الطعن
رقم
450
لسنة 29 تجاري
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
-
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: أحمد
سليمان
النجار
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,267
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,268
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,271
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,271
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,271
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,483
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,598
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,401
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,50
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه –
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعنة
أقامت
الدعويين
رقمي 354 لسنة 2005
كلي الشارقة و
22 لسنة 2006 كلي
الشارقة ضده
المطعون ضدها
طلبت في
الدعوى
الأولى الحكم
بفسخ عقد
البيع المؤرخ
16/4/2005 للعقار
الوارد على
قطعة الأرض
رقم 80 بمنطقة
الممزر
والمبنى
المسمى بمركز
التعاون
وإعادة
العلاقة بين
الطرفين إلى
الحالة التي
كانا عليها
قبل التعاقد
وتصفية
العلاقة
بينهما مع
احتفاظها بحق
التعويض عما
أصابها من
أضرار وذلك
على سند من
القول أنها
تعاقدت مع
المطعون ضدها
على بيع قطعة
الأرض
السالفة
البيان بموجب
عقد البيع
المؤرخ 16/4/2005
بثمن مقداره
95.000.000 درهم سدّدت
منه الأخيرة
مبلغ 4.750.000 درهم
مقدماً عملاً
بشروط
المزايدة
والتزمت
بسداد باقي
الثمن بموجب
شيكات على
أقساط قيمة
القسط الأول
25.250.000 درهم يدفع
عند توقيع
العقد والقسط
الثاني بمبلغ
30.250.000 درهم يستحق
بعد شهرين من
تاريخ توقيع
العقد،
والقسط
الثالث بمبلغ
34.750.000 درهم يستحق
بعد شهرين من
تاريخ
استحقاق
القسط الثاني
أي بتاريخ 16/8/2005 ،
وقـد اتفـق
الطرفين فـي
البند الخامس
مـن العقـد
على أنـه 1) إذا
تخلـف الطـرف
الثاني عـن
سـداد أي قسـط
مـن الأقساط
فـي المـوعد
المحـدد له
يمنـح مهلـة
لمـدة اسبوع
لـدفع القسـط
المستحق
نقـداً. 2)
يعتبر العقد
لاغياً في
حالة عدم قيام
الطرف الثاني
بالسداد خلال
المدة سالفة
الذكر. 3) عنـد
إلغاء العقد
يعيد الطـرف
الأول للطرف
الثاني أي
مبالغ يكون
الأخير قد قام
بدفعهـا
بموجب هـذا
العقد وذلك
خـلال ثلاثة
أشهر من
انقضاء
المطالبة
القانونية
بالتعويض
عمـا لحق
بالطرف الأول
مـن ضرر وما
فاته من كسب
بسبب إلغاء
هذا العقد.
ولمّا
كانت المطعون
ضدها قد تخلفت
عن سداد القسط
الثالث في
الموعد
المحدد
وأخطرتها
الطاعنة
بتاريخ 29/9/2005
بواسطة
الفاكس بأن
الشيك
المتضمن قيمة
هذا القسط قد
أعيد من البنك
المسحوب عليه
بدون صرف مما
يحق للطاعنة
طلب فسخ العقد
مع التعويض
ومن أجل ذلك
كانت هذه
الدعوى.
والمطعون
ضدها أقامت
دعوى متقابلة
بطلب الحكم
بصحة ونفاذ
عقد البيع
المؤرخ 16/4/2005
وإخطار دائرة
الأراضي
والأملاك
بإمارة
الشارقة
لتسجيل
العقار. أما
الدعوى
الثانية
المقيدة برقم
22 لسنة 2006 فقد
طلبت الطاعنة
– الأمانة
العامة
للأوقاف –
الحكم بندب
خبير حسابي
للانتقال إلى
مقر المؤسسة
المطعون ضدها
للإطلاع على
سجلاتها
ودفاترها
التجارية
لبيان قيمة
بدلات
الإيجار التي
دفعها لها
مستأجرو
المحلات
ولبيان
الأضرار التي
لحقت الطاعنة
من جراء عقد
البيع وذلك
على سند من أن
المطعون ضدها
تخلفت عن سداد
القسط الثالث
من ثمن المبيع
مما يترتب
عليه اعتبار
العقد لاغياً
وبالتالي رد
بدلات
الإيجار.
ومحكمة
أول درجة بعد
أن ضمت
الدعويين قضت
بجلسة 25/12/2006.
أولاً: في
الدعوى رقم 354
لسنة 2005.
أ)
في الدعوى
الأصلية بفسخ
عقد البيع
المؤرخ 16/4/2005
للعقار
الوارد على
قطعة الأرض
رقم 80 بمنطقة
الممزر
والمبنى
المعروف
بمركز
التعاون
والمبين
الحدود
والمعالم
بالعقد موضوع
الدعوى
وألزمت
المطعون ضدها
برد العقار
وإلزام
الطاعنة بـرد
مبلغ 60.250.000 درهم
ورفضت مـا
عـدا ذلك مـن
طلبات. ب) في
الدعوى
المتقابلة
برفضها
وإلزام
رافعها
الرسوم
والمصاريف.
ثانيـاً:
فـي الدعـوى 22
لسنـة 2006.
برفضها
وإلزام
الطاعنة
الرسوم
والمصاريف.
استأنفت
المطعون ضدها
بالاستئناف
رقم 33 لسنة 2007 ،
كما استأنفت
الطاعنة
بالاستئناف
رقم 46 لسنة 2007
ومحكمة
الاستئناف
بعد أن ضمت
الاستئنافين
معاً قضت
بجلسة 27/5/2005:-
1)
في موضوع
الاستئناف
رقـم 33 لسنة 2007
بإلغاء الحكم
المستأنف
والحكم
مجدداً بصحة
ونفاذ عقـد
البيع المؤرخ
16/4/2005 للعقار
الـوارد على
قطعة الأرض
رقم (80) بمنطقة
الممزر ..... ورد
الـدعويين 354
لسنة 2005 كلي
الشارقة و22
لسنة 2006 كلـي
الشـارقة
لعـدم
الثبوت.
2)
وفـي موضوع
الاستئناف
رقـم 46 لسنة 2007
برفضه.
طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
المطروح،
وعرض الطعن
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فحددت لنظره
جلسة.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الطاعنة
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه كيّف
عبارة العقد
من أنه في حالة
تخلف المدين
عن سداد أي قسط
من الأقساط في
الموعد
المحدد له
يمنح مهلة
أسبوع لدفعه
القسط
المستحق
نقداً، وفي
حالة عدم
السداد خلال
المدة سالفة
الذكر يعتبر
العقد
لاغياً،
بأنها
ترديداً
للشرط الفاسخ
الضمني
المقرر في
العقود
الملزمة
للجانبين
وليس شرطاً
فاسخاً
صريحاً حال أن
صيغة العقد
تلك قاطعة
الدلالة على
حصول الفسخ
بإعتبارها
تضمنت شرطاً
صريحاً له بما
يتعين على
المحكمة
إعمال أثره
بإيقاع فسخ
العقد إلاّ
أنها خالفت
هذا النظر
وأعملت
سلطتها
التقديرية
رغم تحقق
موجبات الفسخ
وقضت بصحة عقد
البيع ونفاده
واستندت في
ذلك إلى قيام
المطعون ضدها
بإيداع شيك
تضمن قيمة
القسط
المستحق
خزينة
المحكمة مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
ولئن كان في
العقود
الملزمة
للجانبين أنه
لا يجوز لأحد
المتعاقدين
الإنفراد
بفسخ العقد
دون رضاء
المتعاقد
الآخر
إلاّ أنه ليس
ثمة ما يمنع من
الاتفاق
بينهما على
فسخ العقد أو
التقابل فيه
سواء بشرط
صريح للفسخ أو
بشرط ضمني له
وهما
يختلفان
طبيعة وحكماً
فالشرط
الفاسخ
الضمني لا
يستوجب الفسخ
حتماً بمجرد
حصول الإخلال
بالالتزام إذ
هو خاضع
لتقدير
القاضي فله أن
يمهل المدين
حتى بعد رفع
دعوى الفسخ
عليه بل
المدين نفسه
له أن يتفادى
الفسخ بأداء
الثمن أو عرضه
كاملاً قبل أن
يصدر ضده حكم
نهائي
بالفسخ،
أما
الشرط الفاسخ
الصريح فهو
فيما تقضي به
المادة 271 من
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي من
أنه " يجوز
الاتفاق على
أن يعتبر
العقد
مفسوخاً من
تلقاء نفسه
دون حاجة إلى
حكم قضائي عند
عدم الوفاء
بالالتزامات
الناشئة عنه
وهذا الاتفاق
لا يعفى من
الأعذار إلا
إذا اتفق
المتعاقدان
صراحة على
الإعفاء منه "
فإنه يوجب
الفسخ حتماً
فلا يملك معه
القاضي إمهال
المدين ولا
يستطيع هذا أن
يتفادى الفسخ
بأداء الدين
أو عرضه بعد
رفع دعوى
الفسخ عليه
والحكم
بالفسخ في هذه
الحالة لا
يعدو أن يكون
كاشفاً له لا
منشئاً،
ومؤدي ذلك أن
الشرط الفاسخ
لا يقتضي
الفسخ حتماً
بمجرد
الإخلال
بالالتزام
إلاّ كانت
صيغته صريحة
دالة على وجوب
الفسخ من
تلقاء نفسه
عند تحقق
موجباته
بمقتضى نص
المادة 271
سالفة الذكر.
لما
كان ذلك وكان
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
وتفسير
العقود
والاتفاقات
وسائر
المحررات بما
هو أوفى
بمقصود
عاقديها من
سلطة محكمة
الموضوع متى
كان سائغاً له
أصله الثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويكفي لحمل
قضائها.
وكان
البيّن من عقد
البيع المؤرخ
16/4/2005 أنه تضمن في
البند الخامس
منه على أنه: 1)
إذا تخـلف
الطرف
الثـاني عن
سـداد أي قسـط
مـن الأقسـاط
في المـوعد
المحـدد له
يمنـح مهلـة
لمـدة أسبـوع
لدفع القسـط
المستحق
نقـداً. 2)
ويعتبر العقد
لاغياً في
حالة عدم قيام
الطرف الثاني
بالسداد خلال
المدة سالفة
الذكر. وقد
استخلصت
محكمة
الاستئناف من
عبارة الشرط
الوارد في هذا
العقد أنه "
يعتبر لاغياً
في حالة عدم
قيام الطرف
الثاني
بالسداد خلال
المدة
المذكورة، أن
هذا الشرط لا
يعدو أن يكون
ترديداً
للشرط الفاسخ
الضمني
المقرر بحكم
القانون في
العقود
الملزمة
للجانبين
وليس شرطاً
صريحاً له،
وقد رأت في
حدود سلطتها
التقديرية
ألاّ تقضي
بالفسخ
استناداً إلى
الشرط الفاسخ
الضمني
الوارد
بالعقد لما
تبينته أن
المطعون ضدها
قد سدّدت
القسط الثالث
المستحق
والذي يبلغ
قيمته
(
34.750.000 درهم ) بموجب
الشيك رقم (55210 )
الصادر عن
مصرف أبوظبي
الإسلامي
لصالح
الطاعنة
بتاريخ 15/1/2006 ،
وقضى في
الدعوى
الجزائية رقم
1357 لسنة 2006 جنح
الشارقة
بانقضائها
وأمرت
المحكمة
الجزائية
بتسليم الشيك
المرفق في
الدعوى إلى
الطاعنة،
ورتب الحكم
المطعون فيه
على ذلك
انتفاء
موجبات
الفسخ، وكان
ما انتهى إليه
الحكم من أن
الشرط الوارد
في العقد لا
يتحقق به
الفسخ
الاتفاقي
طبقاً لنص
المادة 271 من
قانون
المعاملات
المدنية سالف
الذكر، وإنما
هو في حقيقته
فسخ قضائي
طبقاً لنص
المادة 272 من
هذا القانون
ولم تتوافر
فيه موجبات
الحكم به،
فإنه يكون قد
أعمل صحيح
القانون
ويضحى معه
النعي على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى
بالسببين
الأول
والثالث على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون ذلك
أن المطعون
ضدها لم تتبع
الإجراءات
المقررة لصحة
وشروط عرض
الوفاء
بالدين كجزء
من ثمن
المبيع، كما
أنها لم تنفذ
الاتفاق
المشروط بعقد
البيع من أن
الوفاء
بالثمن يجب أن
يكون نقداً،
إلاّ أن الحكم
المطعون فيه
التفت عن
إعمال هذا
الشرط واعتبر
إيـداع
المطعون ضدها
الشيك الذي
حوى قيمة
القسط
المستحق
خزينة
المحكمة
بمثابة سداد
لهـذا القسـط
حال أنه لم يتم
صرفه فعلاً
مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هـذا النعي
في غير محله
ذلك من المقرر
– في قضاء هذه
المحكمة – أن
الشيـك
يعتبـر أداة
وفـاء تجـري
مجرى النقود
في المعاملات
متى دّل مظهره
وصيغتـه على
أنـه مستحـق
الأداء
بمجـرد
الإطلاع،
وبمجرد
إصداره يعتبر
قرينة على
مديونية
الساحب
للمستنفيد
إلاّ إذا أثبت
الساحب عكس
هذه القرينة
بكافة طرق
الإثبات.
كما
أن من المقرر
أن الحكم
الجنائي له
حجيته أمام
المحاكم
المدنية فيما
فصل فيه فصلاً
لازماً في
وقوع الفعل
المكون
للأساس
المشترك بين
الدعويين
الجزائية
والمدنية وفي
الوصف
القانوني
لهذا الفعل
ونسبته إلى
فاعله، وأن
هذه الحجية
تقتصر على ما
كان فصله فيه
ضرورياً
ولازماً
لقيامه،
مما
مؤداه التزام
المحاكم
المدنية بها
فيمتنع عليها
إعادة بحث
المسألة
اللازمة
للحكم
الجزائي عند
الفصل في
الحقوق
المدنية.
لما كان ذلك
وكان البيّن
من الحكم
الصادر في
الدعوى
الجزائية رقم
1357 لسنة 2006 جنح
الشارقة
المؤيد
بالاستئناف
رقـم 752 لسنة 2006،
أنه قضى
بانقضاء
الـدعوى
الجزائية قبل
الوليد بن حسن
بن الصايغ "
مالك المطعون
ضدها "
وبتسليـم
الشيك المدير
المرفق
بالدعوى إلى
الطاعنة على
سند من أن
المتهم سالف
الذكر قدّم
شيـك بالمبلغ
الذي حـواه
الشيك محل
الاتهام وهو
ما يمثل القسط
الثالث
المستحق من
ثمـن المبيع
واعتبـره
الحكم في
مضمونه أنه
قـام بسداده
لأن الشيكات
من هـذا النوع
قابلة للصرف
حـال تقديمها
وملزم البنك
الـذي أصدرها
بسدادها
للمستفيد،
ورتب الحكم
الجزائي على
هـذه الواقعة
انقضاء
الدعوى
الجزائية.
وكان
الثابت من
صورة الشيك
الذي يحمل رقم
( 55210) والمسحوب
على مصرف
أبوظبي
الإسلامي أنه
يحوي على مبلغ
34.750.000 درهم وهو
القسط الثالث
المستحق من
ثمن العقار
المبيع، وهو
شيك مصرفي
مودع قيمته
لدى البنك
المسحوب عليه
والضامن له،
وكان من
المقرر وفقاً
لنص المادة 401
من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 3
لسنة 1987 المعدل
بالقانون رقم
34 لسنة 2005 أن
الدعوى
الجزائية
تنقضي إذا تم
السداد أو
التنازل بعد
وقوع الجريمة
وقبل الفصل
فيها بحكم
بات، وإذا
حـدث ذلك بعد
صيرورة الحكم
باتاً يوقف
تنفيذه،
وكان
الحكم
الجزائي
السالف بيانه
قـد قضى
بانقضاء
الدعوى
الجزائية على
سند من أن
المتهم سدّد
قيمـة الشيك
ومن ثم فـإن
هذا الحكم قد
قطع بواقعة
السداد
باعتبارها
أمراً لازماً
وضرورياً
لإقامة
قضـائه
بانقضاء
الدعوى ومن ثم
فلا يجوز
العودة إلى
بحث مدى تحقق
السـداد من
عدمه لمـا
ينطوي ذلك على
المساس بحجية
الحكم
الجزائي في
هذا الخصوص.
وإذ
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد التزم هذه
الحجية وأعمل
أثرها في حصول
السداد
المبرئ لذمة
المطعون ضدها
بالنسبة
للقسط
المستحق من
ثمن المبيع
ورتب على ذلك
انتفاء
مبررات الفسخ
الموصوف في
المساق
المتقدم
تبعاً لتوقي
الأخيرة له
بمبادرتها
بتنفيذ
التزامها
العقدي بسداد
القسط
المستحق
حسبما قطع
بتحققه الحكم
الجزائي على
النحو السالف
بيانه، ومن ثم
فإن النعي على
الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه يكون
على غير
أساس.
حيث
إنه لمـا
تقـدم يتعيـن
رفض الطعن.