الطعنان رقما 658 لسنة 26 و 397 لسنة 27 مدني
صادر بتاريخ 14/01/2009 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس عبد العزيز محمد عبدالعزيز – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: خالد يحيى دراز ومجدي زين العابدين محمد.
1- اعتبار العقد شريعة المتعاقدين.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 125)
2- سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود وسائر المحررات بما هو أوفى بمقصود المتعاقدين بشرط عدم الخروج عن المعنى الظاهر لعباراتها الصريحة والواضحة.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 265)
3- سريان عقود ايجار الأماكن إلى نهاية المدة المحددة فب متنها مع قابلية لتجديدها لمدة مماثلة إلا عند إعلان أحد الطرفين عن رغبته كتابة في إخلاء العين أو تعديل شروط العقد.
4- التزام أحد طرفي عقد الايجار السكني الراغب في اخلاء العين أو تعديل شروط بالإعلان عن رغبته قبل نهاية العقد بشهر واحد في الاجارة غير المتجاوزة مدتها السنة الواحدة تحت طائلة اعتبار العقد مجدداً تلقائياً.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 757)
5- لا مفعول للانذارات الموجهة إلى المؤجر والتي مفادها اخلاء العين المؤجرة لحصولها بعد تاريخ التجديد التلقائي لعقد الإيجار.
6- صحة توقع صحيفة الطعن المرفوعة من ادارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن إحدى الجهات الحكومية من قبل أحد المستشارين بهذه الإدارة منفرداً دون النظر إلى درجته الوظيفية.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 177)
7- عدم تحقق العلم اليقيني بالحكم بمجرد اعلان الطاعنة بصحيفة الطعن المرفوع من غيرها ضد الحكم عينه.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 176)
8- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتبني رأي أحد الخبراء دون سواه بشرط بناء قضائها على أسباب سائغة.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 90)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن 568 لسنة 26 ق - أقام الدعوى رقم 6/2000 أبوظبي الإبتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت الفيلا التي أجرها لها بموجب العقد المؤرخ في 10/5/1997، وبدفع قيمتها الإيجارية بمعدل 140.000 درهم سنوياً من تاريخ تجديد العقد تلقائياً في 7/4/1998 وحتى تسليمه الفيلا وذلك لعدم إنذاره بإنهاء هذه العلاقة خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ تجديده، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 280.000 درهم القيمة الإيجارية عن سنتين من 7/4/1998 حتى 6/4/2000، ورفضت التعويض لعجز الطاعن عن إثبات التلفيات بالفيلا. إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف 473 لسنة 2000 أبوظبي، كما إستأنفة الطاعن بالإستئناف 482 لسنة 2000 أبوظبي، ومحكمة ثاني درهم بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 24/4/2001 بالتعديل إلى إلزام المطعون ضدها بمبلغ 140.000 درهم إيجار سنة من 6/4/1999 حتى 5/4/2000 ومبلغ 40350 درهم تعويضاً عن التلفيات بالفيلا – طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالطعن 560 لسنة 23 ق، وبتاريخ 7/1/2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لأنه عول على تقرير الخبير الذي فصل في مسألة قانونية حول إمتداد عقد الإيجار لمدة سنة دون أن يعرض الحكم لها بأسباب مستقلة، وبتاريخ 26/4/2004 قضت محكمة ثاني درجة بالتعديل إلى إلزام المطعون ضدها بقيمة التعويض وقدره 40350 درهم الذي أصبح باتاً، ومبلغ 79666 درهم قيمة إيجار مدة شغل الفيلا من 6/4/1999 حتى تاريخ 18/10/1999 .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 568 لسنة 26 ق، كما طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالطعن رقم 397 لسنة 27 ق - وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما.
أولاً:- الطعـن رقـم 568 لسنـة 26 ق.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإمتداد عقد الإيجار المؤرخ 10/5/1997 من 7/4/1999 حتى 6/4/2000 لتجدده تلقائياً مدة سنة – لأن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن برغبتها في عدم تجديده في وقت مناسب قبل حلول تاريخ تجديده في 7/4/1999 – وأن إخطارها للطاعن بإنهاء العقد بإنذارها المؤرخ 15/5/1999 لا ينتج أثره لأنه تم بعد التجديد – فتتحمل المطعون ضدها قيمة إيجار الفيلا المؤجرة عن هذه السنة وقدرها 140.000 درهم وفقاً للبند (8) من عقد الإيجار والمادة 16 من قانون إيجار الأماكن رقم 2 لسنة 1994 لإمارة أبوظبي – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وألزم الطاعنة بقيمة الإيجار حتى 18/10/1999 معتبراً أنها فترة شغل العين بمقولة أن البند (8) من عقد الإيجار يسمح للمطعون ضدها بإنهائه في الوقت المناسب مع مهلة ثلاثين يوماً لإخلاء العين، مع خلو قانون إيجار الأماكن لإمارة أبوظبي من تمديد العقد سنة أخرى – وذلك بالمخالفة لمفهوم البند (8) من العقد والمادة (16) من القانون سالف الذكر – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين –
وأن تفسير صيغ العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما هو أوفى بمقصود المتعاقدين وإستظهار النية المشتركة لهما – من سلطة محكمة الموضوع – إلا أن ذلك شريطة ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر الصريحة والواضحة وأن يكون إستخلاصها سائغاً –
كما أنه من المقرر أن مؤدي نص المادة (16) من القانون 2 لسنة 1994 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لإمارة أبوظبي من أنه يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد العقد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم يعلن أحد الطرفين الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد قبل إنتهاء المدة السارية –
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن يكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهر واحد في الإجارة التي لا تزيد مدتها على سنة – وهو ما يؤكد ما جاء بالمادة 757 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا إنتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه – إعتبر عقد الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة – لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مؤدي البند الثامن من عقد الإيجار المؤرخ 10/5/1997 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها وفقاً لعباراته الصريحة والواضحة أنه يُشترط في الإخطار بعدم تجديد العقد حتى ينتج أثره أن يكون قبل حلول تاريخ تجديده، والثابت ببنود العقد بأن محله " فيلا " مؤجرة بغرض السكن بإمارة أبوظبي ومدته سنة تجددت حتى 6/4/1999، ولم تبد المطعون ضدها رغبتها في إخلاء العين المؤجرة قبل حلول هذا التاريخ مطلقاً – فيتجدد العقد لمدة مماثلة – سنة – حتى 5/4/2000 وتلتزم المطعون ضدها بمقابل الإيجار عنها كاملة وقدره 140.000 درهم،
ولا ينتج – إنذار المطعون ضدها بإخلاء العين المؤجرة بتاريخ 15/5/1999 – أثره في إنهاء العقد لأنه لاحق لتاريخ تجديده في 6/4/1999 – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – وألزم المطعون ضدها بمقابل الإيجار حتى 18/10/1999 بمقولة عدم تجديد العقد لمدة أخرى بالمخالفة للمادة (16) من القانون 2 لسنة 1994 وتفسير صريح عبارات البند (8) من العقد سالفي الذكر – مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال – بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها بمبلغ 79666 درهم مقابل إيجار الفيلا المؤجرة.
ثانيـاً:- الطعـن رقـم 397 لسنـة 27 ق.
وحيث إن المطعون ضده دفع بمذكرته الجوابية بعدم قبول الطعـن لسببين :- 1- لعدم توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام المحكمة الإتحادية العليا بإعتبار أن الموقع عليها لم يبين صفته.
2- لإقامة الطعن بعد الميعاد بإيداع صحيفته بتاريخ 16/5/2005 بعد تسعة أشهر من تاريخ إعلان الطاعنة الفعلي بالحكم المطعون فيه عند إعلانها بطعن الطاعن رقم 568 لسنة 26 ق على ذات الحكم – بعد إيداع صحيفته في 14/7/2004.
وحيث إن هذا الدفع في شقيه مردود، ذلك أنه بالنسبة لشقه الأول فإنه من المقرر وما جرت عليه أحكام هذه المحكمة أن الطعن المدني بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن إحدى الجهات الحكومية– يكفي توقيع صحيفته من أحد المستشارين بهذه الإدارة دون النظر إلى درجته الوظيفية – ذلك أن كل من يتبع هذه الإدارة من المستشارين له الصفة في توقيع الصحيفة بما يضفي عليها الشكل المقرر قانوناً، وكان الثابت بالصحيفة أن الطعن مرفوع من دائرة المشتريات المحلية بأبوظبي وتنوب عنها إدارة قضايا الدولة وموقعة من الإستاذ/ ...... – فيكون له الصفة في توقيعها ويكون هذا الشق على غير أساس. وبالنسبة للشق الثاني من الدفع – فإنه من المقرر قانوناً – عملاً بالمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها – أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو من العلم اليقيني به أسباباً ومنطوقاً –
وأن مجرد إعلان الطاعنة بصحيفة الطعن المرفوع من غيرها لا يتحقق به العلم اليقيني بالحكم المطعون فيه المقام عنه الطعنين. وكانت أوراق الطعن خالية من إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه سوى ما أقرت به أنه تم بتاريخ 16/4/2005 فيكون طعنها في 16/5/2005 قد تم في الميعاد، ويكون هذا الشق من الدفع أيضاً على غير أساس، ويكون الطعن قد حاز سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن تلفيات فيلا المطعون ضده المؤجرة لها قيمتها 19500 درهم وفقاً للعرض المقدم من مؤسسة العمران للصيانة بتاريخ 2/9/1999 – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه – أخذاً بالنتيجة التي إنتهى إليها تقرير الخبير بأن تلفيات الفيلا قيمتها 40350 درهم، وأنه سبق أن حكمت محكمة الإستئناف للمدعي " المستأنف – المستأنف ضده " بذات القيمة ولم يطعن على الحكم المذكور مما يجعله باتاً بالنسبة له – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول – ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الـدعوى وتقدير أدلتها والترجيـح بينها يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخـذ بتقرير خبير دون آخـر – متـى أقامت قضاءها على أسبـاب سائغـة، لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 40350 درهم تعويضاً عما أصاب فيلته المؤجرة لها من تلفيات – أخذاً بتقرير الخبير الذي قدر هذا المبلغ – واليمين الحاسمة التي أداها المطعون ضده بأن الطاعنة هي التي تسببت في هذه الأضرار – وكانت أسبابه سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الشق فإن ما تثيره الطاعنة من إطراح الحكم للتقرير الفني المقدم منها بأن تلفيات الفيلا لا تتعدى مبلغ 19500 درهم – لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا يجوز أثارته أمام المحكمة الإتحادية العليا – كما وأن ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه بأن مطالبة المطعون ضده بالتعويض إنحسرت وأصبحت لا تجاوز مبلغ 40350 درهم الذي قضى به الحكم الإستئنافي الصادر بجلسة 24/4/2001 لأنه ارتضاه ولم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتاً في هذا الشق بالنسبة للمطعون ضده فقط " بحيث لا يستطيع المطالبة بالتعويض بأكثر من هذا المبلغ " وهي أسباب صحيحة لا تمس مصلحة الطاعنة فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يحقق لها أي مصلحة – ويكون النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن ما تنعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن يتعلق بتعييب الحكم المطعون فيه بالنسبة للقيمة الإيجارية التي ألزمها بها ومدتها – وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن السابق بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة لهذا الشق – فأصبح منقوضاً دون الحاجة لبحث هذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة للجزء المنقوض من الحكم المطعون فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المستأجرة لم تعلن المؤجر برغبتها كتابة في إخلاء الفيلا المؤجرة قبل إنتهاء مدة عقد الإيجار السارية حتى 6/4/1999 فيمتد العقد مدة أخرى – سنة – حتى 5/4/2000 فتلتزم المستأجرة بسداد مقابل الإيجار عنها وقدره 140.000 درهم ولا ينتج إنذار المستأجرة بإخلاء الفيلا بتاريخ 15/5/1999 – أثره في إنهـاء العقد لأن هذا الإنذار تم بعد تجديد العقد لمدة أخرى وليس قبل حلول تاريخ تجديده في 7/4/1999 إعمالاً لأحكام المادة 16 من قانون إيجار الأماكن رقـم 2 لسنـة 1994 لإمارة أبوظبي، وللبنـد الثامن من عقد الإيجـار. ممـا يتعين معه القضاء فـي الإستئناف 473 لسنة 2000 بتعـديل الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق إلى إلزام المستأنفة بمبلغ 140.000 درهم قيمة إيجار الفيلا.

* * *