طعن رقم 25 لسنة 2008
صادر بتاريخ 24/06/2008(أحوال شخصية)
هيئة المحكمة: فلاح الهاجري – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مجاهد الحصري، ومصطفى بنسلمون.
1- اختصاص الدائرة الجزئية الفصل في دعاوى الاحوال الشخصية دون الدوائر الكلية.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 30)
2- ما يشمله الميراث شرعا.  

قانون اتحادي رقم 28: في شأن الاحوال الشخصية (مادة 274)
3- عدم قبول الطعن اذا إنصب على غير سند من قضاء الحكم.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 173)
4- اعتبار ابطال التخارج وتقسيم التركة واثبات نسب وزواج من مسائل الاحوال الشخصية العائد الفصل فيها للدوائر الجزئية دون الكلية.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 30)
5- كيفية تحديد الخصومة في الاستئناف.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 158)
6- حق الخصم المتدخل هجوميا الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله بكافة طرق الطعن.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 158)
7- حق المتدخل هجوميا في الدعوى امام محكمة اول درجة الطعن بطريق الاستئناف على هذا الحكم الذي قضى بعدم قبول التدخل.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 95)
8- الشروط الواجب توافرها للقضاء بمصروفات الدعوى.
9- الزام الطاعن برسوم ومصروفات الاستئناف للقضاء بالغاء الحكم المستأنف.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ........... أقامت الدعوى رقم (1) لسنة 2005 شرعي كلي الشارقة قِِبل الطاعنين ........ و........ و ...... و...... و ........ و...... و...... و....... و........ و....... و....... و...... و.......... إبتغاء الحكم إبتغاء الحكم ببطلان إتفاق تخارجها من تركة زوجها المرحوم ........ لقاء مبلغ خمسة ملايين درهم الذي تم بين موكلها المحامي ........... وبين الطاعنين خروجاً على مقتضى عقد الوكالة وإعادة تقسيم التركة فيما بينها وبين باقي الورثة وفقاً لأنصبتهم المبينة بصك حصر الإرث المرفق وندب لجنة من الخبراء لحصر عناصر التركة وتقدير قيمتها وفقاً لسعر السوق وتحديد نصيب كل وارث على حدة وغل يد الوصي .......... وتعيين وصي آخر أميناً على التركة وإلزام الطاعنين الرسم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها أن زوجها المرحوم ............ قد توفى بتاريخ 2003/3/25م وانحصر ارثه الشرعي فيها وفي والدته الطاعنة الأولى ........... وزوجته الأخرى الطاعنة الثانية ............. وأولاده ....... و....... و...... و...... و...... و...... و........ و............. الطاعنين من الثالث وحتى الأخير وانها قد سبق لها اقامة الدعوى رقم 25 لسنة 2003 تركات الشارقة قبل هؤلاء الطاعنين بطلب الحكم بتقسيم ذات التركة ووكلت المحامي .......... لمباشرتها إلا أنها فوجئت باتفاقه مع وكيل الطاعنين على تخارجها من التركة لقاء مبلغ خمسة ملايين درهم خروجاً على مقتضى عقد الوكالة وصدور حكم في تلك الدعوى بجلسة 2004/6/20م باثبات هذا التخارج. وأنها إذ استأنفت هذا الحكم برقم 169 لسنة 2004 شرعي الشارقة قضت محكمة الاستئناف بعدم جوازه ورخصت لها بأسباب حكمها بإقامة دعوى أخرى مبتدأة بإبطال ذلك التخارج مما حدا بها الى اقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها آنفة البيان. وأثناء نظر الدعوى تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالثة .......... و........... هجوميا في الدعوى بطلب القضاء لهما بما يستحقانه من نصيب في تركة المرحوم ........... على سند من أن الأول أحد أبنائه وأن الثانية زوجة له. وبجلسة 2005/4/6م قضت محكمة أول درجة بإبطال اتفاق التخارج المبرم بين وكيل المطعون ضدها الأولى وبين وكيل الطاعنين في الدعوى رقم 25 لسنة 2003 تركات الشارقة وإعتباره كأن لم يكن وقبل الفصل في باقي الطلبات بعرض الخصم المتدخل ............ والطاعن ............. أو أحد اشقائه على المختبر الجنائي بدبي لفحص دمهما وبيان ما اذا كانا أخوان من عدمه ومخاطبة كافة البنوك والمصرف المركزي والدوائر العقارية والاقتصادية وغرف التجارة وادارات المرور بالدولة الوقوف على سائر ممتلكات المورث وندب لجنة ثلاثية من الخبراء الحسابيين لجرد عناصر التركة وتحديد نصيب المطعون ضدها الأولى والخصمين المتدخلين فيها وقدرت للجنة أمانة قدرها خمسة عشر ألف درهم تسلم لها من ايرادات التركة وحددت لنظر الدعوى جلسة 2005/4/20 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 2005/5/4 في حالة سدادها وأبقت الفصل في الرسم والمصاريف. وبجلسة 2007/8/6م قضت ذات المحكمة بهيئة مغايرة بالعدول عن حكمها السابق وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى وألزمتها مصروفاتها ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالثة لرفعه من غير ذي صفة وألزمتهما مصروفات هذا التدخل ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. وإذ لم ترتض المطعون ضدها الأولى والخصمين المتدخلين هذا القضاء طعناً عليه بالاستئنافين رقمي 271، 279 لسنة 2007 س. شرعي الشارقة. وبجلسة 2007/12/16 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الكلية بمحكمة الشارقة الشرعية مصدرة الحكم بنظر الدعوى واحالتها الى الدائرة الجزائية المختصة بنظرها بذات المحكمة وألزمت الطاعنين الرسم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاي المحاماة. وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين طعنوا عليه بالنقض الماثل. وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرتين بدفاعها التمست في ختامها رفض الطعن وإلزام الطاعنين الرسم والمصاريف والأتعاب كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت في ختامها الرأي للمحكمة. ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
حيث إن الطاعنين أقاموا طعنهم على ثلاثة أسباب ينعون بها جميعاً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهم للسبب الأول منها يقولون ان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الكلية بمحكمة الشارقة الشرعية مصدرة الحكم بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها الى الدائرة الجزئية بذات المحكمة حالة أن الدائرة الكلية المذكورة هي المختصة دون غيرها بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي قبل تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 التي أقيمت الدعوى رقم 25 لسنة 2003 تركات الشارقة من قبل المطعون ضدها الأولى في ظلها والتي حاز الحكم الصادر فيها بإثبات تخارجها من التركة مقابل خمسة ملايين درهم حجية الأمر المقضى به بمقتضى الحكم الصادر في الطعن رقم 705 لسنة 26 ق شرعي وأنه بتمام هذا التخارج تكون التركة قد صفيت ولم يُعد بها أموالاً شائعة بحاجة الى تقسيم حتى ينعقد الاختصاص بنظر المسائل المتعلقة بها أو بإبطال التخارج المشار اليه الى المحاكم الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي سواء قبل تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 أو بعد هذا التعديل قد عقد الاختصاص بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية للدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد دون الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. وكان من المقرر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 انه يُعتبر من مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بالزواج والنسب والميراث.
ويشمل الميراث شرعاً الأحكام الخاصة بالتركة وتصفيتها وتسوية ديونها وقسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالتخارج من التركة. كما انه
من المقرر اذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص دون أن يتعرض لموضوع النزاع فإنه لا يجوز الطعن عليه الا من حيث ما قضي به فإذا إنصب الطعن على غير سندٍ من قضاء الحكم فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الماثلة رقم (1) لسنة 2005 شرعي كلي الشارقة بطلب الحكم بإبطال الاتفاق المبرم بين وكيلها وبين الطاعنين بشأن تخارجها من تركة زوجها المرحوم ........... خروجاً عن مقتضى عقد الوكالة وإعادة تقسيم التركة فيما بينها وبين هؤلاء الطاعنين وفقاً لأنصبتهم الشرعية الواردة بصك حصر الارث المرفق على سند مما جاء بأسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 169 لسنة 2004 س. شرعي الشارقة المرفوع منها طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 2003 تركات الشارقة باثبات هذا التخارج. وكانت الطلبات المتقدمة للمطعون ضدها المذكورة سواء ما تعلق منها بإبطال التخارج أو بتقسيم التركة وطلبات الخصمين المتدخلين المرددة بصحيفة تدخلهما بشأن ما يستحقانه من نصيب في تلك التركة على سند من ان أولهما إبناً للمورث وان الثانية إحدى زوجاته وما تنطوي عليه هذه الطلبات من اثبات نسب وزواج تُعد بهذه المثابة من مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بمنظرها والفصل فيها للدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد دون الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة طواعية لنص المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية المار ذكرها. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الكلية بمحكمة الشارقة الشرعية مُصدرة الحكم بنظر الدعوى وإحالتها الى الدائرة الجزئية المختصة بنظرها بذات المحكمة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون ما نظر لما أثاره الطاعنون بوجه النعي بشأن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 2003 تركات الشارقة إذ لا يصادف ذلك محلاً من قضاة الحكم المطعون فيه الذي وقف في قضائه عند حد الحكم بعدم الاختصاص ولكون ذلك مما يدخل في صميم النزاع حول الموضوع الذي لا يجوز طرحه إلا على المحكمة المختصة الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضدهما الثاني والثالثة قبل البحث في مدى صحة تدخلهما في الدعوى والمحكمة المختصة باثبات النسب والزواج كشرط لقبول هذا التدخل فإنه يكون قد جاء سابقاً لأوانه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 158 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي قد جرى على أن للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مُدّعين أو مدعى عليهم مُدخلين في الدعوى أو مُتدخلين فيها للاختصام أو للانضمام. وأن
من حق الخصم المتدخل هجومياً الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول تدخله بكافة طرق الطعن ومن بينها الطعن بالاستئناف. لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قد تدخلا هجومياً في الدعوى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 2005/3/23م وأعلنت قانوناً إبتغاء الحكم بقبول تدخلهما والقضاء لهما بما يستحقانه شرعاً من نصيب في تركة المرحوم ............ على سند من أن أولهما أحد أبنائه وأن الثانية إحدى زوجاته. وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول تدخلهما وألزمهما مصاريفه ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة الأمر الذي يكون من حقهما معه الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف. وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئنافهما شكلاً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قضى بالزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة رغم خلو أسبابه ومنطوقه مما يفيد الحكم عليهم بشيء يقتضي إلزامهم بها وحالة أن المطعون ضدهم هم الملزمون بها قانوناً لتنكبهم رفع دعواهم أمام المحكمة المختصة بالمخالفة لمؤدى نص المادة 133 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 2-1/133 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي قد أوجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب هذه المصروفات مقابل أتعاب المحاماة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يُشترط للقضاء بمصروفات الدعوى أن يكون الخصم المقضى عليه بها ذو مصلحة حقيقة في الخصومة وأن يكون قد خسر الدعوى باعتبار أن خسارتها لها تكفي بذاتها سبباً للقضاء عليه بها. لما كان ذلك وكان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في قضائه الى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى المطعون ضدها الأولى وعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالثة والقضاء مجدداً بعدم اختصاص الدائرة الكلية بمحكمة الشارقة الشرعية مصدرة الحكم بنظر الدعوى واحالتها الى الدائرة الجزئية المختصة بنظرها بذات المحكمة أخذاً بالدفع المبدى من المطعون ضدهم بمذكرتي دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بجلستي 2007/9/5م، 2007/11/18م ومن ثم يكون هذا الحكم بقضائه المتقدم قد أنهى الخصومة أمامه وجاء في صالح المطعون ضدهم وضد مصلحة الطاعنين ويكون الزامه لهؤلاء الطاعنين برسوم ومصروفات الاستئناف ومقابل أتعاب المحاماة طواعية لنص المادة 133 من قانون الاجراءات المدنية المار ذكرها قد جاء موافقاً لصحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *