الطعن
رقم
154
لسنة 2008 أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/فلاح
الهاجري
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة : رانفي
محمد إبراهيم
وأحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,158
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,158
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,146
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,146
حيث
إن وقائع
الدعوى – على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعنة
أقامت الدعوى
733/2007 أمام محكمة
الشارقة
الشرعية
الابتدائية (
دائرة
الأحوال
الشخصية ) على
سند من القول
أنها كانت
زوجة للمطعون
ضده ( المدعي
عليه ) بصحيح
العقد الشرعي
بموجب عقد
مصدق في 11/4/1994م
وأنجبت منه
على فراش
الزوجية
بالبنت
(......)
البالغة من
العمر ست
سنوات وطلقها
في 14/12/2006م وأنه لم
ينفق على
ابنته من
تاريخ الفصل
في دعوى
الطلاق وصدر
حكم لها في
الاستئناف
رقم 1/2007 دبي
بأحقيتها
أجره سكن
وتطلب في
دعواها الحكم
لها بزيادة
أجره المسكن
لتصبح 55.000 درهم
والحكم لها
بنفقة شهرية 5000
درهم للبنت
سارة وإلزامه
بمصاريف
الدراسة
وتأثيث مسكن
واستخراج
إقامة
للمدعية
لأنها جاءت
للدولة
بتأشيرة
زيارة مع
إلزامه
بالرسوم
والمصاريف
وأتعاب
المحاماة.
وأجاب
محامي المدعي
عليه بمذكرة
جوابية بأنه
صدر حكم من
محكمة عمان
الشرعية
بالمملكة
الأردنية
بإسقاط حضانة
المدعي
لابنته منها
وقيد تنفيذ
الحكم بمحكمة
دبي بالرقم 179/2007
وتم إنابة
محكمة
الشارقة
بتنفيذ الحكم
بالقوة
الجبرية
ويلتمس رفض
الدعوى
وإلزام
المدعية
بالمصاريف
والرسوم
ومقابل أتعاب
المحاماة.
بتاريخ
25/10/2007م قضت محكمة
أول درجة برفض
الدعوى
وإلزام
المدعية
بالرسوم
ومبلغ
أربعمائة
درهم مقابل
أتعاب
المحاماة.
طعنت
المدعية على
الحكم
بالاستئناف
194/2007.بتاريخ
21/2/2008م قضت محكمة
استئناف
الشارقة
الاتحادية
بقبول
الاستئناف
شكلاً ورفضه
موضوعاً.
طعنت
الطاعنة على
الحكم بالطعن
الماثل وعرض
الطعن على هذه
الدائرة في
غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة
لنظره.
قدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها وطلبت
تفويض الأمر
للمحكمة كما
قدم المطعون
ضده مذكرة
جوابية يطلب
رفض الطعن
وتأييد الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
إن مما تنعى به
الطاعنة
بأسباب طعنها
مخالفة الحكم
المطعون فيه
للقانون
والقصور في
التسبيب ذلك
أنه قضى برفض
دعواها على
سند من صدور
حكم من محكمة
عمان الشرعية
بالمملكة
الأردنية
الهاشمية
بحضانة
المطعون ضده
لابنته سارة
وأن الحكم
أصبح واجب
النفاذ وأنه
نفذ بمحكمة
دبي ومن ثم فقد
اعتد الحكم
المطعون فيه
بذلك الحكم
دون أن يقضي
لها بطلباتها
في شأن النفقة
وزيادة أجره
مسكن الحضانة
واستخراج
الإقامة
والمصاريف
الدراسية
للصغيرة سارة
مع أن
المحضونة لا
زالت في يدها
وأن الحكم لم
ينفذ وهو ما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن ما تنعى به
الطاعنة سديد
ذلك أنه من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
حجية أحكام
الحضانة حجية
مؤقته وليست
دائمة وأنها
مرهونة بعدم
تغير الظروف
التي صدرت
فيها،
فإذا
زالت هذه
الظروف التي
اعتمد عليها
حكم الحضانة
وتجددت ظروف
تقضي خلاف ما
قضى به زالت
حجية ذلك
الحكم وجاز
القضاء
مجدداً بما
يتناسب مع
الظروف
الجديدة،
ولما
كان ذلك وكان
الحكم الصادر
بتاريخ 20/2/2007م من
محكمة عمان
الشرعية
بالمملكة
الأردنية قد
قضى بسقوط
حضانة
الطاعنة
لسفرها
بالصغيرة
خارج المملكة
الأردنية بلا
موافقة الولي
ومنعها بما
مؤداه أن
المطعون ضده
كان إبان رفع
تلك الدعوى
كان مقيماً
بالمملكة
الأردنية أما
وأنه وقد تغير
الظرف الذي
صدر فيه هذا
الحكم
بانتقال
المطعون ضده
للإقامة
بدولة
الإمارات
العربية
المتحدة ومن
ثم يكون في محل
إقامة
المطعون ضدها
الحال وقد
تغير الظرف
بهذا
الانتقال
المتزامن
بهذا الطريق
ويكون من حق
الطاعنة أن
تطلب استمرار
حضانة ابنتها
في ذات المكان
الذي يتواجد
فيه ولي
الصغيرة
(والدها)
المطعون ضده
وهو ما يوفر حق
الأخير (
الوالد ) في
القيام بواجب
الإشراف على
المحضونة
ولما
كانت العبرة
في أحكام
الحضانة هو
مصلحة
الصغيرة
وكان
مصلحة
الصغيرة وهي
تبلغ من العمر
ست سنوات أن
تكون تحت
رعاية أبيها
وفي حضانة
أمها حتى
تتوافر لها
البيئة
الصالحة
والهدوء
والاستقرار
النفسي.
وكان
ما خلص إليه
الحكم
المطعون فيه
قد خالف هذا
النظر وقضى
برفض دعوى
الطاعنة على
سند من أن
الحكم الصادر
من محكمة عمان
الشرعة حكم
نهائي وبات
وأنه ذا حجية
قاطعة في
النزاع مع أن
حجية الأحكام
الصادرة
بالحضانة
مؤقتة
ومرهونة
بتغير الظروف
فإنه يكون قد
خالف أحكام
الشرع
والقانون
وحجب نفسه عن
بحث موضوع
الدعوى ومن ثم
يكون مشوباً
بالقصور
المبطل بما
يوجب نقضه على
أن يكون مع
النقض
الإحالة.