الطعن رقم 266 لسنة 2009 مدني
صادر بتاريخ 13/05/2009 (مدني)
هيئة المحكمة: الرئيس عبدالعزيز محمد عبدالعزيز - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة : صلاح محمود عويس ومصطفى الطيب حبوره.
1- عدم اعتبار تحديد ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكمين مانعاً من الاتفاق صراحة أو ضمناً على مدّ الميعاد لمدة أخرى أو تفويض هيئة التحكيم تقرير هذا المد.
2- جواز استنتاج مد ميعاد التحكيم ضمناً من خلال حضور أطراف النزاع جلسات التحكيم ومناقشة موضوع النزاع بعد فوات الميعاد.
3- سلطة المحكمة في مد ميعاد التحكيم بناء على طلب أحد أطراف النزاع أو هيئة التحكيم بشرط كون المدة الجديدة متصلة بالمدة السابقة.
4- اعتبار دعوى إثبات الحالة دعوى تحفظية القصد منها درء الخطر القائم من خشية زوال معالم واقعة معينة تمهيداً لرفع دعوى الموضوع.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 68)
5- عدم اعتبار الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة فاصلاً في خصومة أو ماساً بأصل الحق.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 68)
6- عدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة في تحقيق المطاعن الموضوعية الموجهة على تقرير الخبير ولا حتى اعتماد تقرير الخبير المعين من قبله في دعوى اثبات الحالة.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 68)
7- عدم تمتع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة بحجية في دعوى الموضوع.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 68)
المحكمة
حيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضدها للدعوى 64/2006 م عجمان الابتدائية الاتحادية – على الطاعن بعد توجيه رسالة إليه لفض النزاع عن طريق التحكيـم وفقاً للمـادة ( 15 ) من العقد، وطلبت المطعون ضدها إثبات تعيين محكمها وتعيين الطاعن لمحكمه وأن تصدر المحكمة أمرها بتعيين الحكم المرجح من أحد خبراء الهندسة والديكور ومطالبتها بمبلغ 10.168.943.28 درهم والفائدة بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، وذلك على سند أن الطاعن أسند إليها القيام بإنجاز أعمال التأثيث والتصميم الداخلي والديكور لمبنى سكنى وذلك بموجب عقد قامت بتنفيذه بكفاءة إلا أن الطاعن كان دائم التأخر في صرف الدفعيات وعدم صرف بعضها وامتنع عن السداد لإجمالي المطالبة. .. أنكر الطاعن استحقاق المطعون ضدها لأي مبالغ مالية وأنها تأخرت في إنجاز العمل المسند إليها وإن أعمالها ناقصة ورديئة، وأقام الطاعن الدعوى رقم 6/2005 م – مستعجل عجمان لإثبات الحالة عن طريق الخبرة الهندسية، وقام بأخطار المطعون ضدها باللجوء للتحكيم بعد اختيار محكمه. .. وبتاريخ 27/12/2006 م قضت محكمة أول درجة بتعيين محكم تسميه الوزارة رئيساً لهيئة التحكيم بالإضافة للمحكمين من قبل الطرفين. .. وبتاريخ 3/7/2008 م قدمت الهيئة حكمها – بالأكثرية – خلصت فيه إلى أن مستحقات كل طرف تجاه الآخر كالاتي :-
1/ مستحقات المطعون ضدها تجاه الطاعن مبلغ ( 14.368.462.20 ) درهم.
2/ مستحقات الطاعن قبل المطعون ضدها مبلغ ( 10.662.252.18 ) درهم. .. ويكون المتبقي للمطعون ضدها في ذمة الطاعن مبلغ ( 3.706.210.02 ) درهما.
تقدم الطاعن بصحيفة دعوى بطلان على حكم المحكمين تضمنت دفعاً بسقوط وثيقة التحكيم لتجاوز الهيئة للميعاد، ودفعاً بإغفال الحكم لطلباته واعتماده الأعمال المنفذة طبقاً لما حدده ممثله ...... الذي قدم استقالته بتاريخ 21/11/2004 م، واستبعاده لتقرير اللجنة الهندسية المودع بملف الدعوى المستعجلة، ومخالفته لحجية الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى 6/2005 م وبطلانه لقضائه بما لم يطلبه الخصوم. وبتاريخ 12/11/2008م حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى البطلان والتصديق على حكم المحكمين وإثبات أحقية كل من الطرفين تجاه الآخر وإجراء المقاصة بين المبلغين وإلـزام الطاعـن بـأداء مبلـغ ( 3.706.210.02 ) درهم للمطعون ضدها بفائدة تأخيرية بواقع 12٪ سنوياً من 30/10/2006 م وحتى تاريخ صدور الحكم وهى مبلغ ( 696.970.56 ) درهماً. طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف 142/2008 م – عجمان – وبتاريخ 29/4/2009 م قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. .. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن المادة ( 6 ) من وثيقة التحكيم نصت على إصدار الحكم في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أول جلسة للتحكيم ولا يجوز تمديد الميعاد لأية فترة أخرى دون موافقة صريحة من المحكمة المختصة. وبما أن الجلسة الأولى للتحكيم قد انعقدت بتاريخ 16/6/2007 م فتكون مدة الستة أشهر المشترطة لإصدار حكم هيئة التحكيم قد انقضت بتاريخ 16/12/2007 م، ويترتب على ذلك أن طلب الهيئة المقدم للمحكمة بتاريخ 22/12/2007 م لمد أجل التحكيم، قد تم التقرير به بعد فوات الميعاد مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكمين لا يمنع من الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض هيئة التحكيم في تقرير هذا المد،
ويجوز أن يستفاد هذا الاتفاق ضمناً من حضور أطراف النزاع أثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد،
كما يجوز للمحكمة مد هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع كلما طلب منها ذلك أحد الطرفين المحتكمين أو هيئة التحكيم، ولكن يشترط أن تكون المدة التي امتد إليها التحكيم متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ببطلان حكم المحكم لصدوره خارج المدة المتفق عليها ورد عليه في أسبابه بقوله ( وحيث أنه وعن الموضوع بمخالفة الحكم المستأنف القانون برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لتجاوز هيئة التحكيم الميعاد المتفق عليه وحيث أن هذا النعي غير صحيح وفى غير محله إذ أن من الثابت إن وثيقة التحكيم والتي تم الاتفاق عليها بين المستأنف والمستأنف ضدها كان قد تم توقيعها بتاريخ 16/6/2007 م وقد انطوت العناصر التي اتفق عليها الطرفان والشروط الواجب التقيد بها أمام هيئة التحكيم وطلبات كل طرف المطلوب بحثها والفصل فيها وقد اتفق الطرفان على أن مدة التحكيم التي على هيئة التحكيم إصدار حكمها فيها أقصاها ستة أشهر من تاريخ أول جلسة للتحكيم بعد توقيع هذه الوثيقة ولا يجوز تجديدها إلا بموافقة صريحة من المحكمة المختصة التي تمدد فترة أخرى وتجدد تلقائياً لمدد أخرى، وحيث أن من الثابت من محاضر هيئة التحكيم إن تاريخ الجلسة الأولى كان في يوم 30/6/2007 م، كما وإن من الثابت أن رئيس هيئة التحكيم ...... قد وجه كتاباً لسعادة رئيس المحكمة بتاريخ 22/12/2007 م بطلب الموافقة على تمديد مدة التحكيم لستة أشهر أخرى بالدعوى رقم 64/2006 م وهى موضوع التحكيم وذلك لعدم اكتمال المستندات وقد أبدى السادة رئيس دائرة المحكمة موافقتهم على مد الأجل بتاريخ 26/12/2007 م لمدة ستة أشهر أخرى وقد صدر حكم هيئة التحكيم بتاريخ 24/5/2008 م وتم إيداعه المحكمة الكلية بتاريخ 27/5/2008 م وقد استلم وكيل المدعى عليه التقرير بتاريخ 23/6/2008 م ويضاف إلى ذلك أن المستأنف ومن خلال اشتراك مندوبة المحكم ...... في جلسات التحكيم يعتبر موافقة ضمنية منه على التمديد وبذلك يضحى نعى المستأنف بهذا الصدد على غير أساس من الواقع أو القانون. ). .. ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله المادة السادسة من وثيقة التحكيم، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس ومتعين الرفض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أن هيئة التحكيم قد أعرضت عن التصدي لطلبات الطاعن المتمثلة في اعتماد الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة بين الطرفين المرقمة ( 6/2005 م – مستعجل عجمان ) والنتيجة التي تنتهي إليها اللجنة الثلاثية التي طلبتها المطعون ضدها لإثبات الحالة والقيم والمبالغ التي تنتهي إليها أساساً للفصل في هذا النزاع التحكيمي، وذلك بخصم بعض المبالغ وإلزام المطعون ضدها بدفع بعضها وفقاً لما هو مبين بمذكرة الطاعن المقدمة بجلسة 18/2/2009 م، وإجراء المحاسبة وتصفية الحساب بين الطرفين على الطريقة التي انتهي إليها تقرير إثبات الحالة في الدعوى رقم 6/2005 م مستعجل عجمان، وإذ خالفت هيئة التحكيم حجية هذا الحكم وقضت بما يخالف هذه الحجية بأن انتهت في حكمها إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها المبلغ المحكوم به تأسيساً على أن قيمة الأعمال التي نفذتها هي ( 13.585.850 درهم ) وأن قيمة العيوب في الأعمال والأعمال الناقصة تبلغ ( 699.604.58 درهم ) وهو ما يخالف الثابت بأوراق دعوى إثبات الحالة والحكم الصادر فيها وتقرير اللجنة الثلاثية الذي اعتمدته المحكمة لإثبات الحالة حيث أثبت أن قيمة الأعمال التي نفذتها المطعون ضدها هي مبلغ ( 12.163.357.30 درهم ) فقط، فإن حكم هيئة التحكيم يكون قد صدر باطلاً وبما كان يستوجب من الحكم المطعون فيه القضاء ببطلانه إلا أنه قد حجب نفسه عن ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة ( 68 ) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يدل على أن دعوى إثبات الحالة هي دعوى تحفظية القصد منها درأ الخطر القائم من خشية زوال معالم واقعة لا تسعف في شأنها إجراءات التقاضي العادية تمهيداً لرفع دعوى الموضوع
والحكم الصادر فيها لا يفصل في خصومة، ولا يمس أصل الحق، ولا يحول دون حق الخصوم في الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل في أصل النزاع،
ولا ولاية لقاضى الأمور المستعجلة في تحقيق المطاعن الموضوعية التي يوجهها الخصوم على تقرير الخبير، وعليه أن يترك ذلك لرقابة قاضى الموضوع، ومن ثم لا يختص قاضى الأمور المستعجلة باعتماد تقرير الخبير الذي عينه في دعوى إثبات الحالة.
وأن من المقرر أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى الموضوع، وأن الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة هو قضاء مؤقت لا يفصل في أمر يثبت أنه حق، إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضي من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة إلى المحافظة على الحق الذي ستفصل فيه محكمة الموضوع فهو في الواقع من إجراءات الإثبات المرسلة لإظهار الحقيقة ويجوز لمحكمة الموضوع نقض أثره إذ لا حجية له أمامها إلا بقدر اقتناعها وتقديرها لعمل الخبير. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة أول درجه برفض دعوى البطلان والتصديق على حكم المحكمين وأورد بأسبابه أن (. .. الحكم أو القرار بوصف الحالة لا يعتبر حكماً انتهائياً وله حجية مؤقتة وأن من المقرر أنه يشترط لقيام حجية الحكم القضائي أن يصدر حكم قضائي في دعوى وأن تتبعها دعوى بين الخصوم أنفسهم تتحد مع الدعوى السابقة موضوعاً وسبباً وأن تكون المسألة المقضي بها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنه، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة أو المحكمين بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي ولأن وصف الحالة هو إجراء مؤقت وليس حكم انتهائي تلتزم به هيئة التحكيم وبذلك يكون النعي على غير محله متعين الرفض. .. ) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفى لحمل قضائه، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس ومتعين الرفض.

* * *