صادر
بتاريخ
24/06/2008(أحوال
شخصية)
هيئة
المحكمة: فلاح
الهاجري
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: مجاهد
الحصري،
ومصطفى
بنسلمون.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,30
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,30
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,158
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,158
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,95
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,133
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,133
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المطعون ضدها
الأولى ...........
أقامت الدعوى
رقم
(1)
لسنة
2005
شرعي كلي
الشارقة
قِِبل
الطاعنين ........
و........ و ...... و...... و ........ و......
و...... و....... و........ و....... و.......
و...... و.......... إبتغاء
الحكم إبتغاء
الحكم ببطلان
إتفاق
تخارجها من
تركة زوجها
المرحوم ........
لقاء مبلغ
خمسة ملايين
درهم الذي تم
بين موكلها
المحامي ...........
وبين
الطاعنين
خروجاً على
مقتضى عقد
الوكالة
وإعادة تقسيم
التركة فيما
بينها وبين
باقي الورثة
وفقاً
لأنصبتهم
المبينة بصك
حصر الإرث
المرفق وندب
لجنة من
الخبراء لحصر
عناصر التركة
وتقدير
قيمتها وفقاً
لسعر السوق
وتحديد نصيب
كل وارث على
حدة وغل يد
الوصي ..........
وتعيين وصي
آخر أميناً
على التركة
وإلزام
الطاعنين
الرسم
والمصاريف
ومقابل أتعاب
المحاماة.
وقالت شرحاً
لدعواها أن
زوجها
المرحوم ............ قد
توفى بتاريخ
2003/3/25م
وانحصر ارثه
الشرعي فيها
وفي والدته
الطاعنة
الأولى ...........
وزوجته
الأخرى
الطاعنة
الثانية .............
وأولاده ....... و.......
و...... و...... و...... و...... و........
و............. الطاعنين
من الثالث
وحتى الأخير
وانها قد سبق
لها اقامة
الدعوى رقم
25
لسنة
2003
تركات
الشارقة قبل
هؤلاء
الطاعنين
بطلب الحكم
بتقسيم ذات
التركة ووكلت
المحامي ..........
لمباشرتها
إلا أنها
فوجئت
باتفاقه مع
وكيل
الطاعنين على
تخارجها من
التركة لقاء
مبلغ خمسة
ملايين درهم
خروجاً على
مقتضى عقد
الوكالة
وصدور حكم في
تلك الدعوى
بجلسة
2004/6/20م
باثبات هذا
التخارج.
وأنها إذ
استأنفت هذا
الحكم برقم
169
لسنة
2004
شرعي الشارقة
قضت محكمة
الاستئناف
بعدم جوازه
ورخصت لها
بأسباب حكمها
بإقامة دعوى
أخرى مبتدأة
بإبطال ذلك
التخارج مما
حدا بها الى
اقامة دعواها
الماثلة
للحكم لها
بطلباتها
آنفة البيان.
وأثناء نظر
الدعوى تدخل
المطعون
ضدهما الثاني
والثالثة ..........
و........... هجوميا في
الدعوى بطلب
القضاء لهما
بما يستحقانه
من نصيب في
تركة المرحوم
........... على سند من
أن الأول أحد
أبنائه وأن
الثانية زوجة
له. وبجلسة
2005/4/6م
قضت محكمة أول
درجة بإبطال
اتفاق
التخارج
المبرم بين
وكيل المطعون
ضدها الأولى
وبين وكيل
الطاعنين في
الدعوى رقم
25
لسنة
2003
تركات
الشارقة
وإعتباره كأن
لم يكن وقبل
الفصل في باقي
الطلبات بعرض
الخصم
المتدخل ............
والطاعن ............. أو
أحد اشقائه
على المختبر
الجنائي بدبي
لفحص دمهما
وبيان ما اذا
كانا أخوان من
عدمه ومخاطبة
كافة البنوك
والمصرف
المركزي
والدوائر
العقارية
والاقتصادية
وغرف التجارة
وادارات
المرور
بالدولة
الوقوف على
سائر ممتلكات
المورث وندب
لجنة ثلاثية
من الخبراء
الحسابيين
لجرد عناصر
التركة
وتحديد نصيب
المطعون ضدها
الأولى
والخصمين
المتدخلين
فيها وقدرت
للجنة أمانة
قدرها خمسة
عشر ألف درهم
تسلم لها من
ايرادات
التركة وحددت
لنظر الدعوى
جلسة
2005/4/20
في حالة عدم
سداد الأمانة
وجلسة
2005/5/4
في حالة
سدادها وأبقت
الفصل في
الرسم
والمصاريف.
وبجلسة
2007/8/6م
قضت ذات
المحكمة
بهيئة مغايرة
بالعدول عن
حكمها السابق
وبرفض الدعوى
المقامة من
المطعون ضدها
الأولى
وألزمتها
مصروفاتها
ومبلغ ألف
درهم مقابل
أتعاب
المحاماة
وبعدم قبول
تدخل المطعون
ضدهما الثاني
والثالثة
لرفعه من غير
ذي صفة
وألزمتهما
مصروفات هذا
التدخل ومبلغ
خمسمائة درهم
مقابل أتعاب
المحاماة. وإذ
لم ترتض
المطعون ضدها
الأولى
والخصمين
المتدخلين
هذا القضاء
طعناً عليه
بالاستئنافين
رقمي
271،
279
لسنة
2007
س. شرعي
الشارقة.
وبجلسة
2007/12/16
قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئنافين
شكلاً وفي
الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبعدم اختصاص
الدائرة
الكلية
بمحكمة
الشارقة
الشرعية
مصدرة الحكم
بنظر الدعوى
واحالتها الى
الدائرة
الجزائية
المختصة
بنظرها بذات
المحكمة
وألزمت
الطاعنين
الرسم
والمصاريف
ومبلغ
خمسمائة درهم
مقابل أتعاي
المحاماة. وإذ
لم يصادف هذا
الحكم قبولاً
لدى الطاعنين
طعنوا عليه
بالنقض
الماثل. وقدمت
المطعون ضدها
الأولى
مذكرتين
بدفاعها
التمست في
ختامها رفض
الطعن وإلزام
الطاعنين
الرسم
والمصاريف
والأتعاب كما
قدمت النيابة
العامة مذكرة
فوضت في
ختامها الرأي
للمحكمة. ورأت
المحكمة في
غرفة مشورة أن
الطعن جدير
بالنظر فحددت
جلسة لنظره.
حيث
إن الطاعنين
أقاموا طعنهم
على ثلاثة
أسباب ينعون
بها جميعاً
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون وفي
بيانهم للسبب
الأول منها
يقولون ان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبعدم اختصاص
الدائرة
الكلية
بمحكمة
الشارقة
الشرعية
مصدرة الحكم
بنظر الدعوى
وانعقاد
الاختصاص
بنظرها الى
الدائرة
الجزئية بذات
المحكمة حالة
أن الدائرة
الكلية
المذكورة هي
المختصة دون
غيرها بنظر
الدعوى عملاً
بنص المادة
30
من قانون
الاجراءات
المدنية
الاتحادي قبل
تعديلها
بالقانون
الاتحادي رقم
30
لسنة
2005
التي أقيمت
الدعوى رقم
25
لسنة
2003
تركات
الشارقة من
قبل المطعون
ضدها الأولى
في ظلها والتي
حاز الحكم
الصادر فيها
بإثبات
تخارجها من
التركة مقابل
خمسة ملايين
درهم حجية
الأمر المقضى
به بمقتضى
الحكم الصادر
في الطعن رقم
705
لسنة
26
ق شرعي وأنه
بتمام هذا
التخارج تكون
التركة قد
صفيت ولم يُعد
بها أموالاً
شائعة بحاجة
الى تقسيم حتى
ينعقد
الاختصاص
بنظر المسائل
المتعلقة بها
أو بإبطال
التخارج
المشار اليه
الى المحاكم
الجزئية مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أنه
لما
كان النص في
المادة
30
من قانون
الاجراءات
المدنية
الاتحادي
سواء قبل
تعديلها
بالقانون
الاتحادي رقم
30
لسنة
2005
أو بعد هذا
التعديل قد
عقد الاختصاص
بالفصل في
دعاوى
الأحوال
الشخصية
للدوائر
الجزئية
المشكلة من
قاضٍ فرد دون
الدوائر
الكلية
المشكلة من
ثلاثة
قضاة.
وكان
من المقرر
وفقاً لنص
المادة
الثالثة من
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي رقم 5
لسنة 1985 انه
يُعتبر من
مسائل
الأحوال
الشخصية
الأحكام
المتعلقة
بالزواج
والنسب
والميراث.
ويشمل
الميراث
شرعاً
الأحكام
الخاصة
بالتركة
وتصفيتها
وتسوية
ديونها وقسمة
أموالها
وتوزيعها بين
الورثة وفقاً
لأنصبتهم
الشرعية
فضلاً عن
الأحكام
المتعلقة
بالتخارج من
التركة.
كما انه
من
المقرر اذا
كان الحكم
المطعون فيه
قد وقف عند حد
القضاء بعدم
الاختصاص دون
أن يتعرض
لموضوع
النزاع فإنه
لا يجوز الطعن
عليه الا من
حيث ما قضي به
فإذا إنصب
الطعن على غير
سندٍ من قضاء
الحكم فإنه
يكون غير
مقبول.
لما كان ذلك
وكان
الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضدها
الأولى قد
أقامت دعواها
الماثلة رقم
(1)
لسنة
2005
شرعي كلي
الشارقة بطلب
الحكم بإبطال
الاتفاق
المبرم بين
وكيلها وبين
الطاعنين
بشأن تخارجها
من تركة زوجها
المرحوم ...........
خروجاً عن
مقتضى عقد
الوكالة
وإعادة تقسيم
التركة فيما
بينها وبين
هؤلاء
الطاعنين
وفقاً
لأنصبتهم
الشرعية
الواردة بصك
حصر الارث
المرفق على
سند مما جاء
بأسباب الحكم
الصادر في
الاستئناف
رقم
169
لسنة
2004
س. شرعي
الشارقة
المرفوع منها
طعناً على
الحكم الصادر
في الدعوى رقم
25
لسنة
2003
تركات
الشارقة
باثبات هذا
التخارج.
وكانت
الطلبات
المتقدمة
للمطعون ضدها
المذكورة
سواء ما تعلق
منها بإبطال
التخارج أو
بتقسيم
التركة
وطلبات
الخصمين
المتدخلين
المرددة
بصحيفة
تدخلهما بشأن
ما يستحقانه
من نصيب في تلك
التركة على
سند من ان
أولهما إبناً
للمورث وان
الثانية إحدى
زوجاته وما
تنطوي عليه
هذه الطلبات
من اثبات نسب
وزواج تُعد
بهذه المثابة
من مسائل
الأحوال
الشخصية التي
ينعقد
الاختصاص
بمنظرها
والفصل فيها
للدوائر
الجزئية
المشكلة من
قاضٍ فرد دون
الدوائر
الكلية
المشكلة من
ثلاثة قضاة
طواعية لنص
المادة
30
من قانون
الاجراءات
المدنية
المار ذكرها.
وإذ إلتزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبعدم اختصاص
الدائرة
الكلية
بمحكمة
الشارقة
الشرعية
مُصدرة الحكم
بنظر الدعوى
وإحالتها الى
الدائرة
الجزئية
المختصة
بنظرها بذات
المحكمة فإنه
يكون قد وافق
صحيح القانون
دون ما نظر لما
أثاره
الطاعنون
بوجه النعي
بشأن حجية
الحكم الصادر
في الدعوى رقم
25
لسنة
2003
تركات
الشارقة إذ لا
يصادف ذلك
محلاً من قضاة
الحكم
المطعون فيه
الذي وقف في
قضائه عند حد
الحكم بعدم
الاختصاص
ولكون ذلك مما
يدخل في صميم
النزاع حول
الموضوع الذي
لا يجوز طرحه
إلا على
المحكمة
المختصة
الأمر الذي
يضحى معه
النعي على غير
أساس خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعنين
ينعون بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
أنه إذ قضى
بقبول
الاستئناف
المقام من
المطعون
ضدهما الثاني
والثالثة قبل
البحث في مدى
صحة تدخلهما
في الدعوى
والمحكمة
المختصة
باثبات النسب
والزواج كشرط
لقبول هذا
التدخل فإنه
يكون قد جاء
سابقاً
لأوانه بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
لما كان النص
في المادة
158
من قانون
الاجراءات
المدنية
الاتحادي قد
جرى على أن
للخصوم أن
يستأنفوا
أحكام
المحاكم
الابتدائية
أمام محكمة
الاستئناف
المختصة. وكان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
أن
الخصومة في
الاستئناف
تتحدد
بالأشخاص
الذين كانوا
مختصمين أمام
محكمة أول
درجة سواء
كانوا
مُدّعين أو
مدعى عليهم
مُدخلين في
الدعوى أو
مُتدخلين
فيها
للاختصام أو
للانضمام.
وأن
من
حق الخصم
المتدخل
هجومياً
الطعن على
الحكم الصادر
بعدم قبول
تدخله بكافة
طرق الطعن ومن
بينها الطعن
بالاستئناف.
لما كان ذلك
وكان
الثابت من
الأوراق أن
المطعون
ضدهما الثاني
والثالثة قد
تدخلا
هجومياً في
الدعوى أمام
محكمة أول
درجة بموجب
صحيفة أودعت
قلم الكتاب في
2005/3/23م
وأعلنت
قانوناً
إبتغاء الحكم
بقبول
تدخلهما
والقضاء لهما
بما يستحقانه
شرعاً من نصيب
في تركة
المرحوم ............
على سند من أن
أولهما أحد
أبنائه وأن
الثانية إحدى
زوجاته. وكان
الحكم
المستأنف قد
قضى بعدم قبول
تدخلهما
وألزمهما
مصاريفه
ومبلغ
خمسمائة درهم
مقابل أتعاب
المحاماة
الأمر الذي
يكون من حقهما
معه الطعن على
هذا الحكم
بطريق
الاستئناف.
وإذ لم يخالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بقبول
استئنافهما
شكلاً فإنه
يكون قد صادف
صحيح القانون
ويضحى النعي
على غير أساس
خليقاً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعنين
ينعون بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
أنه قضى
بالزامهم
بالرسوم
والمصاريف
ومقابل أتعاب
المحاماة رغم
خلو أسبابه
ومنطوقه مما
يفيد الحكم
عليهم بشيء
يقتضي
إلزامهم بها
وحالة أن
المطعون ضدهم
هم الملزمون
بها قانوناً
لتنكبهم رفع
دعواهم أمام
المحكمة
المختصة
بالمخالفة
لمؤدى نص
المادة
133
من قانون
الاجراءات
المدنية
الاتحادي مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أنه لما كان
النص في
المادة
2-1/133
من قانون
الاجراءات
المدنية
الاتحادي قد
أوجب على
المحكمة عند
اصدار الحكم
الذي تنتهي به
الخصومة
أمامها أن
تحكم من تلقاء
نفسها في
مصروفات
الدعوى على
الخصم
المحكوم عليه
فيها ويدخل في
حساب هذه
المصروفات
مقابل أتعاب
المحاماة.
وكان
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
يُشترط
للقضاء
بمصروفات
الدعوى أن
يكون الخصم
المقضى عليه
بها ذو مصلحة
حقيقة في
الخصومة وأن
يكون قد خسر
الدعوى
باعتبار أن
خسارتها لها
تكفي بذاتها
سبباً للقضاء
عليه
بها.
لما كان ذلك
وكان
الثابت
من مدونات
الحكم
المطعون فيه
أنه قد خلص في
قضائه الى
إلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض دعوى
المطعون ضدها
الأولى وعدم
قبول تدخل
المطعون
ضدهما الثاني
والثالثة
والقضاء
مجدداً بعدم
اختصاص
الدائرة
الكلية
بمحكمة
الشارقة
الشرعية
مصدرة الحكم
بنظر الدعوى
واحالتها الى
الدائرة
الجزئية
المختصة
بنظرها بذات
المحكمة
أخذاً بالدفع
المبدى من
المطعون ضدهم
بمذكرتي
دفاعهم أمام
محكمة
الاستئناف
بجلستي
2007/9/5م،
2007/11/18م
ومن ثم يكون
هذا الحكم
بقضائه
المتقدم قد
أنهى الخصومة
أمامه وجاء في
صالح المطعون
ضدهم وضد
مصلحة
الطاعنين
ويكون الزامه
لهؤلاء
الطاعنين
برسوم
ومصروفات
الاستئناف
ومقابل أتعاب
المحاماة
طواعية لنص
المادة
133
من قانون
الاجراءات
المدنية
المار ذكرها
قد جاء
موافقاً
لصحيح
القانون
ويضحى النعي
على غير أساس
خليقاً
بالرفض.
ولما
تقدم يتعين
رفض الطعن.