الطعنان رقما 144 و197 لسنة 2008 مدني
صادر بتاريخ 31/03/2009 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس منير توفيق صالح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: الدكتور أحمد المصطفى أبشر وعبدالله أمين عصر.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتبني أجزاء منها وإطراح غيرها.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 90)
2- عدم اعتبار تكليف الخبير بتحقيق عناصر الدعوى من قبيل تنازل القاضي عن مهامه الرئيسية في الفصل في مسائل القانون وتطبيقه على الواقعة.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 69)
3- عدم التزام الخبير بأداء مهمته على وجه محدد.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 88)
4- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر التغرير الخادع أو الغبن الفاحش لأحد المتعاقدين المتيح له المطالبة بفسخ العقد.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 185)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 187)
5- عدم جواز التمسك بدفاع قانوني مخالط للواقع أمام محكمة النقض.
6- جواز اللجوء إلى اليمين الحاسمة لحسم النزاع على واقعة عند الافتقار إلى دليل في الإثبات رغم كون الواقعة محل الحلف متعارضة مع الكتابة.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 57)
7- اعتبار اليمين الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي الملزم باجابة طلب توجيهها عند توافر شروطها وغياب التعسف في طلبها.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 57)
8- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين بشرط كونه سائغاً له أصل ثابت في أوراق الدعوى.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 57)
9- سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقات بشرط عدم الخروج عن المعنى الظاهر لعباراتها.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 265)
10- اعتبار الغرامة التأخيرية الواردة في عقود المقاولات الخاصة مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب اداءه عند عدم قيام المقاول بتنفيذ التزامه.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 877)
11- شروط استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام وتحديد مقداره.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 272)
12- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ العقدي الموجب للتعويض بشرط قيام قضائها على أسباب سائغة.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 272)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضده في الطعن – الطاعنة في الطعن الآخر – أقامت الدعوى رقم 24 لسنة 2007 مدني كلى أم القيوين على الطاعن في هذا الطعن – المطعون في الطعن الآخر – بطلب الحكم " بندب خبير هندسى تكون الطعن مهمته بيان أسباب ودواعى تأخير المشروع ومدى ما لحقه من أعمال تغييرية وأعمال إضافية وقيمتها وبيان مدى مالحق بالمدعية من أضرار ونفقات تكبدتها بسبب عدم الثبات على المخططات الأولية وتغييراتها المستمرة وفارق الأسعار ومدى التزام المدعى عليه بالأعمال التي تعهد بإنجازها مثل " جى أرس " وهل تمت أم أنها من أسباب التأخير وهل تم تسليم المدعية المواد والخامات التزم المدعى عليه بتسليمها مثل السيراميك وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات، والقضاء بفسخ العقد المؤرخ 22/7/2002 بين طرفى التداعى وتعويض المدعيه بمبلغ 2.500.000 درهم " على سند من أنها بموجب عقد المقاولة المؤرخ 22/7/2002 أسند إليها المدعى عليه عملية إنشاء فيلا لقاء مبلغ 1.100.1000 درهم على تكون مدة الإنجاز أربعة عشر شهراً وبعد انتهائها من أعمال الحفر على منسوب 140 سم فوجئت بطلب المذكور تغيير موضع القواعد بمسافة ثلاثه أمتار وقامت بذلك ثم توالة أوامر الطاعن التغييرية والإضافية رغم إخلاله بنفيذ التزامه بتوافير الأدوات والمواد الخام مما ألجأها إلى تنبيه الاستشاري وأقِّر المدعى عليه بما تكبدته من خسائر بموجب التسوية المؤرخة 15/6/2006 وإذ لم يف بالتزاماته رغم ما لحق بها من أضرار فقد أقامت الدعوى ،أقام الطاعن – فى الطعن الأول – دعوى متقابلة على الشركة المطعون ضدها فى هذا الطعن وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 551.515 درهماً تأسيساً على أنه رغم وفائه بالتزاماته التعاقدية للمطعون ضدها إلا أنها تأخرت فى إنجاز الأعمال لمسنده إليها لمدة أربع سنوات ثم توقفت عن العمل بعد ذلك، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريرية الأصلى والتكميلى قضت فى 25/11/2007 برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بالترخيص للمدعى فيها بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام الأعمال غير المنجرة بما يعادل 11٪ من قيمة المبلغ الكلى وفى حدود مبلغ 135850 درهما وعلى نفعة المدعية أصلياً وبإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 75.000 درهما غرامة تأخير وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن والشركة المطعون ضدها – في الطعن الأول – هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 80275 لسنة 2007 أم القيوين على التوالى ومحكمة الاستئناف قضت في 25/2/2008 برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الآمر بتعديل الحكم المستأنف بالترخيص للمستأنف ضده – الطاعن – بأن يعهد لمقاول آخر بإتمام الأعمال غير المنجره بما يعادل 78.320 درهماً على نفقة المطعون ضدها وإعفائها في الغرامات والتأخيرية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فكان الطعنان.
أولا : الطعن رقم 197 لسنة 2008.
حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع والوجه الأول من السبب السادس منها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق لقانون إذ اعتمد في قضائه تقريرى الخبير المنتدب في الدعوى رقم تقديره التعديلات الطارئة على المشروع جزافيا بنسبة 20٪ دون الالتزام بمعايير محددة في هذا التقدير وإعراضه عن مذكرتها المتضمنه حجم تلك الأعمال ورغم أن الحكم الصادر بندب الخبير قد خوَّله بحث عقد المقاولة واتفاقية التسوية والانتقال إلى موقع المشروع لمعانيته لبيان نسبة الانجاز والمتبقى من الأعمال وقيمتها وبيان الأعمال التغيرية وما إذا كانت هناك أضرار أو غرامات تأخيرية قد ترتبت على ذلك وهو ما يعد من المحكمة تخلياً عن اختصاصها باعتبارها مسائل قانونية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله، لما كان ذلك
وكان من المقرر أنه وإن كان الفصل في مسائل القانون وتطبيقه على واقعة المطروح من مهام القاضى الرئيسية التي لايجوز التخلى عنها للخبير إلا أن تكليف الخبير بتحقيق عناصر الدعوى على النحو المبين بوجه النعى لا يعد من هذا القبيل،
وكان من المقرر أنه لا إلزام على الخبير أن يؤدى عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له الخبير الذى يراه محققا للغاية من هذا المندب،
وإذ توصل الخبير المنتدب في تقريريه الأصل والتكميلى – بعد تحقيق اعتراضات الطرفين ومعاينة الأعمال على الطبيعة – إلى أن التعديلات الطارئة على المشروع تقدر بنسبة 20٪ وأن اتفاقية التسوية المؤرخة 15/6/2006 قد تضمنت تعويض الطاعنة عن تلك التعديلات وكافة الأعمال الإضافية بمبلغ مائة ألف درهم وأن الشركة الطاعنة قد حصلت من قيمة لمقاولة على مبلغ 992.220 درهم وأنجزت اعمالا قيمتها 913.900 درهما ومن ثم يكون مستحقا في ذمتها للمطعون ضده مبلغ 78.320 درهما، وإذ عّول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذين التقريرين في احتساب المستحق للمطعون ضده في ذمة الشركة الطاعنة واستخلص من اتفاقية التسوية لمشار إليها أن سبب التأخير في إنجاز المشروع هو التعديلات الكثيرة التي أجراها المطعون ضده في المشروع دون أن يتخذ الاجراءات القانونية لاستعجال الطاعنة لإنهاء البناء في الوقت المحدد مما يدل على موافقته على مدة التأخير السابقة على التسوية، وكان ما استخلصه الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعد في حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بحق الدفاع إذ اعتمد في قضائه اتفاقية التسوية المؤرخة 15/6/2006 ورتب آثارها على مسئولية الطرفين والتفت عن دفاعها ببطلان تلك الاتفاقية لما شابها من غبن وتدليس إذ وقعها ممثل الطاعنة دون أن يحط بمضمونها لتحريرها باللغة العربية التي يجهلها لكونه هندى الجنسية وقد تضمنت مقابل متكافئ لقيمة الأعمال الاضافية والتغييرية الطارئة على المشروع قولاً من الحكم بأن الطاعنة شركة من الدرجة الأولى ولا يقبل منها هذا الدفاع وهو ما ترتب عليه إهدار حقها في التعويض عما تكبدته من فروق الأسعار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن استخلاص توافر التغرير الخادع أو الغبن الفاحش لأحد المتعاقدين والذى يجيز لمن غرر به أو وقع في هذا الغبن فسخ العقد وانتفاء ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها دون معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تجحد توقيع ممثلها أو استشاري المشروع على اتفاقية التسوية المؤرخة 15/6/2006 واقتصر دفاعها على أن هذه الاتفاقية قد شابها غبن وتدليس في شأن تقدير قيمة الأعمال الاضافية دون أن تقدم دليلاً على صحة ما تدعيه في هذا الخصوص فإن النعى على الحكم المطعون فيه في استناده إلى هذه الاتفاقية وأيا كان وجه الرأى فيما خلص إليه في شأن المدة اللاحقة على تحريرها يضحى على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب السادس للطعن على الحكم المطعون فيه خطؤه إذ لم يحتسب في قضائه مبلغ 50.000 درهم المتبقى لها من التسوية المؤرخة 15/6/2006 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لتمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الشركة الطاعنة بما ورد بوجه النعى فإنه لا يقبل منها التحدى بذلك أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه خطؤه إذ استند في قضائه برفض توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده في شأن مطالبتها بقيمة " جى آر س " إلى أن هذه المطالبة في غير محلها لأن تركيب تلك الزخارف كان بموجب عقد وقعه المقاول والتزم بسداد مبلغ مائة ألف درهم بما يعنى أنها تدخل في قيمة العقد الأساسى ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأنها لثبوتها بمستند كتابى، في حين أن العقد الذى تضمن النعى على مبلغ المائة ألف درهم هو اتفاقية التسوية المؤرخة 15/6/2006 وليس العقد الأصلى المؤرخ 22/7/2002 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة من الخصم أن يوجهها إلى خصمه عندما يعوزه الدليل على ما يجب عليه إثباته وهى بذلك تغنى عن أى دليل وبها ينحسم النزاع ولو كانت الواقعة محل الحلف تتعارض مع الكتابة
وهى بذلك ملك للخصم لا للقاضى الذى عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب،
وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيديه اليمين إلا أنه يتعين عليها أن يكون استخلاصها قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائها،
لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن تركيب مادة " جى أر س " لم ينّص عليه بالمقدر الأصلى وأن المطعون ضده تعهد من جانبه بتركيب هذه المادة وثار بشأنها نزاع قضائى مع مقاول الباطن الذى عهد إليه بتركيبها وركنت الطاعنة في إثبات ذلك إلى توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الآتية " أقسم بالله العظيم أن مبلغ المائة وستون ألف درهم التي وردت في عقد تركيب " جى آر س " والتى التزم بسدادها شركة الفاضل للمقاولات هى من ضمن المبلغ المتفق عليه في عقد المقاولة الأولى وهى جزء من مواصفات العقد وجزء من قيمة وانى لم ألتزم بسداد هذا المبلغ خارج العقد الأولى " وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه عقد الحاسمة إلى المطعون ضده قولا منه " بأن تركيب تلك الزخارف كان بموجب عقد وقعه المقاول والتزم بسداد مبلغ مائة ألف درهم مما يعنى أنها تدخل ضمن قيمة العقد الأساسى ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأنها لثبوتها بمستند كتابى " في حين أن العقد المتضمن سداد مبلغ مائة ألف درهم هو اتفاقية لتسوية المؤرخة 15/6/2006 وأنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة ولو كانت الواقعة محل الحلف تتعارض مع الكتابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الاحالة.
ثانياً : الطعن رقم 144 لسنة 2008 :-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قدر قيمة الأعمال المتبقية من المشروع التي رفض للطاعن بإنجازها على نفقة الشركة المطعون ضدها بمبلغ 78.320 درهما خلافا لما نص عليه البند 11 من عقد المقاولة من إلتزام الأخيره بأى زيادة في قيمة الأعمال التي تنجز عن طريق مقاول آخر دون أى اعتراض، ورفض الحكم طلبه التعويض الذى قدره الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 120.000 درهم رغم استحقاقه له لأنخفاض لقيمة الدفترية للأجهزة الميكانيكية بسبب تأخر المطعون ضدها في الانجاز أكثر من ثلاث سنوات وهو تعويض مصدرة القانون نصت عليه المادة 878 من قانون المعاملات المدنية وليس تعويضا اتفاقياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود والاتفاقات المقدمة فيها مستهدبة في ذلك بعبارات العقد أو الاتفاق طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله، لما كان ذلك وكان النص في البند 11 من عقد المقاولة على أن " يحق للمالك سحب العمل في حال عدم التزام المقاول بالبرنامج الزمنى للمشروع. .. على أن يكمل المقاول الجديد بالقيمة التي رست بها المقاولة لمتابعة المشروع. .. وإذا زادت عن ذلك تكون على حساب الطرف الثاني تلتزم بدفعها. .. " يدل على أن مناط إعمال هذا النص هو عدم التزام المقاول الاصلى بالبرنامج الزمنى للمشروع، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد توصل في تقريريه الأصلى والتكميلى إلى أن تأخر الانجاز في المشروع كان مرده بلدية أم القيوين بسبب تعديل شكل وحجم الموقع ثم الطاعن واستشارية بسبب ما أو خلوه من تعديلات وإضافات وكذلك الشركة المطعون ضدها طبقا للعقد وكان الثابت بإتفاقية التسوية الموقعه من الطرفين واستشارى المشروع في 15/6/2006 والمودع صورتها ملف الطعن أنه قد تمت المحاسبة بين الطرفين عن جميع الأعمال الاضافية السابقة وحتى تاريخه على أن يكون بعمله ما تستحقه الشركة المطعون ضدها عن جميع الأعمال والمطالبات والفروقات والتعويضات مبلغ 100.000 درهم، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذا الاتفاق وتقريرى الخبير المنتدب في الدعوى مواضعه الطاعن الضمنية على تأخر الانجاز في المشروع على المدة السابقة على إبرام التسوية وأنه لم بثبته من تقريرى الخبير أن الآلات والمنشآت والأجهزة الكهربائية قد تم تركيبها قبل أوانها وأن بقائها دون تشغيل يدخل في مجال التعويض الاتفاقى وهو الغرامة التأخيرية وإذ كان ما استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يتفق وما جرى به نص المادة 878 من قانون المعاملات المدنية والتى قد طلب للحكم بالضمان على المقاول نسبة التحدى أو التقصير بما يكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره عما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالى غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعن بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى ياعفاء الشركة المطعون ضدها من غرامة التأخير رغم ما خلس إليه الخبير المنتدب في الدعوى من تأخر الأخيرة في انجاز المشروع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعفاء الشركة المطعون ضدها من الغرامة التأخيرية عن المدة السابقة على اتفاقية التسوية المؤرخة 15/6/2006 ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الغرامة التأخيرية التي تتضمنها عقود المقاولات الخاصة ليست في جوهرها إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه عند عدم قيام المقاول بتنفيذ التزامه،
ولا بد لا ستحقاق هذا التعويض من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى هو مناط تقدير التعويض الواجب أداؤه،
لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص توافر الخطأ العقدى الموجب للتعويض من عدمه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله، وكان الثابت باتفاقية التسوية لموقعة من الطرفين واستشارى المشروع في 15/6/2006 – المودعه ملف الطعن – أنه قد تمت المحاسبة بين الطرفين عن جميع الأعمال الإضافية السابقة وحتى تاريخه على أن يكون جملة ما تستحقه الشركة المطعون ضدها عن جميع الأعمال والمطالبات والفروقات والتعويضات مبلغ 100.000 درهم. .. " وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذه الاتفاقية مواقعة الطاعن عن مدة التأخير في إنجاز المشروع السابقة على الاتفاقية وكان ما استخلصه الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة أما ماقضى به الحكم المطعون فيه في مدوناته من إعفاء المطعون ضدها من غرامات التأخير عن لمدة اللاحقة على اتفاقية التسوية فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما هو أو في بمقصود عاقديها إلا أن شرط ذلك ألا تخرج على المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اتفاقية التسوية المشار إليها مواقعة الطاعن على مدة التأخر في إنجاز المشروع عن لمدة اللاحقة على تلك التسوية رغم ما نصت عليه الأتفاقية صراحة من أنه قد تم المحاسبة بين الطرفين حتى تاريخه عن جميع الأعمال السابقة ودون أن يبيِّن المصدر الذى استقى منه ما خلص إليه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى يتسع له وجه النعى بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الاحالة.

* * *