طعن
رقم
403
لسنة
27 القضائية
صادر
بتاريخ 24/11/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس وأمين
أحمد الهاجري.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,598
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,877
حيث
ان الوقائع
–
على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في ان
المطعون ضدها
أقامت الدعوى
91
لسنة
2003
مدني كلي
عجمان على
الطاعنة بطلب
الحكم
بالزامها بأن
تؤدي لها مبلغ
(235.500
درهم)
وتعويضاً
قدره
(50.000
درهم)، على سند
من أنها
تعاقدت
بتاريخ 17/7/1999م مع
الطاعنة على
قيام الأخيرة
بجميع
الأعمال
الخاصة
بمشروع الري
الأوتوماتيكي
وتجميل الأرض
بساحة
الجامعة
بمنطقة الجرف
بعجمان لقاء
مبلغ اجمالي
قدره
(471.000
درهم) قبضت منه
الطاعنة مبلغ
235.000
درهم على
دفعتين
بشيكين
مؤرخين 25/9/1999م
و25/10/1999م، وتعهدن
بانجاز
التزاماتها
خلال سنة، إلا
أنها أخلت
بالتزامها
مما ألحق بها
الضرر فكانت
الدعوى،
ومحكمة أول
درجة قضت
بتاريخ 11/12/2004م
بالزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها مبلغ
235.000
درهم وبرفض ما
عدا ذلك من
طلبات.
استأنفت
الطاعنة هذا
القضاء
بالاستئناف 3
لسنة
2005
مدني عجمان،
ومحكمة
الاستئناف
قضت بتاريخ
16/4/2005م برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف،
وإذ لم ترتضي
الطاعنة هذا
القضاء قد
طعنت عليه
بطريق النقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
قرأت أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن أقيم
على سببين
تنعي الطاعنة
بهما على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والاخلال بحق
الدفاع إذ قضى
بفسخ عقد
المقاولة
وإلزامها برد
مبلغ
235.500
درهم رغم أن
المطعون ضدها
لم تطلب الفسخ
وانما رد ما
دفعته من قيمة
المقاولة،
كما انها
تمسكت
بانتفاء
صفتها في
الدعوى لأن
المتعاقد مع
المطعون ضدها
مجرد شريك
اداري فيها
وليس نائباً
عنها في
التعاقد،
وأنها بفرض
استلامها
الشيكين قيمة
المقاولة
فإنهما مقابل
ما أنجزته من
عمل، وانه لم
يثبت
بالأوراق ما
يفيد تحويل
بنك الخليج
الأول لقيمة
الشيكين الى
حسابها
(الطاعنة) لدى
بنك الامارات
الدولي فرع
الرمول بدبي،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
التفت عن
دفاعها بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك ان
من
المقرر وفقاً
للمادتين 246/1 و272/1
من قانون
المعاملات
المدنية أنه
يجب تنفيذ
العقد طبقاً
لما اشتمل
عليه وبطريقة
تتفق مع ما
يوجبه حسن
النية،
وانه
اذا لم يوفِ
أحد
المتعاقدين
في العقود
الملزمة
للجانبين بما
وجب عليه
بالعقد جاز
للمتعاقد
الآخر بعد
إعذاره
المدين أن
يطالب إما
بتنفيذ العقد
أو
فسخه،
وأن
طلب المتعاقد
الزام
المتعاقد
الآخر برد ما
دفعه له
لاخلاله
بالتزامه
ينطوي حتماً
وضمناً على
طلبه فسخ هذا
العقد،
ومن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
ولئن كان
الشيك بحسب
الأصل يعتبر
أداة وفاء
وقرينة على
مديونية
الساحب إلا أن
للأخير أن
يثبت عكس هذه
القرينة،
وان
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى من
سلطة محكمة
الموضوع متى
أقامت قضائها
على أسباب
سائغة،
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعنة
تمسكت أمام
محكمة
الموضوع
بدرجتيها
بعدم تعاملها
مع المطعون
ضدها وبأن
الذي تعاقد
معها هو
مستثمر
رخصتها
التجارية،
ولم تقدم
دليلاً على
تنفيذ العقد
موضوع الدعوى
سواء منها أو
من المستثمر
لها كما لم
تقدم دليلاً
على وجود عقد
الاستثمار
المذعوم، وقد
ثبت قيامها
بصرف الشيكين
الصادرين لها
في حسابها رقم
(001-236978-0056) لدى بنك
الامارات
الدولي فرع
الرمول بدبي
–
والذي يديرها
صاحبها .........
–
بوصفها
المستفيدة من
الشيكين وذاك
من واقع رد كل
من البنك
المشار اليه
والبنك
العربي
بعجمان
المسحوبين
عليه وإذ
التزم الحكم
المستأنف
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
لأسبابه هذا
النظر وأسس
عليه قضاءه
بالزام
الطاعنة برد
المبلغ
المطالب به
على ما أورده
بمدوناته من
أن "الثابت من
الأوراق ان
المدعية
تعاقدت مع
المدعى
عليها... على أن
تقوم الأخيرة
بتنفيذ اعمال
الري الذاتي
وتجميل
الأراضي...
لقاء مبلغ 471.000م
و25/10/1999م وطلبت
المدعية
الزامها برد
هذا المبلغ
لاخلالها
بتنفيذ
التزاماتها
الناشئة عن
العقد المشار
اليه... وكانت
صحيفة الدعوى
تقوم مقام
الاعذار...
وكانت
التزامات
المدعي عليها
التي ترتبت في
ذمتها بالعقد
هي التزامات
بتحقيق نتيجة
ايجابية هي
تنفيذ
الأعمال التي
تكفل العقد
ببيانها ومن
ثم فإن عبء
إثبات تحقيق
هذه النتيجة
يقع على عاتق
المدعين وهي
المدعي عليها
وما على
الدائن إلا أن
يثبت
الالتزام وقد
أثبتت
المدعية هذا
الالتزام
بالعقد وإذ
كانت المدعي
عليها لم تقدم
دليلاً على
وفائها
بالتزاماتها
في حدود
المبلغ الذي
قبضته مما يعد
اخلال بالعقد
يسوغ فسخه
واعادة
المتعاقدين
الى الحالة
التي كانا
عليها... وهو ما
يوجب الحكم
بالزامها". وإذ
كانت هذه
الأسباب
سائغة ولها
معينها من
الأوراق
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
ومن ثم يكون
النعي على غير
أساس.
وحيث
انه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.