صادر
بتاريخ
09/06/2008(دستوري)
هيئة
المحكمة:
الدكتور عبد
الوهاب عبدول
–
رئيس
المحكمة،
وعضوية
السادة
القضاة: خليفة
سعدالله
المهيري،
وشهاب عبد
الرحمن
الحمادي،
وفلاح شايع
الهاجري،
وأمين أحمد
الهاجري.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,41
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,149
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,151
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,41
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,41
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,41
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,41
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,41
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,25
حيث
إن الوقائع
–
حسبما يبين من
حكم الاحالة
وسائر
الأوراق
–
تتحصل في أن
المدعو/............،
أقام الدعوى
رقم
100
لسنة
2005
إداري كلي
أبوظبي ضد
وزارة
الداخلية
بطلب الحكم
بالغاء
القرار
الوزاري رقم
371
لسنة
2005
الصادر من
وزير
الداخلية
بتاريخ
2005/7/26م
والقاضي
بتجريده من
رتبته وطرده
من الخدمة
وباعتبار
القرار كأن لم
يكن، وإعادته
لعمله وصرف
كافة
مستحقاته
ورواتبه من
تاريخ وقف
مرتبه ولحين
اعادته لعمله
وإلزام
المدعى عليها
بالمصروفات.
على سند من
القول بأنه
كان يعمل ضابط
شرطة برتبة
رائد، وأنه
بناءً على
توجيهات مدير
عام الأمن
الجنائي قام
بإحضار
المدعو/...........
المطلوب لدى
الأنتربول في
2003/12/1م
عن طريق مطار
الشارقة
وتسلم منه
جواز سفره
وسلمه لإدارة
البحث
الجنائي، حيث
تم التحقيق
معه، وأن
الأمر انتهى
الى حفظ
القضية
الخاصة به،
إلا أنه فوجئ
باحالته الى
مجلس تأديب
للتحقيق معه
لمخالفته
أحكام المواد
13، 14، 25 من القرار
الوزاري رقم 109
لسنة 1989، ونُسب
اليه التوسط
لدى الآخرين
لتسهيل
إجراءات دخول
........ حال أن هذا
الشخص مدرج
اسمه في
القائمة
السوداء مما
ترتب عليه
الاضرار
بالمصلحة
العامة،
فضلاً عما فيه
من استغلال
للوظيفة
لتحقيق منفعة
خاصة لغيره
الا وهي
الحيلولة دون
تعرض .........
للاجراءات
القانونية
وتمكينه من
الفرار من تحت
التحفظ
القانوني،
وأضاف المدعى
انه بتاريخ
17/8/2004م قرر مجلس
التأديب
ادانته
ومعاقبته
تأديبياً
بالخصم من
الراتب لمدة
خمسن يوماً
والحبس خمسة
وعشرين يوماً
والانذار،
وانه بعد أن
نفذ العقوبات
التأديبية
أحيل مرة
ثانية الى
مجلس التأديب
وقرر حبسه
شهراً واحداً
والحبس من
الراتب لمدة
شهر وبتجريده
من رتبته
وطرده من
الخدمة، وتم
المصادقة على
هذا القرار
بموجب القرار
المطعون فيه
مما حدا به الى
إقامة الدعوى
سالفة
البيان.
وبجلسة
29/11/2006م قضت محكمة
الموضوع بوقف
الدعوى
واحالة
أوراقها الى
الدائرة
الدستورية
بالمحكمة
الاتحادية
العليا على
النحو الوارد
بمنطوق
حكمها، لما
تراءى لها ان
المادة 32 من
القرار
التنفيذي
تنطوي على
شبهة
مخالفتها
لأحكام
المادتين 35، 41
من دستور دولة
الامارات.
وحيث
ان المحكمة
تنوه ابتداءً
الى أن نطاق
الدعوى
الدستورية
يتحدد بما
أحالته محكمة
الموضوع على
الدائرة
الدستورية
لهذه المحكمة
من طلب الفصل
في دستورية
المادة
(32)
من القرار
التنفيذي رقم
13
لسنة
1977
على ضوء
المادتين
35،
41
من الدستور.
وفي هذا الصدد
فإن المحكمة
تمهد لقضائها
ببيان
مسألتين
إثنتين:
أولهما أساس
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا
بالفصل في
دستورية
القوانين
والتشريعات
واللوائح،
ثانيهما
طبيعة
العلاقات بين
التشريعات
القائمة.
وحيث
إنه عن
المسألة
الأولى فإن
النص في
المادة
3/99
من دستور دولة
الامارات
العربية
المتحدة على
أن "تختص
المحكمة
الاتحادية
العليا
بالفصل في
الأمور
التالية:
1)........
2)........
3)
بحث دستورية
القوانين
والتشريعات
واللوائح
عموماً، إذا
ما أحيل اليها
هذا الطلب من
أية محكمة من
محاكم البلاد
أثناء دعوى
منظورة
أمامها، وعلى
المحكمة
المذكورة أن
تلتزم بقرار
المحكمة
الاتحادية
العليا
الصادر بهذا
الصدد.
4).......
5)........
6........7).........
8).........
9)........".
والنص في
المادة
4/33
من القانون
الاتحادي رقم
10
لسنة
1973
في شأن
المحكمة
الاتحادية
العليا
المعدل على
أن:- "تختص
المحكمة
الاتحادية
العليا دون
غيرها بالفصل
في الأمور
التالية:
1)........
2)........
3)........
4).......
بحث دستورية
القوانين
والتشريعات
واللوائح
عموماً إذا ما
أحيل اليها
هذا الطلب من
أية محكمة من
محاكم
الاتحاد أو
الامارات
الأعضاء
أثناء دعوى
منظورة
أمامها.
5)........
6........7).........
8).........
9)........
10).......
11)........".
يدلان على
أن
رقابة
المحكمة
الاتحادية
العليا تنبسط
على كافة
التشريعات
باختلاف
أنواعها
ومراتبها،
سواء كانت
تشريعات
أصلية صادرة
من السلطة
التشريعية أم
كانت تشريعات
فرعية صادرة
من السلطة
التنفيذية،
يستوي أن تكون
هذه
التشريعات
اتحادية أم
محلية، ذلك أن
مظنة الخروج
على أحكام
الدستور
قائمة
بالنسبة
اليها
جميعاً،
ولا
يعدو دور
المحكمة
الاتحادية
العليا
–
الذي عهد به
الدستور
اليها
–
أن يكون
التحقق من
كفالة سيادة
القواعد
الدستورية
على كل أنواع
القواعد
القانونية
احتراماً
لسمو الدستور
باعتباره
أعلى القواعد
مرتبة في مجال
تدرج الأدوات
القانونية في
الدولة،
فالمحكمة
–
بهذه المثابة
–
جهاز انشأه
الدستور
لضمان أن
تتقيد كل
السلطات التي
خولها حق
اصدار
القواعد
القانونية
بالمبادئ
الأساسية
التي نص عليها
الدستور،
كما
ان
ولاية هذه
المحكمة
–
وهي بصدد بحث
المسائل
الدستورية
المعروضة
عليها
–
مناطها
اتصالها بها
وفقاً
للأوضاع
المنصوص
عليها في
المادة 58 من
قانونها،
وذلك إما
بإحالة هذه
المسائل
مباشرة اليها
من محكمة
الموضوع
–
في صدد دعوى
منظورة
أمامها
–
لقيام دلائل
لديها تثير
شبهة مخالفة
النصوص
القانونية
أياً كانت
مرتبتها
لأحكام
الدستور
لتقول كلمتها
فيها، وإما من
خلال دفع لعدم
الدستورية
يبديه أحد
الخصوم أثناء
نظر نزاع
موضوعى،
وتقدر
محكمة
الموضوع
جديته لترخص
بعدئذ لهذا
الخصم
–
وخلال أجل
تحدده
–
برفع الطعن
بعدم
الدستورية
أمام المحكمة
الاتحادية
العليا في شأن
المسائل التي
تناولها هذا
الدفع،
وهذه
الاوضاع
الاجرائية
–
سواء ما تعلق
منها بطريقة
رفع الدعوى
الدستورية أو
بميعاد رفعها
–
تعد من النظام
العام
باعتبارها من
الاشكال
الجوهرية
التي تغياها
المشرع
لتحقيق مصلحة
عامة حتى
ينتظم
التداعي في
المسائل
الدستورية
بالاجراءات
التي رسمها،
وأن
المحكمة
الاتحادية
العليا وهي
بصدد بحث مدى
دستورية أي
قانون أو
تشريع لا
تعتبر جهة طعن
فيما يصدر عن
محكمة
الموضوع من
قضاء في هذا
الخصوص.
وحيث
إنه بخصوص
المسألة
الثانية،
فإن
الدستور هو
القانون
الأساسي
الأعلى الذي
يرسي القواعد
والأصول التي
يقوم عليها
نظام الحكم،
ويحدد
السلطات
العامة ويرسم
لها وظائفها
ويضع الحدود
والقيود
الضابطة
لنشاطها،
ويقرر الحقوق
والحريات
العامة ويرتب
الضمانات
الأساسية
لحمايتها،
ومن
ثم فقد
تميز
الدستور
بطبيعة خاصة
تضفي عليه
السيادة
والسمو
بحسبانه كفيل
الحريات
وموئلها
وعماد الحياة
الدستورية
وأساس
نظامها، وحق
لقواعده أن
تستوي على
القمة من
البناء
القانوني
للدولة
وتتبوأ مقام
الصدارة بين
قواعد النظام
العام
باعتبارها
أسمى القواعد
الآمرة التي
يتعين على
الدولة
التزامها في
تشريعها
وقضائها
وفيما تمارسه
من سلطات
تنفيذية دون
أية تفرقة أو
تمييز في مجال
الالتزام
بها.
واذا
كان خضوع
الدولة بجميع
سلطاتها
لمبدأ سيادة
الدستور
أصلاً مقرراً
وحكماً
لازماً لكل
نظام
ديمقراطي
سليم، فإنه
يتعين على كل
سلطة عامة
أياً كان
شأنها وأياً
كانت وظيفتها
وطبيعة
الاختصاصات
المسندة
اليها أن تنزل
على قواعد
الدستور
ومبادئه، وأن
تلتزم حدوده
وقيوده، فإن
هي خالفتها أو
تجاوزتها شاب
عملها عيب
مخالفة
الدستور وخضع
–
متى انصبت
المخالفة على
قانون أو
لائحة
–
للرقابة
القضائية
التي عهد بها
الدستور الى
المحكمة
الاتحادية
العليا
بوصفها
الهيئة
القضائية
العليا التي
اختصها دون
غيرها بالفصل
في دستورية
القوانين
واللوائح
بغية الحفاظ
على أحكام
الدستور
وصونها
وحمايتها من
الخروج
عليها.
أما
القوانين
الاتحادية
فإنها تحتل
المرتبة
الثانية في
سلم التدرج
التشريعي
بحيث تكون
لأحكامها
الأولوية في
التطبيق على
القوانين
المحلية
الصادرة عن
سلطات
الامارات
فيما يتعارض
منها مع
احكامها، وفي
حال التعارض
يبطل من
التشريع
المحلي ما
يتعارض مع
التشريع
الاتحادي
وذلك كله
وفقاً لأحكام
المواد
122،
148،
149،
151
من الدستور
وهو ما سبق
تقريره
بالمبدأين
الدستوريين
الصادرين من
هذه المحكمة
في طلبي
التفسير رقمي
(5)
لسنة
8
قضائية عليها
و(1)
لسنة
17
قضائية
عليا.
وحيث
إنه في خصوص
موضوع الدعوى
الدستورية
الماثلة فإن
المحكمة تنوه
ابتداء الى أن
دستور
الدولة قد نص
في الباب
الثالث منه
على طائفة من
الحقوق
والحريات
وجعلها في
منزلة الحقوق
الدستورية
باعتبارها
أمراً لازماً
وضرورياً
لاستدامة
حياة انسانية
آمنة كريمة
ولائقة
لمواطني
الاتحادي وكل
المقيمين على
أرضه، وأن
الأصل في
تنظيم هذه
الحقوق وتلك
الحريات، وإن
كان يدخل في
نطاق السلطة
التقديرية
التي يباشرها
المشرع وفق
أسس موضوعية
وفي حدود
مقتضيات
الصالح العام
الا أن هذا
التنظيم يكون
مخالفاً
لأحكام
الدستور
ومنافياً
لمقاصده، اذا
تعرض للحقوق
التي تناولها
سواء
بإهدارها أو
الانتقاص
منها، لأن
الدستور إذ
يعهد بتنظيم
معين الى
السلطة
التشريعية أو
غيرها فإن ما
تقرره من
القواعد
القانونية
بصدده لا يجوز
أن ينال من
الحق محل
الحماية
الدستورية
سواء بالنقص
أو الانتقاص،
ذلك أن إهدار
هذه الحقوق
عدوان على
مجالاتها
الحيوية التي
لا تتنفس الا
من خلالها
وبالتالي
المساس بما هو
ضروري لحياة
الانسان التي
لا تستقيم من
دونه.
وحيث
إن التمتع
بالحقوق
الدستورية
المنصوص
عليها في
الباب الثالث
من دستور
الاتحاد لا
يتأتى الا
بتقرير حقوق
دستورية
حمائية
مقابلة تصان
بها الحقوق
والحريات اذا
ما تعرضت
للانتهاك أو
الامتهان،
ومن أبرزها حق
الشكوى الذي
نص عليه
الدستور في
المادة
(41)
"لكل انسان أن
يتقدم
بالشكوى الى
الجهات
المختصة بما
في ذلك الجهات
القضائية من
امتهان
الحقوق
والحريات
المنصوص
عليها في هذا
الباب"، فجعله
حقاً للناس
كافة تتكافأ
فيه مراكزهم
القانونية في
سعيهم لرد
العدوان على
حقوقهم
دفاعاً عن
مصالحهم
الذاتية، لا
يتمايزون في
مجال حقهم في
النفاذ الى
قاضيهم
الطبيعي،
جاعلاً من
مبدأ مساواة
الناس أمام
القانون
ركيزة أساسية
للحقوق
والحريات على
اختلافها،
وأساساً
للعدل
والسلام
الاجتماعي
غايته صون
الحقوق
والحريات في
مواجهة صور
التمييز التي
تنال منها أو
تفيد
ممارستها،
وباعتبار أن
حق الشكوى
وسيلة لتقرير
الحماية
المتكافئة
للحقوق
جميعاً، وان
حظر التمييز
يجد أساسه
فيما نص عليه
دستور
الاتحاد بسبب
الأصل أو
الموطن أو
العقيدة
الدينية أو
المركز
الاجتماعي".
فالتمييز
الذي يناقض
جوهر
المساواة،
قوامه كل
تفرقة أو
تقييد أو
تفضيل أو
استبعاد ينال
بصورة تحكمية
من الحقوق
والحريات
التي كفلها
الدستور أو
القانون سواء
بانكار أصل
وجودها أو
تعطيل أو
انتقاص
آثارها بما
يحول دون
مباشرتها على
قدم المساواة
الكاملة بين
المؤهلين
قانوناً
للانتفاع بها.
وكان
المشرع
الدستوري قد
كفل لأي انسان
حق الشكوى بما
نص عليه في
المادة
41
سالفة
البيان،
وارتقى بهذا
الحق الى مصاف
الحقوق
الدستورية
الأصلية
مخولاً
لصاحبه أن
يسعى بشكايته
أو دعواه الى
الجهات
المختصة بما
في ذلك الجهات
القضائية
للدفاع عن
حقوقه توصلاً
الى جبر الضرر
الذي أصابه من
جراء العدوان
عليها. ومؤدى
هذا
الارتقاء،
استعصاء هذا
الحق على أي
انتهاك له أو
انتقاص منه أو
ارهاقه
بعوائق
منافية
لطبيعته أو
اجازته في
حالة بذاتها
دون سواها أو
قصر مباشرته
على فئة دون
أخرى لضمان أن
يكون النفاذ
الى الجهات
المختصة بما
فيها الجهات
القضائية حقا
لكل من يلوذ به
غير مقيد في
ذلك إلا
بالقيود التي
تقتضيها
تنظيمه والتي
لا يجوز بحال
أن تصل في
مداها الى حد
اغفائه أو
مصادرته. وهذا
الحق يعتبر
مبدأ
دستورياً
عاصماً من
النصوص
القانونية
التي تحول دون
ممارسته على
نحو سليم، وأن
انكاره يعد
إهداراً
للحماية التي
يفرضها
الدستور
للحقوق التي
وقع العدوان
عليها،
وإنكاراً
للعدالة في
جوهر خصائصها
وأدق
توجهاتها.
وحيث
إنه ترتيباً
على ما تقدم
فإن
قرار وزير
الداخلية رقم
13
لسنة
1977
في شأن تشكيل
مجالس
التأديب، هو
في حقيقته
احدى اللوائح
التنفيذية
للقانون
الاتحادي رقم
12
لسنة
1976
في شأن قوة
الشرطة
والأمن. وهو
–
القرار
–
بهذه المثابة
تشريع فرعي،
ولما كانت
المادة
(32)
من هذه
اللائحة تضفي
الحصانة
المطلقة على
القرار
الصادر من
وزير
الداخلية
بالتصديق أو
التخفيض أو
الالغاء أو
إعادة
المحاكمة
وجعله قطعياً
غير قابل
للطعن فيه بأي
وجه من أوجه
الطعن، مما
ينأى به عن بسط
الرقابة
القضائية،
حال أن هذا
القرار لا
يخرج عن كونه
قراراً
ادارياً، وان
الطعن على
القرار
الاداري
بدعوى
الالغاء هو
وجه من وجوه حق
الشكوى الذي
يتسع مدلوله
ليشمل حق كل
شاك في النفاذ
الى القضاء
نفاذاً
ميسراً لا
تنقله عوائق
أو ترهقه قيود
غير
مبررة.
وإذ
حظرت المادة
(32)
سالفة البيان
الطعن على
قرار وزير
الداخلية
بالتصديق
–
وهو قرار
اداري
–
فإن هذا الحظر
ينطوي على
مصادرة لحق
التقاضي بين
الناس
المتكافئة
مراكزهم
القانونية،
دون أن يستند
هذا التمييز
الى أسس
موضوعية
تبرره مما
يمثل إخلالاً
بمبدأ
المساواة بين
الفئات
المخاطبين
بهذا القرار
وبين غيرهم من
الأشخاص
الذين لم
يحرموا من هذا
الحق، وكان
المدعي
–
وهو من رجال
الشرطة
–
قد حرم منه مع
تحقق مناطه
وهو قيام
المنازعة في
حقه في الطعن
على القرار
الصادر من
وزير
الداخلية
بتجريده من
رتبته ومن ثم
فإن المادة 32
سالفة البيان
تكون مخالفة
لأحكام
المادتين
25،
41
من دستور
الدولة الأمر
الذي يتعين
معه القضاء
بعدم
دستوريتها.
حكمت
المحكمة بعدم
دستورية نص
المادة
(32)
من قرار وزير
الداخلية رقم
(13)
لسنة
1977
في شأن تشكيل
مجالس
التأديب
وإجراءات
المحاكمة
أمامها،
وألزمت وزارة
الداخلية
المصروفات،
ومبلغ ألفي
درهم مقابل
أتعاب
المحاماة.