طعن
رقم
424
و
430
لسنة
2008 القضائية
صادر
بتاريخ 30/12/2008
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
والمستشاران:
أحمد المصطفى
أبشر
وعبدالله
أمين عصر.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,890
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,386
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,386
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,890
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق–
تتحصل في أن
الشركة
الطاعنة في
الطعن
430/2008
–
المطعون ضدها
في الطعن
424/2008
–
أقامت الدعوى
43/2002
تجاري كلي
أبوظبي على
الشركة
المطعون ضدها
فيه وانتهت
فيها الى طلب
الحكم
بالزامها بأن
تؤدي ولها
19.174.631.49
درهماً "لغاية
31/8/2001
بالاضافة الى
جميع الخسائر
والمصاريف
التي
ستتكبدها بعد
هذا التاريخ
والفوائد
القانونية
الاجمالي
المطالبة
وحتى السداد
التام. وقالت
شرحاً
لدعواها ان
المدعى عليها
أصلياً هي
المقاول
الرئيسي
لانشاء
وانجاز
وصيانة مجمع
سكني
بأبوظبي،
وأنه وبموجب
عقد مقاولة من
الباطن مؤرخ
21/8/1994
تعاقدت معها
المذكورة على
توريد وتركيب
وفحص وتشغيل
وصيانة لمدة
سنتين لجميع
الأعمال
الكهربائية
والتكييف
والصحية
والصرف الصحي
ومكافحة
الحريق
بالمشروع على
جميع العمالة
والمواد
ومعدات
الانشاء... وقد
تضمن العقد
تعديلاً ورد
بالمادة
8
منه أن كفالة
حسن التنفيذ
المقدمة من
مقاول الباطن
كضمان لتنفيذ
المقاولة لا
يجوز المساس
بها ولا تكون
محلا لأية
مصاريف أو
نفقات تدعيها
المدعى
عليها، وكذا
يتوجب على
المدعى عليها
تحرير كفالة
حسن التنفيذ
لدى انجاز
الاعمال
والاستلام
الابتدائي،
وقد أنجزت
المدعية
الأعمال
الموكولة
اليها على
أحسن وجه وتم
تسليمها وفق
شهادتي
الاستلام
الابتدائي
والنهائي
الصادرتين في
أكتوبر
1997
ونوفمبر
1999،
وقد تأخر
انجاز
المبنيين
(8)
و(1)
كثيراً نتيجة
ظروف قاهرة
خارجة عن
ارادة
المدعية
ولأسباب ترجع
للمدعى عليها
وفقاً
لاقرارها في
رسالتها
المؤرخة
18/3/2001،
وأنه أثناء
مباشرة
الأعمال
الميكانيكية
تسببت المدعى
عليها
بتصرفاتها في
الاضرار
بالمدعية حتى
انها اضطرت
الى تنفيذ تلك
الاعمال بعد
اجراء
تعديلات عقد
المقاولة من
الباطن بما
يجاوز نسبته
20%
من
اجمالي قيمة
العقد،
وتمثلت تلك
الاضرار في
احتجاز كفالة
حسن التنفيذ
المقدمة من
المدعى عليها
دون مبرر أو
مسوغ قانوني
حيث أنجزت
المدعية ما
كلفت به
بالاضافة الى
الأعمال
الاضافية
وقيمة هذه
الكفالة في
الأصل
مليونان ونصف
خفضت الى
مليون درهم،
وبلغت خسائر
المدعية عنها
وفق
المستندات
مبلغ
1.084.384.43
درهما ومبلغ
257.418
درهماً عن
احتجاز كفالة
الدفعة
المقدمة من
المدعى عليها
بالمخالفة
لشروط العقد،
وفي التأخر في
اعتماد
المواد
والمعدات من
المدعية لمدة
بلغت
1361
يوماً بخسارة
مقدارها
1.894.877.60
درهماً،
والتأخر في
صرف دفعات
المقاول
بتقصير من
المدعى عليها
حيث كانت
مستحقات
المدعية حتى
31/7/1997
تزيد عن 29
مليون درهم
دفعت منها
المدعى عليها
مبلغ
20.700.000
درهم بفارق
مقداره
8.300.000
درهم عن
الفترة
31/7/1997
حتى
31/8/2001
يستحق عنها
فائدة
تأخيرية على
أساس
12%
مبلغاً
مقداره
4.063.600
درهم كخسارة
فعلية، ومبلغ
1.002.000
درهم مقابل
اعمال
التشغيل
والصيانة
المنتظمة
للأعمال
الكهربائية
والميكانيكية
التي اضطرت
المدعية الى
القيام بها عن
طريق طاقمها
الفني لعجز
المالك عن
توفير فريق
مؤهل ومتخصص
تدربه
المدعية على
التشغيل
والصيانة
طبقاً للبند
(1)
من العقد رغم
تنبيه
المدعية
للمدعى عليها
بضرورة تواجد
هذا الفريق،
ومبلغ
3.676.000
درهم تعويضاً
عن التأخير
الزمني بعد
31/7/1997
والذي يتمثل
في عدم تزامن
عقد مقاولة
الباطن مع عقد
المقاولة
الأصلي،
وتأخر المدعى
عليها في
تزويد
المدعية
بالوثائق
والمخططات
للأعمال
وتسليمها
البرنامج
الزمني
الشامل
للمشروع وحجم
الأوامر
التغييرية
التي زادت عن
قيمة عقد
المقاولة من
الباطن وغياب
التنسيق خاصة
المبينين
رقمي
(1)
و(8)
نظراً لتداخل
أعمال
الديكور
لمقاولين
آخرين وتأخير
الأعمال
المدنية حيث
قام المالك
بالكثير من
التعديلات
خلاف الأوامر
التغييرية
وبالذات في
المبنيين
المشار
اليهما خاصة
أعمال
الديكور التي
لا تخص
المدعية
والتي أدت الى
تأخير بعض
أعمالخا التي
لا يمكن
انجازها الا
بعد انجاز
الآخرين
لأعمالهم.
وبإضافة
الرصيد
المستحق بعد
خصم
المدفوعات
ومبلغ
2.298.431.46
درهماً سددته
المدعى عليها
لشركة
"....."
بالزيادة عن
مستحقاتها
لدى المدعية
يكون الرصيد
الدائن حتى
31/8/2001
هو المبلغ
المطالب به
ومن ثم كانت
الدعوى. أقامت
المجموعة
المدعى عليها
دعوى متقابلة
على المدعية
أصلياً بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي لها
تعويضاً
مقداره
6.459.184
درهماً يمثل
الضرر
والخسارة
الفعلية التي
لحقت بها مع
الفائدة
القانونية
بواقع
12%
من تاريخ
الادعاء وحتى
السداد اضافة
للربح الفائت
والضرر
المعنوي
والأدبي الذي
تقدره
المحكمة من
خلال خبراء،
على سند من أنه
تبين لها أن
المدعى عليها
تقابلا لا
تملك الخبرة
الفنية
والكفاءة
والتخصص في
اعمال
التكييف مما
اضطرها
لاستخدام
مقاول الباطن
لهذا الجزء من
العمل، وأنها
لا تملك
العمالة
المتخصصة أو
الكافية
وينقصها
الجهازين
الفني
والاداري
وأنها غير
مليئة مادياً
وذلك من واقع
تأخرها في بدء
العمل وفي
تقديم واعادة
تقديم
المخططات
التفصيلية
وأسعارها عن
الأوامر
الاضافية
والتغييرية،
واضطرارها
الى مطالبتها
–
المدعية
تقابلاً
–
وطبقاً لشروط
عقد مساعدتها
في التمويل
نيابة عنها
تلافياً
للتأخير الذي
سيلحق أبلغ
الأضرار
بالطرفين من
غرامات تأخير
تجاه المالك
والعيوب في
التكييف. وأن
الضرر
والخسارة
الفعلية
تتمثل في مبلغ
1.611.028
درهماً مقابل
تمويلها لجزء
من مستحقات
موردي
ومستخدمي
المدعى عليها
تقابلاً
ولمقاولها
للتكييف شركة
.....
وجزءاً من
تكاليف شراء
المواد
والمعدات،
ومبلغ
3.400.614
درهماً
تعويضاً لها
عن خسائرها في
تأخرها في
تسليم
المشروع
نتيجة لتأخر
المذكورة مما
اضطر المدعية
تقابلاً
لإبقاء
مستخدميها
وكذلك نفقات
ادارية
وغيرها كتأخر
المدعى عليها
في تقديم
وإعادة تقديم
طلبات اعتماد
المواد
للاستشاري
والمالك
ومقدارها
1379
يوماً. ومحكمة
أول درجة ندبت
لجنة خبرة
ثلاثية
هندسية وبعد
أن قدمت
تقريرها
الأصلي
والتكميلي
قضت في
29/5/2006
"
أولاً:
في الدعوى
الأصلية:
بإلزام
المدعى عليها
أن تؤدي
للمدعية مبلغ
609.732.79
درهماً...
ثانياً:
في
الدعوى
المتقابلة:
برفض الدعوى...".
استأنفت كل من
المدعى عليها
أصلياً
–
الطاعنة في
الطعن
424/2008
–
والمدعية
أصليا
–
الطاعنة في
الطعن
430/2008
–
هذا الحكم
بالاستئنافين
338،
365/2006
أبوظبي على
التوالي،
ومحكمة
الاستئناف
أعادت المهمة
الى لجنة
الخبرة
المنتدبة
وبعد أن قدمت
تقريرها قضت
في
27/5/2008
"في موضوع
الاستئنافين
بتعديل الحكم
المستأنف
وذلك بالزام
الشركة
الثلاثية...
–
الطاعنة في
الطعن
424/2008
–
بل تؤدي لشركة
.....
–
الطاعنة في
الطعن
430/2008
= مبلغ
671.236.90
درهماً
وفائدة
تأخيرية
بواقع
5%
على المبلغ
المحكوم به من
تاريخ رفع
الدعوى في
16/1/2002
وحتى السداد
التام
وتأييده فيها
عدا ذلك
بالنسبة
للدعوى
المتقابلة.."
فكان
الطعنان.
أولاً:
الطعن 430/2008
(المرفوع من
شركة
.......).
وحيث
ان الطعن أقيم
على أربعة
أسباب تنعي
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع، إذ لم
يتناول
دفاعها
الجوهري بأن
عقد المقاولة
من الباطن سند
الدعوى لم
يتضمن شرطاً
خاصاً بتطبيق
الخصومات
التي تنطبق
على المقاول
الرئيسي بذات
الشروط على
مقاول الباطن
بما لا يحق معه
للمطعون ضدها
إعمال الخصم
الموقع عليها
من المالك من
قيمة الأوامر
التغييرية من
23
لغاية
55
على الطاعنة
وبما يحق لها
استرداد ما
خصمته
المطعون ضدها
من مستحقاتها
عن تلك
الأوامر
ومقداره
1.274.400
درهم، واعتمد
في قضائه
بأحقية
المطعون ضدها
في اجراء هذا
الخصم تقرير
الخبراء
المنتدبون
الذي أخطأ في
تفسير نص
المادة
5/2
من شروط العقد
وطبق حكمها
على الخصم،
وهي مسألة
قانونية لا
يجوز للخبراء
التطرق اليها
رغم انها
تقتصر على
التعويضات
التي تحصلها
المطعون ضدها
وتطبق على
الطاعنة بنفس
الشروط لا على
الاعمال
الاضافية
المنجزة التي
تم اعتمادها
والتي انتهى
أحد أعضاء
اللجنة الى
استحقاقها
لقيمتها
كاملة، وقد
جاء
التقريران
الأصلي
والتكميلي
قاصرين في
بيانهما
وأهملا
اعتراضاتها
الواردة
بمذكرتها
الشارحة
للاستئناف
ومذكرتها
المقدمة
لمحكمة أول
درجة في
14/5/2006
لعدم اعتماد
مبلغ
2.108.431.46
درهماً
دفعتها
المطعون ضدها
بالزيادة
لشركة
"......"
بحجة عدم وجود
مستندات تؤيد
هذا الطلب
خلافاً
للواقع ووجود
كتاب المطعون
ضدها وصور
شيكات بمبلغ
750.000
درهم لم يتم
صرفها حصلتها
المطعون ضدها
من تلك الشركة
لصالح
الطاعنة وقد
توصلت الخبرة
السابقة الى
أحقية
الطاعنة في
مبلغ
747.198
درهماً إلا
أنها أسقطت
احتسابها
سهواً في
خلاصة
التقرير،
وأغفل
التقرير
تكاليف
التأمينات
ومقدارها
106.049.02
درهماً وفقاً
لحسابات
الطاعنة،
وانتهى
التقرير الى
عدم احقيتها
في التعويض عن
التأخير بحجة
أن سببه يعود
الى الطاعنة
والمطعون
ضدها ومالك
المشروع رغم
ما هو ثابت
باقرار
المطعون ضدها
في مذكرتها
للخبرة
المؤرخة
14/5/2002
من أن التأخير
يعود الى
المالك خاصة
أعمال
الديكور
الداخلي
وكثرة
التغييرات،
وقد أفادت
الخبرة
السابقة بعدم
مسؤولية
الطاعنة عن
هذا التأخير
بما تستحق معه
كلفته سواء
كان بسبب
المالك أو
المطعون
ضدها، وانتهى
التقرير الى
تأييد الخبرة
السابقة عن
عدم احقيتها
في فوائد نظير
تأخير
الدفعات أخذا
بالمستند رقم
(38)
المقدم من
المطعون ضدها
دون بحث
ودراسة
مستندات
الطاعنة،
وأخذا برأي
الخبرة
السابق بعدم
احقيتها في
التعويض عن
التأخر في
اعتماد
المواد دون
بحث مطالبتها
المعززة
بالجداول
الزمنية
والمستندات
التي يبين
منها مدى
التأخير
الحاصل في
الاعتمادات
والاخلال
باحكام وشروط
العقد، وأخذ
برأيها بعدم
أحقيتها في
المطالبة
بالزيادة
بالنسبة
للأوامر
التغييرية
بالرغم من أن
المستندات
المقدمة
وأحكام وشروط
العقد تؤيد
استحقاقها
لمطالبتها
بشأن هذه
الأوامر، ولم
تبحث
مطالبتها
بشأن الصيانة
والتشغيل
–
بقيمة
1.200.000
درهم
–
ودون التمييز
بين مفهوم
الصيانة
ومفهوم
التشغيل، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
أن
من
المقرر
–
في قضاء هذه
المحكمة
–
أن لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
–
ومنها تقارير
الخبراء
–
وفي تفسير
العقود
والمشارطات
بما تراه أوفي
بمقصود
عاقديها
طالما لم تخرج
عن المعنى
الظاهر الذي
تحتمله
عباراتها متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق بما
يكفي
لحمله،
وهي
غير ملزمة
بتتبع الخصوم
في مختلف
مناحي دفاعهم
والرد
استقلالاً
على كل قول أو
حجة
يثيرونها،
ذلك ان في قيام
الحقيقة التي
اقتنعت بها
وأوردت
دليلها ما
يتضمن الرد
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج،
وللمحكمة
أن تأخذ
بتقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى متى
اطمأنت الى
سلامة الأسس
التي أقيم
عليها دون أن
تكون ملزمة
بالرد
استقلالاً
على ما يسوقه
الخصوم من
مطاعن عليه
لأن في أخذها
به محمولا على
أسبابه
السائغة ما
يفيد انها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستأهل الرد
عليها بأكثر
مما تضمنه
التقرير.
لما كان ذلك،
وكان الحكم
المطعون قد
أقام قضاءه
بأن مستحقات
الطاعنة في
حدود مبلغ 671.236.90
درهماً من
جملة
مطالبتها
البالغة 19.147.631.49
درهماً على ما
توصلت اليه
لجنة الخبرة
–
بعد دراسة
شاملة
لمستندات
الطرفين وبحث
اعتراضاتهما
على تقريريها
الأصلي
والتكميلي
أمام محكمة
أول درجة
وتقريرها
أمام محكمة
الاستئناف
-
من ان الطاعنة
تعاقدت مع
المطعون ضدها
المقاول
الرئيس
للمشروع
بموجب عقد
مقاولة من
الباطن
بتنفيذ جزء من
أعمال تلك
المقاولة وهي
الاعمال
الميكانيكية
والكهربائية
وأعمال
التكييف،
وأنها قد
أنجزت العمل
الموكول لها
ولم يثبت وجود
تأخير في دفع
المستحقات
ونفقات
التوريد من
جانب المطعون
ضدها، وفيما
يتعلق
بكفالات
الدفعة
المقدمة
–
الصادرة عن
الطاعنة
–
واجماليها 3.198.291
درهماً
–
فقد كان من
المتوجب على
المطعون ضدها
–
وقد أقرت
بأنها استردت
قيمتها
–
أن تعيدها
بتاريخ 11/7/1997 إلا
انها تأخرت
حتى 30/6/1998 لمدة 355
يوماً بتكلفة
حجز مقدارها 18.664
درهماً، وعن
كفالة حسن
التنفيذ رقم....
فالثابت من
واقع
المستندات أن
تاريخ
الانجاز
الأصلي هو 30/12/1995
وكان من
المفترض
اعادة هذه
العمولات
المستحقة
عنها مبلغ 61.504
درهماً، أما
بالنسبة
للتأخر في
تسليم
المشروع
وكلفة
التأمين فقد
ثبت للخبرة
مسئولية كل من
الطاعنة
والمطعون
ضدها ومالك
المشروع عن
هذا التأخير
وعليه فإنه لا
يحق لأي طرف
تقاضي مقابل
ذلك،
فالطاعنة
ولضعف
امكانياتها
المادية قامت
المطعون ضدها
بالدفع عنها
للموردين
والمقاولين
من الباطن
لأعمال
التكييف
وبالتالي
قامت بتمويل
جزء من
مستحقاتها،
ومن جهة أخرى
فإن المطعون
ضدها ومن خلال
ما ثبت من
مستندات كانت
طرفاً في هذا
التأخير بسبب
الأعمال
الاضافية
التي جاءت في
فترة متأخرة
من المشروع
بالاضافة الى
التغييرات
والتعديلات
في أعمال
الديكون
الداخلي بناء
على طلب
المالك، وعن
المبالغ
المصروفة
بالزيادة الى
شركة
"....."
فقد انتهت
لجنة الخبرة
الى عدم أحقية
المطعون ضدها
في دفع أي
مبالغ لتلك
الشركة لعدم
ثبوت ذلك سواء
من العقد
الموقع بين
الطرفين أو
أية مراسلات
بين الطاعنة
والشركة
المذكورة
والمطعون
ضدها، كما ثبت
ان العلاقة
التي تربط بين
ثلاثتهم هي
علاقة شراكة
حيث ورد في
كتاب المطعون
ضدها الى
استشاري
المشروع
تقترح فيه
توظيف أكمي
لأعمال
التكييف
وشريك
للطاعنة وتحت
مظلتها
وموافقة
الاستشاري
على ذلك
بكتابه...
المؤرخ 26/9/1994،
أما عن تأخر
الدفعات فقد
ثبت للخبرة
قيام المطعون
ضدها بالدفع
لمقاول
الباطن
والطاعنة
مبالغ قبل
الاستحقاق
عدة مرات
وقيامها
–
المطعون ضدها
–
من ناحية أخرى
بالتأخر في
بعض الدفعات
وتجزئة دفعات
أخرى، وأنه
بإطلاع
الخبرة على
المستندات
المقدمة من
المطعون ضدها
وخاصة
المستند 38
فإنه لا يحق
لأي طرف
المطالبة
بتعويضات عن
التأخير حيث
تبين وجود خلة
كثير في
التواريخ ولم
يثبت تواريخ
استلام
الدفعات من
قبل المالك
بمستندات ولا
يمكن اثباتها
من خلال صور
الشيكات أو
حسابات
البنك، وعن
التأحير
الحاصل في
اعتماد
المواد فقد
تسببت فيه
الأوامر
التغييرية
للمالك وأنه
لم يتسبب في
فرض غرامات
تأخير، ولم
يثبت للخبرة
تسبب تأخر
الاعتمادات
في تأخير
الأعمال
بصورة فعلية،
كما أن هناك
تداخل في
التواريخ
والمدة بين
تاريخ تقديم
الاعتماد
وتاريخ
الموافقة
عليه مما لا
تكون معه لأي
طرف أحقية
بهذا الخصوص...
أما عن أعمال
الصيانة فهي
حسب العقد من
واجبات
الطاعنة ولم
يثبت للجنة
قيامها
بأعمال صيانة
اضافية تستحق
عليها مبالغ
اضافية، وأنه
عن المبالغ
التي خصمتها
المطعون ضدها
من مستحقات
الطاعنة عن
الأوامر
التغييرية
فقد أفادت
الخبرة
–
بعد أن أوردت
في تقريرها أن
المبالغ
الخاصة
بالأوامر
التغييرية
أرقام (33
–
53) تشمل
مستحقات كل من
الطاعنة
والمطعون
ضدها، وأن
مكتب صاحب
المشروع
الشيخ ... طلب من
المطعون ضدها
–
بكتبه المؤرخ
29/5/2000 تأكيد
قبولها أن
المستحقات
المتبقية عن
المشروع سوف
تخضع لحسم
شامل قدره 2.700.000
درهم من أجل
عمل تسوية
لحساب
المشروع
وبالتالي
الافراح عن
الكفالات
البنكية، وأن
الكتاب
المؤرخ 14/6/2000
أوضح تسوية
المطالبات
المتبقية على
التغييرات،
وأن كتاب
المالك
المؤرخ 17/6/2000
أشار الى
موافقته فيما
يختص
بالأوامر
التغييرية
أرقام
(33-53)
على تخفيض
قدرة 2.700.000 درهم
وأن استشاري
المشروع أشار
في كتابه
المؤرخ 19/6/2000 الى
مضمون كتاب
مالك المشروع
وان صافي
المبلغ
الواجب دفعه
مقابل
التغييرات
سيكون 5.094.98.46
درهما
–
وأن مبدأ
(back to
back)
–
اتفاق متبادل
بنفس الشروط
–
ينطبق فيما
يخص هذا البند
–
المبلغ الذي
تم خصمه على
الطاعنة عن
الأعمال
التغييرية
–
وأن الضرر كان
سيلحق بكل من
الطاعنة
والمطعون
ضدها في حال
رفض الأخيرة
لما طلبه
المالك من
خصومات،
اضافة لما ورد
بكتاب
الطاعنة الى
بنك ... في
13/6/2000
بأن اتفاقية
عقدها من
الباطن مع
المطعون ضدها
كانت اتفاقية
متقابلة من
كافة الجوانب
القانونية
والتعاقدية
والفنية
والمالية في
نطاق اعمالها
الميكانيكية
والكهربائية
والتمديدات،
وأن الخبرة
ترى على ضوء
ذلك أن على
الطاعنة أن
تتحصل حصتها
من الخصم الذي
طبقه المالك
على المطعون
ضدها
والمساوي
لمبلغ
1.274.400
درهم، وبذلك
فلا يحق
للطاعنة
المطالبة
بهذا المبلغ
خاصة وان
الفقرة
الخامسة من
البند الرابع
من اتفاقية
المقاولة من
الباطن تنص
على الاجمالي
المقطوع معرض
للزيادة أو
النقصان التي
يمكن أن تنشأ
نتيجة
للتغييرات
المصرح بها من
المالك أو
المقاول
عندما يصرح
بشكل مناسب
بهذه
التغييرات
خطياً بواسطة
المالك على
ضوء العقد
الرئيسي
وبواسطة
المقاول على
ضوء عقد
مقاولة
الباطن، وأن
السعر
الاجمالي
المقطوع
سيتغير طبقاً
لشروط عقد
المقاولة من
الباطن فيما
يخص
التغييرات،
وكان
هذا
الاستخلاص
سائغاً وله
أصله الثابت
بالأوراق
ويواجه دفاع
الطاعنة بما
يكفي لحمل
قضاء الحكم،
وليس صحيحاً
ما ورد بوجه
النعي من
تخليها
للخبرة عن
مسألة
قانونية أو
استنادها الى
حكم البنـد
5-2
من العقد الذي
أوردته
اللجنة
تزايداً في
تقريرها بحيث
يستقيم تقرير
اللجنة بدونه
ومن ثم يضحى
النعي في
حقيقته جدلاً
موضوعياً
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
وتفسير صيغ
العقود
والمحررات،
وهو ما لا يجوز
اثارته أمام
هذه
المحكمة.
وحيث
انه، ولما
تقدم، يتعين
رفض الطعن.
ثانياً:
الطعن رقم 424/2008
(المرفوع من
الشركة
.......).
وحيث
ان الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعي
الطاعنة
بالسببين
الأول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والثابت
بالأوراق، إذ
أيد الحكم
المستأنف
برفض دعواها
المتقابلة
والذي استند
الى أنها لم
تقدم دليلاً
عليها، في حين
ان المستندات
برفض دعواها
المتقابلة
والذي استند
الى أنها لم
تقدم دليلاً
عليها، في حين
ان المستندات
التي قدمتها
وفق مذكرتها
المقدمة
للجنة الخبرة
في
1/11/2003
تؤيد دعواها،
ذلك ان
مطالبتها
لمبلغ
1.283.628
درهما تمثل ما
تكلفته
لتمويل
الدفعات
للمطعون ضدها
لحسابها
وحساب
مورديها
ومقاوليها من
الباطن، فقد
ثبت للخبرة
تعسر الأخيرة
مالياً مما
اضطرت معه
الطاعنة
ونفاذاً لنص
المادة
12
من عقد
المقاولة الى
مقابلة
تكاليف تلك
الدفعات حرصا
منها بوصفها
المقاول
الرئيس
والمسؤول في
مواجهة
المالك من
تفاقم الضرر
اضافة الى
تكلفة تلك
الأموال وعدم
استثمارها
لها مما لحق
بها الضرر،
وأن الثابت
بالمستندات
أحقيتها في
مطالبتها
بمبلغ
3.049.341
درهماً تمثل
خسائرها
نتيجة تأخر
المطعون ضدها
في انجاز
الأعمال، ذلك
أن التاريخ
المحدد
لانتهاء
الأعمال
شاملاً مدة
اعداد برنامج
العمل الجديد
هو
24/3/1996
بينما لم
تكتمل تلك
الأعمال الا
في
1/11/1997
بتأخير
مقداره عشرين
شهراً بسبب
التأخير في
تقديم واعادة
تقديم طلبات
اعتماد
المواد
والمعدات
وعلى ما بينه
الجدول
المقدم من
المطعون ضدها
نفسها، وكذا
تأخرها على ما
هو ثبات
بالمستندات
في طلب
الاعتمادات
البنكية
وفشلها في
تزويد المصنع
بالمخططات
مما اضطرت معه
الطاعنة
للتدخل، وأنه
بعد التوريد
تبين عدم
مطابقة خمس
ماكينات
معالجة
للهواء
للمواصفات،
اضافة الى عدم
مقدرة
المطعون ضدها
المالية ونقص
طاقمها الفني
والاداري
والعمالة
والتأخر في
سير العمل وفي
تقديم
المخططات
التنفيذية
وتحضير
الأوامر
التغييرية
على ما تشهد به
محاضر
الأعمال
ومراسلات
الاستشاري
والبرنامج
الزمني
وغيرها من
المستندات،
وقد أخطأ
الحكم في
اعتماده
تقرير لجنة
الخبراء في
قضائه
بالمبلغ
المحكوم به
لصالح
المطعون
ضدها، إذ ان
قيمة عقد
المقاولة من
الباطن
بالاضافة الى
قيمة الأوامر
التغييرية
بلغ
28.011.523.48
درهما
واجمالي
المدفوع من
الطاعنة الى
المطعون ضدها
عنه هو مبلغ
26.518.971
عدا مبلغ
86.438
درهما أنكرته
الأخيرة يضاف
اليه
الخصومات
الموقعة عن
الأوامر
التغييرية
بسبب المطعون
ضدها
ومقدارها
1.274.400
درهماً. بحيث
يصبح الفارق
بذلك مبلغ
218.152
درهماً فإذا
ما أضيف له
مبلغ
86.438
درهماً الذي
أنكرت
المطعون ضدها
استلامه
وفارق
التعويض عن
كفالة الدفعة
المقدمة مبلغ
830
درهماً وعن
كفالة حسن
التنفيذ مبلغ
46.250
درهماً يكون
الرصيد هو
مبلغ
342.670
درهماً وليس
المبلغ
المقضى به
ومقداره
671.236.90
درهما، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
–
أن لمحكمة
الاستئناف أن
تأخذ بأسباب
الحكم
الابتدائي
دون اضافة
طالما لم يأتِ
المستأنف
بجديد. لما كان
ذلك، وكان
الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد استند في
قضائه برفض
دعوى الطاعنة
المتقابلة
على ما
استخلصه من
تقريري
الخبرة من أن
المدعى عليها
تقابلا
–
المطعون ضدها
–
لم تتسبب في
تأخر تسليم
المشروع
موضوع الدعوى
ولم تتأخر في
توريد المواد
والمعدات
والعمالة
وأنها أنجزت
العمل
الموكول
اليها وفق
بنود عقد
مقاولة
الباطن من
المدعية
تقابلاً حسب
المواصفات
ومن ثم ينتفي
في حقها الخطأ
الموجب
للمسؤولية
العقدية
ويتعين لذلك
رفض ذلك الطلب.
وحيث انه عن
طلب المدعية
تقابلاً
تكلفة
تمويلها لجزء
من مستحقات
موردي
ومستخدمي
المدعى عليها
تقابلاً
ولمقاولها
للتكييف شركة
.....
وفي جزء من
تكاليف
الشراء
والمواد
والمعدات
وتكلفة تمويل
الدفعات،
فلما كانت
المحكمة
انتهت في
الدعوى
الأصلية الى
تصفية الحساب
بين الطرفين
وخلصت الى
استحقاق
المدعى عليها
تقابلاً
للمبلغ
المحكوم به،
ومن ثم يكون
ذلك الطلب
قائم على غير
ما يحمله
قانوناً
وينبغي لذلك
رفضه"، وكان
هذا
الاستخلاص
سائغاً وله
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمل
قضاء الحكم
ومن ثم يضحى
النعي في هذا
الخصوص مجرد
جدل فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
لا يجوز
اثارته أمام
هذه
المحكمة.
وحيث
ان الطاعنة
تنعي بالسبب
الثالث للطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
قضى للمطعون
ضدها بفائدة
مقدارها 5% من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد التام
رغم ان المبلغ
المحكوم به
غير معلوم
المقدار وقت
نشوء
الالتزام وما
زالت الطاعنة
تنازع فيه
وانتهى الحكم
المطعون فيه
الى رفض ما زاد
على ما قضى به
من طلبات
المطعون
ضدها، ومن ثم
لا يستحق
الفائدة الا
من وقت أن يصبح
المبلغ معلوم
المقدار بحكم
نهائي وبات
وتمتنع
الطاعنة عن
سداده، بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود، ذلك
أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
اذا كان محل
الالتزام
مبلغاً من
النقود معلوم
المقدار وقت
الطلب وتأخر
المدين في
الوفاء به رغم
يساره فإنه
يكون ملزماً
بأن يدفع
للدائن
تعويضاً
مقابل هذا
التأخير في
ذاته باعتبار
ان الضرر
مفترض يتمثل
في فائدة
تأخيرية تحدد
المحكمة
نسبتها تسري
من تاريخ
المطالبة
القضائية ما
لم يحدد
الاتفاق أو
العرف
التجاري
تاريخاً آخر
لسريانها
وهذا كله ما لم
ينص القانون
على خلاف
ذلك،
والمقصود
يكون
الالتزام
معلوم
المقدار أن
يكون قائماً
على أسس ثابتة
لا يكون
للقضاء معها
سلطة في
التقدير ولو
نازع المدين
في استحقاقه
أو
مقداره.
وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقدر للمطعون
ضدها فائدة
تأخيرية
بواقع 5% من
تاريخ رفع
الدعوى حتى
السداد التام
باعتبار ان
المبلغ
المقضى به
–
وهو عبارة عن
باقي مستحقات
مقاولة باطن
وتكاليف
كفالات
مصرفية تأخرت
الطاعنة في
ردها دون سند
–
معلوم
المقدار وقت
الطلب، فإنه
يكون قد أصاب
صحيح
القانون،
ويكون النعي
على غير
أساس.
وحيث
انه، ولما
تقدم، يتعين
رفض الطعن.