الطعنان
رقما
658
لسنة 26 و
397
لسنة 27 مدني
صادر
بتاريخ
14/01/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عبد
العزيز محمد
عبدالعزيز –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: خالد
يحيى دراز
ومجدي زين
العابدين
محمد.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,125
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_2006-10-30_00020_Law,art,16
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,757
UAE-LC-Ar_2006-10-30_00020_Law,art,16
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,176
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن 568 لسنة 26 ق
- أقام الدعوى
رقم 6/2000 أبوظبي
الإبتدائية
على المطعون
ضدها بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له مليون
درهم تعويضاً
عن الأضرار
التي أصابت
الفيلا التي
أجرها لها
بموجب العقد
المؤرخ في 10/5/1997،
وبدفع قيمتها
الإيجارية
بمعدل 140.000 درهم
سنوياً من
تاريخ تجديد
العقد
تلقائياً في 7/4/1998
وحتى تسليمه
الفيلا وذلك
لعدم إنذاره
بإنهاء هذه
العلاقة خلال
ثلاثين يوماً
قبل تاريخ
تجديده،
ومحكمة أول
درجة حكمت
بإلزام
المطعون ضدها
بأن تؤدي
للطاعن مبلغ 280.000
درهم القيمة
الإيجارية عن
سنتين من 7/4/1998
حتى 6/4/2000، ورفضت
التعويض لعجز
الطاعن عن
إثبات
التلفيات
بالفيلا.
إستأنفت
المطعون ضدها
هذا الحكم
بالإستئناف 473
لسنة 2000
أبوظبي، كما
إستأنفة
الطاعن
بالإستئناف 482
لسنة 2000
أبوظبي،
ومحكمة ثاني
درهم بعد أن
ندبت خبيراً
وأودع تقريره
قضت بتاريخ 24/4/2001
بالتعديل إلى
إلزام
المطعون ضدها
بمبلغ 140.000 درهم
إيجار سنة من
6/4/1999 حتى 5/4/2000 ومبلغ
40350 درهم
تعويضاً عن
التلفيات
بالفيلا –
طعنت المطعون
ضدها في هذا
الحكم بالطعن
560 لسنة 23 ق،
وبتاريخ 7/1/2004
نقضت المحكمة
الحكم
المطعون فيه
لأنه عول على
تقرير الخبير
الذي فصل في
مسألة
قانونية حول
إمتداد عقد
الإيجار لمدة
سنة دون أن
يعرض الحكم
لها بأسباب
مستقلة،
وبتاريخ 26/4/2004
قضت محكمة
ثاني درجة
بالتعديل إلى
إلزام
المطعون ضدها
بقيمة
التعويض
وقدره 40350 درهم
الذي أصبح
باتاً، ومبلغ
79666 درهم قيمة
إيجار مدة شغل
الفيلا من 6/4/1999
حتى تاريخ 18/10/1999
.
طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقم 568 لسنة 26 ق،
كما طعنت
المطعون ضدها
على هذا الحكم
بالطعن رقم 397
لسنة 27 ق - وإذ
عرض الطعنان
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظرهما.
أولاً:-
الطعـن رقـم 568
لسنـة 26 ق.
حيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن حاصل ما
ينعاه الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الإستدلال
ذلك أنه تمسك
أمام محكمة
الموضوع
بإمتداد عقد
الإيجار
المؤرخ 10/5/1997 من 7/4/1999
حتى 6/4/2000 لتجدده
تلقائياً مدة
سنة – لأن
المطعون ضدها
لم تخطر
الطاعن
برغبتها في
عدم تجديده في
وقت مناسب قبل
حلول تاريخ
تجديده في 7/4/1999 –
وأن إخطارها
للطاعن
بإنهاء العقد
بإنذارها
المؤرخ 15/5/1999 لا
ينتج أثره
لأنه تم بعد
التجديد –
فتتحمل
المطعون ضدها
قيمة إيجار
الفيلا
المؤجرة عن
هذه السنة
وقدرها 140.000 درهم
وفقاً للبند (8)
من عقد
الإيجار
والمادة 16 من
قانون إيجار
الأماكن رقم 2
لسنة 1994 لإمارة
أبوظبي – إلا
أن الحكم
المطعون فيه
أطرح هذا
الدفاع وألزم
الطاعنة
بقيمة
الإيجار حتى
18/10/1999 معتبراً
أنها فترة شغل
العين بمقولة
أن البند (8) من
عقد الإيجار
يسمح للمطعون
ضدها بإنهائه
في الوقت
المناسب مع
مهلة ثلاثين
يوماً لإخلاء
العين، مع خلو
قانون إيجار
الأماكن
لإمارة
أبوظبي من
تمديد العقد
سنة أخرى –
وذلك
بالمخالفة
لمفهوم البند
(8) من العقد
والمادة (16) من
القانون سالف
الذكر – مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله ذلك أنه
من المقرر أن
العقد شريعة
المتعاقدين –
وأن
تفسير صيغ
العقود وسائر
المحررات
والشروط
المختلف
عليها بما هو
أوفى بمقصود
المتعاقدين
وإستظهار
النية
المشتركة
لهما – من سلطة
محكمة
الموضوع – إلا
أن ذلك شريطة
ألا تخرج في
تفسيرها عن
المعنى الذي
تحتمله
عبارات
المحرر
الصريحة
والواضحة وأن
يكون
إستخلاصها
سائغاً –
كما
أنه من المقرر
أن مؤدي نص
المادة (16) من
القانون 2 لسنة
1994 في شأن إيجار
الأماكن
وتنظيم
العلاقة بين
المؤجرين
والمستأجرين
لإمارة
أبوظبي من أنه
يسري عقد
الإيجار إلى
نهاية المدة
المحددة فيه
ويتجدد العقد
لمدة أو لمدد
أخرى مماثلة
مالم يعلن أحد
الطرفين
الآخر برغبته
كتابة في
إخلاء العين
المؤجرة أو
تعديل شروط
العقد قبل
إنتهاء المدة
السارية –
وبالنسبة
للأماكن
المؤجرة
للسكن يكون
الإعلان قبل
نهاية العقد
بشهر واحد في
الإجارة التي
لا تزيد مدتها
على سنة – وهو
ما يؤكد ما جاء
بالمادة 757 من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
إذا إنتهى عقد
الإيجار وبقى
المستأجر
منتفعاً
بالعين
المؤجرة بعلم
المؤجر ودون
إعتراض منه –
إعتبر عقد
الإيجار قد
تجدد بشروطه
الأولى ولمدة
مماثلة – لما
كان ذلك، وكان
الثابت
بالأوراق أن
مؤدي البند
الثامن من عقد
الإيجار
المؤرخ 10/5/1997
المبرم بين
الطاعن
والمطعون
ضدها وفقاً
لعباراته
الصريحة
والواضحة أنه
يُشترط في
الإخطار بعدم
تجديد العقد
حتى ينتج أثره
أن يكون قبل
حلول تاريخ
تجديده،
والثابت
ببنود العقد
بأن محله "
فيلا " مؤجرة
بغرض السكن
بإمارة
أبوظبي ومدته
سنة تجددت حتى
6/4/1999، ولم تبد
المطعون ضدها
رغبتها في
إخلاء العين
المؤجرة قبل
حلول هذا
التاريخ
مطلقاً –
فيتجدد العقد
لمدة مماثلة –
سنة – حتى 5/4/2000
وتلتزم
المطعون ضدها
بمقابل
الإيجار عنها
كاملة وقدره 140.000
درهم،
ولا
ينتج – إنذار
المطعون ضدها
بإخلاء العين
المؤجرة
بتاريخ 15/5/1999 –
أثره في إنهاء
العقد لأنه
لاحق لتاريخ
تجديده في 6/4/1999 –
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر –
وألزم
المطعون ضدها
بمقابل
الإيجار حتى
18/10/1999 بمقولة عدم
تجديد العقد
لمدة أخرى
بالمخالفة
للمادة (16) من
القانون 2 لسنة
1994 وتفسير صريح
عبارات البند
(8) من العقد
سالفي الذكر –
مما يعيبه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الإستدلال –
بما يوجب نقضه
جزئياً فيما
قضى به من
إلزام
المطعون ضدها
بمبلغ 79666 درهم
مقابل إيجار
الفيلا
المؤجرة.
ثانيـاً:-
الطعـن رقـم 397
لسنـة 27 ق.
وحيث
إن المطعون
ضده دفع
بمذكرته
الجوابية
بعدم قبول
الطعـن
لسببين :- 1- لعدم
توقيع صحيفة
الطعن من محام
مقبول أمام
المحكمة
الإتحادية
العليا
بإعتبار أن
الموقع عليها
لم يبين
صفته.
2-
لإقامة الطعن
بعد الميعاد
بإيداع
صحيفته
بتاريخ 16/5/2005 بعد
تسعة أشهر من
تاريخ إعلان
الطاعنة
الفعلي
بالحكم
المطعون فيه
عند إعلانها
بطعن الطاعن
رقم 568 لسنة 26 ق
على ذات الحكم
– بعد إيداع
صحيفته في
14/7/2004.
وحيث
إن هذا الدفع
في شقيه
مردود، ذلك
أنه بالنسبة
لشقه الأول
فإنه من
المقرر وما
جرت عليه
أحكام هذه
المحكمة أن
الطعن المدني
بالنقض
المرفوع من
إدارة قضايا
الدولة
بوزارة العدل
عن إحدى
الجهات
الحكومية–
يكفي توقيع
صحيفته من أحد
المستشارين
بهذه الإدارة
دون النظر إلى
درجته
الوظيفية –
ذلك أن كل من
يتبع هذه
الإدارة من
المستشارين
له الصفة في
توقيع
الصحيفة بما
يضفي عليها
الشكل المقرر
قانوناً،
وكان الثابت
بالصحيفة أن
الطعن مرفوع
من دائرة
المشتريات
المحلية
بأبوظبي
وتنوب عنها
إدارة قضايا
الدولة
وموقعة من
الإستاذ/ ...... –
فيكون له
الصفة في
توقيعها
ويكون هذا
الشق على غير
أساس.
وبالنسبة
للشق الثاني
من الدفع –
فإنه من
المقرر
قانوناً –
عملاً
بالمادة 176 من
قانون
الإجراءات
المدنية قبل
تعديلها – أن
ميعاد الطعن
بالنقض
ثلاثون يوماً
من تاريخ
اليوم التالي
لإعلان الحكم
أو من العلم
اليقيني به
أسباباً
ومنطوقاً –
وأن
مجرد إعلان
الطاعنة
بصحيفة الطعن
المرفوع من
غيرها لا
يتحقق به
العلم
اليقيني
بالحكم
المطعون فيه
المقام عنه
الطعنين.
وكانت أوراق
الطعن خالية
من إعلان
الطاعن
بالحكم
المطعون فيه
سوى ما أقرت به
أنه تم بتاريخ
16/4/2005 فيكون
طعنها في 16/5/2005 قد
تم في
الميعاد،
ويكون هذا
الشق من الدفع
أيضاً على غير
أساس، ويكون
الطعن قد حاز
سائر أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعن
بالسبب الأول
من سببي الطعن
– الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الإستدلال
ذلك أنها
تمسكت أمام
محكمة
الموضوع أن
تلفيات فيلا
المطعون ضده
المؤجرة لها
قيمتها 19500 درهم
وفقاً للعرض
المقدم من
مؤسسة
العمران
للصيانة
بتاريخ 2/9/1999 –
إلا أن الحكم
المطعون فيه
أطرح هذا
الدفاع وأقام
قضاءه – أخذاً
بالنتيجة
التي إنتهى
إليها تقرير
الخبير بأن
تلفيات
الفيلا
قيمتها 40350
درهم، وأنه
سبق أن حكمت
محكمة
الإستئناف
للمدعي "
المستأنف –
المستأنف ضده "
بذات القيمة
ولم يطعن على
الحكم
المذكور مما
يجعله باتاً
بالنسبة له –
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول –
ذلك أنه من
المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع في
الـدعوى
وتقدير
أدلتها
والترجيـح
بينها يخضع
لتقدير محكمة
الموضوع فلها
أن تأخـذ
بتقرير خبير
دون آخـر –
متـى أقامت
قضاءها على
أسبـاب
سائغـة،
لما كان ذلك –
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضده مبلغ 40350
درهم تعويضاً
عما أصاب
فيلته
المؤجرة لها
من تلفيات –
أخذاً بتقرير
الخبير الذي
قدر هذا
المبلغ –
واليمين
الحاسمة التي
أداها
المطعون ضده
بأن الطاعنة
هي التي تسببت
في هذه
الأضرار –
وكانت أسبابه
سائغة ولها
أصل ثابت
بالأوراق
وتكفي لحمل
قضائه في هذا
الشق فإن ما
تثيره
الطاعنة من
إطراح الحكم
للتقرير
الفني المقدم
منها بأن
تلفيات
الفيلا لا
تتعدى مبلغ 19500
درهم – لا يعدو
أن يكون جدلاً
في تقدير
الدليل لا
يجوز أثارته
أمام المحكمة
الإتحادية
العليا – كما
وأن ما جاء
بأسباب الحكم
المطعون فيه
بأن مطالبة
المطعون ضده
بالتعويض
إنحسرت
وأصبحت لا
تجاوز مبلغ 40350
درهم الذي قضى
به الحكم
الإستئنافي
الصادر بجلسة
24/4/2001 لأنه
ارتضاه ولم
يطعن عليه
بالنقض وأصبح
باتاً في هذا
الشق بالنسبة
للمطعون ضده
فقط " بحيث لا
يستطيع
المطالبة
بالتعويض
بأكثر من هذا
المبلغ " وهي
أسباب صحيحة
لا تمس مصلحة
الطاعنة فإن
ما تثيره في
هذا الشأن لا
يحقق لها أي
مصلحة – ويكون
النعي برمته
غير مقبول.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعن
بالسبب
الثاني من
أسباب الطعن
يتعلق بتعييب
الحكم
المطعون فيه
بالنسبة
للقيمة
الإيجارية
التي ألزمها
بها ومدتها –
وكانت هذه
المحكمة قد
قضت في الطعن
السابق بنقض
الحكم
المطعون فيه
جزئياً
بالنسبة لهذا
الشق – فأصبح
منقوضاً دون
الحاجة لبحث
هذا السبب.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه بالنسبة
للجزء
المنقوض من
الحكم
المطعون فيه،
وكان الثابت
بالأوراق أن
المستأجرة لم
تعلن المؤجر
برغبتها
كتابة في
إخلاء الفيلا
المؤجرة قبل
إنتهاء مدة
عقد الإيجار
السارية حتى 6/4/1999
فيمتد العقد
مدة أخرى – سنة
– حتى 5/4/2000
فتلتزم
المستأجرة
بسداد مقابل
الإيجار عنها
وقدره 140.000 درهم
ولا ينتج
إنذار
المستأجرة
بإخلاء
الفيلا
بتاريخ 15/5/1999 –
أثره في
إنهـاء العقد
لأن هذا
الإنذار تم
بعد تجديد
العقد لمدة
أخرى وليس قبل
حلول تاريخ
تجديده في 7/4/1999
إعمالاً
لأحكام
المادة 16 من
قانون إيجار
الأماكن رقـم 2
لسنـة 1994
لإمارة
أبوظبي،
وللبنـد
الثامن من عقد
الإيجـار.
ممـا يتعين
معه القضاء
فـي
الإستئناف 473
لسنة 2000
بتعـديل
الحكم
المستأنف
بالنسبة لهذا
الشق إلى
إلزام
المستأنفة
بمبلغ 140.000 درهم
قيمة إيجار
الفيلا.