الطعنان
رقما
419
و
420
لسنة 2009 مدني
صادر
بتاريخ
13/05/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عبدالعزيز
محمد
عبدالعزيز -
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة : صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبوره.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,770
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,770
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,770
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,771
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,771
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,770
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,785
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,785
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
حيث
إن الوقائع
-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
-
تتحصل في أن
الطاعن في
الطعن رقم 419
لسنة 2009 ق أقام
على المطعون
ضدهم الدعوى
رقم 19 لسنة 2004
مدني كلى
أبوظبي بطلب
الحكم بإلزام
المطعون
ضدهما الأول
والثانية
بصفة منفردة
أو على سبيل
التضامن أن
يؤديا له /283.500
درهم وقال
شرحا للدعوى
أنه بموجب عقد
مبرم بينه
وبين المطعون
ضده الأول قام
الأخير
بتأجير قطعة
الأرض
المبينة
بالأوراق
للطاعن والتي
يستأجرها من
المطعون ضدها
الثالثة وذلك
لاستثمارها
لمدة تسع
سنوات من 1/5/95
لقاء بدل
إيجار مقداره
/10.000 درهم سنويا
خلاف أجرة
الأرض
للبلدية وبعد
أن استلم
الأرض أقام
عليها بناء
ولكن المطعون
ضدها الثالثة
قامت في غضون 2001
بسحب الأرض من
المطعون ضده
الأول
وأجرتها
للمطعون ضدها
الثانية برغم
أنه لم يستوفى
مدة إجارته
المتفق عليها
فضلا عن
استيلاء
المطعون ضدها
الثانية على
المبنى الذي
أقامه على
الأرض ونتج عن
ذلك أضرارا
يقدر التعويض
المناسب عنها
المبلغ
المطالب به.
قدم المطعون
ضده الأول
دعوى متقابلة
على الطاعن
بطلب الحكم
بإلزامه أن
يدفع له /280.000
درهم وإلزام
المطعون ضدها
الثانية أن
تدفع له /194.000
درهم تعويضا.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيرا وبعد أن
قدم تقريرا
قضت بتاريخ 28/3/2007
برفض
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة
استأنف
الطاعن ذلك
القضاء
بالاستئناف
رقم 92 لسنة 2007 لدى
محكمة
استئناف
أبوظبي التي
قضت فيه
بتاريخ 30/6/2009
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
بإلزام
المستأنف ضده
......
بأن يؤدى
للمستأنف
مبلغ /97.455 درهما.
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 419
لسنة 2009 ق كما
طعن فيه
المطعون ضده
الأول بالطعن
رقم 420 لسنة 2009 ق
الماثلين،
وإذ عرض
الطعنان على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
فرأت أنهما
جديران
بالنظر وحددت
جلسة
لنظرهما.
أولاً
: بالنسبة
للطعن رقم 419
لسنة 2009 ق
حيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
أسباب ينعى
الطاعن
بالثلاثة
الأول منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع. وفى
بيان ذلك يقول
أن الحكم أقام
قضاءه بقسمة
قيمة المبنى
الذي أقامه
على الأرض
التي
استأجرها
من المطعون
ضده الأول على
أنه اشترك في
الخطأ مع
المطعون ضده
الأول عندما
استأجر منه
الأرض التي
أقام المبنى
عليها بدون
إذن البلدية
-
المطعون ضدها
الثالثة
-
المؤجر
الأصلي للأرض
المشار إليها
وذلك وفق شروط
العقد المبرم
بينها وبين
المطعون ضده
الأول ورتب
الحكم على ذلك
تحمل الطاعن
نصف التعويض
الذي قدره
الحكم كقيمة
للمباني
المشار إليها
حالة أن
الأوراق خلت
من دليل على
علمه بشروط
العقد المبرم
بين المطعون
ضدها الثالثة
وبين المطعون
ضده الأول
وسواء ترتب
على ذلك فسخ
العقد الذي
أبرمه مع
الأخير أو
بطلانه بعد أن
سحبت المطعون
ضدها الثالثة
الأرض منه
بقرار إداري
لم يطعن عليه
وكذلك ما
عليها من مبان
سلمتها
للمطعون ضدها
الثانية فإنه
في الحاليين
يجب إعادة
الحال إلى ما
كان عليه وقت
التعاقد
ويكون
المطعون ضده
الأول بصفته
مؤجر للطاعن
ضامن لانتفاع
الطاعن
بالأرض طوال
مدة الإجارة،
وضامن لقيمة
المباني التي
أقامها
الطاعن على
تلك الأرض
بإذن منه ولا
يجوز لذلك
تحميل الطاعن
بنصف قيمة تلك
المباني بل
يلزم المطعون
ضدهما الأول
والثانية بكل
قيمة المبنى
وذلك وفق نص
المادة 1271 من
قانون
العاملات
المدنية ومن
ثم يكون الحكم
المطعون فيه
فضلا عن قصوره
في التسبيب
ومخالفته
الثابت
بالأوراق قد
خالف القانون
وأخطأ في
تطبيقه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود. ذلك أنه
لما كان نص
المادة 770 من
قانون
المعاملات
المدنية أن
المؤجر يضمن
أي تعرض يقع من
الغير ويكون
مبنى على سبب
قانوني
ويتعين
عليه بمجرد
إخطاره من
المستأجر
بوقوع التعرض
أن يبادر إلى
رفعه ويزيل كل
ما من شأنه أن
يتعارض مع حق
المستأجر في
الانتفاع
بالعين
المؤجرة
ويستوي
في هذا أن يكون
تعرض الغير أي
الحق الذي
يدعيه الغير
مستمداً من
المؤجر نفسه
أو غير مستمد
منه وسواء كان
سابقا على
إبرام عقد
الإيجار أو
تاليا له ما
دام التعرض
وقع أثناء
سريان عقد
الإيجار
ومتى
قام ضمان
المؤجر
للتعرض
الصادر من
الغير فيجب
على المؤجر أن
يجعل الغير
الذي تعرض
للمستأجر أن
يكف عن تعرضه
فإذا عجز عن
تنفيذ
التزامه عينا
فقد وجب على
المؤجر أن
ينفذ التزامه
بالضمان إما
عن طريق إنقاص
الأجرة أو فسخ
العقد مع
التعويض في
الحاليين إذا
كان له مقتضى
أي أنه إذا نجح
المتعرض في
تعرضه رجع
المستأجر
بضمان
الاستحقاق
على المؤجر
بالتعويض
سواء كان
الأخير حسن
النية أو كان
سيئ النية بأن
كان يعلم بحق
المتعرض ومع
ذلك أقدم على
إبرام عقد
الإيجار
ولا
تأثير لسوء
نيته إلا في
مقدار
التعويض
فالمؤجر يكون
مسئولا عن
تعويض
الأضرار
المباشرة ولو
كانت غير
متوقعة
الحصول
أما
إذا كان
المستأجر سيئ
النية أي يعلم
وقت الإيجار
بوجود حق
للمتعرض فإن
علمه هذا يحمل
على أنه إعفاء
للمؤجر من
الضمان فلا
يكون المؤجر
مسئولا عن
التعويض إلا
إذا كان
المؤجر نفسه
سيئ النية ففي
هذه الحالة
يقسم التعويض
المناسب لجبر
الأضرار التي
نتجت عن
التعرض حسب
نسبة مساهمة
كلا من المؤجر
والمستأجر في
تحقق ذلك
الضرر
ويشمل
هذا الضرر ما
فات على
المستأجر من
انتفاع
بالعين
المؤجرة بعد
نجاح المتعرض
في نزع العين
من يده ووقف
انتفاعه بها
كما يشمل ما قد
يكون
المستأجر قد
أقامه بالعين
المؤجرة بإذن
من المؤجر
والتي تنظم
أحكامه
المادة 785 من
قانون
المعاملات
المدنية وذلك
ما دام ليس
هناك اتفاق
بين المؤجر
وبين
المستأجر
يفصل كل
ذلك
فإذا أقام
المستأجر
بناء على
الأرض
المؤجرة
بتصريح من
المؤجر ثابت
بعقد الإيجار
فيكون للمؤجر
عند انقضاء
الإيجار إما
أن يطالب بهدم
البناء أو أن
يستبقى ما
استحدثه
المستأجر
بقيمته
مستحقة الهدم
إذا كان الهدم
أو الإزالة
مضرا بالعقار
أما إذا كان
الهدم أو
الإزالة لا
يضر بالعقار
فليس للمؤجر
أن يبقيه بغير
رضاء
المستأجر
فإذا نجح
المتعرض في
نزع الأرض وما
عليها من بناء
من يد
المستأجر
وكان الأخير
والمؤجر أيضا
سيئ النية أي
يعلم كلاهما
بحق المتعرض
عند إبرام عقد
الإيجار
فيتعين في هذه
الحالة أن
يتحمل كلا
منهما نصف
التعويض
المناسب لجبر
الضرر الناشئ
من استيلاء
المتعرض على
الأرض وما
أقيم عليها من
مباني.
لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الدعوى أن
الطاعن
-
المستأجر
-
والمطعون ضده
الأول
-
المؤجر- كان
كلا منهما
يعلم بحق
البلدية
المطعون ضدها
الثالثة في
إنهاء عقد
الإيجار
الصادر منها
للمطعون ضده
الأول عن
الأرض محل
النزاع ومن ثم
يكون كلا
منهما سيئ
النية ويكون
التعويض
المستحق
للطاعن عن
قيمة البناء
الذي أقامه
على الأرض
المؤجرة بإذن
من المؤجر له
مناصفة بين
المطعون ضده
الأول وبين
الطاعن وفق ما
سلف من قواعد
ولا علاقة
للمطعون ضدها
الثانية بذلك
لأن علاقتها
قامت بينها
وبين البلدية
وهى مالكة
الأرض والتي
سلمتها لها
بموجب عقد
إيجار مبرم
بينهما ولا
شأن في علاقة
الطاعن
-
المستأجر –
والمطعون ضده
الأول
-
المؤجر
له
وإذ
انتهى الحكم
الطعون فيه
إلى هذه
النتيجة
الصحيحة فلا
يبطله ما
اشتملت عليه
أسبابه من
تقريرات
قانونية
خاطئه إذ
لمحكمة النقض
أن تستكمل ما
قصر الحكم في
بيانه ومن ثم
يضحى النعي
برمته على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الرابع من
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق إذ
اعتد بتقرير
الخبير في
تقدير قيمة
المبنى الذي
أقامه على
الأرض
المؤجرة له
والتي
استولت
عليه المطعون
ضده الثالثة
رغم أن ذلك
التقرير جاء
قاصرا فقد قدر
نسبة
الاستهلاك
بواقع 7٪ سنويا
رغم أنه من
المتعارف
عليه أنها لا
تزيد على 5٪
كما التفت
الخبير عن كل
اعتراضاته
سواء بالنسبة
لجمله
الفواتير
المقدمة من
المطعون ضدها
الثانية بشأن
الصيانة أو
كون المبنى لا
يحتاج إلى
صيانة والتي
لم تقدم
المطعون ضدها
الثانية
دليلا على
أنها قامت بها
وكان يتعين
على الخبير
تقدير قيمة
المبنى عند
استلامها من
المطعون ضدها
الثانية وليس
في تاريخ
المعاينة.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تقرير الخبير
لا يعدو أن
يكون عنصرا من
عناصر
الإثبات في
الدعوى وأن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
الأخذ به كله
أو بعضه
محمولا على
أسبابه التي
تعتبر عندئذ
جزءا من أسباب
الحكم وذلك ما
دامت المحكمة
اطمأنت إلى
التقرير
وأخذت به ولا
تثريب عليها
في ذلك ما دامت
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
مأخذها من
الأوراق
وتكفى
لحمله.
وكان
الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه في
هذا الصدد على
ما أثبته
بتقريراته من
أن " المحكمة
ترى توزيع
مقدار
التعويض عن
الضرر بينهما
مناصفة في
حدود مبلغ 97.455
درهم لكل واحد
منهما
-
الطاعن
والمطعون ضده
الأول
-
وفقا لما
انتهى إليه
الخبير
المنتدب في
الدعوى من
واقع ما قام به
من المعاينة
على الطبيعة
والذي
أضح
من تقريره أنه
بنى على أسس
سليمة ودقيقة
من حيث تفصيله
لبنود
الأعمال وما
تم إنجازه على
الأرض من حيث
المساهمة
والقيمة وفق
ما يقتضيه
العرف
الفني.
..
"
وإذ كان
الطاعن لم
يقدم لمحكمة
الموضوع
دليلا على أن
ذلك المتعارف
عليه أن نسبة
الاستهلاك هي
5٪ وليس 7٪ وفق
ما ذهب إليه
الطاعن فإن
الحكم يكون قد
أقيم على
أسباب سائغة
لها مأخذها من
الأوراق
وتكفى لحمله
ومن ثم يكون
النعي عليه
بهذا السبب
جدلا موضوعيا
في سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الدليل
وهو مالا يجوز
أمام هذه
المحكمة
ويضحى النعي
بذلك على غير
أساس.
ولما
سلف يتعين رفض
الطعن.
ثانيا
: بالنسبة
للطعن 420 لسنة 2009
ق.
وحيث
إن الطعن أقيم
على خمسة
أسباب ينعى
الطاعن
بالأسباب
الثلاثة
الأول والسبب
والخامس على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وفى
بيان ذلك يقول
أنه تمسك في
دفاعه أنه لم
يخطئ في تأجير
الأرض التي
أجرتها له
البلدية وهو
ما ذهب إليه
الحكم
الابتدائى
وقضى برفض
الدعوى
الأصلية غير
أن الحكم أطرح
هذا الدفاع
وقضى بإلزامه
بنصف التعويض
المستحق عن
الأضرار التي
تحققت نتيجة
سحب الأرض من
الطاعن وذلك
على أساس أن
سحب الأرض كان
بسبب تأجيره
لتلك الأرض
للمطعون ضده
الأول رغم ما
جاء بكتاب
البلدية من أن
سحب الأرض كان
بسبب عدم
البناء على
تلك الأرض مدة
طويلة وعدم
صيانة
المباني التي
أقامها
المطعون ضده
الأول وهو خطأ
من الأخير
يستغرق خطأ
الطاعن بفرض
وجوده إذ لم
تثر البلدية
المؤجر
الأصلي تلك
المسألة إلا
بعد أن أقام
المطعون ضده
الدعوى كما
تناقض الحكم
في أسبابه إذ
قرر أن الطاعن
لم يخل
بالتزامه
الناشئ عن عقد
الإيجار ومن
رفض دفاع
الطاعن بفسخ
العقد ورغم
ذلك فقد انتهى
الحكم إلى أن
الطاعن أخطأ
في تأجير
الأرض
للمطعون ضده
وحمله نصف
التعويض ودون
أن يرد على
أسباب الحكم
الابتدائي
الذي ألغاه
وبذلك يكون
الحكم قد شابه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والتناقض
وخالف
القانون.
وحيث
إن هذا النعي
مردود بما سبق
بيانه في الرد
على الأسباب
الثلاثة
الأول من
الطعن رقم 419
لسنة 2009 المنضم
إليه هذا
الطعن ذلك أن
الثابت في
الدعوى أن
الطاعن قام
بتأجير الأرض
التي
يستأجرها من
البلدية رغم
أن ذلك محذور
عليه طبقا لنص
عقد الإيجار
المبرم بينه
وبينها وقد
استأجرها
المطعون ضده
الأول رغم
علمه بذلك
الحذر مما أدى
إلى سحب
البلدية
الأرض من
الطاعن
وأجرتها
للغير وبذلك
تساوى خطأ كل
من الطاعن
والمطعون ضده
الأول بما
يجعل كل منهما
سيئ النية
ويقسم
التعويض
بينهما حسبما
ذهب الحكم
المطعون فيه
في نتيجة
قضائه ومن ثم
يكون النعي
عليه بهذه
الأسباب على
غير أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
الإخلال
بقواعد
العدالة وحق
الدفاع ذلك
أنه أقام
الدعوى
المتقابلة
على أساس حقه
في تعويض
الأضرار التي
تحققت له
نتيجة سحب
البلدية
للأرض منه مما
أدى إلى عدم
انتفاعه بها
وترتب على ذلك
فوات كسبه
لمبلغ يقدر 280.000
درهم غير أن
الحكم
المطعون ضده
حمل الطاعن
نصف التعويض
المقدر عن
الأضرار التي
تحققت
للمطعون ضده
الأول عن قيمة
البناء وأن
مقتضى
العدالة أن
يتحمل
المطعون ضده
أيضا نصف قيمة
الأضرار التي
تحققت
للطاعن.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
أنه لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الاستئناف
ينظر في حدود
ما أقيم عنه من
قضاء محكمة
أول درجة أما
ما لم يطرحه
على محكمة
الاستئناف
فلا يجوز
التطرق
إليه
وكان الثابت
في الأوراق أن
محكمة أول
درجة قضت برفض
الدعوى
الأصلية
وكذلك الدعوى
المتقابلة
التي أقامها
الطاعن ضد
المطعون عليه
الأول بطلب
إلزامه بمبلغ
280.000 درهم تعويضا
عن الأضرار
التي تحققت له
نتيجة خطأ
المطعون ضده
الأول بإبقاء
الأرض خالية
دون بناء مدة
طويلة وعدم
صيانة
المباني التي
أقامها وإذ
طعن المطعون
ضده
بالاستئناف
على الحكم
الصادر ضده
برفض دعواه
الأصلية ولم
يطعن الطاعن
بالاستئناف
على ما قضى ضده
في الدعوى
المتقابلة
ومن ثم يكون
المطروح على
محكمة
الاستئناف هو
قضاء الحكم
المستأنف في
الدعوى
الأصلية ومن
ثم فلا يقبل من
الطاعن أن
يثير في الطعن
بالنقض
المقام منه
نعيا بخصوص
الدعوى
المتقابلة
وبذلك يكون
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بهذا السبب
على غير
أساس.
ولما
سلف يتعين رفض
الطعن.