طعن
رقم
94
و
111
لسنة
28 القضائية
صادر
بتاريخ 14/11/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
والمستشاران:
د. أحمد
المصطفى أبشر
وعبدالله
أمين عصر.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,81
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,81
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
حيث
ان الوقائع
–
وعلى
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في
ان
الطاعنين
في الطعن
111/2008
–
المطعون ضدهم
في الطعن
94/2008
–
أقاموا
الدعوى
256/2005
مدني كلي
أبوظبي على
المطعون ضده
فيه
–
الطاعن في
الطعن
94/2008
–
يطلب الحكم
بإلزامه بأن
يدفع لهم
تعويضاً
مقداره
5.600.000
درهم. وقالوا
شرحاً
لدعواهم أن
المدعى عليه
–
وفق ما جاء
بمخطط الحادث
–
انحرف
بسيارته
–
التي تحمل رقم
هيئة سياسية
–
أثناء قيادته
لها بتاريخ
14/9/2003
نحو اليسار
للدخول الى
الفتحة
والانعطاف
الكامل
فاصطدمت
مقدمة سيارة
مورث المدعين
أثناء قدومها
بالزاوية
الأمامية
اليسرى
لسيارة
المدعى عليه
مما أدى الى
تدهور سيارة
المورث في
الشارع
المعاكس
واستقرارها
خارج الطريق
وحدوث أضرار
بها واصابة
المورث
باصابات
خطيرة متعددة
ظل يعاني منها
الى أن توفاه
الله نتيجة
الاصابة في
22/9/2003
ولم يقدم
المدعى عليه
للمحاكمة
بحكم كونه
دبلوماسياً،
وقد أثبت
الكشف الطبي
عدم قدرة
المصاب على
تحريك أي من
أطرافه
العليا أو
السفلى مع
فقدان
الاحساس بها،
وفقد الاحساس
بالجسم في
مستوى القفص
الصدري مع
فقدان انعكاس
الأوتار
بالأطراف
السفلى
والعليا
وارتخاء
العضلات
فيهما ووجود
كسور
بالفقرات
الضعيفة، ومن
ثم يكون
مستحقاً قبل
وفاته لأربع
ديات هي دية
فقدان الحركة
والبطش
وفقدان منفعة
الرجلين
وفقدان منفعة
اليدين ودية
السلسلة
الفقرية
بواقع
200.000
درهم لكل دية،
وتعويضاً
أدبياً عن
الآلام
النفسية
وفقدان مباهج
الحياة نتيجة
الآلام التي
استمرت معه
لمدة ثمانية
أيام قبل
الوفاة يقدر
بنصف مليون
درهم، وأن
المدعين
يستحقون
اضافة الى ذلك
التعويض عن
فقدانهم
مصدراً من
مصادر
إعالتهم يقدر
بمليوني درهم
باعتبار ان
معيلهم شاب من
مواليد
1965
وكان يعمل
كرقيب أول
بالقوات
المسلحة
براتب شهري
مقداره
12.000
درهم،
وكان ينتظر أن
يكون له دخل لا
يقل عما ما هو
مطالب به،
فضلاً عن
مليوني درهم
تعويضاً لهم
عن الآلام
النفسية التي
سببها لهم
فقدان مورثهم
لحياته
وافتقادهم له
بجانب دية
الوفاة
ومقدارها
200.000
درهم ومائة
ألف درهم عن
فقدان سيارة
مورثهم
فقداناً
كلياً بسبب
الحادث بما
مجموعه
المبلغ
المطالب به.
ومحكمة أول
درجة قضت في
26/12/2006
"بإلزام
المدعى عليه
بأن يدفع
للمدعين
جميعاً مبلغ
200.000
درهم الدية
المستحقة لهم
شرعاً
وبإلزامه بأن
يؤدي للزوجة
وأولادها من
المتوفي فقط
مبلغ
640.000
درهم تعويضاً
عن الضرر
المادي
اللاحق بهم...
ورفض ما عدا
ذلك من طلبات
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم
2/2007
أبوظبي كما
استأنفه
الورثة
المطعون ضدهم
باستئناف
فرعي، ومحكمة
الاستئناف
قضت في
31/12/2007
"بتعديل الحكم
المستأنف
وإلزام
المستأنف أن
يؤدي
للمستأنف
عليهم مبلغ
مليون ومئتي
ألف درهم يوزع
بينهم حسب
الأنصبة
الشرعية..."،
فكان
الطعنان.
أولاً:
الطعن 111 لسنة 2008
(المرفوع من
الورثة)
وحيث
ان الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعي
الطاعنون
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأفي
القانون، إذ
استند في
قضائه برفض
الحكم لهم
بأربع ديات
استحقها
مورثهم قبل
وفاته
–
وهي
دية فقدان
الحركة
والبطش
ومنفعة
الرجلين
ومنفعة
اليدين ودية
السلسلة
الفقرية
–
الى أن
الاصابة أدت
الى الوفاة
فتقتصر الدية
على دية
الوفاة فقط،
دون أن يعتد
بأن مورثهم
بقي على قيد
الحياة لمدة
أسبوع بعد
الحادث، وبأن
التقرير
الطبي أثبت
عدم قدرته على
تحريك أي من
أطرافه
العليا أو
السفلى مع
فقدان
الاحساس بها
كما فقد
الاحساس
بالجسم حتى
مستوى القفص
الصدري مع
فقدان انعكاس
الأوتار
بالأطراف
السفلى
والعليا
وارتخاء
عضلاتها
فتكون الديات
الأربع
المطالب بها
قد ترتبت
نتيجة
الاصابة
واستحقت
لمورثهم قبل
وفاته وانتقل
بالتالي الحق
فيها لهم
خلافاً لما
قضى به الحكم
المطعون فيه،
بما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
–
أخذاً
بالقواعد
الشرعية
–
أنه يشترط
لاستحقاق
الدية أو
الأرش أن يكون
الضرر قد
استقر
نهائياً وعرف
نطاقه حتى
يمكن تحديد
أجزاء الجسم
التي تعرضت
للضرر ومدى
هذا الضرر،
حتى اذا ما كان
هذا الضرر
مستقراً منذ
وقوعه فتستحق
الدية أو
الارش فور
حدوثه. وأما
ألا يكون كذلك
بحيث يحتمل
لمدة الفائت
بسببه وعندئذ
لا تستحق
الدية أو
الأرش إلا بعد
صيرورته محقق
الوجود
فيتعين
الانتظار
للمدة التي
يحددها أهل
الخبرة لليأس
من عودة
الفائت نتيجة
التعدي.
وإذ
انتهى الحكم
المطعون فيه
الى رفض طلب
الطاعنين
الحكم لهم
بمبلغ
800.000
درهم يمثل
قيمة الأربع
ديات المشار
اليها بوجه
النعي على
انها ترتبت
لصالح مورثهم
قبل وفاته على
سند من أن
"الثابت من
أوراق
الاستئناف ان
مورث
المستأنف
عليهم
–
الطاعنين
–
أصيب من جراء
الحادث
باصابات
بالغة في رأسه
وأعضاء جسمه
وكسور
بالفقرات
العنقية، وأن
إصابة الرأس
هي التي أدت
الى وفاته،
ولم تفصح
الأوراق أن
مورث
المستأنف
عليهم فقد
منافع أو
أتلفت له
أعضاء
واستقرت
حالته
استقراراً
تاماً ثم بعد
ذلك سرت هذه
الاصابة الى
جسمه وأدت الى
وفاته، ولو
كان المورث قد
وجد في وعيه
وأنه كان
يتألم من
الاصابة، ما
دام أن
الاصابة هي
التي أدت الى
وفاته مباشرة
وعليه فإن
مورث
المستأنف
عليهم لا
يستحق الا دية
الوفاة،
وتنتقل الى
المستأنف
عليهم..."، وكان
هذا
الاستخلاص
سائغاً وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويتفق مع صحيح
القانون في
ضوء خلو
التقرير
الطبي مما
يفيد أن
الحالة
الموصوفة قد
استقرت
تماماً قبل
وفاة مورث
الطاعنين،
بما يضحي معه
النعي على غير
سند متعين
الرفض.
وحيث
ان الطاعنين
ينعون بالسبب
الثاني للطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ، إذ قضى
لهم بمبلغ
مليون درهم
فقط تعويضاً
عن فقدان
الدخل دون
الأخذ في
الاعتبار عند
تقدير
التعويض أن
الذي يؤخذ به
هو استمرار
الشخص العادي
في العمل حتى
سن الستين
وبالتالي
يتوقع بقاء
مورثهم
–
الذي كان عمره
38
عاماً بتاريخ
الحادث
–
في
العمل لمدة
22
عاماً فيما لو
بقي حياً
ويكون
المتوقع
مقاضاته من
دخل مبلغ
3.102.000
درهم على
اعتبار راتبه
الشهري
ومقداره
11.750
درهماً، وبما
يزيد عن
المبلغ
المطالب به
ومقداره
مليونا درهم
حتى مع أخذ أي
مكافأة خدمة
أو خلافه في
الاعتبار بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
–
أن تقدير
التعويض
الجابر للضرر
شاملاً ما حاق
المضرور من
خسارة وما
فاته من كسب من
مسائل الواقع
التي تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع
وتنحصر عنها
رقابة محكمة
النقض ما لم
يوجب القانون
أو الاتفاق
اتباع معايير
معينة في
تقديره، متى
بينت عناصر
الضرر وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي
لحمله.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام
قضاءها
بتقدير مبلغ
مليون درهم
كتعويض عن
فوات الدخل
للطاعنين
–
بما فيهم
الوالدين على
أسباب حاصلها
أن "مورث
المستأنف
عليهم كان
يعمل برتبة
رقيب أول في
القوات
المسلحة بأجر
شهري يمبلغ
11.750
درهماً، وأنه
عند وفاته كان
عمره قد جاوز
ثمانية
وثلاثين سنة،
وكان يستفيد
من دخله زوجته
وأولاده
–
السبع
–
وأبويه... وكان
هؤلاء الورثة
لوفاة مورثهم
قد فاتهم كسب
منه، وعليه
فإن المحكمة
تقدر لهؤلاء
الورثة
تعويضاً
مادياً
جابراً عن
فقدهم هذا
الكسب بمبلغ
مليون درهم
يوزع بينهم
حسب الأنصبة
الشرعية
مراعية في
تقديره سن
الأولاد
–
وجميعهم قصر
تتراوح
أعمارهم ما
بين الأربع
عشرة سنة
والسنة
الواحدة
–
وأن التعويض
–
المقضى به
ومقداره
640.000
درهم
–
لا يتناسب مع
ما أصاب
الورثة من ضرر
نتيجة فقدهم
لكسب مورثهم
"وكان هذا
الاستخلاص
سائغاً بينت
فيه المحكمة
عناصر الضرر
بما يضحى معه
النعي على
الحكم في هذا
الخصوص لا
يعدو أن يكون
في حقيقته
جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة تقدير
التعويض
الجابر للضرر
وهو ما لا يجوز
أثارته أمام
هذه
المحكمة.
وحيث
ان الطاعنين
ينعون بالسبب
الثالث للطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
القانون إذ
تقض لهم
بتعويض
مقداره
500.000
درهم عن
الآلام
المادية
والنفسية
التي عاناها
مورثهم قبل
الوفاة والتي
لا تغطيها
الدية، وكذا
مبلغ مليوني
درهم كتعويض
مباشر عما
عانوه شخصياً
من تلك الآلام
النفسية
المتمثلة في
معاينتهم لما
تكبده مورثهم
زائداً ألمهم
وحزنهم
لإصابته
ولفقده، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
بشقيه مردود،
ذلك
ان الجروح
والتلف الذي
تصيب الجسم
والألم الذي
ينجم عن ذلك
وما قد يعقب من
تشويه في
الوجه أو في
الجسم بوجه
عام يكون
ضرراً مادياً
وأدبياً اذا
نتج عنه إنفاق
المال في
العلاج أو نقض
في القدرة على
الكسب
المادي،
ويكون ضرراً
أدبياً فحسب
اذا لم ينتج
عنه
ذلك،
وأن
التعويض
الأدبي
الواجب
للمضرور نفسه
–
وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة
الايضاحية
للمادة
293/3
من قانون
المعاملات
المدنية
–
لا ينتقل الى
الورثة بعد
الوفاة إلا
إذا كان قد
تحدد مقداره
من قبل بمقتضى
اتفاق خاص أو
بمقتضى حكم
حاز قوة الشيء
المقضى به،
ذلك ان ما لهذا
الضرب من
التعويض من
صفة أدبية
تجعله شخصياً
من وجه فلا
ينتقل بطريق
الميراث بأي
حال من
الأحوال الا
اذا تأكدت
صبغته
المالية بعد
تقديره
نهائياً
بالتراضي أو
بحكم القاضي...
فإذا مات من له
الحق في
التعويض عن
الضرر الأدبي
قبل الاتفاق
عليه أو الحكم
به فلا ينتقل
حق المطالبة
به الى
الورثة،
وان
من المقرر أن
الدية شرعاً
هي المال
الواجب دفعه
عوضاً عن
الجناية على
النفس أو ما
دونها، فهي
بجانب
اعتبارها
عقوبة على
الفعل الضار
تشكل تعويضاً
للأهل عن فقد
ذويهم...
وعلى
ذلك فلا يجوز
لمن قضى له
بدية مورثة
اعادة طلب
التعويض عن
الأضرار
الأدبية أو
النفسية أو
المعنوية
التي أصابته
نتيجة فقد هذا
المورث مرة
أخرى لأن
الحكم بالدية
قد شملها
بالضرورة
لدخول ذلك
الطلب في
الغاية من
الحكم بالدية
وهي ترضية
الورثة
ومواساتهم عن
فقد مورثهم.
وإذ قضى الحكم
المطعون فيه
برفض طلب
الطاعنين
الحكم لهم
بالتعويض عن
آلام مورثهم
وبالتعويض
الشخصي عن
فقدهم
لمورثهم فإن
النعي عليه في
هذا الخصوص
يضحى على غير
أساس خليقاً
بالرفض.
وحيث
ان الطاعنين
ينعون بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ إذ لم
يقض بأي مبلغ
عن تلف
السيارة رغم
أن سنة صنعها
وطرازها وارد
في تقرير
الشرطة، وقد
ثبت انها
أصبحت خسارة
كلية وبيعت
بمبلغ ألف
درهم فقط
كحطام، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
ان
استخلاص
توافر ثبوت
الضرر ومداه
من عدمه من
مسائل الواقع
التي تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع متى
أقامت قضاءها
على أسباب لها
أصلها الثابت
بالأوراق بما
يكفي
لحمله.
لما كان ذلك،
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد رفض طلب
الطاعنين
الحكم لهم
بالتعويض عن
تلف سيارة
مورثهم
والمقدر من
جانبهم بمبلغ
مائة ألف درهم
–
وهي من نوع
نيسان سكاي
لاين وسنة
صنعها
1989
–
على سند من
أنهم "لم
يقدموا
للمحكمة قيمة
السيارة عند
الاتلاف ولا
سيما ان
المحكمة كلفت
المستأنف
عليهم من أن
السيارة قد
بيعت بمبلغ
ألف درهم عن
قيمة الضرر
الذي حاق بهم"
وهو قضاء سائغ
له أصله
الثابت
بالأوراق،
ومن ثم يضحى
النعي عليه
مجرد جدل فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
لا يجوز
اثارته أمام
هذه
المحكمة.
وحيث
انه، ولما
تقدم، يتعين
رفض الطعن.
ثانياً:
الطعن 94/2008
(المرفوع من
........)
وحيث
ان الطعن أقيم
على سببين
ينعي الطاعن
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
الاخلال بحق
الدفاع، إذ
تجاهل دفاعه
بمطالبته
المحكمة
بالاستعلام
من القيادة
العامة
للقوات
المسلحة
–
التي كان
المورث يعمل
برتبة
رقيب
أول
بها
–
عما اذا كان
ورثته قد
تقاضوا
تعويضاً من
عدمه ومقدار
راتبه
التقاعدي،
بعد أن كلفته
المحكمة
بإثبات ذلك،
وانتهى الحكم
الى تقاعسه عن
الاثبات،
حالة أنه لو
أجيب الى طلبه
لتغير وجه
الرأي في
الدعوى، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك ان
من
المقرر أن
المحكمة غير
ملزمة بلفت
نظر الخصوم
الى مقتضيات
دفاعهم. لما
كان ذلك، وكان
الثابت
بالأوراق أن
المحكمة
أجابت طلب
الطاعن
مخاطبة جهة
الادارة التي
كان يعمل
لديها مورث
المطعون ضدهم
فيما اذا كان
المذكور قد
تلقى تعويضاً
دائماً عن
الوفاة
بمقتضى
الكتاب
الصادر عنها
في
15/5/2007
وأجلت نظر
الدعوى لجلسة
12/6/2007
لهذا الغرض،
وإذ لم ترد
اجابة عن هذا
الاستلام ولم
يحرك الطاعن
ساكناً أو
يعاود تمسكه
بهذا الطلب
حتى تاريخ حجز
الاستئناف
للحكم، فإن
النعي يضحى من
ثم في غير محله
متعين
الرفض.
وحيث
ان الطاعن
ينعي بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تأويله
وتفسيره إذ
استند في
قضائه
بالتعويض
لوالدي
المتوفى الى
ان المذكور
ملزم شرعاً
بالانفاق
عليهما
بالمخالفة
لنص المادة
81
من قانون
الأحوال
الشخصية التي
ألقت على
الوالدين عبء
إثبات قيام
مورثهما
بالانفاق
عليهما حال
حياته
لكونهما ليس
لهما مال وهو
ما لم يثبت
بالأوراق،
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
في محله، ذلك
أن
مناط استحقاق
نفقة الأقارب
–
ومنها نفقة
الوالدين
–
هو ثبوت أن
القريب ليس
مال ينفق منه
أو أن ما لديه
من مال لا يفي
بالنفقة،
ويقع عبء
اثبات ذلك على
عاتق من يدعي
استحقاقه
لها،
وهو ما قننه
المشرع في
المادة
81
من القانون
الاتحادي رقم
28
لسنة
2005
في شأن
الأحوال
الشخصية
والتي جرى
نصها على أنه
"1-
يجب على الولد
الموسر،
ذكراً أو أنثى
كبيراً أو
صغيراً نفقة
والديه اذا لم
يكن لهما مال
يمكن الانفاق
منه.
2-
اذا كان مال
الوالدين لا
يفي بالنفقة
ألزم الأورد
الموسرون بما
يكملها". ومن
ثم
فإن
استحقاق أي من
الوالدين
تعويضاً
مادياً عن
وفاة ابنهما
مرهون
بإثباته أن
المتوفي كان
يعوله فعلا
وقت وفاته على
نحو مستقر
ودائم، وأن
فرصة
الاستمرار
على ذلك كانت
محققة.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المطعون فيه
قد استند في
قضائه بالغاء
الحكم
الابتدائي
فيما قضى به من
رفض الحكم
للوالدين
بتعويض مادي
عن وفاة
ابنهما لعدم
اثباتهما
قيامه
بالانفاق
عليهما الى
استحقاقهما
للتعويض لكون
ابنهما ملزم
شرعاً
بالانفاق
عليهما رغم
عدم تقديمهما
الدليل على
انه ليس لهما
مال وان
المورث كان
ينفق عليهما
واعتبر ذلك
أحد دعامات
قضائه في
زيادة
التعويض
المستحق
للورثة ومن
بينهم
الوالدين الى
مبلغ مليون
درهم، فإنه
يكون قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه في
هذا الخصوص.
وحيث
ان الموضوع
صالح للفصل
فيه، ولما كان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى في
مدوناته
بإلزام
المطعون ضده
بأن يؤدي
للورثة
الطاعنين
–
ومن بينهم
والدي المورث
–
مبلغ مليون
درهم كتعويض
عما فاتهم من
كسب "يوزع
بينهم حسب
الأنصبة
الشرعية" وكان
نصيب
الوالدين في
هذا المبلغ هو
السدس لكل
منهما بما
جملته الثلث
ومقداره
1000.000×1/3=333.000
درهم يستنزل
من المبلغ
المحكوم به
فيكون
المتبقي
لباقي الورثة
من فوات الكسب
مبلغ
667.000
درهم المقضى
لهم بها
استئنافياً.