الطعون أرقام 186، 194، 257 لسنة 28 تجاري
صادر بتاريخ 14/01/2009
هيئة المحكمة: السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أحمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون.
1- وجوب توفر مصلحة فعلية للطاعن من وراء طعنه على حكم بسبب عدم قضائه له بكامل طلباته.

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 156)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 150)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 2)
2- سلطة المحكمة في القضاء بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها عند تثبتها من انتفاء المصلحة من تقديمه رغم حصول ذلك بفعل او حادثة قانونية طارئة بعد تقرير الطعن على الحكم.

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 156)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 150)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 2)
3- اعتبار ثبوت حصول تسوية نهائية للدين بالإبراء من شأنه جعل الطعن بزيادة المبلغ المطالب به منعدم الجدوى بعد ابراء ذمة المدين الأصلي من الدين بشكل شامل.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 468)
4- انتفاع الكفيل الضامن بجميع أوجه الدفع المخولة للمدين الأصلي من ابراء وانقضاء الدين.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1101)
5- انقضاء التزام الكفيل بانقضاء الدين الأصلي بأي وجه كان.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1099)
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعن 194/28 قد أقام الدعوى رقم 380 لسنة 96 مختصماً المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية في طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1.485.144 درهم والفوائد الجارية عليه من تاريخ 20/7/95 وحتى السداد وإلزامه بدفع تعويض قدره 2000.000 درهم مع المصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول أنه قام بفتح إعتماد مستندي بقيمة 366.821.84 دولار أمريكي لصالح شركة أربيجال تراكتور وذلك لشراء قطع غيار من هذه الشركة ضمن صفقة تزويد مع دائرة بلدية العين وقد تم تنفيذ ذلك المبلغ جزئياً في حدود مبلغ 185.187.41 دولار وأرسلت الشركة أصل مستندات شحن البضاعة إلى البنك الذي قبلها وسيل جزءاً من الإعتماد وسجل ذلك كقيد دائن على المدعي إلا أنه رفض تسليمه الوثائق مما تعذر معه تسلم البضاعة وفقدانها وتكبد المدعي خسائر تمثلت في الفوائد المتراكمة عن فتح الإعتماد وتعذر إنجاز الصفقة مع البلدية وفوات الربح عن ذلك وألمس بسمعته التجارية وطلب التعويض عن جميع ذلك بالمبالغ المذكورة. وفي ذات الوقت أقام المصرف المدعي عليه من جانبه الدعوى رقم 384 لسنة 96 في طلب الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي له مبلغ 4.108.953.77 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ رفع الدعوى على سند من أن ذلك المبلغ هو مقابل دين نجم عن تسهيلات مصرفية إنتفعت بها مؤسسة ديسكوفري 2000 المملوكة للمدعي عليه بكفالة الطاعن في الطعن 186/28 ....... ضمت محكمة أول درجة الدعويين وأذنت بندب خبرة حسابية ثم حكمت بتاريخ 23/3/1999 في الدعوى رقم 384 لسنة 96 بإلزام المدعي عليهما الأولى والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 2.083.794 درهم وبصحة الحجز التحفظي ورفض الدعوى قبل المدعي عليه الثالث وفي الدعوى رقم 380/96 برفضها.
طعن كل من البنك ومالك المؤسسة المحكوم عليها في ذلك الحكم بالإستئنافين 269/99 ، 257/99 ومحكمة الإستئناف حكمت في 20/3/2006 برفض الإستئناف رقم 257/99 وفي موضوع الإستئناف 269/99 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم مؤسسة ديسكوفري ومالكها ...... و ...... بالتضامن بأن يؤدوا للمصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية مبلغ 3.383.291.44 درهم مع فائدة تأخيرية قدرها 5٪ سنوياً من تاريخ الإدعاء الواقع في 13/8/96.
طعـن الأطراف الثـلاثة على هـذا الحكـم بالنقض أمـام المحكمة الإتحـادية العليـا بالطعون 186 لسنـة 28 المـرفوع من ...... و 194/28 المرفوع من مؤسسة ديسكوفري 2000 وصاحبها ...... والطعن 257/28 المرفوع من المصرف العربي للإستثمار والتجارة الخارجية وعرضت الطعون الثلاثة على أنظار هذه المحكمة بغرفة المشورة وحددت لهم جلسة مرافعة.
أولاً : الطعـن رقـم 257 لسنـة 28
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة مناط الطعن بما مؤداه وجوب أن يكون للطاعن مصلحة فعلية ترجي من وراء طعنه على حكم لم يقض له بكامل طلباته
وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الطعن متى إرتأت من أوراق الملف إنتفاء هذه المصلحة ولو حصل ذلك بفعل أو حادثة قانونية طرأت بعد تقرير الطعن على الحكم.
لما كان ذلك وكان الطاعن في الطعن رقم 186/28 المضموم لهذا الطعن قد تقدم بشهادة براءة ذمة صادرة عن البنك الطاعن ومؤرخة في 25/11/2008 يقر فيها هذا الأخير بحصول تسوية نهائية لمديونية ...... المدين بسداد مبلغ 1.750.000 درهم وأنه أبرأ ذمته من جميع إلتزاماته تجاه البنك،
وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد حكم على كل من مجموعة مؤسسات ديسكوفري 2000 ومالكها ...... كمدين أصلي بالتضامن مع الكفيل ...... بأداء الدين المقضي به للبنك والطاعن، وإذ ثبت من الشهادة المـذكورة حصـول تسوية نهائية للدين المذكور بالإبراء فإن الطعـن الراهن المرفوع مـن البنك إبتغاء الزيادة في المبلغ المقضي به يضحـى منعـدم الجدوى بعد حصول الإبراء الشامل من ذلك الدين – للمدين الأصلي والتي تؤدي بالتبعية إلى إنقضاء الكفالة ومن ثم زوال مصلحة للبنك في الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
الطعنـان رقمـا 186 ، 194 لسنـة 28.
لما كان هذان الطعنان مسلطين على ذات الحكم موضوع الطعن السابق وكان الدين المقضي به بهذا الحكم قد إنقضى بموجب تسوية نهائية مع المدين الأصلي طبقاً لما هو مضمن بشهادة الإبراء المذكورة أعلاه وكان المقرر بأحكام الكفالة أن الكفيل الضامن ينتفع بجميع أوجه الدفع المخولة للمدين الأصلي من إبراء وإنقضاء الدين
بما مؤداه إنقضاء إلتزامه بإنقضاء الدين الأصلي بأي وجه كان. وكان الطاعنان يرميان من وراء طعنهما المنازعة في حقيقة الدين المقضي به عليهما وإذ إنتهت هذه المحكمة إلى ثبوت حصول إنقضاء ذلك الدين بالإبراء المسلم من البنك إلى المدين الأصلي فإن مؤدي ذلك إنتهاء الخصومة الناشئة عن هذا الدين بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع والقضاء بإنتهاء الخصومة.

* * *