الطعنان رقما 262 و 276 لسنة 2008 تجاري
صادر بتاريخ 21/01/2009
هيئة المحكمة: السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أحمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون.
1- اعتبار المقصود بالنقاط المفصول فيها من قبل حكم الاحالة المسألة القانونية المطروحة على محكمة النقض الصادر فيها رأي عن قضاء المحكمة العليا عن قصد وبصر ومكتسبة بذلك قوة الشيء المحكوم فيه.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 184)
2- ممنوع على محكمة الاحالة عند اعادة النظر في الدعوى المساس بحجية المسائل المقضي بها في حكم الإحالة.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 184)
3- حق الخصوم في تقديم كل المستندات التي بحوزتهم إلى محكمة الاحالة وكل أوجه الدفاع المقررة لهم قبل اصدار الحكم المنقوض إلا الأمور المتعلقة بحقوق ساقطة.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 184)
4- سلطة محكمة الإحالة في بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 184)
5- اعتبار نقض الحكم لقصور في التسبيب ليس سوى تعييباً للحكم لاخلاله بقاعدة عامة ملزمة بضرورة اشتمال الأحكام على الأسباب المبني عليها قضاؤها.
6- عدم جواز الجمع بين الدية أو الارش المقدر والتعويض عن الآلام النفسية باعتبارها تعويضاً عن ضرر واحد.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
7- اعتبار تحديد التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع المستقلة بتقديرها محكمة الموضوع بشرط بناء قضائها على أسباب سائغة.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
8- سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى ملاءمة اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم.
9- انقطاع صلة الخصوم بالاستئناف بصدور قرار حجز الاستئناف للحكم دون ثبوت صدور أي تصريح من المحكمة في قرارها بتقديم مذكرات او مستندات.
10- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ الموجب للمسؤولية ومدى اشتراك الغير ومساهمته فيه.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى 237 لسنة 2001 مدني كلي أبوظبي على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ مليوني درهم والمصاريف على سند من أنه بتاريخ 8/5/1998 حدث تصادم بين السيارة قيادته والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في الطعن 262 /2008 وسيارة أخرى مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في الطعن 276/2008 وقد نتج عن الحادث أن لحقت به إصابات بالغة طبقاً للتقرير الطبي وأحيل هو وقائد السيارة الأخرى إلى المحكمة الجزائية وصدر الحكم ببراءتهما وأصبح الحكم باتاً، ولما كانت السيارة التي كان يقودها مؤمنا عليها تأميناً شاملاً لدى الطاعنة في الطعن الأول فقد إختصمها في دعواه الماثلة والتي أقامها على الشركة الطاعنة في الطعن الثاني والمؤمن لديها على السيارة الأخرى مطالباً كلاهما متضامنين بالمبلغ سالف البيان تعويضاً عما لحق به من إصابات ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبعد أن أودع الطبيب تقريره حكمت برفض الدعوى إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف 1427 لسنة 2006 ومحكمة الإستئناف قضت بالتأييد طعن المطعون ضده في ذلك الحكم بالطعن بالنقض 348 لسنة 28 ق وبتاريخ 23/1/2008 قضت المحكمة بالنقض والإحالة.
وبعد نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف قضت بتاريخ 17/3/2008 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن 262/2008 بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مليون درهم مع الحكم بتضامم الشركة الطاعنة في الطعن 276/2008 معها في أداء نصف المبلغ المحكوم به عليها طعنت الشركة العربية الإسلامية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 262/2008 كذلك طعنت فيه شركة الإمارات للتأمين بالطعن 276/2008 ، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما.
أولاً: الطعـن رقـم 262 لسنـة 2008.
حيث أقيم الطعن على ستة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه يتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض فيما فصل فيه دون مخالفته وكان الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن رقم 348/28 ق قد كلف محكمة الإحالة ببحث دفاع المطعون ضده الأول عن مدى مسئولية الطاعنة – طبقاً لعقد التأمين – عن تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من الحادث بعد إدراج ملحق وثيقة التأمين الذي يمتد بمقتضاه التأمين لشخصه، وكان المطعون ضده المذكور لم يقدم هذا الملحق الذي يثبت إمتداد التأمين له ونوع الإصابات التي يشملها وكذلك سقف هذا التأمين وهو لا يزيد كحد أقصى عن قيمة الدية المقدرة بحوالي 150.000 درهم ومن ثم فإن دعواه تكون مفتقده للدليل إلا أن الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – الزمها بالمبلغ المقضي به إستناداً على ما ورد بوثيقة التأمين من أنها تشمل السائق مخالفاً بذلك حجية الحكم الناقض من ضرورة تقديم ملحق الوثيقة المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت في عجزها على أن " وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها إلا أنه لما كان المقصود بالنقاط والتي فصل فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– المسألة القانونية التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها
بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ،
ويكون للخصوم أن يقدموا للمحكمة التي أحيلت إليها القضية من الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه،
ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حره من جميع عناصرها،
وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب- أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 129 و 130 من قانون الإجراءات المدنية واللتان أوجبتا أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوره في التسبيب لما أبداه المطعون ضده الأول من دفاع بشأن مسئولية الطاعنة طبقاً لعقد التأمين الذي يلزمها بتعويضه عما لحق به من أضرار من الحادث بعد إدراج ملحق بوثيقة التأمين وأن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم تبحثه.
وكان ما أشار إليه الحكم الناقض في هذا الشأن لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية ويكون للمطعون ضده المذكور أن يبدي دفاعه ويقدم ما يشاء من أدلة تسانده ولمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله من جميع عناصر الدعوى ومستنداتها دون أن تكون مقيدة بمستند معين وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى إمتداد التأمين إلى المطعون ضده الأول وكانت وثيقة التأمين قد تضمنت صراحة أن التأمين يشمل السائق فإن ما أثارته الطاعنة بأسباب النعي سالفة البيان وضرورة أن يقدم المطعون ضده ملحق وثيقة التأمين وأن ذلك يعد مخالفة لحجية الحكم الناقض يكون قد ورد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بعد أن حدد الديات التي يستحقها المطعون ضده الأول عاد وقدر مبلغاً آخراً كتعويض عن آلامه النفسية فإنه يكون بذلك قد قضى بتعويضين عن ضرر واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الجمع بين الدية أو الأرش المقدر والتعويض عن الآلام النفسية بإعتبارهما تعويضاً عن ضرر واحد ( الضرر الأدبي ).
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بديات متعددة عما لحقه من إصابات بلغ مجموعها -/800.000 درهم ثم عاد بعد ذلك وقرر أن إستحقاق الدية لا يمنعه من إستكمال تعويض الأضرار التي لا تشملها وأردف في بيان ذلك أن المطعون ضده المذكور كان عمره وقت الحادث 21 عاماً وأصبح عاجزاً عن أداء أي عمل كونه صار مشلولاً وأنه في حاجة دائمة للمساعدة اليومية وعلى مدار الساعة ثم أضاف الحكم إلى ذلك الآلام النفسية التي يعانيها نتيجة تلك الإصابات فإن ما ذكره الحكم أولاً وأن كان يندرج تحت التعويض المادي فإن ما أضافه بخصوص الآلام النفسية هو تعويض أدبي وهو مالا يجوز للحكم أن يتطرق إليه بعد أن قضى بالديات المشار إليها بإعتبار أن ذلك تعويضاً عن ضرر واحد هو الضرر الأدبي والذي تشمله الديات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد مبلغ مائتي ألف درهم لهذا التعويض التكميلي والذي شمل الأضرار المادية والأدبية دون أن يحدد مقدار التعويض عن كل منهما فإنهما يكونا متساويان مما مفاده أن التعويض عن الضرر الأدبي يقدر بمبلغ مائة ألف درهم يتعين خصمها من المبلغ المقضي به.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض عن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده الأول إستناداً إلى تقريرين مضى عليهما حوالي ثماني سنوات وقد أشار التقريران إلى أن حالة المطعون ضده الأول طرأ عليها بعض التحسن. ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة الطويلة تكون حالته الشخصية قد تحسنت ولا يجوز أن يقيم الحكم قضاءه على هذه التقارير وإنما يتعين أن يستند إلى تقارير معاصرة لصدوره تحدد حالة المطعون ضده التي إستقرت عليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء توصلا إلى تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عول على التقرير الطبي الصادر عن لجنة طبية مكونة من سبعة أطباء وعلى تقرير طبي آخر صادر من لجنة مكونة من خمسة أطباء وأطمأن إليهما في تحديد الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده من جراء الحادث وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن تحسناً قد طرأ على حالة المطعون ضده الصحية بما يخالف ما جاء بهذين التقريرين فلا على الحكم المطعون فيه أن هو إستند إليهما في بيان إصابات المطعون ضده التي يستحق عنها التعويض، ولا يعدو أن يكون ما جاء بسبب النعي جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ أنها تقدمت بطلب إعادة فتح باب المرافعة لتقديم دفاع جوهري يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمكنها من ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن محكمة الموضوع متى حجزت الدعوى للحكم بعد إنتهاء المرافعة فيها إنقطعت صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وأن إعادتها للمرافعة بعد حجزها للحكم أمر متروك لتقديرها.
لما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف قد قررت حجز الإستئناف للحكم ولم تصرح المحكمة في قرارها بتقديم مذكرات أو مستندات ومن ثم فإن صلة الخصوم بالإستئناف تكون قد إنقطعت بصدور ذلك القرار ولا على المحكمة إن هي إلتفتت عن طلب الطاعنة بإعادة الإستئناف للمرافعة لتعلق ذلك بمطلق تقديرها مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
ثانيـاً: الطعــن رقــم 276 لسنـة 2008.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن البين من وثيقة التأمين 29553 والمؤمن بها على السيارة 25457 أنها إنتهت بتاريخ 13/4/1998 قبل وقوع الحادث الحاصل في 8/5/1998 ومن ثم فإن السيارة لا تعتبر مؤمناً عليها وقت الحادث ولا تسري عليها اللائحة التنفيذية لقانون المرور لإبرام الوثيقة في 14/4/1997 قبل سريان اللائحة المشار إليها والتي تسري إعتباراً من شهر أغسطس 1997 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وإعتبر أن السيارة مشمولة بالتأمين إستناداً للوثيقة سالفة البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور قد نص في مادته الرابعة على أن يعمل باللائحة المرفقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وذلك فيما عدا أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 فتسري بعد سنة من تاريخ النشر وكان قد تم نشر اللائحة في شهر مايو 1997 ومن ثم فإنها تسري من شهر أغسطس 1997 وكانت وثيقة التأمين المؤمن بها على السيارة مرتكبة الحادث قد صدرت من الشركة الطاعنة في 14/4/1997 وتنتهي في 13/4/1998 فإنها وإن كانت قد أبرمت قبل العمل باللائحة المذكورة إلا أن اللائحة والمعمول بها إعتباراً من أغسطس 1997 قد أدركتها قبل إنتهائها الحاصل في 13/4/1998 ومن ثم فإن أحكام اللائحة تنطبق على الوثيقة المذكورة ولما كـان نص المادة 147 منها قد أوجب أن تغطي فترة سريان وثيقة التأمين على المركبـة الآلية مدة ترخيصها وحتى نهـاية الثلاثين يوماً التالية لمدة الترخيص وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص إلى أن وثيقـة التأمين والمنهية في 13/4/1998 - بعد العمل بأحكام اللائحة - تغطي الحادث الحاصل في 8/5/1998 بمـوجب نص المادة سالفة البيان فإنه يكون قـد أعمل القانـون على وجه صحيح ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال ذلك أنه عند تحديده المسئولية عن الحادث إعمالاً للحكم الناقض أورد في أسبابه أنه على كل سائق يود عبور مفترق الطرق أن يخفض سرعته بالشكل الذي يمكنه معه أن يبقى مسيطراً على سيارته على النحو الذي يستطيع معه إيقافها عند الإقتضاء إذا دعت الحاجة فجأة لذلك وأنه لم يثبت للمحكمة التزام أي منهما فوقع الحادث بما ترى معه المحكمة مساهمة المستأنف بنسبة 50٪ وكان يتعين على المحكمة أن تتحرى عن السائق الذي إلتزم بقواعد ونظام المرور والآخر الذي لم يلتزم بذلك من خلال الأوراق والمستندات وأقوال الشهود التي تضمنتها أوراق القضية الجزائية في تقرير الخبير الذي ندبته تلك المحكمة وما ورد بها من إنتفاء الخطأ بالنسبة لقائد السيارة المؤمن عليها لديها مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر تكون المحكمة قد إطمأنت إليه وصولاً لوجه الحق في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي لا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ولها وحدها إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق،
وأن المقرر أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ومدى اشتراك الغير ومساهمته فيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعاد بحث الخطأ والمسئول عنه إعمالاً للحكم الناقض وخلص في مدوناته إلى أن أيا من السائقين لم يخفف من سرعته بالدرجة التي تمكنه من إيقاف السيارة عند الضرورة ووقع الحادث نتيجة لذلك الخطأ وأن المستأنف ( المطعون ضده الأول ) ساهم بنسبة 50٪ من الخطأ بما مفاده أن السائق الآخر يتحمل باقي النسبة وكان هذا الإستخلاص سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فلا عليه إن هو لم يعتد بما ورد بأقوال البعض والتي وردت بتقرير الخبير في القضية الجزائية ويضحى ما أثارته الطاعنة جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه يتعين عند تقدير التعويض عن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده أن يكون ذلك متفقاً مع الحالة الصحية النهائية له لا أن يستند الحكم إلى تقارير طبية مضى عليها حوالي ثماني سنوات خاصة أن حالته طرأ عليها بعض التحسن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك على ما سبق بيانه في الرد على السبب الرابع في الطعن 262/2008 وتحيل إليه المحكمة في بيان ذلك.
وحيث إن الطـاعنة تنعـى بالسبب الرابـع على الحكـم المطعون فيـه بالخطأ في تطبيق القـانون ذلك أن الحكـم المطعون فيه بعـد أن قضى للمطعـون ضده بديات وصل مقـدارها إلى -/800.000 درهم قضـى له بعد ذلك بتعويض عن الآلام النفسية رغم أن الحكم بالديات قد شملها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هـذا النعي في محله وذلك على نحـو ما سبـق بيانه في الرد على السبب الثـالث مـن الطعن الأول وتحيل إليه المحكمـة في بيان ذلك.

* * *