الطعون
أرقام
186،
194،
257
لسنة 28 تجاري
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: أحمد
سليمان
النجار
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,150
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,468
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1101
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1099
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن 194/28 قد
أقام الدعوى
رقم 380 لسنة 96
مختصماً
المصرف
العربي
للإستثمار
والتجارة
الخارجية في
طلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ
1.485.144 درهم
والفوائد
الجارية عليه
من تاريخ 20/7/95
وحتى السداد
وإلزامه بدفع
تعويض قدره 2000.000
درهم مع
المصاريف
والأتعاب
وذلك على سند
من القول أنه
قام بفتح
إعتماد
مستندي بقيمة
366.821.84 دولار
أمريكي لصالح
شركة أربيجال
تراكتور وذلك
لشراء قطع
غيار من هذه
الشركة ضمن
صفقة تزويد مع
دائرة بلدية
العين وقد تم
تنفيذ ذلك
المبلغ
جزئياً في
حدود مبلغ 185.187.41
دولار وأرسلت
الشركة أصل
مستندات شحن
البضاعة إلى
البنك الذي
قبلها وسيل
جزءاً من
الإعتماد
وسجل ذلك كقيد
دائن على
المدعي إلا
أنه رفض
تسليمه
الوثائق مما
تعذر معه تسلم
البضاعة
وفقدانها
وتكبد المدعي
خسائر تمثلت
في الفوائد
المتراكمة عن
فتح الإعتماد
وتعذر إنجاز
الصفقة مع
البلدية
وفوات الربح
عن ذلك وألمس
بسمعته
التجارية
وطلب التعويض
عن جميع ذلك
بالمبالغ
المذكورة. وفي
ذات الوقت
أقام المصرف
المدعي عليه
من جانبه
الدعوى رقم 384
لسنة 96 في طلب
الحكم بإلزام
المدعي بأن
يؤدي له مبلغ
4.108.953.77 درهم مع
الفائدة
القانونية
بواقع 9٪ من
تاريخ رفع
الدعوى على
سند من أن ذلك
المبلغ هو
مقابل دين نجم
عن تسهيلات
مصرفية
إنتفعت بها
مؤسسة
ديسكوفري 2000
المملوكة
للمدعي عليه
بكفالة
الطاعن في
الطعن 186/28
.......
ضمت محكمة أول
درجة
الدعويين
وأذنت بندب
خبرة حسابية
ثم حكمت
بتاريخ 23/3/1999 في
الدعوى رقم 384
لسنة 96 بإلزام
المدعي
عليهما
الأولى
والثاني بأن
يؤديا للمدعي
مبلغ 2.083.794 درهم
وبصحة الحجز
التحفظي ورفض
الدعوى قبل
المدعي عليه
الثالث وفي
الدعوى رقم 380/96
برفضها.
طعن
كل من البنك
ومالك
المؤسسة
المحكوم
عليها في ذلك
الحكم
بالإستئنافين
269/99 ، 257/99 ومحكمة
الإستئناف
حكمت في 20/3/2006
برفض
الإستئناف
رقم 257/99 وفي
موضوع
الإستئناف 269/99
بتعديل الحكم
المستأنف
وإلزام
المستأنف
ضدهم مؤسسة
ديسكوفري
ومالكها
......
و
...... بالتضامن
بأن يؤدوا
للمصرف
العربي
للإستثمار
والتجارة
الخارجية
مبلغ 3.383.291.44 درهم
مع فائدة
تأخيرية
قدرها 5٪
سنوياً من
تاريخ
الإدعاء
الواقع في 13/8/96.
طعـن
الأطراف
الثـلاثة على
هـذا الحكـم
بالنقض أمـام
المحكمة
الإتحـادية
العليـا
بالطعون 186
لسنـة 28
المـرفوع من
......
و 194/28 المرفوع من
مؤسسة
ديسكوفري 2000
وصاحبها
......
والطعن 257/28
المرفوع من
المصرف
العربي
للإستثمار
والتجارة
الخارجية
وعرضت الطعون
الثلاثة على
أنظار هذه
المحكمة
بغرفة
المشورة
وحددت لهم
جلسة
مرافعة.
أولاً
: الطعـن رقـم 257
لسنـة 28
لما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
المصلحة مناط
الطعن بما
مؤداه وجوب أن
يكون للطاعن
مصلحة فعلية
ترجي من وراء
طعنه على حكم
لم يقض له
بكامل طلباته
وللمحكمة
من تلقاء
نفسها أن تقضي
بعدم قبول
الطعن متى
إرتأت من
أوراق الملف
إنتفاء هذه
المصلحة ولو
حصل ذلك بفعل
أو حادثة
قانونية طرأت
بعد تقرير
الطعن على
الحكم.
لما
كان ذلك وكان
الطاعن في
الطعن رقم 186/28
المضموم لهذا
الطعن قد تقدم
بشهادة براءة
ذمة صادرة عن
البنك الطاعن
ومؤرخة في 25/11/2008
يقر فيها هذا
الأخير بحصول
تسوية نهائية
لمديونية
......
المدين
بسداد مبلغ 1.750.000
درهم وأنه
أبرأ ذمته من
جميع
إلتزاماته
تجاه البنك،
وكان
البيّن من
الحكم
المطعون فيه
أنه قد حكم على
كل من مجموعة
مؤسسات
ديسكوفري 2000
ومالكها
......
كمدين أصلي
بالتضامن مع
الكفيل
......
بأداء الدين
المقضي به
للبنك
والطاعن، وإذ
ثبت من
الشهادة
المـذكورة
حصـول تسوية
نهائية للدين
المذكور
بالإبراء فإن
الطعـن
الراهن
المرفوع مـن
البنك إبتغاء
الزيادة في
المبلغ
المقضي به
يضحـى منعـدم
الجدوى بعد
حصول الإبراء
الشامل من ذلك
الدين –
للمدين
الأصلي والتي
تؤدي
بالتبعية إلى
إنقضاء
الكفالة ومن
ثم زوال مصلحة
للبنك في
الطعن مما
يتعين معه عدم
قبول الطعن.
الطعنـان
رقمـا 186 ، 194
لسنـة 28.
لما
كان هذان
الطعنان
مسلطين على
ذات الحكم
موضوع الطعن
السابق وكان
الدين المقضي
به بهذا الحكم
قد إنقضى
بموجب تسوية
نهائية مع
المدين
الأصلي طبقاً
لما هو مضمن
بشهادة
الإبراء
المذكورة
أعلاه وكان
المقرر
بأحكام
الكفالة أن
الكفيل
الضامن ينتفع
بجميع أوجه
الدفع
المخولة
للمدين
الأصلي من
إبراء
وإنقضاء
الدين
بما
مؤداه إنقضاء
إلتزامه
بإنقضاء
الدين الأصلي
بأي وجه كان.
وكان
الطاعنان
يرميان من
وراء طعنهما
المنازعة في
حقيقة الدين
المقضي به
عليهما وإذ
إنتهت هذه
المحكمة إلى
ثبوت حصول
إنقضاء ذلك
الدين
بالإبراء
المسلم من
البنك إلى
المدين
الأصلي فإن
مؤدي ذلك
إنتهاء
الخصومة
الناشئة عن
هذا الدين بما
يتعين معه نقض
الحكم
المطعون فيه
والتصدي
للموضوع
والقضاء
بإنتهاء
الخصومة.