طعن
رقم
32
لسنة
28 القضائية
صادر
بتاريخ 29/12/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس مصطفى
جمال الدين
محمد
والمستشاران:
صلاح محمود
عويس وأمين
أحمد الهاجري.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,162
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,330
حيث
ان الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
–
تتحصل في
أن
السيد/
قاضي التنفيذ
بمحكمة
أبوظبي
الابتدائية
أصدر قراراً
في معاملة
التنفيذ رقم
118
لسنة
93
تنفيذ أبوظبي
المرددة بين
الطاعنين
والمطعون ضده
وإذ قضى ذلك
القرار
بإلغاء
الاجراءات
التنفيذية في
الملف رقم
118
لسنة
93
تنفيذ أبوظبي
لثبوت سداد
القسط المقرر
فقد إستأنف
الطاعنان ذلك
القرار
بالاستئناف
رقم
139
لسنة
2001
مستعجل لدى
محكمة
استئناف أبو
ظبي التي قضت
فيه بتاريخ
29/10/2001
بالغاء
القرار
المستأنف
واعادة
الأوراق الى
محكمة
التنفيذ
للسير في
إجراءاته وفق
صحيح القانون.
طعن المطعون
ضده في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقم
739
لسنة
23
ق لدى هذه
المحكمة التي
قضت فيه
بتاريخ
26/2/2005
بنقض الحكم
المطعون فيه
والاحالة.
وبتاريخ
12/12/2005
قضت محكمة
الاحالة في
موضوع
الاستئناف
بالغاء قرار
السيد قاضي
التنفيذ
المؤرخ
2/7/2001
بتقسيط
المديونية
بواقع
/100
الف درهم/
سنوياً
وإعادة
الأوراق الي
محكمة
التنفيذ
للسير في
اجراءاته وفق
صحيح القانون.
طعن الطاعنان
في هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
ان الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعي
الطاعنان
بالأول منها
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق إذ
لم ترد على
دفاعهما بعدم
قبول
الاستئناف
لعدم تقديم
مذكرة
بالأسباب
الشارحة في
الجلسة
الأولى عملاً
بنص المادة 162/3
من قانون
الاجراءات
المدنية.
وحيث
ان هذا النعي
مردود. ذلك أنه
لما
كان مؤدى نص
المادة 162/3 من
قانون
الاجراءات
المدنية جواز
أن يقدم
المستأنف
أسباب
استئنافه حتى
تاريخ الجلسة
الأولى
المحددة لنظر
الاستئناف
ذلك اذا لم تكن
صحيفة
الاستئناف قد
اشتملت على
البيانات
التي نص عليها
القانون
ومنها أسباب
الاستئناف
ففي هذه
الحالة لا
ضرورة لتقديم
مذكرة
بالأسباب وفق
ما سلف اكتفاء
بما تضمنته
صحيفة
الاستئناف
–
ولما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
يترتب على نقض
الحكم كلياً
وإحالة
الدعوى الى
المحكمة التي
أصدرته انه
يجوز للخصوم
ابداء أوجه
الدفاع أمام
محكمة
الاحالة متى
لم يثبت
نزولهم عنها
صراحة أو
ضمناً ويتجدد
هذا الحق في
التمسك
بالدفوع
بمجرد نقض
الحكم الصادر
في الموضوع أو
لبطلانه
ويعود للخصوم
الحق في
التمسك أمام
محكمة
الموضوع بعدم
جواز
الاستئناف أو
بعدم قبوله
وكان الثابت
من الأوراق أن
الحكم
المنقوض
الصادر
بتاريخ 29/10/2001 قد
رد على الدفع
الذي أبداه
الطاعنان
أمام محكمة
الاستئناف
بأن المستأنف
–
المطعون ضده
–
قد ضمن صحيفة
الاستئناف
أسبابه بما
يغني عن وجوب
تقديم مذكرة
شارحة. وإذ نقض
ذلك الحكم
وأحيلت
الدعوى الى
محكمة
الاستئناف
التي أصدرت
الحكم وإذ لم
يعين
الطاعنان
الموضوع الذي
تمسكا فيه
بذلك الدفع
بعد النقض
والاحالة
يكون النعي
على الحكم
المطعون فيه
إذ التفت عن
الرد عليه ولم
يثبت تمسكهما
به على غير
أساس.
وحيث
ان الطاعنين
ينعيان
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
بالقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في فهم
الواقع إذ
تمسكا في
دفاعهما بأن
القرار ألغى
الاجراءات
التنفيذية
التي اتخذت ضد
الطاعنين
وإلغاء منع
سفره وتسليم
الطاعن جواز
سفره وكفيله
وهو بذلك لا
يعد من
القرارات
التي يجوز
استئنافها
طبقاً لنص
المادة 222 من
قانون
الاجراءات
المدنية.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
أنه
لما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة ان
محكمة
الموضوع
تلتزم بإسباغ
التكييف
القانوني
الصحيح على
الدعوى دون
التقيد
بتكييف
الخصوم لها
ولا بالألفاظ
التي صيغت بها
الطلبات
وأن
القرار الخاص
بما اذا كانت
الأموال
المحجوز
عليها مما
يجوز أو لا
يجوز حجزها
وبالتالي
بقاء الحجز
عليها أو رفعه
كذلك اعطاء
المدين مهلة
أو تقسيط
المبلغ
المنفذ من
أجله وفق نص
المادة 222 من
قانون
الاجراءات
المدنية مما
يجوز الطعن
فيه
بالاستئناف
واذ كان قرار
قاضي التنفيذ
الصادر
بتاريخ 5/6/2001
باحالة ملف
التنفيذ لقسم
الأقساط
لتمكن
المحكوم عليه
من ايداع
القسط السنوي
المقرر وبعد
احالة الملف
الى قسم
الأقساط
وتقديم
المحاسب
المختص عن سنة
2001 من المحكوم
غليه ثم
بتاريخ 2/7/2001 أصدر
قاضي التنفيذ
قراراً
بالغاء
الاجراءات
التنفيذية
لثبوت سداد
القسط المقرر
آنفاً والذي
حول عن السلف
المقرر
لمؤسسة
الشقاع
–
الطاعنة
–
وبذلك يكون
قرار قاضي
التنفيذ
موضوع
الاستئناف من
القرارات
التي تقبل
الاستئناف
وإذ إلتزم
الحكم
المطعون فيه
هذا التكييف
فإن هذه
المحكمة تكمل
ما نقص من
أسبابه
القانونية
وفق ما سلف
ويضحى النعي
عليه بهذا
السبب على غير
أساس.
وحيث
ان الطاعنين
ينعيان
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والخطأ في فهم
الواقع إذ قضى
بالغاء قرار
قاضي التنفيذ
لأنه صدر
بتقسيط الدين
وهو دين تجاري
ولم تصدر
موافقة من
الدائن أو ثبت
وجود ظروف
استثنائية
تبرر التقسيط
رغم أن القرار
ليس قرار
تقسيط وانما
هو إلغاء
الاجراءات
التنفيذية
لثبوت سداد
القسط المقرر
آنفاً وقد
صدرت قرارات
تنفيذية
نفاذاً لهذا
القرار هي رفع
الحجز عن
أموال
المحكوم عليه
وتسليمه جواز
سفره وإلغاء
منعه من السفر
وإخطار
المصرف
المركزي
لإلغاء الحجز
على أمواله
وهذه
القرارات لا
تتعلق بتقسيط
الدين.
وحيث
ان هذا النعي
مردود
ذلك
أن الثابت
بالأوراق أن
هناك قرار
بتقسيط الدين
من قاضي
التنفيذ وإذ
أودع المنفذ
ضده قسط الدين
فقد صدر
القرار محل
الدعوى
بإلغاء الحجز
على أمواله
وإلغاء منعه
من السفر
وتسليمه جواز
سفره وهما
قراران
مرتبطان من
شأن تنفيذهما
ضياع ضمانات
المحكوم له
ومن ثم فإن
الحكم
المطعون ضده
إذ قضى بالغاء
قرار السيد
قاضي التنفيذ
في شقيه
التقسيط
والغاء
اجراءات
التنفيذ فإنه
يكون قد صادف
صحيح القانون
ويضحى النعي
على الحكم
المطعون فيه
بهذا السبب
على غير
أساس.
ولما
سلف يتعين رفض
الطعن.