الطعن
رقم
213
لسنة
29
تجاري
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/أحمد
سليمان
النجار – رئيس
الدائرة ،
وعضوية
السادة
القضاة: خالد
يحيى دراز
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,252
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,254
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,255
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,261
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,261
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,261
حيث
إن الوقائع
طبقاً لما هو
ثابت
بالأوراق
تتحصل في أن
الطاعن أقام
التظلم رقم 2
لسنة 2006 قبل
المطعون ضده
طالباً إلغاء
الأمر
المتظلم منه
والحكم برفض
طلب الحجز
وذلك على سند
من أن المطعون
ضده وعند نظر
الدعوى
الموضوعية
رقم 775/2005
المرفوعة منه
عليه وآخرين
في طلب
إلزامهم
بأداء مبلغ 45.717.837
درهم استصدر
أمراً بالحجز
التحفظي على
أمواله وبقية
المدعي عليهم
في حدود
المبلغ
المطلوب،
وبالنظر لكون
أمر الحجز لم
يقدم بشأنه
دعوى في صحة
الحجز في
المدة
القانونية،
ولكونه غير
مدين بالمبلغ
المطلوب بعد
تخارجه من
الشركة
المدينة
الأصلية وعدم
توافر شرط
الخطر
والاستعجال
أقام التظلم
المذكور. حكمت
محكمة أول
درجة في 25/4/2006
برفض التظلم
وتأييد أمر
الحجز. استأنف
الطاعن ذلك
الحكم
بالاستئناف
رقم 62 لسنة 2006
حكمت في 19/2/2007
بالرفض
والتأييد.
فكان الطعن
الراهن. وبعد
نظره من هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
حددت له جلسة
مرافعة أعلن
بها الخصوم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب حاصل
السببين
الأول
والثالث منها
مخالفة
القانون
والثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع ذلك
لأن الحكم
المطعون فيه
أيد قرار
الحجز رغم
تمسك الطاعن
بعدم توافر
شروط توقيع
الحجز لأن
الدين موضوع
الدعوى غير
ثابت ومتنازع
فيه يضاف إلى
ذلك أن الطاعن
من مواطني
الدولة وليس
ثمة خشيـة مـن
فراره أو
محـاولة
تهريب
أمـواله. كما
أنه
بتـاريخ
28/11/2006
صدر قرار عن
قاضي التنفيذ
بقصر الحجز
على عقار
مملوك لأحد
المحجوز
عليهم – وهو
المدين
الأصلي – وعلى
مردود إيجاره
يفي وزيادة
بالدين
المحجوز من
أجله بما كان
يتعين معه
الإجابة لطلب
الطاعن برفع
الحجز عن
أمواله خاصة
وأنه مجرد
كفيل للدين
المذكور إلا
أن الحكم رفض
طلبه مخالفاً
بذلك القانون
والثابت
بالأوراق بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك لأن
توقيع الحجز
التحفظي على
أموال المدين
من قبل قاضي
الأمور
المستعجلة أو
المحكمة التي
تنظر أصل
النزاع هو
إجراء وقتي
يرمي إلى
حماية حق يخشى
فيه فقدان
ضمانة كفرار
المدين أو
التفريط في
أمواله أو
إخفائها،
ولا
يشترط لذلك أن
يكون الدين
المدعي به
ثابتاً بسند
تنفيذي بل
يكفي أن يكون
ظاهر الأوراق
يرجح وجوده
وتقدير
ذلك هو من باب
تحصيل الواقع
في الدعوى
الذي يستقل
بها قاضي
الموضوع.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد استـدل على
جدية ثبوت
المديونية
المدعي بها من
ظاهـر
المستندات
المعروضة
عليـه ومنهـا
عقد الكفالة
التضامنية
الموقعة من
الطاعن
والمؤرخة في
23/9/1995 وكشـوف
الحساب
المقدمة من
البنك الدائن
فإن تأييده
لأمـر الحجز
كان على أسـاس
صحيـح من
الواقع
والقانون ولا
يجدي الطاعن
التحدي
بصـدور أمر
بقصر الحجز
التحفظـي على
عقار تابع
للمدين
الأصلي يفي
بكامل الدين
المحجوز
عليـه ذلك لأن
ذلك القـرار
قد تم إلغاؤه
بالحكم
الصادر في 14/2/2007
في التظلم
رقـم 11 لسنة 2007
المرفوعة من
البنك
الدائن.
وحيث
إن حاصل النعي
بالسبب
الثاني من
أسباب الطعن
مخالفة الحكم
للقانون
والثابت
بالأوراق ذلك
لأن الطاعن
تمسك بسقوط
أمر الحجز
لعدم رفع
دعوى
تصحيحه
في أجل ثمانية
أيام المنصوص
عليه
بالمادتين 255، 261
من قانون
الإجراءات ،
إذ أن أمر
الحجز صدر
بتاريخ 15/1/2006
وصدرت به كتب
إلى الجهات
المحجوز
لديها بتاريخ
18/1/2006 ولم ترفع
الدعوى
بالتصحيح إلا
في 30/1/2006 أي بعد
الأجل بما كان
يتعين معه
الحكم سقوطه
إلا أن
المحكمة رأت
خلاف هذا بما
يعيب حكمها
بمخالفة
القانون
ويوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
بدوره مردود
ذلك لأن
المادة 261 فقرة 2
من قانون
الإجراءات
المدنية قد
أوجبت على
الحاجز أن
يرفع دعوى صحة
الحجز أمام
المحكمة
المختصة خلال
الثمانية
أيام التالية
لإعلان الحجز
إلى المحجوز
لديه،
فإذا
ما تعدد
المحجوز
لديهم فإن
العبرة في
بداية هذا
الأجل تكون من
تاريخ آخر
إعلان يوجه
إلى أحد
المحجوز
لديهم والذي
تضحى بمقتضاه
إجراءات
إعلان الحجز
قد تمت لكافة
المحجوز
لديهم.
لما
كان ذلك وكان
البيّن من
الأوراق أن
أمر الحجز
موضوع الدعوى
قد تضمن الحجز
على الأموال
لدى البنوك
والسيارات
ومعدات النقل
لدى إدارة
المرور وكان
آخر إجراء في
الإعلان
بالحجز قد وجه
إلى هذه
الأخيرة في 23/1/2006
ورفعت دعوى
صحة الحجز في
30/1/2006 أي أنها
داخل
الثمانية
أيام المنصوص
عليها
بالمادة
المذكورة
أعلاه، وهو ما
قرره الحكم
المطعون فيه
عند رفضه لهذا
الدفع بما
يضحى معه
النعي على غير
أساس.
وحيث
إنـه لما ذكـر
يتعيـن رفـض
الطعـن.