
بطريق النقض
–
هي تلك
الصادرة في
اجراءات
التنفيذ وهي
الاجراءات
التي يتخذها
قاضي التنفيذ
في سبيل تنفيذ
الأحكام
وسائر
المستندات
التنفيذية
جبراً وهي
بهذه المثابة
تعني
المنازعات
التي يناط
بقاضي
التنفيذ
اتخاذها، أما
المنازعات
التي تتعلق
بواقع قانوني
سابق يتعين
توافره قبل
اتخاذ أي
اجراء من هذه
الاجراءات
فإن الأحكام
الصادرة من
قاضي التنفيذ
فيها لا تعد من
قبيل الأحكام
الصادرة التي
تعنيها
المادة
المشار اليها
لأنها في
حقيقتها
صادرة في شأن
تصفية نزاع
حول مسألة
سابقة تتوقف
على نتيجة
الفصل فيها
استجابة قاضي
التنفيذ أو
رفضه طلب
اتخاذ
الاجراءات
التنفيذية،
لما
كان ذلك وكانت
المنازعة
التي صدر
بشأنها الحكم
المطعون فيه
انما تتعلق
بواقع قانوني
سابق يتعين
تصفيته أولاً
حيث يتوقف
الاستجابة
لاتخاذ
الاجراء
التنفيذي من
عدمه على ما
يؤول اليه
الفصل في هذا
الواقع وهو
الفصل في مدى
مسؤولية
الطاعن عما
قبضه دائني
الشركة
المطعون ضدها
الثانية وإذ
قضى الحكم
المطعون فيه
بتأييد قرار
السيد قاضي
التنفيذ
بالحجز على
أموال
وسيارات
الطاعن فإنه
لا يكون
صادراً في
اجراء من
اجراءات
التنفيذ
بالمعنى الذي
قصدته المادة
173/2
السالف
الاشارة
اليها ومن ثم
يغدو الدفع
بعدم جواز
الطعن على غير
أساس خليقاً
بالرفض.
وحيث
ان مبنى دفع
المطعون ضده
الأول بعدم
قبول الطعن
لرفعه على غير
ذي صفة ان
الطعن أقيم
عليه دون ذكر
اسم مالكه أو
من يمثله رغم
انه مؤسسة
فردية لا
تستقل عن شخص
مالكها ومن ثم
يكون الطعن قد
أقيم على غير
ذي صفة.
وحيث
ان هذا الدفع
في غير محله
ذلك ان من
المقرر ان
اختصام
المؤسسة
الفردية في
الطعن يعد
اختصاماً
لصاحبها
باعتبارها لا
تتمتع بشخصية
اعتبارية أو
ذمة مالية
مستقلة عن
صاحبها لما
كان ذلك وكان
الطاعن قد
اختصم في طعنه
المكتب
المطعون ضده
الأول فإنه لا
ينال من صفته
في الطعن
إغفال اسم
مالكته
بصحيفة الطعن
ومن ثم يضحى
الدفع في غير
محله.
وحيث
ان الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان مما ينعاه
الطاعن
بالسبب
الثاني للطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون اذ
ايد قرار
السيد قاضي
التنفيذ
بالحجز على
أمواله
بالمخالفة
للحكم الصادر
بتاريخ 18/12/2006 في
الاستئناف
رقم 68 لسنة 2006 بين
ذات الخصوم
ونفس السبب
والذي فصل في
ان الطاعن
أعاد للمكتب
المطعون ضده
المبلغ الذي
قبضه مع بقية
دائني الشركة
المطعون ضدها
الثانية وأنه
لا يجوز
مساءلته
بصفته
الشخصية عن
ديون الشركة
وان مطالبته
برد ما قبضه
جماعة
الدائنين لا
يختص به قاضي
التنفيذ بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
سديد ذلك ان
من
المقرر
–
أنه وان كان
الأصل ان
الأحكام
المستعجلة لا
تحوز قوة
الأمر
المقضي،
غير انه
لا
يجوز اثارة
النزاع الذي
فصل فيه
القاضي
المستعجل من
جديد أمامه
متى كانت
المراكز
القانونية
للخصوم
والوقائع
المادية
والظروف التي
انتهت بالحكم
هي بعينها لم
يطرأ عليها
تعديل أو
تغيير،
لما
كان ذلك وكان
الحكم الصادر
في الاستئناف
رقم 68 لسنة 2006
مستعجل أبو
ظبي بتاريخ 18/12/2006
قد فصل بحكم
نهائي
–
صار باتاً
بعدم الطعن
عليه بطريق
النقض
–
في كون طلب
المكتب
المطعون ضده
الأول من قاضي
التنفيذ
إلزام الطاعن
برد ما قبضه
باقي
الدائنين
للشركة
المطعون ضدها
الثانية هو
طلب موضوعي
مجال بحثه
والفصل فيه
دعوى الحق
التي تختص بها
محكمة
الموضوع لكون
السند
التنفيذي
الصادر لصالح
المكتب
والمنفذ به ضد
الشركة
المذكورة ذات
المسؤولية
المحدودة لم
يلزم الطاعن
بشخصه بشيء
بإقرارها وأن
طلب المكتب
المطعون ضده
الأول إلزام
الطاعن برد ما
قبضه باقي
الدائنين من
المبلغ
المحجوز عليه
لصالح المكتب
المطعون ضده
الأول لا
يندرج ضمن
المنازعات
التي يختص
قاضي التنفيذ
بالفصل فيها
بصفة
مستعجلة، وإذ
عاد المكتب
المطعون ضده
الأول بتاريخ
23/10/2007 واستصدر من
السيد قاضي
التنفيذ
أمراً يتوقيع
الحجز على
أموال
وسيارات
الطاعن
–
بصفته شريكاً
في الشركة
المطعون ضدها
الثانية لرد
المبالغ التي
صرفت له
سابقاً بغير
حق في حين ان
مراكز الخصوم
في طلب توقيع
الحجز على
الطاعن لم
تتغير أو يطرأ
أي تعديل على
أوضاعهم عما
كانت عليه لدى
صدور الحكم
البات الصادر
في الاستئناف
رقم 68 لسنة 2006
مستعجل
أبوظبي وهي أن
طلب المطعون
ضده الأول رد
المبالغ طلب
موضوعي تختص
بنظرة محكمة
الموضوع، ومن
ثم تتوقف
اجابة طلب
توقيع الحجز
على الفصل فيه
وبالتالي لا
يجوز توقيع
الحجز وفاءاً
للمبالغ
المطالب بها
ثبوت أحقية
المطعون ضده
الأول في هذه
المبالغ، واذ
قضى الحكم
المطعون فيه
بتأييد قرار
قاضي التنفيذ
باجابة
المذكور الى
طلبه توقيع
الحجز فإنه
يكون قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه
لهذا السبب من
الطعن دون ما
حاجة لبحث
باقي أوجه
الطعن.
وحيث
ان الموضوع
صالح للفصل
فيه ولما
تقدم.