طعن رقم 532 لسنة 27 القضائية
صادر بتاريخ 12/11/2008 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران: مصطفى الطيب حبورة وأحمد عبد الحميد حامد.
1- بدء سريان ميعاد الطعن استئنافاً من اليوم التالي لاعلان الحكم او العلم اليقيني به اسباباً ومنطوقاً.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 159)
2- اعتبار ميعاد الطعن استئنافاً مفتوحاً في حال عدم ثبوت اعلان الحكم او العلم اليقيني به.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 159)
3- صحة الحكم القاضي بقبول الاستئناف شكلاً واعتباره مقدماً ضمن الميعاد لعدم تضمن الاوراق الدليل على اعلان الطاعن بالحكم الابتدائي الصادر ضده بمثابة الحضوري.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 159)
4- اجراءات اعلان الشخص الطبيعي الاوراق القضائية.
5- اعتبار الاعلان بطريق اللصق او النشر طريقاً استثنائياً غير جائز اللجوء اليه الا بعد تعذر معرفة موطن عمل المطلوب اعلانه او محله نتيجة التحري عنه بكل الوسائل الممكنة.
6- عدم انعقاد الخصومة في حال ثبوت بطلان اعلان صحيفة الدعوى.
7- صحة الحكم القاضي بانعدام الخصومة لبطلان اعلان كفيل الشركة صحيفة الدعوى لصقاً على باب الشركة دون بيان محل اقامته ورغم عدم كونه مديراً او ممثلاً او عاملاً في هذه الشركة.
المحكمة
حيث ان الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان البنك الطاعن أقام الدعوى رقم (114/2001) تجاري كلي ابوظبي على المطعون ضدهم ابتغاء الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغ (860.300.39 درهم) والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وقال شرحاً لدعواه أنه منح المطعون ضدها الثانية وبناء على طلبها تسهيلات مصرفية (سحب على المكشوف) وذلك منذ عام 1981م... ونتيجة لهذا التعامل ترصد في ذمتها حتى 1/11/2000م المبلغ المدعي به وقد كفل المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما الشخصية والتضامنية سداد أية التزامات قد تترتب في ذمة المطعون ضدها الثانية، ولامتناع المطعون ضدهم عن سداد المبلغ المدعى به بالرغم من تكرار المطالبة، فقد أقام الدعوى، في 28/1/2002 حكمت محكمة أول درجة بالزام المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك الطاعن مبلغ (860.300.39 درهم) والفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. إستأنف المطعون ضده الأول....... هذا الحكم بالاستئناف رقم (2/2004م) وبتاريخ 16/5/2005م قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف لبطلان اعلان بصحيفة الدعوى. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه تمسك بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، إذ صدر الحكم المستأنف بتاريخ (28/1/2000) وأعلن قانونا الى المطعون ضده الأول الذي أقام استئنافه بتاريخ (11/1/2004م) وذلك بعد فوات مواعيد الطعن بالاستئناف بما كان يتوجب على المحكمة قبول هذا الدفع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب النقض.
وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف (ثلاثون يوماً) تبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم المطعون فيه أو العلم اليقيني به والذي تتوافر به معرفة الخصم بما تشتمل عليه النسخة الأصلية من الحكم (أسباباً ومنطوقاً) حتى يتمكن من الوقوف على ما شابه من عوار يصح أن يكون هدفاً للطعن عليه فيشير اليه تفصيلاً قي صحيفة طعنه، وأن خلو الأوراق مما يفيد اعلان الحكم أو الدليل على العلم اليقيني به مؤداه بقاء الطعن مفتوحاً ولا يغير من ذلك صدور الحكم حضورياً أو بمثابة الحضوري. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الأوراق قد خلت مما يدل على اعلان المستأنف (المطعون ضده الأول) بالحكم الابتدائي الصادر ضده بمثابة الحضوري، ورتب على ذلك ان ميعاد الطعن بالنسبة اليه يغدو مفتوحاً ولا ينقض وان الاستئناف قد قدم في ميعاده واستوفى شروط القبول الشكلي، وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويحضى النعي في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الثابت من صك الكفالة المؤرخ 16/5/1994م انه لم يبين محل اقامة الكفيل المختار إذ ترك هذا البيان خالياً، وكان صك الكفالة قد تضمن أن الكفيل (المطعون ضده الأول) يصرح بأنه يغطى بموجب كفالته الشخصية المطعون ضدها الثانية والتي هو شريك فيها. وان طلب فتح الحساب المؤرخ (24/11/1981م) قد اتخذ المطعون ضدهم سداد المدين أو الكفيل صندوق البريد الخاص بالشركة (رقم 6704) وهاتفها ومقرها في ابوظبي شارع السلام عنوانا لهم، وكان الثابت ان القائم بالاعلان قد انتقل الى هذا المقر وأجرى الاعلان الى الشركة ولم ينكر المطعون ضده أن جميع المراسلات التي كانت تتم فيما بينهم والطاعن كانت تجري على عنوان الشركة وهو ما يعني ان اعلان المطعون ضده على مقر الشركة قد جاء صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون وليس في الأوراق ما يدل على ان الاعلان قد أجري على غير محل الشركة، ولم يدع أحداً بذلك أو يطعن بتزوير هذا الاجراء، وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى بطلان هذا الاجراء باعتبار ان الاعلان بطريق اللصق مقصور على حالة اعلان الشخص الطبيعي في موطنه وان الاعلان باللصق جاء باطلاً لمخالفته القانون ورتب الحكم على ذلك بطلان اعلان صحيفة الدعوى فإنه يكون معيباً وبما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ووفقاً لما تقضي به المادتان 8، 9 من قانون الاجراءات المدنية أن اعلان الشخص الطبيعي يكون بتسليم صورة الاعلان الى شخصه أو في موطنه أو محل عمله أو في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وانه اذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص الطبيعي في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه الى أي من الساكنين معه من الأزواج والأقارب أو الأقارب أو الأصهار كما انه اذا لم يجد القائم القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه فإذا امتنع أي من هؤلاء عن استلام صورة الاعلان فإنه يتعين على القائم بالاعلان اثبات ذلك في الأصل والصورة وعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بالاعلان باللصق أو بالنشر في الصحف. وأن الاعلان بطريق اللصق أو النشر انما هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أية محاولة لاعلان الخصم بالطرق العادية الأخرى غير مجدية، ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم تستنفد كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن أو محل عمل هذا الخصم، فإذا لم يتم الاعلان على هذا الوجه باطلاً متى تمسك صاحب الشأن ببطلانه. ومن المقرر كذلك أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة الى المدعى عليه، فإذا لم يتم الاعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
لما كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الدعوى أن المدعي (الطاعن) لم يبين موطناً للمطعون ضده الأول واقتصر في هذه الصحيفة بطلب اعلانه على مقر المدعى عليها الأولى (شركة ........ الكهربائية) حيث أجري تنفيذ الاعلان باللصق على باب الشركة بتاريخ 26/12/2001م، دون بيان المكان الذي يقيم فيه المطعون ضده الأول أو بيان آخر مكان أقام فيه، ودون أن يكون المطعون ضده الأول مديراً أو ممثلاً أو عاملاً بالشركة المعنية، وانما مجرد كفيل. ومن ثم فإن اعلانه بصحيفة الدعوى عن طريق اللصق في غير محل اقامته، يكون قد وقع باطلاً مما يترتب عليه زوال الخصومة بين الطرفين بحيث يزول أثر صحيفة الدعوى كإجراء لازم لانعقاد الخصومة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن جدير بالرفض.

* * *