الطعنان
رقما
289
و
293
لسنة 29 تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/أمين
أحمد الهاجري
– رئيس
الدائرة ،
وعضوية
السادة
القضاة: مجدي
زين العابدين
محمد والسيد
عبدالحكيم
السيد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,82
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسـائر أوراق
الطعـن - تتحصل
في أن المطعون
ضدها الأولى -
في الطعن 289/29 ق –
قد أقامت
الدعوى 57 لسنة 1999
مدني أبوظبي
الإبتدائية
على الطاعنة
والمطعون ضده
الثاني بطلب
الحكم
بإلزامهما
بالتكافل
بأداء مبلغ 9.694.118
درهم المتبقي
في ذمتهما من
مستحقاتها
نظير قيامها
بإنشاء بناية
تجارية قد
عهدت لها بها
الطاعنة على
أرض مملوكة
للمطعون ضده
الثاني
بتكلفة
إجمالية
مقدارها 21.840.000
درهم وأعمال
إضافية
لتحويل
البناية إلى
فنادق قيمتها
3.355.000 درهم، وقد
تعهد المطعون
ضده الثاني
بسدادها من
عائدات إيجار
البناية ومدة
الإنجاز 21
شهراً ومدد
إضافية 276
يوماً ثم 310
يوماً أخرى،
وقد نفذت
أعمال البناء
وسلمت
البناية إلى
الطاعنة
بتاريخ 8/9/1996 ولم
تتحصل على
باقي
مستحقاتها
المطالب بها –
وأقام
المطعون ضده
الثاني دعوى
مقابلة على
المطعون ضدها
الأولى بطلب
الحكم
بإلزامها بأن
تؤدي له مبلغ
8.078.142.20 درهماً
كغرامة تأخير
بواقع 8550 عن كل
يوم تأخير
لمدة أكثر من
سنة وعدم
إلتزامها
بالمواصفات
الفنية،
ومحكمة أول
درجة بعد أن
ندبت خبيراً
هندسياً
وأودع
تقريريه
الأصلي
والتكميلي –
حكمت في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
الطاعنة
والمطعون ضده
الثاني
بالتضامن
بأداء مبلغ 5.851.917
درهماً
للمطعون ضدها
الأولى وفي
الدعوى
المقابلة
برفضها،
إستأنف
المطعون ضده
الثاني،
والمطعون
ضدها الأولى
والطاعنة –
هذا الحكم
بالإستئنافات
750 ، 752، 840 لسنة 2001
أبوظبي وبعد
أن ندبت محكمة
ثاني درجة
خبيراً
هندسياً آخر
وأودع تقريره
قضت بتاريخ 19/10/2001
بإلزام
الطاعنة
والمطعون ضده
الثاني
بالتضامن
والتكافل بأن
يدفعا
للمطعون ضدها
الأولى مبلغ 788077
درهماً.
طعنت
المطعون ضدها
الأولى في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
رقم 185 لسنة 25 ق
وبتاريخ 4/4/2006 قضت
المحكمة
الإتحادية
العليا بنقض
الحكم جزئياً
في خصوص رفض
الحكم بما
جاوز مبلغ 778077
درهم مع
الإحالة،
وبتاريخ 28/3/2007
قضت محكمة
ثاني درجة في
الاستئناف 752
لسنة 2001 أبوظبي
بإلزام
الطاعنة
والمطعون ضده
الثاني
بالتضامن
فيما بينهما
بأن يؤديا
للمطعون ضدها
الأولى مبلغ 8055.712
درهم – طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 289
لسنة 29 ق كما
طعن المطعون
ضده الثاني " ...... "
بالطعن رقم 293
لسنة 29 ق – وإذ
عُرض الطعنان
على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فقررت ضمهما
وحددت جلسة
لنظرهما.
وحيث
إن الطاعنة في
الطعن 289 لسنة 29 ق
تنعى
بالوجهين
الأول
والثاني من
السبب الأول
من الطعن – على
الحكم
المطعون فيه –
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب – ذلك
أنها تمسكت
بأنها مجرد
وكيلة عن
المطعون ضده
الثاني مالك
العقار في
التعاقد مع
المطعون ضدها
الأولى، وذلك
وفقاً للهدف
من إنشاء
الطاعنة
بالإشراف
الفني
والمالي
والقانوني
على تمويل
المباني
التجارية في
أبوظبي،
ومتابعة
المقاولين
والاستشاريين
وصيانة
المباني
وتأجيرها
لحين سداد
القرض وتسليم
البناية–
وهـي ليست
جهـة تجـارية
بل وكيلة عن
الملاك فلا
تكـون ملزمة
بأية مستحقات
للمقاولين-
إلا أن الحكم
المطعون فيه
التفت عن هذا
الدفاع وقضى
بإلزامها
بالتضامن مع
المطعون ضده
الثاني في
أداء ما حدده
الخبير من
مستحقات
للمطعون ضدها
الأولى – مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي –
غير سديد – ذلك
أنه من المقرر
أنه يتعين على
محكمة
الإحالة أن
تتقيد بحجية
ما لم تتناوله
أسباب الطعن
بالنقض من
الحكم
المنقوض
ويشمل ذلك ما
يكون قد تضمنه
الحكم
المنقوض من
قضاء لصالح
الطاعن – إذ أن
الطعن بالنقض
لا يتناول إلا
ما قضى به
الحكم
المطعون فيه
ضد الطاعن فقط
إعمالاً
لقاعدة أن
الطاعن لا
يضار بطعنه
ويشمل أيضا ما
يكون الحكم
المنقوض قد
تضمنه من قضاء
ضد المطعون
عليه ولم يطعن
فيه بالنقض –
كما يشمل ما لم
ينقض من أجزاء
الحكم
المطعون فيه –
" في حالة
النقض الجزئي "
فيظل ذلك كله
سليماً
حائزاً قوة
الأمر المقضي
بما يتحتم معه
على محكمة
الإحالة عدم
ألمساس به،
ويكون الطعن
عليه بالنقض
مرة أخرى غير
جائز
لصيرورته
باتاً.
لما
كان ذلك ، وكان
الحكم
الإستئنافي
السابق
الصادر في 19/10/2001
قد طعنت فيه
المطعون ضدها
الأولى بطريق
النقض بالطعن
رقم 185 لسنة 25 ق،
وقضى فيه بنقض
الحكم جزئياً
في خصوص رفض
الحكم بما
جاوز مبلغ 788077
درهم – فإن ذلك
النقض لا
يتناول ما كان
قد قضى برفضه
الحكم
المنقوض من
طلبات وأوجه
دفاع ودفوع
المطعون
ضدهما في ذلك
الطعن "
الطاعنة
والمطعون ضده
الأول بالطعن
الماثل " ومنها
ذات الدفع
المبدي من
الطاعنة
الماثلة
بإنتفاء
صفتها – فرد
عليها الحكم
السابق نقضه "
بأن دائرة
الخدمات
الإجتماعية
طرفا أصيلاً
في عقد
المقاولة
وليست
بإعتبارهـا
وكيـلاً و
ممثـلاً عن
المالك ......
وبالتـالي
تكون متضامنة
مع هذا الأخير
بالوفاء
بإلتزامات
العقد وتعين
تبعاً لذلك
رفض هذا الدفع
" وأضحى قضاؤه
برفض الدفع
باتاً حائزاً
لقوة الأمر
المقضي فيه
بقبولهما له
وعدم طعنهما
عليه، ولا
يجوز لمحكمة
الإحالة أن
تعيد النظر في
هذا الدفع
إيجاباً أو
سلباً – ويكون
النعي بالطعن
الماثل على
الحكم الصادر
من محكمة
الإحالة
بتاريخ 28/3/2007
بالنسبة لذات
الدفع غير
جائز – فيكون
هذا النعي غير
مقبول.
وحيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة في
الطعن 289 لسنة 29 ق
بباقي أسباب
الطعن وكذلك
الطاعن في
الطعن 293 لسنة 29 ق
على الحكم
المطعون فيه "
الذي قضى
بإلزامهما
بالتضامن " –
القصور في
التسبيب
والخطأ في
تطبيق
القـانون
والإخلال بحق
الدفاع ذلك
أنهما تمسكا
أمام محكمة
الموضوع بأن
تقرير
الخبيـر
التكميلي
المودع أمـام
محكمة أول
درجة قد إنتهى
إلى أن
مستحقات
المطعون
ضدهـا الأولى
في الطعنين
مبلـغ 8055712 درهم
في حين أن
التقرير
المودع أمام
محكمة
الاستئنـاف
قـد حددها
بمبلغ 788.077 درهم
وقد عوّل عليه
الحكم
المنقوض،
ولما كان
الفارق بين
التقريرين
كبيراً فقد
طلبا ندب لجنة
خبراء
للترجيح
بينهما وعلاج
العوار في كل
منهما في ضوء
الحكم الناقض
الذي لم يعيب
تقرير الخبير
الأخير بشأن
تحديد
الأعمال
الإضافية
الخاصة
بتعديل
التصميم
بمبلغ 3.355.000
درهم، وأن
تعييبه بشأن
خصم مبلغ 1.735.650
درهم من
مستحقات
المطعون ضدها
الأولى عن
تأخرها 203
يوماً مرجعه
عدم استظهار
المحكمة
لعناصر
مسئوليتها من
خطأ وضرر
وعلاقة سببية
بينهما عن
التأخير،
وكذلك في ضوء
اعتراضاتهما
بشأن أن
التأخير
الناتج عن عدم
استيفاء شروط
توصيل
الكهرباء
والماء تُسأل
عنه المطعون
ضدها الأولى
وفقاً للشروط
الخاصـة
بالمشروع أو
تعنت دائـرة
الماء
والكهرباء
دون مسئولية
الطاعنين،
وأن التقرير
في مجال حساب
مستحقات
المطعون ضدها
الأولى التفت
عما جاء بعقد
المقاولة
وجداول
الأعمال
والرسومات
والأسعار
الثابتة
بالعقد
والتقرير
الاستشاري –
إلا أن الحكم
المطعون فيه
التفت عن هذا
الدفاع – ورفض
هذا الطلب
بندب لجنة
خبراء رغم أن
المطعون ضدها
الأولى لم
تعترض عليه بل
طلبته أيضاً
احتياطياً
للترجيح بين
التقريرين –
وعوّل الحكم
على تقرير
الخبير
التكميلي
المودع أمام
محكمة أول
درجة رغم وجود
بعض
المستجدات
اللاحقة على
إيداعه منها
التسوية
النهائية بين
الخصوم، ودون
أن يرد على
الاعتراضات
على هذا
التقرير،
والتفت عن
التقرير
الاستشاري،
ولم يتقيد
بأسباب الحكم
الناقض سالفة
الذكر أو حتى
يستنزل
المبلغ الذي
يشمله النقض
السابق وقدره
788.077 درهم من
المبلغ الذي
قضى به
للمطعون ضدها
الأولى
كاملاً وقدره
8055.712 درهم – مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في الطعنين –
في محله – ذلك
أنه من المقرر
أنه " وأن كان
يترتب على نقض
الحكم
والإحالة ،
عودة الخصومة
والخصوم إلى
ما كانت
وكانوا عليه
قبل صدور
الحكم
المنقوض
إلا
أن ذلك كله
مقيد بأن
تلتزم محكمة
الإحالة عند
الفصل في
الموضوع من
جديد، بإتباع
حكم محكمة
النقض في
المسألة
القانونية
التي فصل فيها
الحكم الناقض
أو كلف محكمة
الإحالة
ببحثها- وعدم
المساس بحجية
حكم محكمة
النقض فيما
فصل فيه ولو
جزئياً فلا
يجوز لمحكمة
الإحالة
الفصل فيه من
جديد إيجاباً
أو سلباً،
وأن
استقلال
محكمة
الموضوع
بتقدير عمل
الخبير
وأخذها
بالنتيجة
التي انتهى
إليها – منوطة
– بألا تكون قد
أغفلت الرد
على دفاع
جوهـري يقوم
على تعارض
التقرير مع
تقرير آخـر
وأن تبـرر
سبب
ترجيحها
للأول بأسباب
سائغة وإلا
يكون حكمها
مشوباً
بالقصور،
ويجب
على المحكمة
أن تفصل في
المسألة
القانونية
وإلا تتركها
للخبير لأن
مهمته يجب أن
تقتصر على
تحقيق الواقع
في الدعوى
وإبداء الرأي
في المسائل
الفنية دون
القانونية،
لما
كان ذلك، وكان
الثابت
بالأوراق أن
الطاعنين قد
تمسكا أمام
محكمة
الموضوع
بدفاعهم
واعتراضاتهم
– المبينة
بوجه النعي–
على تقرير
الخبير
التكميلي
المودع أمام
محكمة أول
درجة والذي
حدد مستحقات
المطعون ضدها
الأولى بمبلغ
8.055.712 درهم من في
حين قدره
تقرير الخبرة
المودع أمام
محكمة
الاستئناف
بمبلغ 788.077 درهم
والذي سبق أن
عوّل عليه
الحكم
المنقوض
جزئياً بموجب
الطعن 185 لسنة 25 ق
برفضه فيما
زاد عن هذا
المبلغ –
ونظراً لوجود
فارق كبير بين
التقريرين
فقد طلبا من
محكمة
الموضوع ندب
لجنة خبراء
للترجيح
بينهما في
بنود كل منهما
– إلا أن الحكم
المطعون فيه
التفت عن هذا
الدفاع ورفض
هذا الطلب "
رغم أن
المطعون ضدها
الأولى في
الطعنين قد
طلبت
بمذكرتها
المقدمة
بجلسة 7/2/2007
احتياطياً
بإعادة
المأمورية
لأهل الخبرة
للرد على هذه
الإعتراضات " –
فأصبح هذا
الطلب مردد من
جميع خصوم
الدعوى – ولكن
الحكم أختار
تقرير الخبير
التكميلي
أمام محكمة
أول درجة
وعوّل عليه في
قضائه بإلزام
الطاعنين
بالتضامن
بمبلغ 8055.712 درهم
دون الرد على
اعتراضاتهما
الموجهة
إليه، وعدم
مراعاة بنود
التسوية
النهائية
التي تم
محضرها في
حضور المقاول
والاستشاري
في 2003 وتمت
ببيان
مستحقات
المطعون ضدها
الأولى في 2007 أي
في تاريخ لاحق
على إيداع
التقرير
بسنوات، ودون
بيان مبرر
الترجيح
لجميع بنود
التقرير وعدم
الرد على
التقرير
الاستشاري
المقدم من
الطاعن في
الطعـن 289/29 ق ،
ولـم يتقيـد
بأسباب الحكم
الناقض التي
لم تعيب تقرير
الخبير
المودع أمام
محكمة
الاستئناف
بشأن تحديد
مقابل
الأعمال
الإضافية
الخاصة
بتعديل
التصميم
بمبلغ 3.355.000
درهم، ودون أن
يستظهر مدى
توافر عناصر
مسئولية
المطعون ضدها
الأولى من خطأ
وضرر وعلاقة
سببية بينهما
والمستوجبة
للتعويض عن
تأخيرها 203
يوماً وصولاً
لمدى صحة خصم
مبلغ 1.735.650 درهم
من مستحقاتها
من عدمه سواء
إيجاباً أو
سلباً – رغم
أنها مسألة
قانونية ويجب
أن تفصل فيها
المحكمة ولا
تتركها
للخبير
المنوط به
إبداء الرأي
في المسائل
الفنية دون
القانونية –
كما لم يستنزل
الحكم
المطعون فيه
المبلغ الذي
لم يشمله
النقض الجزئي
السابق وقدره
– 788.077 درهم – من
المبلغ الذي
قضى به
للمطعون ضدها
كاملاً وقدره
8055.712 درهم – بما
يترتب عليه
إزدواجية
القضاء
بالمبلغ
الأول والذي
أصبح باتاً
بما لا يجوز
التصدي له
إيجاباً أو
سلباً – مما
يعيبه بالخطأ
في تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع – بما
يتعين نقضه مع
الإحالة.