طعن
رقم
293
لسنة
2008 القضائية
صادر
بتاريخ 24/11/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس وأمين
أحمد الهاجري.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
حيث
ان الوقائع
–
وعلى
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في ان
الطاعنة
أقامت الدعوى
149
لسنة
2003
مدني كلي
أبوظبي على
المطعون ضده
بطلب الحكم
أولاً:
بالزامه
بتقديم أصل
الوكالة
المنسوبة
لمورثها، وفي
حالة عدم
تقديمها
الحكم بتزوير
وبطلان هذه
الوكالة،
ثانياً:
بإحالة
المستندات
أرقام 6، 7، 8، 9، 10
الى المختبر
الجنائي
لإثبات أن
الكاتب
والموقع
عليها شخص
واحد، على سند
من أن المطعون
ضده تمكن بطرق
ملتوية من أن
يستصدر حكماً
ضدها وباقي
ورثة والدها
بالزامهم
بمبلغ
(11.827.000
درهم) بادعاء
أن مورثهم كان
قد فوض المدعو
.......... لشراء
مجموعة من
السيارات من
المطعون ضده
وأن المفوض
المذكور أقر
بأن مورثهم
مدين للمطعون
ضده بالمبلغ
المطالب به
واستشهد
بشهود زور على
أنهم رأوا أصل
الوكالة
–
(التفويض)
المشار
اليها، وبذلك
تمكن من
الحصول على
حكم بات في
الدعوى رقم
73
لسنة
2000
شرعي أبوظبي
بالزامهم
بأداء ذلك
المبلغ، وإذ
كانت تلك
الوكالة
مزورة وكذلك
باقي
المستندات
فقد كانت
الدعوى،
بتاريخ
31/3/2004
حكمت محكمة
أول درجة بعدم
قبول الدعوى،
استأنفت
الطاعنة هذا
الحكم
بالاستئناف
40
لسنة
2004
ومحكمة
الاستئناف
قضت بتاريخ
15/6/2004
ببطلان الحكم
المستأنف
وبعدم قبول
الدعوى، طعنت
الطاعنة في
هذا القضاء
بطريق النقض
بالطعن
542
لسنة
26
ق. ع. نقض مدني
حيث قضي فيه
بتاريخ
11/11/2007
بالنقض
والاحالة،
ومحكمة
الاحالة قضت
بتاريخ
31/3/2008
في موضوع
الاستئناف
بعدم قبول
دعوى
المستأنفة،
طعنت الطاعنة
في هذا القضاء
بطريق النقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن أقيم
على سببين
تنعي بهما
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع إذ لم
يلزم الحكم
الناقض الذي
نقض الحكم
السابق
للوقوف على ما
اذا كانت ذات
الأوراق
والمستندات
المدعى
بتزويرها
أصلياً هي
بعينها
وبأصولها
التي كانت
مطروحة في
النزاع
السابق في
الدعوى رقم
73
لسنة
2000
مدني شرعي
أبوظبي،
والتفت عن
المستندات
التي قدمتها
والمتمثلة في
تقرير الطب
الشرعي
والحكم
الجزائي
الصادر بحق
المطعون ضده
تأييداً
لشواهد
التزوير كما
التفت عن
طلبها إلزام
المطعون ضده
بتقديم أصول
المستندات
المطعون
بتزويرها
لاحالتها
للمختبر
الجنائي بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن
من
المقرر بقضاء
هذه المحكمة
أن مفاد
الفقرة
الأخيرة من
المادة (184) من
قانون
الاجراءات
المدنية أنه
اذا نقض الحكم
وأحيلت
الدعوى الى
المحكمة التي
أصدرت الحكم
المطعون فيه
لتقضي فيها من
جديد فإنه
يتحتم على
محكمة
الاحالة أن
تلتزم بحكم
النقض في
النقاط التي
فصل
فيها،
وان
المقصود
بالنقاط التي
فصل فيها
المسألة
القانونية
التي تكون قد
طرحت على
محكمة النقض
وأدلت برأيها
فيها عن قصد
وبصر فاكتسب
قوة الشيء
المحكوم فيه
في حدود
المسألة
القانونية
التي بتت فيها
بحيث يمتنع
على محكمة
الاحالة عند
اعادة نظر
الدعوى
المساس بهذه
الحجية،
وأما
اذا كان النقض
للقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع فإن
الخصومة تعود
الى ما كانت
عليه قبل
اصدار الحكم
الناقض،
ويكون للخصوم
أن يقدموا
للمحكمة
المحال اليها
الدعوى من
الطلبات
والدفوع
وأوجه الدفاع
ما كان لهم أن
يقدموا منها
قبل اصداره
الا ما يكون قد
سقط الحق
فيه،
ولمحكمة
الاحالة كامل
السلطة بأن
تبني حكمها
على فهم جديد
لواقع الدعوى
تحصله حرة من
جميع
عناصرها.
لما كان ذلك،
وكان الحكم
الناقض قد عاب
على الحكم
المنقوض
القصور في
التسبيب إذ لم
يبين مؤدى
المذكرات
والمستندات
التي أشار
اليها
والمدعي
بتزويرها
أصلياً من
الطاعنة وما
اذا كانت هي
بعينها
وبأصولها
التي كانت
مطروحة في
النزاع
السابق في
الدعوى 73 لسنة 2000
مدني شرعي
أبوظبي، وهو
ما لا يُعد
فصلاً في
مسألة
قانونية،
فيكون
للطرفين
المتخاصمين
أن يبديا
دفاعهما
ودفوعهما
ولمحكمة
الاحالة أن
تبني حكمها
على فهم جديد
تحصله من جميع
عناصر الدعوى
المطروحة
عليها وما
عساه أن يقدم
اليها بعد
الاحالة
شريطة أن تبني
قضاءها على
أسباب سائغة
من معينها
الصحيح،
وكانت محكمة
الاستئناف
وبعد أن ضمنت
أوراق الدعوى
73 لسنة 2000 شرعي
أبوظبي
واستئنافها 78
لسنة 2001
والمؤيد
بالطعن 56 لسنة 24
نقض شرعي قد
انتهت في
حكمها
المطعون فيه
الى عدم قبول
دعوى الطاعنة
بتزوير
الوكالة
المنسوبة
لمورثها
والمستندات
الأخرى
المشار اليها
آنفاً
والمتعلقة
بالمعاملات
التجارية
موضوع الدعوى
المرفوعة من
المطعون ضده
أمام دائرة
القضاء
المحلي
لإمارة
أبوظبي، على
ما أوردته
بمدوناته من
انه ".. قد جاء
الحكم الصادر
في 21/2/2001 المؤيد
بالاستئناف
الصادر في 22/1/2002
والمؤيد من
محكمة النقض
في 27/12/2007 على
اثبات
المعاملات
التجارية
المبرمة بين
المدعي........
ومورث
المدعية ..........
ممثلاً في شخص
وكيله
القانوني .........
بموجب وكالة
وتفويض انتهت
المحكمة الى
صحتها
استناداً الى
شهادة الشهود
الذين أكدوا
على ثبوت
علاقة مورث
المدعية
بالمدعو ..........
وأنه مفوض
بموجب
التفويض
المؤرخ 12/2/1987
والذي قدم
المدعي صورة
منه ... وقد جاء
الحكم
المذكور
ليؤكد على أن
المستند
مختوم بتوقيع
وختم مورث
المستأنفة
وهو صحيح
وملزم للورثة
وان مجرد
طعنهم لا يكفي
لإهدار حجية
الاقرار
وأنهم أي
الورثة لم
يتمكنوا من
نفي ما أثبته
المدعي بخصوص
ذلك...
وانه
قد ثبت في
الأحكام
السابقة
الرابطة
العقدية بين
مورث
المستأنفة
والمستأنف
عليه وقد جاء
الحكم البات
الصادر من
محكمة النقض
بدائرة
القضاء
المحلي
بامارة
ابوظبي
والصادر في 27/12/2007
على أن الحكم
الاستئنافي
المؤيد للحكم
الابتدائي
الشرعي نفى
وجود تزوير في
أية أوراق
متعلقة
بالدعوى ومن
بينها
الأوراق
المرفوعة
بشأنها
الدعوى
الحالية دعوى
التزوير
الأصلية وأن
ما أبرزه
الطاعنون ومن
بينهم
المستأنفة من
تقرير خبرة
بأن التوقيع
المزيل به
الاقرار
بالتفويض لم
يحرر بيد مورث
المستأنفة
وانما تم
تزويره لا
يعدو أن يكون
رأياً
استشارياً...
لما كان ذلك
وكانت
المستندات
التي رفعت
المستأنفة
دعواها بطلب
احالتها
للمضاهاة
والقضاء
بتزويرها
كانت محل بحث
الأحكام
الصادرة من
دائرة القضاء
المحلي بداية
واستئنافاً
واعادة نظر
ونقضاً
ومتعلقة بذات
المطالبة
والمديونية
الصادر الحكم
بشأنها وقد
احتج عليها
بهذه
المستندات في
تلك الدعاوى
بيد أنها لم
تطعن عليها
بدعوى تزوير
أيا كان نوعها
مبتدأة
أصلياً أو
فرعياً ومن ثم
فلا يجوز أن
تقام بها دعوى
تزوير أصلية...
وكانت هذه
الأسباب
سائغة ولها
معينها من
الأوراق
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
ومن ثم فإن
النعي بعدم
اتباع الحكم
المطعون فيه
قضاء النقض
السابق صدوره
في الدعوى أو
اطراحه
للمستندات
المقدمة من
الطاعنة يضحى
على غير أساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.