الطعنان رقما 5 و16 لسنة 29 مدني
صادر بتاريخ 31/03/2009 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس منير توفيق صالح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: الدكتور أحمد المصطفى أبشر وعبدالله أمين عصر.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتقارير الخبرة والأخذ بما هي مطمئنة إليه منها دون معقب.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 84)
2- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه عند اقتناعها بسلامة الأسس المبني عليها.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 84)
3- تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات التعاقدية غير المفرد لها تقادماً خاصاً بموجب القانون بمرور خمس عشر سنة.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 473)
4- اعتبار ثبوت كون مصدر الطلبات في الدعوى عقد المقاولة مفضياً إلى خضوع سماع الدعوى بموضوع الحق للتقادم الطويل.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 473)
5- وجوب قيام صفة المدين والدائن في شخص الدائن لمشروعية ممارسته حق الحبس.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 414)
6- وجوب توافر الارتباط بين الدين كشرط جوهري لممارسة حق الحبس والامتناع عن تنفيذ الالتزام لحين وفاء المتعاقد الآمر بالتزامه.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 414)
7- عدم استحقاق اي تعويض عند انتفاء ركن من أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 272)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة في الطعن 16/29 ق – المطعون ضدها في الطعن 5/29 ق – أقامت الدعوى رقم 157/99 مدني كلى أبوظبي على الدائرة المطعون ضدها فيه – الطاعنة في الطعن الآخر – وأنتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1.313.759.47 درهما قيمة الدفعة الختامية وبرد كفالة حسن التنفيذ وتعويض مقداره 12٪ من قيمة الدفعة الختامية من تاريخ الاستحقاق في 24/فبراير /1992 وحتى الوفاء التام، ومبلغ 3.713.812.08 درهماً عن احتجاز قيمة الكفالات، ومبلغ خمسين مليون درهم تعويضاً عن الأضرار الأخرى التي لحقت بها. وقالت شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 22/10/1990 رست عليها مناقصة إنجاز الطريق الشرقي بمدينة أبوظبي بموجب العقد رقم 77 بقيمة 86.607.719 درهماً أضيفت إليه أثناء التنفيذ أعمال إضافية بقيمة 40.674.085 درهماً ليصبح اجمالى قيمة التعاقد 127.281.804 درهماً بمدة تنفيذ مقدارها 1299 يوماً اعتباراً من 10/11/1990، كما قامت المدعية بأنجاز أعمال إضافية لم يكن متفق عليها بقيمة 11.460.101 درهماً غير أن استشاري المشروع والمدعى عليها أنقصا هذا المبلغ إلى 863.638 درهماً والذى أدرج ضمن الدفعات الشهرية بعد موافقتهما، وأنه ولكثرة الأوامر التنفيذية منهما في الأعمال فقد زادت أعباء الأعمال على المدعية فطالبت بمبلغ 46.228.704 دراهم، لكنهما أنقصاه إلى مبلغ 17.510.000 درهم تم إدراجه في الدفعات الشهرية، وقد قامت المدعية بتنفيذ الأعمال في موعدها وتم التسليم الابتدائى ووقعت المدعى عليها على الدفعة النهائية ومقدارها 1.313.759.47 درهماً وخاطبت في 26/5/1995 لجنة المشاريع العامة لصرف هذه الدفعة المستحقة، إلا أن المسئولين بقسم الطرق بالمدعى عليها طلبوا من لجنة المشاريع عدم صرفها بدعوى عدم أحقيتها لها بل وطالبوها برد مبلغ 25.573.683 درهماً بحجة صرفها بالزيادة عن مستحقاتها، وعلى أثر ذلك قامت المدعية بإعادة حساب مطالباتها بعد إضافة بنود جديدة لتصل إلى مبلغ خمسة وسبعين مليون درهم، فرفض مسؤولوا قسم الطرق هذه المطالبة وقاموا بمخاطبة المجلس التنفيذى لإصدار قرار بخصم مبلغ 170.600.728.54 درهماً منها كما رفضوا تنفيذ قرار المجلس التنفيذى رقم 16 المتضمن عدم استقطاع أيه مبالغ منها، ورفضت المدعي عليها الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ للمشروع وكفالات أخرى خاصة بمشروعات أخرى وعن صرف الدفعة الختامية، فكانت الدعوى. أقامت الدائرة المدعى عليها دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المؤسسة المدعية أصلاً بأن تدفع لها مبلغ " 13.657.275.11 درهما" ومبلغ خمسة ملايين درهم كتعويض مادى وأدبى عن ما أصابها من أضرار من جراء سكوت المدعى عليها تقابلاً عن مبالغ قبضتها دون وجه حق في حينه لتنتفع بها في مشاريع وأمور أخرى، على سند من أنه أثناء تنفيذ المشروع تحصل المقاول – المدعى عليها تقابلا – على مبلغ 25.573.684.54 درهماً على أنها دفعات مؤقتة عن أعمال منفذة وتبين بعد تدقيق ودراسة هذه الدفعات من قبل استشاري المشروع أنها لم تنفذ تماماً وأن استحقاقات المدعى عليها تقابلاً عن تلك الأعمال لا تزيد عن مبلغ 4.238.559.73 درهم فيكون المتبقى بذمتها بغير وجه حق مبلغ 21.335.124.81 درهم وبخصم مبلغ الدفعة الختامية ومقداره 1.313.124.81 درهماً ومبلغ كفالة الانجاز بعد تسييلها ومقداره 6.364.090.23 درهماً المستحقان للمدعى عليها تقابلاً يكون المتبقى في ذمتها الواجب دفعه للمدعية تقابلاً المبلغ المطالب به. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرين حسابى وهندسى وبعد أن أودعا تقريريهما قضت بتاريخ 30/4/2002 " في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها – الدائرة – بأن تؤدى للمدعية – المؤسسة – مبلغاً مقداره 7.677.849.70 درهماً. .. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً : بعدم سماع الطلب العارض لمرور الزمان. .. " استأنفت كل من المؤسسة والدائرة هذا الحكم بالاستئنافين 313 و 323/2002 أبوظبي على التوالى، ومحكمة الاستئناف قضت في 13/10/2002 " في الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام دائرة بلدية أبوظبي بأن تؤدى لمؤسسة مشاريع الطرق. .. مبلغ 6.344.974.70 درهماً وفائدة تأخيرية قدرها 6٪ من تاريخ رفع الدعوى في 19/6/99 وحتى السداد التام عن مبلغ 1.313.759.47 درهماً، وفى الدعوى المتقابلة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى وبانقضاء المبلغ المستحق لدائرة بلدية أبوظبي وقدره 1.532.875 درهماً بالمقاصة القانونية على النحو المبين بالأسباب. .. " طعنت كل من المؤسسة والدائرة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 811 و 877/24 ق على التوالى حيث قضى فيهما بالنقض والاحاله، ومحكمة الاحالة قضت في 20/11/2006 " في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به في الدعوى الفرعية المتقابلة وبالزام المدعى عليها في هذه الدعوى ( مؤسسة ...... الطرق ) بدفع مبلغ 1.932.815 درهماً للمدعية ( دائرة بلدية أبوظبي ) وتأييده فيما عدا ذلك. .. )، فكان الطعنان.
أولاً : الطعن 5/29 ق ( المرفوع من دائرة البلدية )
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ اعتمد في قضائه باستحقاق المطعون ضدها لقيمة الدفعة الختامية مقدارها 1.313.759.34 درهماً وكفالة حسن التنفيذ ومقدارها 6.364.090.34 درهماً ما انتهى إليه خبيرى الدعوى في حين أن قرار المجلس التنفيذى – الجهة المختصة – رقم 16 جلسة 6/8/1998 والقرار اللاحق عليه حددا حقيقه المبالغ المستحقه لكل طرف بأن يتم تعويض المقاول – المطعون ضدها – بمبلغ 7.972.956 درهماً عن البنود المنفذه المبينة فيه على أن يتم خصم قيمة الدفعات المؤقته التي استلمتها دون وجه حق البالغ مقدارها 25.573.684.54 درهماً بحيث تكون المبالغ المتبقية المستحقة لصالح الحكومة بذمة المقاول مبلغ 17.600.728.54 درهماً مع تخويل الطاعنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذا المبلغ، وهو ما يحق معه لها وفقاً لهذا القرار وعملاً بأحكام العقد – وهو من العقود الادارية المتعلقة بمرفق عام – وأحكام القوانين المرتبطه به حجز كفالة حسن التنفيذ والدفعة الختامية واسترداد المال العام المستحق لها من خلالهما وصولاً للاستلام النهائى للمشروع، وقد حصلت المطعون ضدها على مبلغ 5.302.067.54 درهماً كتعويض عن فترة التمديد الأولى للمشروع ومبلغ 10.437.842 درهماً عن فترة التمديد الثانية بناء على موافقة من استشاري المشروع دون علم أو أمر من الطاعنة وهى الجهة المختصة بالتصديق دون الاستشاري عملاً بنص المادتين 9 و 13 من بنود عقد المقاولة ورغم عدم استحقاقها لهذا التعويض، حيث أنها هى التي تسببت في تأخير الأعمال ومن ذلك اكمالها أعمال المظلات الواقية من الشمس والأبراج الخرسانية والإنارة التجميلية بعد انتهاء مدة العقد الأصلية، ولأنها تعهدت كتابة بموجب التعهد المؤرخ 29/7/1993 – الصادر بناء على ما ورد بأمر التعديل الثالث للمجلس التنفيذى المؤرخ 15/6/1993 بعدم المطالبة بأي تعويض مالي أو تمديد لهذه الفترة، فضلاً عن عدم تقديم الدليل على وقوع ضرر عليها بسبب تمديدها، بما يحق معه للطاعنة استرداد ما تم صرفه كتعويض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – بما في ذلك تقارير الخبرة – وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله،
ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في استئناف الطاعنة على أن " الثابت من المستندات المقدمة من الطرفين وتقريري خبيري الدعوى أن المدعية في الدعوى الأصلية. .. أنجزت جميع الأعمال الأصلية والإضافية للمشروع وقامت بتسليم المشروع إلى المدعى عليها ابتدائياً ونهائياً بموجب محضرين موقع عليهما من أعضاء اللجنة التي شكلت من قبل الأخيرة – الطاعنة – للاستلام في المواعيد المحددة وهو ما يبرر أحقيتها – المطعون ضدها – في قيمة الدفعة الختامية المستحقة بتاريخ 24/2/1995 وقدرها 1.313.759.47 درهماً وفي قيمة كفالة التنفيذ التي تقر المدعى عليها بتسييلها وقدرها 6.364.090.23 درهماً، سيما وأن أي من مسئولى المدعى عليها المختصين لم يبد ملاحظة ما بشأن سلامة المشروع والأعمال المنجرة عند الاستلام .إلا أنه. .. ثبت للخبيرين أن تقرير استشاري لجنة المطالبات للتعويض الأول – عن الأضرار الناجمة عن أعمال قسم الزراعة – بمبلغ 608.814 درهماً مناسب للأضرار التي حاقت بالمدعية ومن ثم تلتزم الأخيره برد ما قبضته زيادة عن هذا المبلغ وقدره 139.173.77 درهماً. كما ثبت لهما أن المدعية كانت قد تقاضت ضمن الدفعات الشهرية مبلغ 635.988 درهماً بالزيادة عن مستحقاتها في العقد 14 ( أ )، ومبلغ 757.714 درهماً عن التكلفة الاضافية للبلاط الطينى رغم سبق تنازلها عنها ومن ثم فهى تلتزم برد هذه المبالغ للمدعى عليها وجملتها 1.532.815 درهماً، و. .. المحكمة ترى أن ما أنتهى إليه الخبيران في هذا الخصوص قد بنى على أبحاث كافية وأسس سليمة. .. ولا ترى المحكمة سبباً قانونياً أو واقعياً لباقى المبلغ الذى تطلبه الأخيره – الطاعنة – من الأولى – المطعون ضدها– في دعواها الفرعية، سيما وقد ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من الطرفين أن ما تم دفعه للمدعى عليها في الدعوى الفرعية ضمن الدفعات الشهرية عن الأعمال الإضافية التي أنجزتها – خلاف ما ذكر سابقاً– قد تم تحديده في حينه بعد مفاوضات مع استشاري المشروع ومعاينة الأعمال التي تم إنجازها واعتمادها من مسئولى المدعية وموافقة الطرفين، ولم تبد أى ملاحظة سواء عند تحرير شهادة الدفع الدورية أو عند صرفها وحتى تاريخ التسليم الابتدائى والتسليم النهائى لجميع هذه الأعمال، ولم تقدم المدعية في الدعوى الفرعية دليلاً يساند ادعاءها في هذا الخصوص، ولا يكفى في هذا الصدد القول بعدول استشاري المشروع عما سبق واقر به من أحقية المدعى عليها في الدفعات التي قبضتها عما تم أنجازه من أعمال استناداً لقرار المجلس التنفيذى في 13/7/1998 كما وأن القرار الأخير لايكفي لاعتباره دليلاً كافيا على أحقية المدعية في باقى المبلغ الذى تطلبه في دعواها الفرعية. .. "، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يواجه دفاع الطاعنة، ومن ثم يضحى النعى – في حقيقته – مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث أنه، لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ثانياً : الطعن 16/29 ق ( المرفوع من شركة ...... )
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض دفعها بعدم سماع دعوى الدائرة المطعون ضدها الفرعية لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على مطالبتها، ذلك أن طلبها من استشاري المشروع بإعادة تقييم الأعمال وايقافها صرف الدفعة الختامية في فبراير 1995 يعد اقراراً منها بعلمها بالحق الذى تدعى به، فتكون دعواها المرفوعه في 13/11/1999 قد أقيمت بعد أربع سنوات على هذا العلم ومن ثم غير مسموعه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدعاوى الناشئة عن الالتزامات التعاقدية – غير التي أفرد لها المشرع تقادماً خاصاً – تتقادم بخمس عشر سنة.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى الدائرة المطعون ضدها المتقابلة استندت إلى صرف الطاعنة لمبالغ وتعويضات بالزيادة عن المستحق لها عن أعمال المقاولة، أى أن مصدر طلباتها هو عقد المقاولة بينها وبين الدائرة الحكومية المطعون ضدها ومن ثم يكون سماع دعواها بالحق المدعى به مما يخضع للتقادم الطويل ومقداره خمسة عشر سنة عملاً بالمادة 473 من قانون المعاملات المدنية لقيام العلاقة العقدية بينهما. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد تطبيق المادة 336 من ذات القانون والتى دفعت الطاعنة بانطباق التقادم الثلاثي الوارد بها على دعوى المطعون ضدها المتقابلة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يتعين معه رفض النعى.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ اعتمد في قضائه بالزامها برد مبلغ 1.532.815 درهماً ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من أنها صرفته بالزيادة في حين أن صرف الدفعات يخضع لإشراف وتدقيق استشاري المشروع ومهندسى ومراقبى المطعون ضدها وقسم الطرق والادارة الفنية وقسم الحسابات والتدقيق بدائرة المالية بما يستحيل معه وقوع خطأ في الصرف، وهو ما يتفق وما انتهى إليه خبير الدعوى من عدم أحقية المطعون ضدها في استرداد قيمة الدفعة الختامية لانتفاء الخطأ الذى تزعمه، فضلاً عن أن الوفاء بالالتزام يفترض وجود دين سابق يوفى به، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، لما سبق ايراده رداً على أسباب الطعن 5/29 ق، بما يضحى معه النعي في هذا الخصوص مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثالث والخامس والسادس للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، إذ قضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة امتناع المطعون ضدها عن دفع قيمة الدفعة الختامية ومقدارها 1.313.759 درهماً وكفالة حسن التنفيذ بقيمة 6.364.290 درهماً واحتجازهما مع كفالات أخرى لمشاريع أخرى والذي تقدره بمبلغ 1.596.570 درهم، ذلك أن عقود المقاولة من الأعمال التجارية فتعتبر المبالغ المحجوزه من قبل صاحب العمل ديناً تجارياً تستحق عنه فائدة التأخير بمجرد الاستحقاق طبقاً لنص المادة 91/1 من قانون المعاملات التجارية، كما أن البنك احتجز مبلغ 318.210 درهم أودعتها الطاعنة ضماناً لسداد قيمة كفالة التنفيذ من تاريخ التسليم النهائى في 30/5/1995 وحتى ديسمبر 2001، وبلغ اجمالي المصروفات البنكية التي حصلها عن تلك الكفالة وحتى 28/2/2002 مبلغ 222.743 درهماً إضافة لمبلغ 188.762 درهماً مصاريف كفالة حسن التنفيذ لمشروع العقد رقم 35 بقيمة 5.193.919 درهماً ومبلغ 448.250 درهماً مصاريف الكفالة رقم 478/93 بقيمة 10.500.000 درهم بما تستحق معه الطاعنة التعويض الجابر المطالب به، وقد أخطأ الحكم حين رفض التعويض عن فوات فرص الربح الفائت التي كانت تأمل فيها نتيجة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها وتأخرها في الوفاء بمستحقات الطاعنة التي أوفت بالتزاماتها على أكمل وجه، والتفاته عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها بسبب تعنت المطعون ضدها وحجبها مشروعات جديدة عنها كانت تعهد لها بها في السابق ولو كانت عطاءاتها أقل الأسعار فيها، وعما لحق سمعتها من إساءة نتيجة عجزها عن الاستمرار في مشاريع أخرى بسبب احتجازها المبلغ المقضى به والكفالات المصرفية والزامها بالمصاريف البنكية لهذه الكفالات البالغة 2.233.582 درهماً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى مردود في خصوص طلب التعويض عن الأضرار نتيجة الامتناع عن سداد الدفعة الختامية ورد كفالة حسن التنفيذ، ذلك أن النص في الماده 414 من قانون المعاملات المدنية على أن " لكل من التزم بأداء شيئ معين أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام فى ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – أن الحق في الحبس يفترض أن دائناً تقوم به في الوقت ذاته صفة المدين قبل مدينة. ..
والجوهري في نظام الحبس بأسره هو وجوب توفر الارتباط بين دينين فللمتعاقد في العقود التبادلية أن يحتبس ما يلزم بأدائه حتى يفي المتعاقد الآخر بالتزامه. .. وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ، وهو في جملته ليس إلا تطبيقاً خاصاً من تطبيقات حق الحبس. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد المقاولة سند الدعوى من العقود التبادلية وأن الدائرة المطعون ضدها قد دفعت بعدم تنفيذ التزامها بدفع قيمة الدفعة الختامية وكفالة حسن التنفيذ وقيمتها الإجمالية 7.677.849.70 درهماً المطالب بالتعويض عن الأضرار التي ادعت المؤسسة الطاعنة بأنها قد لحقتها من جراء الامتناع عن دفعها، على سند من أن الأخيره لم تنفذ التزامها برد ما قبضته من زيادة قدرتها الطاعنة بمبلغ 25.573.683 درهماً وحددها تقرير الخبرة بمبلغ 1.532.815 درهماً وهو ليس مبلغاً ضئيلاً، ومن ثم يكون دفع المطعون ضدها في محله. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك رفضه طلب التعويض عن حبس المطعون ضدها لقيمة الدفعة الختامية وكفالة حسن التنفيذ، وهو ما ينطوي حتماً على قضاء ضمني برفض باقي طلبات التعويض المرتبة على ذلك والمشار إليها بوجه النعى ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدها بتعويض مقداره 400.000 درهم رغم عدم استحقاقها له، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر أن عناصر المسئولية العقدية الموجبه للتعويض هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإذا انتفى أي ركن منها لايستحق التعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدائرة المطعون ضدها كان في حوزتها مبلغ 6.144.974.70 درهماً يمثل الفرق بين ما هو مستحق للطاعنة ومقداره 7.677.849.70 درهماً وما هو في ذمة الأخيره ومقداره 1.532.875 درهماً، وكان وجود هذا الفرق في حوزة المطعون ضدها والذى يفوق ما هو مستحق لها في ذمة الطاعنة قد أتاح لها – المطعون ضدها – فرصة الانتفاع به، ومن ثم فإن مطالبتها بالتعويض عن حرمانها من الانتفاع بالمبلغ الذى في ذمة الطاعنة تضحى ولا محل لها بما ينتفى معه تحقق الضرر الموجب للتعويض. وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على الزام الطاعنة بأن تدفع للدائرة المطعون ضدها مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن حرمانها من الأنتفاع بالمبلغ المستحق لها في ذمة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، دون ما حاجة لبحث باقي أوجه السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

* * *