الطعن
رقم
336
لسنة 29 تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/أمين
أحمد الهاجري
– رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: مجدي
زين العابدين
محمد والحسن
بن العربي
فايدي.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,177
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1056
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1086
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الطاعنة
الأولى أقامت
الدعوى رقم 677
لسنة 2003 كلي
تجاري أبوظبي
على المطعون
ضده الأول
بطلب الحكم
بندب خبير
مصرفي لتصفية
حسابها رقم 01080/101
لدى المطعون
ضده وتحديد
المبالغ
المترصدة لدى
أي من الطرفين
نتيجة حصولها
على تسهيلات
مصرفية من
البنك، وقد
توقف عن هذه
التسهيلات
دون إلتزام
بالأصول
المصرفية في
عمل كشوف
حسابها
الدائن
والمدين بعدم
خصم
الإيداعات
والتأمينات
والودائع
وإحتساب
فوائد مركبة
وإضافية.
كما
أن المطعون
ضده الأول
أقام الدعوى
رقم 683/2003 تجاري
كلي أبوظبي
بطلب الحكـم
بإلزام
الطاعنين
بالتكافـل
والتضـامن
بأن يـؤدوا له
مبلـغ ( 5.229.648.90 )
درهم مع
الفوائد من
تاريخ 8/7/2003 حتى
تمام السداد
نتيجة هذه
التسهيلات
المصرفية.
ومحكمة
أول درجة وبعد
أن ندبت
خبيراً وأودع
تقريره قضت
بتاريخ 21/12/2003
أولاً: في
الدعوى رقم 677
لسنة 2003
بإنتهائها.
ثانياً: في
الدعوى رقم 683/2003
بإلـزام
الطاعنين
بالتكـافل
والتضـامن
بأن يـؤدوا
للبنك مبلـغ (
2.595.946.27 ) درهم مع رفض
الفائدة
التأخيرية
وبإعادة أصول
خطابات
الضمان أو
مبلغ (1.411.320.51 ) درهم
في حالة عدم
إعادتها.
إستأنف
الطاعنون هذا
الحكم
بالإستئناف
رقم 57/2006 كما
إستأنفه
البنك
بالاستئناف 68/2006
ومحكمة
الاستئناف
بعد إعادة
المهمة إلى
نفس الخبير
قضت بتاريخ 11/4/2007
أولاً: في
موضـوع
الإستئناف
رقم 57/2006 برفضـه.
ثانيـاً: في
الاستئناف
رقم 168/2006 بتعديل
الحكم
المستأنف
بالنسبة
للمبلغ
المحكوم به
وبإلزام
المستأنف
ضدهم
بالتكافل
والتضامن بأن
يؤدوا للبنك
مبلغ (4.704.173.94 ) درهم
وإعادة
خطابات
الضمان
وفائدة
تأخيرية
بنسبة 12٪ من
تاريخ رفع
الدعوى حتى
السداد التام
على أن لا
تتجاوز أصل
الدين.
طعن
الطاعنون في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل، وإذ
عرض على هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره.
وحيث
ينعى
الطاعنون
بالسبب الأول
في أوجهه
الخمسة الأول
على الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الإستدلال
ذلك أنه عوّل
على التقرير
التكميلي رغم
زيادته
لمقدار الدين
من 2.595.946.77 درهم إلى
4.701.173.94 درهم دون
مبرر وذلك
بمغايرة رصيد
أصل الدين
والإيداعات
دون خصم
المبالغ
المسددة من
الشركة
الأولى بموجب
رسالتها
المؤرخة في 7/3/2006
وعدم إحتسابه
تأمين
الكفالات
النقدية ونسب
الفوائد
المستحقة
عنها بواقع 3.5٪
وفقاً لخطابي
البنك
المؤرخين في
25/9/1995، 17/11/1995 وأطرح
تقريرها
الاستشاري في
هذا الشأن مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود، ذلك
أنه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى وفي
تقدير الأدلة
المطروحة
عليها ومنها
تقرير
الخبير،
ومتى
أخذت به
محمولاً على
أسبابه
وأحـالت إليه
فإنـه يعتبر
جزءاً من
أسباب حكمها
ولها أن تقيـم
قضاءها على
النتيجة
التـي خلص
إليها الخبير
بغير حاجة
للرد على
الطعون
المـوجهة
إليه طالما أن
الخبيـر قد
تكفل بالرد
عليها في
تقريره.
لما
كان ذلك وكان
الخبير
المنتدب في
الدعوى قد
تكفل ببحث ما
ورد بسبب
النعي في
تقريره
التكميلي
وبالرد عليه
ملتزماً
بمهمته
المحددة
بالحكم
التمهيدي
وتطبيقه نسبة
الفائدة
الإتفاقية
البسيطة دون
المركبة على
أصل الدين
مراعياً في
ذلك خصم
الإيداعات
والمبالغ
المسددة وأن
الطاعنة لم
تعجل بإعادة
أصول
الكفالات
للبنك وفقاً
لخطاباته حتى
تستفيد بما
ورد بها من
مميزات بشأن
تأمين
الكفالات
وفائدتها،
وإذ صادق
الحكم
المطعون فيه
على التقرير
المذكور
وأحال إليه في
أسبابه، وكان
ما خلص إليه
سائغاً وله
أصل ثابت
بالأوراق
وكافياً لحمل
قضائه فإن ما
يثيره
الطاعنون
بسبب النعي
ينحل إلى جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في
تقديره مما لا
يجوز إثارته
أمام هذه
المحكمة
ويتعين عدم
قبوله.
وحيث
ينعى
الطاعنون
بالوجه
السادس من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
المعول على
تقرير الخبرة
التكميلي
مخالفته
للقانون
حينما قضى
بإلزام
الطاعنة
الأولى
بإعادة أصول
الكفالات على
الرغم من قيام
البنك
بإستلامها
كاملة من
المستفيدين
منها وهي
دائرة
الخدمات
الإجتماعية
وباقي
الدوائر
مباشرة.
وحيث
إن النعي غير
مقبول، ذلك
أنه ولما كان
من المقرر أن
سبب الطعن
والذي لا
يسانده دليل
من الأوراق
يكون غير
مقبول، لما
كان ذلك وكانت
الأوراق خلوا
من دليل على
إستعادة
البنك –
المطعون ضده
الأول – لأصول
الكفالات من
الجهات
المشار إليها
ومن ثم يضحى
النعي عار من
دليله، ومن ثم
غيـر مقبول.
وحيث
ينعى
الطاعنان
الثالث
والرابع
بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون ذلك
أنه قضى
بإلزامهما
بما قضى به على
الشركة –
الطاعنة
الأولى – رغم
أنهما غير
شريكين فيها
وفقاً
لرخصتها
التجارية مما
يعيبه
ويستوجب
رفضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديـد،
ذلك أنه من
المقرر أن
عقـد الكفالة
عقد يتعهد
بموجبه
الكفيل أن يفي
بالديـن إذا
لم يـفِ به
المدين
وبمقتضـاه
تضـم ذمة
الشخص الكفيل
إلى ذمة
المدين في
تنفيـذ
الإلتزام حسب
المـادة 1056 من
قانون
المعاملات
المدنيـة.
لما
كان ذلك وكان
الطاعنان قد
قررا بموجب
الكفالتين
المرفقتين
بالأوراق
إستعدادهما
لكفالة
الطاعنة
الأولى
وأنهما لم
يطعنا في سند
الكفالة أمام
محكمة
الموضوع بأي
مطعن فإن ذلك
يقتضي إعمال
عقدي الكفالة
والحكم
عليهما مـع
الطاعنة
الأولى
بالتضامن إذ
أن الكفالة
شخصية وقد
تصدر عن غير
المالك
بالشركة، وإذ
إنتهى الحكم
المطعون فيه
إلى إلزامهما
بالتضـامن مع
الطاعنة
الأولى بأداء
مبلغ
المديونية،
فإنه يكون قـد
إلتـزم صحيـح
القانون
ويبقى مـا
أثير بسبب
النعي على غير
أساس.
ولمـا
تقـدم يتعيـن
رفض الطعـن.