الطعن رقم 450 لسنة 29 تجاري
صادر بتاريخ 15/02/2009
هيئة المحكمة: السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمادي - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أحمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون.
1- عدم جواز اقدام المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين على فسخ العقد منفرداً دون رضاء المتعاقد الآخر.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 267)
2- لا مانع من اتفاق المتعاقدين على فسخ العقد أو التقابل فيه سواء بشرط صريح للفسخ أو بشرط ضمني له.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 268)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 271)
3- عدم تحقق الشرط الفاسخ الضمني بمجرد حصول الاخلال بالالتزام بسبب خضوعه لتقدير القاضي الذي له امهال المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ للسداد التام.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 271)
4- عدم اعتبار الشرط الفاسخ مفضياً حتماً للفسخ بمجرد الاخلال بالإلتزام إلا عند وروده بصيغة صريحة دالة على وجوب الفسخ التلقائي عند تحقق شروطه.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 271)
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها بشرط عدم مخالفة القانون.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 265)
6- اعتبار الشيك اداة وفاء لها مقام النقود في المعاملات عند كونه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 483)
7- اعتبار اصدار الشيك قرينة على مديونية الساحب المستفيد إلا عند اثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 598)
8- تمتع الحكم الجنائي بحجية أمام المحاكم المدنية في الأمور الفاصل فيها فصلاً لازماً للبت بالدعوى وهي تلك المتصلة بوقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين.
9- ممنوع على المحاكم المدنية إعادة البت بالأمور المفصول بها في الحكم الجنائي بمعرض نظرها بالحقوق المدنية.
10- عدم جواز عودة المحاكم المدنية للبحث بمسألة مدى تحقق السداد رغم كونها واقعة ثابتة في الحكم الجنائي وأساساً لقضائه بانقضاء الدعوى العمومية.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي 354 لسنة 2005 كلي الشارقة و 22 لسنة 2006 كلي الشارقة ضده المطعون ضدها طلبت في الدعوى الأولى الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 16/4/2005 للعقار الوارد على قطعة الأرض رقم 80 بمنطقة الممزر والمبنى المسمى بمركز التعاون وإعادة العلاقة بين الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وتصفية العلاقة بينهما مع احتفاظها بحق التعويض عما أصابها من أضرار وذلك على سند من القول أنها تعاقدت مع المطعون ضدها على بيع قطعة الأرض السالفة البيان بموجب عقد البيع المؤرخ 16/4/2005 بثمن مقداره 95.000.000 درهم سدّدت منه الأخيرة مبلغ 4.750.000 درهم مقدماً عملاً بشروط المزايدة والتزمت بسداد باقي الثمن بموجب شيكات على أقساط قيمة القسط الأول 25.250.000 درهم يدفع عند توقيع العقد والقسط الثاني بمبلغ 30.250.000 درهم يستحق بعد شهرين من تاريخ توقيع العقد، والقسط الثالث بمبلغ 34.750.000 درهم يستحق بعد شهرين من تاريخ استحقاق القسط الثاني أي بتاريخ 16/8/2005 ، وقـد اتفـق الطرفين فـي البند الخامس مـن العقـد على أنـه 1) إذا تخلـف الطـرف الثاني عـن سـداد أي قسـط مـن الأقساط فـي المـوعد المحـدد له يمنـح مهلـة لمـدة اسبوع لـدفع القسـط المستحق نقـداً. 2) يعتبر العقد لاغياً في حالة عدم قيام الطرف الثاني بالسداد خلال المدة سالفة الذكر. 3) عنـد إلغاء العقد يعيد الطـرف الأول للطرف الثاني أي مبالغ يكون الأخير قد قام بدفعهـا بموجب هـذا العقد وذلك خـلال ثلاثة أشهر من انقضاء المطالبة القانونية بالتعويض عمـا لحق بالطرف الأول مـن ضرر وما فاته من كسب بسبب إلغاء هذا العقد.
ولمّا كانت المطعون ضدها قد تخلفت عن سداد القسط الثالث في الموعد المحدد وأخطرتها الطاعنة بتاريخ 29/9/2005 بواسطة الفاكس بأن الشيك المتضمن قيمة هذا القسط قد أعيد من البنك المسحوب عليه بدون صرف مما يحق للطاعنة طلب فسخ العقد مع التعويض ومن أجل ذلك كانت هذه الدعوى. والمطعون ضدها أقامت دعوى متقابلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/4/2005 وإخطار دائرة الأراضي والأملاك بإمارة الشارقة لتسجيل العقار. أما الدعوى الثانية المقيدة برقم 22 لسنة 2006 فقد طلبت الطاعنة – الأمانة العامة للأوقاف – الحكم بندب خبير حسابي للانتقال إلى مقر المؤسسة المطعون ضدها للإطلاع على سجلاتها ودفاترها التجارية لبيان قيمة بدلات الإيجار التي دفعها لها مستأجرو المحلات ولبيان الأضرار التي لحقت الطاعنة من جراء عقد البيع وذلك على سند من أن المطعون ضدها تخلفت عن سداد القسط الثالث من ثمن المبيع مما يترتب عليه اعتبار العقد لاغياً وبالتالي رد بدلات الإيجار.
ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين قضت بجلسة 25/12/2006.
أولاً: في الدعوى رقم 354 لسنة 2005.
أ) في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ 16/4/2005 للعقار الوارد على قطعة الأرض رقم 80 بمنطقة الممزر والمبنى المعروف بمركز التعاون والمبين الحدود والمعالم بالعقد موضوع الدعوى وألزمت المطعون ضدها برد العقار وإلزام الطاعنة بـرد مبلغ 60.250.000 درهم ورفضت مـا عـدا ذلك مـن طلبات. ب) في الدعوى المتقابلة برفضها وإلزام رافعها الرسوم والمصاريف.
ثانيـاً: فـي الدعـوى 22 لسنـة 2006.
برفضها وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف.
استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 33 لسنة 2007 ، كما استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 46 لسنة 2007 ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين معاً قضت بجلسة 27/5/2005:-
1) في موضوع الاستئناف رقـم 33 لسنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بصحة ونفاذ عقـد البيع المؤرخ 16/4/2005 للعقار الـوارد على قطعة الأرض رقم (80) بمنطقة الممزر ..... ورد الـدعويين 354 لسنة 2005 كلي الشارقة و22 لسنة 2006 كلـي الشـارقة لعـدم الثبوت.
2) وفـي موضوع الاستئناف رقـم 46 لسنة 2007 برفضه.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كيّف عبارة العقد من أنه في حالة تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في الموعد المحدد له يمنح مهلة أسبوع لدفعه القسط المستحق نقداً، وفي حالة عدم السداد خلال المدة سالفة الذكر يعتبر العقد لاغياً، بأنها ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر في العقود الملزمة للجانبين وليس شرطاً فاسخاً صريحاً حال أن صيغة العقد تلك قاطعة الدلالة على حصول الفسخ بإعتبارها تضمنت شرطاً صريحاً له بما يتعين على المحكمة إعمال أثره بإيقاع فسخ العقد إلاّ أنها خالفت هذا النظر وأعملت سلطتها التقديرية رغم تحقق موجبات الفسخ وقضت بصحة عقد البيع ونفاده واستندت في ذلك إلى قيام المطعون ضدها بإيداع شيك تضمن قيمة القسط المستحق خزينة المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان في العقود الملزمة للجانبين أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين الإنفراد بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر
إلاّ أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد أو التقابل فيه سواء بشرط صريح للفسخ أو بشرط ضمني له
وهما يختلفان طبيعة وحكماً فالشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إذ هو خاضع لتقدير القاضي فله أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ،
أما الشرط الفاسخ الصريح فهو فيما تقضي به المادة 271 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي من أنه " يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " فإنه يوجب الفسخ حتماً فلا يملك معه القاضي إمهال المدين ولا يستطيع هذا أن يتفادى الفسخ بأداء الدين أو عرضه بعد رفع دعوى الفسخ عليه والحكم بالفسخ في هذه الحالة لا يعدو أن يكون كاشفاً له لا منشئاً، ومؤدي ذلك أن الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد الإخلال بالالتزام إلاّ كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ من تلقاء نفسه عند تحقق موجباته بمقتضى نص المادة 271 سالفة الذكر.
لما كان ذلك وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها.
وكان البيّن من عقد البيع المؤرخ 16/4/2005 أنه تضمن في البند الخامس منه على أنه: 1) إذا تخـلف الطرف الثـاني عن سـداد أي قسـط مـن الأقسـاط في المـوعد المحـدد له يمنـح مهلـة لمـدة أسبـوع لدفع القسـط المستحق نقـداً. 2) ويعتبر العقد لاغياً في حالة عدم قيام الطرف الثاني بالسداد خلال المدة سالفة الذكر. وقد استخلصت محكمة الاستئناف من عبارة الشرط الوارد في هذا العقد أنه " يعتبر لاغياً في حالة عدم قيام الطرف الثاني بالسداد خلال المدة المذكورة، أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين وليس شرطاً صريحاً له، وقد رأت في حدود سلطتها التقديرية ألاّ تقضي بالفسخ استناداً إلى الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبينته أن المطعون ضدها قد سدّدت القسط الثالث المستحق والذي يبلغ قيمته ( 34.750.000 درهم ) بموجب الشيك رقم (55210 ) الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي لصالح الطاعنة بتاريخ 15/1/2006 ، وقضى في الدعوى الجزائية رقم 1357 لسنة 2006 جنح الشارقة بانقضائها وأمرت المحكمة الجزائية بتسليم الشيك المرفق في الدعوى إلى الطاعنة، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك انتفاء موجبات الفسخ، وكان ما انتهى إليه الحكم من أن الشرط الوارد في العقد لا يتحقق به الفسخ الاتفاقي طبقاً لنص المادة 271 من قانون المعاملات المدنية سالف الذكر، وإنما هو في حقيقته فسخ قضائي طبقاً لنص المادة 272 من هذا القانون ولم تتوافر فيه موجبات الحكم به، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن المطعون ضدها لم تتبع الإجراءات المقررة لصحة وشروط عرض الوفاء بالدين كجزء من ثمن المبيع، كما أنها لم تنفذ الاتفاق المشروط بعقد البيع من أن الوفاء بالثمن يجب أن يكون نقداً، إلاّ أن الحكم المطعون فيه التفت عن إعمال هذا الشرط واعتبر إيـداع المطعون ضدها الشيك الذي حوى قيمة القسط المستحق خزينة المحكمة بمثابة سداد لهـذا القسـط حال أنه لم يتم صرفه فعلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هـذا النعي في غير محله ذلك من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشيـك يعتبـر أداة وفـاء تجـري مجرى النقود في المعاملات متى دّل مظهره وصيغتـه على أنـه مستحـق الأداء بمجـرد الإطلاع،
وبمجرد إصداره يعتبر قرينة على مديونية الساحب للمستنفيد إلاّ إذا أثبت الساحب عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.
كما أن من المقرر أن الحكم الجنائي له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن هذه الحجية تقتصر على ما كان فصله فيه ضرورياً ولازماً لقيامه،
مما مؤداه التزام المحاكم المدنية بها فيمتنع عليها إعادة بحث المسألة اللازمة للحكم الجزائي عند الفصل في الحقوق المدنية. لما كان ذلك وكان البيّن من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1357 لسنة 2006 جنح الشارقة المؤيد بالاستئناف رقـم 752 لسنة 2006، أنه قضى بانقضاء الـدعوى الجزائية قبل الوليد بن حسن بن الصايغ " مالك المطعون ضدها " وبتسليـم الشيك المدير المرفق بالدعوى إلى الطاعنة على سند من أن المتهم سالف الذكر قدّم شيـك بالمبلغ الذي حـواه الشيك محل الاتهام وهو ما يمثل القسط الثالث المستحق من ثمـن المبيع واعتبـره الحكم في مضمونه أنه قـام بسداده لأن الشيكات من هـذا النوع قابلة للصرف حـال تقديمها وملزم البنك الـذي أصدرها بسدادها للمستفيد، ورتب الحكم الجزائي على هـذه الواقعة انقضاء الدعوى الجزائية.
وكان الثابت من صورة الشيك الذي يحمل رقم ( 55210) والمسحوب على مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يحوي على مبلغ 34.750.000 درهم وهو القسط الثالث المستحق من ثمن العقار المبيع، وهو شيك مصرفي مودع قيمته لدى البنك المسحوب عليه والضامن له، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 أن الدعوى الجزائية تنقضي إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حـدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه،
وكان الحكم الجزائي السالف بيانه قـد قضى بانقضاء الدعوى الجزائية على سند من أن المتهم سدّد قيمـة الشيك ومن ثم فـإن هذا الحكم قد قطع بواقعة السداد باعتبارها أمراً لازماً وضرورياً لإقامة قضـائه بانقضاء الدعوى ومن ثم فلا يجوز العودة إلى بحث مدى تحقق السـداد من عدمه لمـا ينطوي ذلك على المساس بحجية الحكم الجزائي في هذا الخصوص.
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذه الحجية وأعمل أثرها في حصول السداد المبرئ لذمة المطعون ضدها بالنسبة للقسط المستحق من ثمن المبيع ورتب على ذلك انتفاء مبررات الفسخ الموصوف في المساق المتقدم تبعاً لتوقي الأخيرة له بمبادرتها بتنفيذ التزامها العقدي بسداد القسط المستحق حسبما قطع بتحققه الحكم الجزائي على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
حيث إنه لمـا تقـدم يتعيـن رفض الطعن.

* * *