الطعن رقم 336 لسنة 29 تجاري
صادر بتاريخ 10/05/2009
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/أمين أحمد الهاجري – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مجدي زين العابدين محمد والحسن بن العربي فايدي.
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير.
2- سلطة محكمة الموضوع في بناء حكمها على الأسباب المحددة في تقرير الخبير دون التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه عند ثبوت تكفل الخبير بمهمة الردود على كافة المطاعن في تقريره.
3- عدم قبول الطعن المرتكز إلى أسباب مفتقرة للدليل.
4- ماهية عقد الكفالة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1056)
5- صحة القضاء بالتزام الطاعنين بأداء مبلغ المديونية بالتضامن مع الطاعنة عند ثبوت تقريرهما بالاستعداد لكفالة الطاعنة بموجب كفالتين صحيحتين وعدم طعنهما بسند هاتين الوكالتين أمام محكمة الموضوع.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1086)
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 677 لسنة 2003 كلي تجاري أبوظبي على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بندب خبير مصرفي لتصفية حسابها رقم 01080/101 لدى المطعون ضده وتحديد المبالغ المترصدة لدى أي من الطرفين نتيجة حصولها على تسهيلات مصرفية من البنك، وقد توقف عن هذه التسهيلات دون إلتزام بالأصول المصرفية في عمل كشوف حسابها الدائن والمدين بعدم خصم الإيداعات والتأمينات والودائع وإحتساب فوائد مركبة وإضافية.
كما أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 683/2003 تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكـم بإلزام الطاعنين بالتكافـل والتضـامن بأن يـؤدوا له مبلـغ ( 5.229.648.90 ) درهم مع الفوائد من تاريخ 8/7/2003 حتى تمام السداد نتيجة هذه التسهيلات المصرفية.
ومحكمة أول درجة وبعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 21/12/2003 أولاً: في الدعوى رقم 677 لسنة 2003 بإنتهائها. ثانياً: في الدعوى رقم 683/2003 بإلـزام الطاعنين بالتكـافل والتضـامن بأن يـؤدوا للبنك مبلـغ ( 2.595.946.27 ) درهم مع رفض الفائدة التأخيرية وبإعادة أصول خطابات الضمان أو مبلغ (1.411.320.51 ) درهم في حالة عدم إعادتها.
إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالإستئناف رقم 57/2006 كما إستأنفه البنك بالاستئناف 68/2006 ومحكمة الاستئناف بعد إعادة المهمة إلى نفس الخبير قضت بتاريخ 11/4/2007 أولاً: في موضـوع الإستئناف رقم 57/2006 برفضـه. ثانيـاً: في الاستئناف رقم 168/2006 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المحكوم به وبإلزام المستأنف ضدهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للبنك مبلغ (4.704.173.94 ) درهم وإعادة خطابات الضمان وفائدة تأخيرية بنسبة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام على أن لا تتجاوز أصل الدين.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وإذ عرض على هذه المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الأول في أوجهه الخمسة الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أنه عوّل على التقرير التكميلي رغم زيادته لمقدار الدين من 2.595.946.77 درهم إلى 4.701.173.94 درهم دون مبرر وذلك بمغايرة رصيد أصل الدين والإيداعات دون خصم المبالغ المسددة من الشركة الأولى بموجب رسالتها المؤرخة في 7/3/2006 وعدم إحتسابه تأمين الكفالات النقدية ونسب الفوائد المستحقة عنها بواقع 3.5٪ وفقاً لخطابي البنك المؤرخين في 25/9/1995، 17/11/1995 وأطرح تقريرها الاستشاري في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها ومنها تقرير الخبير،
ومتى أخذت به محمولاً على أسبابه وأحـالت إليه فإنـه يعتبر جزءاً من أسباب حكمها ولها أن تقيـم قضاءها على النتيجة التـي خلص إليها الخبير بغير حاجة للرد على الطعون المـوجهة إليه طالما أن الخبيـر قد تكفل بالرد عليها في تقريره.
لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد تكفل ببحث ما ورد بسبب النعي في تقريره التكميلي وبالرد عليه ملتزماً بمهمته المحددة بالحكم التمهيدي وتطبيقه نسبة الفائدة الإتفاقية البسيطة دون المركبة على أصل الدين مراعياً في ذلك خصم الإيداعات والمبالغ المسددة وأن الطاعنة لم تعجل بإعادة أصول الكفالات للبنك وفقاً لخطاباته حتى تستفيد بما ورد بها من مميزات بشأن تأمين الكفالات وفائدتها، وإذ صادق الحكم المطعون فيه على التقرير المذكور وأحال إليه في أسبابه، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويتعين عدم قبوله.
وحيث ينعى الطاعنون بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه المعول على تقرير الخبرة التكميلي مخالفته للقانون حينما قضى بإلزام الطاعنة الأولى بإعادة أصول الكفالات على الرغم من قيام البنك بإستلامها كاملة من المستفيدين منها وهي دائرة الخدمات الإجتماعية وباقي الدوائر مباشرة.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه ولما كان من المقرر أن سبب الطعن والذي لا يسانده دليل من الأوراق يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من دليل على إستعادة البنك – المطعون ضده الأول – لأصول الكفالات من الجهات المشار إليها ومن ثم يضحى النعي عار من دليله، ومن ثم غيـر مقبول.
وحيث ينعى الطاعنان الثالث والرابع بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلزامهما بما قضى به على الشركة – الطاعنة الأولى – رغم أنهما غير شريكين فيها وفقاً لرخصتها التجارية مما يعيبه ويستوجب رفضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديـد، ذلك أنه من المقرر أن عقـد الكفالة عقد يتعهد بموجبه الكفيل أن يفي بالديـن إذا لم يـفِ به المدين وبمقتضـاه تضـم ذمة الشخص الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيـذ الإلتزام حسب المـادة 1056 من قانون المعاملات المدنيـة.
لما كان ذلك وكان الطاعنان قد قررا بموجب الكفالتين المرفقتين بالأوراق إستعدادهما لكفالة الطاعنة الأولى وأنهما لم يطعنا في سند الكفالة أمام محكمة الموضوع بأي مطعن فإن ذلك يقتضي إعمال عقدي الكفالة والحكم عليهما مـع الطاعنة الأولى بالتضامن إذ أن الكفالة شخصية وقد تصدر عن غير المالك بالشركة، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزامهما بالتضـامن مع الطاعنة الأولى بأداء مبلغ المديونية، فإنه يكون قـد إلتـزم صحيـح القانون ويبقى مـا أثير بسبب النعي على غير أساس. ولمـا تقـدم يتعيـن رفض الطعـن.

* * *