الطعن
رقم
705
لسنة 27 مدني
صادر
بتاريخ
21/04/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس منير
توفيق صالح
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاه :
الدكتور أحمد
المصطفى أبشر
وعبدالله
أمين عصر...
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,178
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,274
حيث
إن الوقائع
–
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
–
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى 93/2003
مدني كلى
العين على
الطاعن إنتهى
فيها إلى طلب
الحكم
بإلزامه بإن
يؤدى له مبلغ 200.400
درهم إضافة
إلى المبلغ
الذي حصل عليه
من جراء
استبدال
الأرض مع
المواطن...
وقال شرحاً
لدعواه أنه
بموجب عقد بيع
مؤرخ 9/1/1983 قام
بشراء نصف
قطعة أرض
سكنية بحوض
الثقيبه
بمدينة العين
تحوى أربع غرف
وحمامين
ومطبخين وذلك
من الجهة
الشرقية
للأرض بثمن
مقداره 170.000 درهم
قبضه الطاعن
كاملاً، إلا
أنه فوجئ بعد
قرابة
العشرين
عاماً بقيام
الأخير
بتبديل الأرض
المبيعة مع
المواطن.
..
والذى
تولى حيازتها
بما يحق له
إلزام الطاعن
برد ثمن
الشراء
ومقداره 170.000
درهم اضافة
لمبلغ 10.000 درهم
قيمة المبانى
الاضافية
التي أقامها
على الارض
ومبلغ 20.400 درهم
مقدار الريع
السنوى الذى
تغله والذى
قدره خبير
الدعوى بما
يوازى المبلغ
المطالب به،
أقام الطاعن
دعوى متقابلة
بطلب الحكم
ببطلان عقد
البيع سند
الدعوى
الأصلية
والزام
المدعى عليه
تقابلاً
–
المطعون
ضده–
بأن يؤدى له
مبلغ 226.300 درهم،
على سند من أن
هذا العقد قد
وقع باطلاً
لإبرامه دون
الحصول على
إذن بمقتضى
أحكام
القانون رقم 11
لسنة 1979 الأمر
الذى يتعين
معه إعادة
المتعاقدين
إلى الحالة
التي كانا
عليها قبل
التعاقد، وأن
المدعى عليه
وضع يده على
الأرض موضوع
الدعوى لمدة
تسعة عشر
عاماً من 9/1/1983
حتى 23/12/2002 وتحصل
منها على ريع
سنوى مقداره 20.400
درهم جملته
مبلغ 406.300 درهم
يخصم منه مبلغ
10.000 درهم قيمة
الاضافات
التي أضافها
المذكور و 170.000
درهم ثمن شراء
الأرض ليكون
المستحق
للمدعى
تقابلاً
المبلغ
المطالب
به.
ومحكمة
أول درجة ندبت
خبيراً
هندسيا في
الدعوى وبعد
أن قدم تقريره
قضت في 31/5/2004 "
أولاً : في
الدعوى
الأصلية :
بإلزام
المدعى عليه
بأن يرد
للمدعى ما
قبضه من ثمن
وهو مبلغ
وقدره 170.000 درهم
ومبلغ عشرة
الاف درهم
مقابل البناء
الذى اقامه،
ورفضت ما عدا
ذلك من
طلبات.
..
ثانياً
: في موضوع
الدعوى
الفرعية
ببطلان عقد
البيع المؤرخ
9/1/1983 وبإعادة
الحال إلى ما
كانا عليه قبل
التعاقد،
ورفضت ما عدا
ذلك من
طلبات.
..
)).
استأنف
الطاعن
–
المدعى
تقابلاً - هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 530/2005 العين،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في 28/6/2005 "
بتعديل
المبلغ
المقضى به إلى
الزام
المستأنف
–
الطاعن
–
بأن يؤدى
للمستأنف ضده
–
المطعون ضده -
مبلغ 170.000 درهم
بدلاً من 180.000
درهم، وتأييد
الحكم فيما
عدا ذلك "،
فكان الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى بهما
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الواقع
والقانون
والثابت
بالأوراق
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
إذ استند في
قضائه
بالزامه
بالمبلغ
المحكوم به
للمطعون ضده
إلى عقد البيع
محل النزاع،
في حين أنه عقد
مزور اصطنعه
المذكور بأن
قلد توقيعه
وأرجعه إلى
تاريخ سابق هو
19/1/1983 على خلاف
الواقع، وأن
حقيقة الأمر
أن الطاعن كان
قد إقترض من
شقيق المطعون
ضده قبل عشرين
عاماً لقاء
رهن نصف منزله
محل الدعوى
بموجب عقد رهن
مكتوب، وأنه
سدد كامل قيمة
القرض بواقع 2.000
درهم شهرياً،
ثم فوجئ
بالمطعون ضده
يقيم عليه
الدعوى وبعد
أن أبرم عقد
بدل لعقار
النزاع بقطعة
أرض أخرى،
وأنه يحتفظ
بحقه بالطعن
بالتزوير على
هذا العقد
لعدم صدوره
منه في حال نقض
الحكم
المطعون فيه،
كما وكان
يتعين على
الحكم
المطعون فيه
خصم مبلغ 406.300
درهم حصل عليه
المطعون ضده
كقيمة
إيجارية
لمنزل النزاع
على مدى عشرين
عاماً يخصم
منه المبلغ
المحكوم به
لصالحه
ومقداره 170.000
درهم ليكون
المستحق
للطاعن مبلغ 236.300
درهم، بما
يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعى
غير مقبول في
شقه الأول،
ذلك أن الطاعن
لم يسبق له أن
تمسك أمام
محكمة
الموضوع
بتزوير عقد
البيع سند
الدعوى
الأصلية
وبأنه كان قد
رهن نصف ارض
النزاع إلى
شقيق المطعون
ضده وفاء لقرض
حصل عليه من
الأخير، ومن
ثم فلا يقبل
التمسك به
لأول مره أمام
محكمة النقض
باعتباره
دفاعاً
جديداً لم
يسبق طرحه
أمام محكمة
الموضوع، هذا
والنعي مردود
في شقه
الآخر،
ذلك
أن
مؤدى النص في
المادة 274 من
قانون
المعاملات
المدنية
–
وعلى ما هو
مقرر في قضاء
هذه المحكمة
–
أنه يترتب على
إنفساخ العقد
أو فسخه إعادة
المتعاقدين
إلى الحالة
التي كانا
عليها قبل
التعاقد فيرد
المشترى
المبيع
وثماره إذا
كان قد تسلمه
ويرد البائع
الثمن
وفوائده
إلا
أن استحقاق
البائع لثمار
المبيع
يقابله
استحقاق
المشترى
لفوائد الثمن
وتحصل
المقاصة
بينهما بقدر
الأقل
منهما.
لما
كان ذلك،
وكان
الحكم
الابتدائى
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد أورد
لقضائه " أن
الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب أن
المدعى (
المشترى )
–
المطعون ضده
–
قد تسلم
المبيع منذ
إبرام عقد
البيع في 1983
ووضع يده عليه
وبدأ يستغله
ويتحصل على
ريعه حتى صدور
الأمر السامي
في عام 1997 والذى
أبطل هذا
البيع.
..
لسبب
خارج عن ارادة
المتعاقدين.
..
ومن
ثم يكون
استغلال
المدعى (
المشترى )
لقطعة الأرض
السكنية حتى
صدور الأمر
السامى هو
بمثابة تعويض
له.
..
وأن
رد المبيع إلى
البائع (
المدعى عليه )
–
الطاعن
–
في هذا الوقت
وبعد قرابة
عشرين عاماً
وفى ظل
الأسعار
السائدة
المرتفعة في
الوقت الراهن
هو بمثابة
تعويض عن
حرمانه من
الانتفاع
بثمار المبيع
الذي انعقد
باطلاً لصدور
الأمر
السامي،
الأمر الذي
يعنى والحال
كذلك أن
القضاء بعدم
إلزام البائع
بأية ريع
للعقار عن
فترة
استغلاله هو
بمثابة تعويض
له
–
للمشترى
–
عن فوائد
الثمن الذي
قبضه المدعى
عليه
–
البائع
–
"،
وكان هذا
الاستخلاص
سائغاً له
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفى لحمله،
ومن ثم يضحى
النعي عليه في
هذا الخصوص
على غير أساس
متعين الرفض.
وحيث
إنه، ولما
تقدم، يتعين
رفض الطعن.