الطعنان
رقما
144
و
197
لسنة 2008 مدني
صادر
بتاريخ
31/03/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:
الدكتور أحمد
المصطفى أبشر
وعبدالله
أمين
عصر.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,69
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,185
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,187
UAE-LC-Ar_1978-12-18_00017_Kait,art,10
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,57
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,57
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,57
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,877
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الشركة
المطعون ضده
في الطعن –
الطاعنة في
الطعن الآخر –
أقامت الدعوى
رقم 24 لسنة 2007
مدني كلى أم
القيوين على
الطاعن في هذا
الطعن –
المطعون في
الطعن الآخر –
بطلب الحكم "
بندب خبير
هندسى تكون
الطعن مهمته
بيان أسباب
ودواعى تأخير
المشروع ومدى
ما لحقه من
أعمال
تغييرية
وأعمال
إضافية
وقيمتها
وبيان مدى
مالحق
بالمدعية من
أضرار ونفقات
تكبدتها بسبب
عدم الثبات
على المخططات
الأولية
وتغييراتها
المستمرة
وفارق
الأسعار ومدى
التزام
المدعى عليه
بالأعمال
التي تعهد
بإنجازها مثل "
جى أرس " وهل
تمت أم أنها من
أسباب
التأخير وهل
تم تسليم
المدعية
المواد
والخامات
التزم المدعى
عليه
بتسليمها مثل
السيراميك
وما عسى أن
يقدمه الخصوم
من مستندات،
والقضاء بفسخ
العقد المؤرخ
22/7/2002 بين طرفى
التداعى
وتعويض
المدعيه
بمبلغ 2.500.000 درهم "
على سند من
أنها بموجب
عقد المقاولة
المؤرخ 22/7/2002
أسند إليها
المدعى عليه
عملية إنشاء
فيلا لقاء
مبلغ 1.100.1000 درهم
على تكون مدة
الإنجاز
أربعة عشر
شهراً وبعد
انتهائها من
أعمال الحفر
على منسوب 140 سم
فوجئت بطلب
المذكور
تغيير موضع
القواعد
بمسافة ثلاثه
أمتار وقامت
بذلك ثم توالة
أوامر الطاعن
التغييرية
والإضافية
رغم إخلاله
بنفيذ
التزامه
بتوافير
الأدوات
والمواد
الخام مما
ألجأها إلى
تنبيه
الاستشاري
وأقِّر
المدعى عليه
بما تكبدته من
خسائر بموجب
التسوية
المؤرخة 15/6/2006
وإذ لم يف
بالتزاماته
رغم ما لحق بها
من أضرار فقد
أقامت الدعوى
،أقام الطاعن
– فى الطعن
الأول – دعوى
متقابلة على
الشركة
المطعون ضدها
فى هذا الطعن
وانتهى فيها
إلى طلب الحكم
بإلزامها بأن
تدفع له مبلغ 551.515
درهماً
تأسيساً على
أنه رغم وفائه
بالتزاماته
التعاقدية
للمطعون ضدها
إلا أنها
تأخرت فى
إنجاز
الأعمال
لمسنده إليها
لمدة أربع
سنوات ثم
توقفت عن
العمل بعد
ذلك، ومحكمة
أول درجة ندبت
خبيراً فى
الدعوى وبعد
أن قدم
تقريرية
الأصلى
والتكميلى
قضت فى 25/11/2007 برفض
الدعوى
الأصلية وفى
الدعوى
المتقابلة
بالترخيص
للمدعى فيها
بأن يعهد إلى
مقاول آخر
بإتمام
الأعمال غير
المنجرة بما
يعادل 11٪ من
قيمة المبلغ
الكلى وفى
حدود مبلغ 135850
درهما وعلى
نفعة المدعية
أصلياً
وبإلزامها
بأن تؤدى إليه
مبلغ 75.000 درهما
غرامة تأخير
وبرفض ما عدا
ذلك من طلبات،
استأنف
الطاعن
والشركة
المطعون ضدها
– في الطعن
الأول – هذا
الحكم
بالاستئنافين
رقمى 80275 لسنة 2007
أم القيوين
على التوالى
ومحكمة
الاستئناف
قضت في 25/2/2008 برفض
الاستئناف
الأول وفى
الاستئناف
الآمر بتعديل
الحكم
المستأنف
بالترخيص
للمستأنف ضده
– الطاعن – بأن
يعهد لمقاول
آخر بإتمام
الأعمال غير
المنجره بما
يعادل 78.320
درهماً على
نفقة المطعون
ضدها
وإعفائها في
الغرامات
والتأخيرية
وتأييد الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك
فكان
الطعنان.
أولا
: الطعن رقم 197
لسنة
2008.
حيث
إن الطعن أقيم
على ستة أسباب
تنعى الشركة
الطاعنة
بالسبب الأول
والوجه الأول
من السبب
الرابع
والوجه الأول
من السبب
السادس منها
على الحكم
المطعون فيه
البطلان
والخطأ في
تطبيق لقانون
إذ اعتمد في
قضائه تقريرى
الخبير
المنتدب في
الدعوى رقم
تقديره
التعديلات
الطارئة على
المشروع
جزافيا بنسبة
20٪ دون
الالتزام
بمعايير
محددة في هذا
التقدير
وإعراضه عن
مذكرتها
المتضمنه حجم
تلك الأعمال
ورغم أن الحكم
الصادر بندب
الخبير قد
خوَّله بحث
عقد المقاولة
واتفاقية
التسوية
والانتقال
إلى موقع
المشروع
لمعانيته
لبيان نسبة
الانجاز
والمتبقى من
الأعمال
وقيمتها
وبيان
الأعمال
التغيرية وما
إذا كانت هناك
أضرار أو
غرامات
تأخيرية قد
ترتبت على ذلك
وهو ما يعد من
المحكمة
تخلياً عن
اختصاصها
باعتبارها
مسائل
قانونية بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود ذلك أن
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
المقدمة فيها
ومنها تقارير
الخبراء
والأخذ بما
تطمئن إليه
منها واطراح
ما عداها متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق بما
يكفى
لحمله،
لما كان ذلك
وكان
من المقرر أنه
وإن كان الفصل
في مسائل
القانون
وتطبيقه على
واقعة
المطروح من
مهام القاضى
الرئيسية
التي لايجوز
التخلى عنها
للخبير إلا أن
تكليف الخبير
بتحقيق عناصر
الدعوى على
النحو المبين
بوجه النعى لا
يعد من هذا
القبيل،
وكان
من المقرر أنه
لا إلزام على
الخبير أن
يؤدى عمله على
وجه معين
وحسبه أن يقوم
بما ندب له
الخبير الذى
يراه محققا
للغاية من هذا
المندب،
وإذ
توصل الخبير
المنتدب في
تقريريه
الأصل
والتكميلى –
بعد تحقيق
اعتراضات
الطرفين
ومعاينة
الأعمال على
الطبيعة – إلى
أن التعديلات
الطارئة على
المشروع تقدر
بنسبة 20٪ وأن
اتفاقية
التسوية
المؤرخة 15/6/2006 قد
تضمنت تعويض
الطاعنة عن
تلك
التعديلات
وكافة
الأعمال
الإضافية
بمبلغ مائة
ألف درهم وأن
الشركة
الطاعنة قد
حصلت من قيمة
لمقاولة على
مبلغ 992.220 درهم
وأنجزت
اعمالا
قيمتها 913.900
درهما ومن ثم
يكون مستحقا
في ذمتها
للمطعون ضده
مبلغ 78.320 درهما،
وإذ عّول
الحكم
المطعون فيه
في قضائه على
هذين
التقريرين في
احتساب
المستحق
للمطعون ضده
في ذمة الشركة
الطاعنة
واستخلص من
اتفاقية
التسوية
لمشار إليها
أن سبب
التأخير في
إنجاز
المشروع هو
التعديلات
الكثيرة التي
أجراها
المطعون ضده
في المشروع
دون أن يتخذ
الاجراءات
القانونية
لاستعجال
الطاعنة
لإنهاء
البناء في
الوقت المحدد
مما يدل على
موافقته على
مدة التأخير
السابقة على
التسوية،
وكان ما
استخلصه
الحكم سائغا
له أصله
الثابت
بالأوراق بما
يكفى لحمل
قضائه فإن
النعى عليه في
هذا الصدد لا
يعد في حقيقته
أن يكون جدلا
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديره بما
لا تجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
وبالتالى غير
مقبول.
وحيث
إن الشركة
الطاعنة تنعى
بالأسباب
الثاني
والثالث
والخامس على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
بحق الدفاع إذ
اعتمد في
قضائه
اتفاقية
التسوية
المؤرخة 15/6/2006
ورتب آثارها
على مسئولية
الطرفين
والتفت عن
دفاعها
ببطلان تلك
الاتفاقية
لما شابها من
غبن وتدليس إذ
وقعها ممثل
الطاعنة دون
أن يحط
بمضمونها
لتحريرها
باللغة
العربية التي
يجهلها لكونه
هندى الجنسية
وقد تضمنت
مقابل متكافئ
لقيمة
الأعمال
الاضافية
والتغييرية
الطارئة على
المشروع
قولاً من
الحكم بأن
الطاعنة شركة
من الدرجة
الأولى ولا
يقبل منها هذا
الدفاع وهو ما
ترتب عليه
إهدار حقها في
التعويض عما
تكبدته من
فروق الأسعار
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود ذلك أن
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة– أن
استخلاص
توافر
التغرير
الخادع أو
الغبن الفاحش
لأحد
المتعاقدين
والذى يجيز
لمن غرر به أو
وقع في هذا
الغبن فسخ
العقد
وانتفاء ذلك
من مسائل
الواقع التي
تستقل
بتقديرها
محكمة
الموضوع بما
لها من سلطة
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
المقدمة فيها
وتفسير
الاتفاقات
وسائر
المحررات بما
هو أوفى
بمقصود
عاقديها دون
معقب عليها في
ذلك طالما لم
تخرج في
تفسيرها عن
المعنى
الظاهر الذى
تحتمله
عباراتها
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق بما
يكفى
لحمله،
لما كان ذلك
وكانت الشركة
الطاعنة لم
تجحد توقيع
ممثلها أو
استشاري
المشروع على
اتفاقية
التسوية
المؤرخة 15/6/2006
واقتصر
دفاعها على أن
هذه
الاتفاقية قد
شابها غبن
وتدليس في شأن
تقدير قيمة
الأعمال
الاضافية دون
أن تقدم
دليلاً على
صحة ما تدعيه
في هذا الخصوص
فإن النعى على
الحكم
المطعون فيه
في استناده
إلى هذه
الاتفاقية
وأيا كان وجه
الرأى فيما
خلص إليه في
شأن المدة
اللاحقة على
تحريرها يضحى
على غير
أساس.
وحيث
إن الشركة
الطاعنة تنعى
بالوجه
الثاني من
السبب السادس
للطعن على
الحكم
المطعون فيه
خطؤه إذ لم
يحتسب في
قضائه مبلغ 50.000
درهم المتبقى
لها من
التسوية
المؤرخة 15/6/2006
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
غير مقبول ذلك
أن من المقرر –
في قضاء هذه
المحكمة – أنه
لا يجوز لتمسك
أمام محكمة
النقض بدفاع
قانوني
يخالطه واقع
لم يسبق طرحه
على محكمة
الموضوع، وإذ
خلت الأوراق
من سبق تمسك
الشركة
الطاعنة بما
ورد بوجه
النعى فإنه لا
يقبل منها
التحدى بذلك
أمام هذه
المحكمة ومن
ثم غير
مقبول.
وحيث
إن مما تنعاه
الشركة
الطاعنة
بالوجه
الثاني من
السبب الرابع
للطعن على
الحكم
المطعون فيه
خطؤه إذ استند
في قضائه برفض
توجيه اليمين
الحاسمة إلى
المطعون ضده
في شأن
مطالبتها
بقيمة " جى آر س "
إلى أن هذه
المطالبة في
غير محلها لأن
تركيب تلك
الزخارف كان
بموجب عقد
وقعه المقاول
والتزم بسداد
مبلغ مائة ألف
درهم بما يعنى
أنها تدخل في
قيمة العقد
الأساسى ولا
يجوز توجيه
اليمين
الحاسمة
بشأنها
لثبوتها
بمستند
كتابى، في حين
أن العقد الذى
تضمن النعى
على مبلغ
المائة ألف
درهم هو
اتفاقية
التسوية
المؤرخة 15/6/2006
وليس العقد
الأصلى
المؤرخ 22/7/2002 بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
في محله ذلك أن
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
اليمين
الحاسمة من
الخصم أن
يوجهها إلى
خصمه عندما
يعوزه الدليل
على ما يجب
عليه إثباته
وهى بذلك تغنى
عن أى دليل
وبها ينحسم
النزاع ولو
كانت الواقعة
محل الحلف
تتعارض مع
الكتابة
وهى
بذلك ملك
للخصم لا
للقاضى الذى
عليه أن يجيب
طلب توجيهها
متى توافرت
شروطها إلا
إذا بان له أن
طالبها يتعسف
في هذا الطلب،
وأنه
وإن كان
لمحكمة
الموضوع كامل
السلطة في
استخلاص
كيديه اليمين
إلا أنه يتعين
عليها أن يكون
استخلاصها
قائماً على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق بما
يكفى لحمل
قضائها،
لما
كان ذلك وكانت
الشركة
الطاعنة قد
تمسكت أمام
محكمة
الاستئناف
بأن تركيب
مادة " جى أر س "
لم ينّص عليه
بالمقدر
الأصلى وأن
المطعون ضده
تعهد من جانبه
بتركيب هذه
المادة وثار
بشأنها نزاع
قضائى مع
مقاول الباطن
الذى عهد إليه
بتركيبها
وركنت
الطاعنة في
إثبات ذلك إلى
توجيه اليمين
الحاسمة
للمطعون ضده
بالصيغة
الآتية " أقسم
بالله العظيم
أن مبلغ
المائة وستون
ألف درهم التي
وردت في عقد
تركيب " جى آر س "
والتى التزم
بسدادها شركة
الفاضل
للمقاولات هى
من ضمن المبلغ
المتفق عليه
في عقد
المقاولة
الأولى وهى
جزء من
مواصفات
العقد وجزء من
قيمة وانى لم
ألتزم بسداد
هذا المبلغ
خارج العقد
الأولى " وإذ
رفض الحكم
المطعون فيه
توجيه عقد
الحاسمة إلى
المطعون ضده
قولا منه " بأن
تركيب تلك
الزخارف كان
بموجب عقد
وقعه المقاول
والتزم بسداد
مبلغ مائة ألف
درهم مما يعنى
أنها تدخل ضمن
قيمة العقد
الأساسى ولا
يجوز توجيه
اليمين
الحاسمة
بشأنها
لثبوتها
بمستند كتابى "
في حين أن
العقد
المتضمن سداد
مبلغ مائة ألف
درهم هو
اتفاقية
لتسوية
المؤرخة 15/6/2006
وأنه يجوز
توجيه اليمين
الحاسمة ولو
كانت الواقعة
محل الحلف
تتعارض مع
الكتابه فإنه
يكون قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه
جزئياً في هذا
الخصوص على أن
يكون مع النقض
الاحالة.
ثانياً
: الطعن رقم 144
لسنة 2008 :-
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسببين
الأول
والثالث منها
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال إذ
قدر قيمة
الأعمال
المتبقية من
المشروع التي
رفض للطاعن
بإنجازها على
نفقة الشركة
المطعون ضدها
بمبلغ 78.320 درهما
خلافا لما نص
عليه البند 11
من عقد
المقاولة من
إلتزام
الأخيره بأى
زيادة في قيمة
الأعمال التي
تنجز عن طريق
مقاول آخر دون
أى اعتراض،
ورفض الحكم
طلبه التعويض
الذى قدره
الخبير
المنتدب في
الدعوى بمبلغ
120.000 درهم رغم
استحقاقه له
لأنخفاض
لقيمة
الدفترية
للأجهزة
الميكانيكية
بسبب تأخر
المطعون ضدها
في الانجاز
أكثر من ثلاث
سنوات وهو
تعويض مصدرة
القانون نصت
عليه المادة 878
من قانون
المعاملات
المدنية وليس
تعويضا
اتفاقياً بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود ذلك أن
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
المقدمة فيها
وتفسير
العقود
والاتفاقات
المقدمة فيها
مستهدبة في
ذلك بعبارات
العقد أو
الاتفاق
طالما لم تخرج
في تفسيرها عن
المعنى
الظاهر الذى
تحتمله
عباراتها
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت
بالأوراق بما
يكفى
لحمله،
لما
كان ذلك وكان
النص في البند
11 من عقد
المقاولة على
أن " يحق
للمالك سحب
العمل في حال
عدم التزام
المقاول
بالبرنامج
الزمنى
للمشروع.
..
على
أن يكمل
المقاول
الجديد
بالقيمة التي
رست بها
المقاولة
لمتابعة
المشروع.
..
وإذا
زادت عن ذلك
تكون على حساب
الطرف الثاني
تلتزم
بدفعها.
..
"
يدل على أن
مناط إعمال
هذا النص هو
عدم التزام
المقاول
الاصلى
بالبرنامج
الزمنى
للمشروع،
وكان الخبير
المنتدب في
الدعوى قد
توصل في
تقريريه
الأصلى
والتكميلى
إلى أن تأخر
الانجاز في
المشروع كان
مرده بلدية أم
القيوين بسبب
تعديل شكل
وحجم الموقع
ثم الطاعن
واستشارية
بسبب ما أو
خلوه من
تعديلات
وإضافات
وكذلك الشركة
المطعون ضدها
طبقا للعقد
وكان الثابت
بإتفاقية
التسوية
الموقعه من
الطرفين
واستشارى
المشروع في 15/6/2006
والمودع
صورتها ملف
الطعن أنه قد
تمت المحاسبة
بين الطرفين
عن جميع
الأعمال
الاضافية
السابقة وحتى
تاريخه على أن
يكون بعمله ما
تستحقه
الشركة
المطعون ضدها
عن جميع
الأعمال
والمطالبات
والفروقات
والتعويضات
مبلغ 100.000 درهم،
وإذ استخلص
الحكم
المطعون فيه
من هذا
الاتفاق
وتقريرى
الخبير
المنتدب في
الدعوى
مواضعه
الطاعن
الضمنية على
تأخر الانجاز
في المشروع
على المدة
السابقة على
إبرام
التسوية وأنه
لم بثبته من
تقريرى
الخبير أن
الآلات
والمنشآت
والأجهزة
الكهربائية
قد تم تركيبها
قبل أوانها
وأن بقائها
دون تشغيل
يدخل في مجال
التعويض
الاتفاقى وهو
الغرامة
التأخيرية
وإذ كان ما
استخلصه
الحكم سائغاً
له أصله
الثابت
بالأوراق بما
يتفق وما جرى
به نص المادة 878
من قانون
المعاملات
المدنية
والتى قد طلب
للحكم
بالضمان على
المقاول نسبة
التحدى أو
التقصير بما
يكفى لحمل
قضاء الحكم
فإن النعى
عليه في هذا
الصدد لا يعدو
في حقيقته أن
يكون جدلاً
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديره عما
لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
وبالتالى غير
مقبول.
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعن
بالسبب
الثاني للطعن
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال إذ
قضى ياعفاء
الشركة
المطعون ضدها
من غرامة
التأخير رغم
ما خلس إليه
الخبير
المنتدب في
الدعوى من
تأخر الأخيرة
في انجاز
المشروع بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
مردود فيما
قضى به الحكم
المطعون فيه
من إعفاء
الشركة
المطعون ضدها
من الغرامة
التأخيرية عن
المدة
السابقة على
اتفاقية
التسوية
المؤرخة 15/6/2006
ذلك أن من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أن
الغرامة
التأخيرية
التي تتضمنها
عقود
المقاولات
الخاصة ليست
في جوهرها إلا
مجرد تقدير
اتفاقى
للتعويض
الواجب أداؤه
عند عدم قيام
المقاول
بتنفيذ
التزامه،
ولا
بد
لا
ستحقاق هذا
التعويض من
توافر الشروط
الواجب
توافرها
للحكم
بالتعويض وهى
الخطأ والضرر
وعلاقة
السببية بين
الخطأ والضرر
الذى هو مناط
تقدير
التعويض
الواجب
أداؤه،
لما
كان ذلك وكان
من المقرر أن
المحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
المقدمة فيها
واستخلاص
توافر الخطأ
العقدى
الموجب
للتعويض من
عدمه متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق بما
يكفى لحمله،
وكان
الثابت
باتفاقية
التسوية
لموقعة من
الطرفين
واستشارى
المشروع في 15/6/2006
– المودعه ملف
الطعن – أنه قد
تمت المحاسبة
بين الطرفين
عن جميع
الأعمال
الإضافية
السابقة وحتى
تاريخه على أن
يكون جملة ما
تستحقه
الشركة
المطعون ضدها
عن جميع
الأعمال
والمطالبات
والفروقات
والتعويضات
مبلغ 100.000
درهم.
..
"
وإذ استخلص
الحكم
المطعون فيه
من هذه
الاتفاقية
مواقعة
الطاعن عن مدة
التأخير في
إنجاز
المشروع
السابقة على
الاتفاقية
وكان ما
استخلصه
الحكم سائغا
له أصله
الثابت
بالأوراق بما
يكفى لحمل
قضائه فإن
النعى عليه في
هذا الصدد لا
يعدو في
حقيقته أن
يكون جدلاً
فيما تستقل
محكمة
الموضوع
بتقديره مما
لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
أما ماقضى به
الحكم
المطعون فيه
في مدوناته من
إعفاء
المطعون ضدها
من غرامات
التأخير عن
لمدة اللاحقة
على اتفاقية
التسوية فإنه
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أنه
وإن كان
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتفسير
العقود
والاتفاقات
وسائر
المحررات بما
هو أو في
بمقصود
عاقديها إلا
أن شرط ذلك ألا
تخرج على
المعنى
الظاهر الذى
تحتمله
عباراتها
وكان الحكم
المطعون فيه
قد استخلص من
اتفاقية
التسوية
المشار إليها
مواقعة
الطاعن على
مدة التأخر في
إنجاز
المشروع عن
لمدة اللاحقة
على تلك
التسوية رغم
ما نصت عليه
الأتفاقية
صراحة من أنه
قد تم
المحاسبة بين
الطرفين حتى
تاريخه عن
جميع الأعمال
السابقة ودون
أن يبيِّن
المصدر الذى
استقى منه ما
خلص إليه في
هذا الخصوص
فإنه يكون
معيباً
بالقصور في
التسبيب الذى
يتسع له وجه
النعى بما
يوجب نقضه
جزئياً في هذا
الخصوص على أن
يكون مع النقض
الاحالة.