الطعن
رقم
336
لسنة 2009 مدني
صادر
بتاريخ
28/10/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عبدالعزيز
محمد
عبدالعزيز -
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة : صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبوره.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,654
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,394
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,78
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,78
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,78
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى 286 لسنة 2007
عمال جزئي
العين
الاتحادية
على المكتب
المطعون ضده
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدى له حقوقه
العمالية
المترتبة على
عمله لديه من
رواتب
متأخرة،
وقيمة الأجر
الإضافي
والأجازات
ومكافأة
نهاية
الخدمة،
وكافة الحقوق
الأخرى
المترتبة على
عقد العمل مع
رد جواز سفره،
ذلك أنه عمل
لدى المكتب
الهندسي مدة
سبع سنوات
لقاء 6000 درهم
شهريا، وإذ
رفض الأخير
سداد تلك
المستحقات
كانت الدعوى.
دفع المطعون
ضده بصورية
عقد العمل.
ومحكمة أول
درجة حكمت
بإلزام
المطعون ضده
بأن يؤدى
للطاعن 000 250
درهم، وقيمة
تذكرة العودة
مع رد جواز
سفره، استأنف
المطعون ضده
هذا الحكم
بالاستئناف 403
لسنة 2007 العين،
ومحكمة
الاستئناف
قضت في 27/11/2007
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما زاد عن
مبلغ 000 18 درهم.
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن 43 لسنة 2008
ق. وبتاريخ 17/2/2009
نقضت هذه
المحكمة
الحكم
المطعون فيه
مع الإحالة.
وبتاريخ 31/5/2009
قضت محكمة
الإحالة
بتعديل الحكم
المستأنف
وبإلزام
المطعون ضده
بأن يؤدى
للطاعن 000 18 درهم
وقيمة تذكرة
العودة
وتسليمه جواز
سفره ورفض ما
عدا ذلك من
طلبات فكان
الطعن، وإذ
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة المشورة
حددت جلسة
لنظره.
حيث
إن الطعن يقوم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن بها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب إذ لم
يعتد بحجية
الحكم الناقض
الذي ذهب إلى
أنه لا يوجد في
القانون ما
يمنع أن يجمع
الشخص بين صفة
العامل وصفة
الشريك، وخلص
إلى أن عقد
العمل
النموذجي لا
ينبئ عن علاقة
عمل حقيقية
بين الطرفين،
وأن
الصلاحيات
التي منحت
للطاعن تدل
على أنه ليس
عاملا لدى
المكتب
المطعون ضده
إنما هو شريك،
دون أن يبين
المصدر الذي
استقى منه
انتفاء علاقة
العمل، وعلى
خلاف
المستندات
المقدمة
والتي تقطع
بإقرار
المطعون ضده
بالصحف،
ودائرة العمل
بأن الطاعن
فضلا عن كونه
شريك فهو يعمل
مديراً
بالمكتب بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
من المقرر أنه
يجب أن تتضمن
الأحكام ما
يطمئن المطلع
عليها أن
المحكمة
أحاطت بوقائع
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيرة،
وأنها تناولت
الجوهري من
دفاع الخصوم،
وأنها بيّنت
الأسباب التي
تبرر ما انتهت
إليه من رأى
والمصدر
الذي
استقت
منه قضاءها،
وأنها
استنفذت كل ما
في وسعها لكشف
الحق في
الدعوى، وألا
تغفل التحدث
عن أدلة مؤثرة
في النزاع
تمسك الخصم
بدلالتها حتى
تتمكن
المحكمة
العليا من بسط
رقابتها على
صحة الأحكام
وسلامة الأسس
القانونية
التي بنيت
عليها.
وكان
المناط في
تكييف عقد
العمل
وتمييزه عن
غيره من
العقود هو
بتوافر عنصر
التبعية فيه
التي تتمثل في
خضوع العامل
لسيطرة
وإشراف صاحب
العمل
وإدارته،
ومن
مظاهر هذه
التبعية
تحديد نوع
العمل، ومنح
العامل أجرا،
ويكفى
لتحققها في
صورتها
التننظيمية
أو الإدارية
أو
المالية،
ويختلف
العامل في ذلك
عن الشريك حيث
يكون كافة
الشركاء على
قدم المساواة
في علاقتهم
ببعضهم البعض
دون أن يكون
لأحدهم سلطان
على
الآخر،
ولا
يوجد في
القانون ما
يمنع أن يجمع
الشخص ما بين
صفته كعامل
وبين صفته
كشريك لصاحب
العمل طالما
كان من الممكن
الفصل بين
الصفتين
وعندئذ تخضع
كل منهما
للقواعد التي
تحكمها.
وكان
من المقرر أن
العقد الثابت
بالكتابة لا
يجوز لأي من
طرفيه اثبات
صوريته بحسب
الأصل إلا
بالكتابة، ما
لم يكن هناك
تحايل على
القانون
فيجوز اثبات
الصورية
بكافة طرق
الإثبات،
وأنه
ولئن كان
لمحكمة
الموضوع سلطة
استخلاص قيام
علاقة العمل
أو نفيها من
ظروف الدعوى
ومستنداتها
إلا أن مناط
ذلك أن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
لها مأخذها من
الأوراق
وتكفى
لحمله.
لما كان ذلك
وكان الحكم
الناقض قد عاب
على الحكم
المطعون فيه
السابق فيما
انتهى إليه من
انتفاء علاقة
العمل لكون
الطاعن شريكا
في الشركة
المطعون ضدها
لجواز أن يجمع
الشخص بين
الصفتين،
ولعدم مناقشة
الإعلان
الوارد
بالصحف ومحضر
مكتب العمل من
دلالة
في
إثبات
تلك العلاقة
وقضت بنقض
الحكم مع
الإحالة إلا
أن محكمة
الإحالة عادت
وقضت بصورية
عقد العمل
لمجرد أنه حرر
على النموذج
المعدة من
دائرة العمل
وأنه أبرم
تنفيذاً لعقد
الشركة وان ما
تضمنه البند
الخامس من
العقد الأخير
من تخصيص 6000
درهم شهريا
للطاعن ليس
أجراً وإنما
هو مقابل
تكليفه من
الشركة
بإدارة العمل
الفني من
تصميم وإشراف
هندسي للمكتب
المطعون ضـده
لما كان ذلك
وكانت تلك
الأمور لا
تؤدى بمفردها
إلى ما
استخلصه
الحكم من
انتفاء صفة
العامل عن
الطاعن
وصورية عقد
عمله الموثق
من قسم العقود
بمكتب عمل
العين فإن
استدلال
الحكم بها
ودون أن يعرض
لأقوال
الشهود
ومالها من
دلالة
بالنسبة
لعلاقة العمل
فإنه يكون
معيبا
بالفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الطعن
للمرة
الثانية
والموضوع
صالح للفصل
فيه فإن
المحكمة
العليا تتصدى
لموضوع
الاستئناف.
حيث
إن الواقع في
الدعوى أن
المستأنف ضده
أقام دعواه
المطروحة
بطلب
مستحقاته
العمالية على
سند أنه إلى
جانب كونه
شريكا في
المكتب
المستأنف
ومساهما في
الأرباح
والخسائر
بنسبة الثلث،
فإنه يعمل
بالمكتب
المذكور
مديراً
ومصمماً
ومشرفاً
هندسياً
ويتقاضى
راتباً شهريا
مقداره 6000 درهم
وقدم تأييدا
لدعواه صورة
من عقد عمل غير
محدد المدة
ومؤرخ 10/8/2005 لقاء
راتب شهري
مقداره 6000 درهم
ويتحمل صاحب
العمل تذاكر
السفر عند بدء
العمل وعند
انتهاء العقد
ويتحمل
العامل
مصاريف بدل
السكن
والمواصلات
ومصدق على ذلك
العقد من مكتب
عمل العين قسم
العقود، كما
قدم صورة من
عقد الشركة
مبرم بين صاحب
رخصة المكتب
وبين آخر
والمستأنف
ضده كطرف ثالث
اتفقوا فيه
على أن يدفع
الأخير ثلث
تكاليف إنشاء
المكتب وأن
توزيع
الأرباح
والخسائر
بواقع 40٪
لصاحب الرخصة
و 30٪ لكل من
الشريكين
الآخرين ونص
في البند
الخامس على
تولى
المستأنف ضده
إدارة المكتب
والقيام
بالعمل الفني
من حيث
التصميم
والإشراف
الهندسي لقاء
راتب شهري
مقداره 6000
درهم، كما قدم
صورة ضوئية
لإعلان بإحدى
الصحف منسوب
صدوره للمكتب
المستأنف
معنون " إعلان
قطع علاقة "
يتضمن إقراره
بأنه كان يعمل
لديه في وظيفة
مهندس
معماري، كما
قدم صورة من
بحث الشكوى
المقدمة من
المستأنف ضده
لدائرة العمل
في 22/7/2007 بالعين
أقر فيه صاحب
المكتب
المستأنف بأن
المستأنف ضده
يعمل مديراً
للمكتب
وشريكا
ويتقاضى
راتباً شهريا
وتبقى له شهري
ديسمبر 2006،
يناير 2007 وطلب
استمراره في
العمل حتى شهر
الإنذار، وإذ
دفع المكتب
المستأنف
بصورية عقد
العمل وأنه
حرر للتحايل
على إجراءات
الإقامة
أحالت
المحكمة
الدعوى إلى
التحقيق
واستمعت إلى
أقوال الشهود
الذين قرروا
بأن المستأنف
ضده إلى جانب
كونه شريكا في
الشركة فإنه
يعمل مهندساً
معماريا
لديها منذ عام
1999 لقاء أجر
شهري مقداره 600
درهم، وأنه
كان يعمل عشرة
ساعات
يوميا.
وحيث
إن المحكمة
تطمئن إلى
أقوال الشهود
والتي تؤكدها
المستندات
المقدمة
سالفة البيان
بأن المستأنف
ضده قد جمع بين
صفتي الشريك
والعامل ومن
ثم يضحى الدفع
بصورية عقد
العمل محقق
الرفض.
وإذ
التزم الحكم
المستأنف هذا
النظر وقضى
للمستأنف
عليه بمبلغ 000 18
درهم أجور
ثلاثة أشهر عن
المدة من
ديسمبر 2006 حتى
آخر فبراير 2007
لعدم تقديم
الدليل على
سدادها، كما
قضى بمبلغ 33000
درهم مكافأة
نهاية الخدمة
عن مدة سبع
سنوات = ( 200 الأجر
اليومي
× 21
عدد
الأيام × 5
سنوات الأول = 21000
درهم + ( 6000 الأجر
الشهري ×
السنتين
التاليتين = 12000
درهم ) = 33000 درهم،
كما قضى له
بقيمة تذكر
عودته إلى
بلاده، ورد
جواز سفره
فإنه يكون قد
أصاب صحيح
القانون،
ولا
ينال
من ذلك الدفع
المبدي من
المكتب
المستأنف –
أمام محكمة
الاستئناف –
بعدم سماع
الدعوى لمرور
سنه على تاريخ
انتهاء عمله
عملا بالمادة
السادسة من
قانون العمل
طالما أن
المستأنف
أنهى عقد عمله
في فبراير 2007
وقدم شكواه
إلى دائرة
العمل وأقام
دعواه في ذات
التاريخ.
وحيث
إنه عن اعتراض
المكتب
المستأنف عن
بدل الإجازة
فإنه لما كان
مؤدى نص
المادة 78 من
قانون العمل
أن المشرع
أجاز تراكم
الأجازات
لمده سنتين،
وأن
العامل يستحق
بدل الإجازة
من تاريخ
استحقاقها
للسنة المرحل
إليها
الإجازة عن
السنة
السابقة،
ومن
ثم فإن الدعوى
بالمطالبة
بالحق عنها لا
تسمع بعد مضى
سنة من تاريخ
استحقاق
الأجازات
المتراكمة في
حدود هاتين
السنتين طبقا
للمادة
السادسة من
القانون
المذكور، لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف قد
قضى للمستأنف
ضده ببدل
إجازة يجاوز
سنتين فإنه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون
ويتعين
تعديله
والقضاء له
بمبلغ 000 12 درهم
بواقع شهر عن
كل سنة من
السنتين
الأخيرتين.
وحيث
إنه عما إثارة
المكتب
المستأنف من
عدم استحقاق
المستأنف
عليه لساعات
عمل إضافية
فهو في محله
ذلك أنه لما
كان المشرع قد
نظم أحكام
ساعات العمل
في الفصل
الأول من
الباب الرابع
من قانون
العمل
واستثنى في
المادة 72 منه
بعض الفئات من
تطبيق أحكام
هذا الفصل
طبقا لقرار
وزير العمل
ومن بينهم
مديري
الإدارات ومن
يشغلون وظائف
إشرافية
بالمنشأة.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق وعقد
الشركة أن
المستأنف ضده
قد صدر له
توكيل من صاحب
الرخصة
بالإشراف
الكامل على
المكتب
الطاعن من
الناحيتين
الإدارية
والفنية
باعتباره
مديراً
وشريكا فيه
ومن ثم يكون
ضمن الفئات
المستثناة من
التقيد
بمواعيد
العمل والتي
حصرها قرار
وزير العمل
رقم 7 لسنة 1981
المعدل.
وإذ
خالف الحكم
المستأنف هذا
النظر وقضى
للمطعون ضده
ببدل عن ساعات
العمل
الإضافية
فإنه يكون قد
اخطأ في تطبيق
القانون مما
يتعين معه
إلغاؤه
والقضاء برفض
طلب بدل
الساعات
الإضافية.
ولما تقدم
يتعين تعديل
الحكم
المستأنف
وقصر حقوق
المستأنف ضده
على مبلغ 000 63
درهم عبارة عن
000 18 درهم أجور
متأخرة + 000 33 درهم
قيمة مكافأة
نهاية الخدمة +
12000 درهم بدل
أجازة خلاف
قيمة تذكرة
العودة ورد
جواز سفره.
وحيث
إنه عن مصاريف
الاستئناف
فإن المحكمة
تلزم المكتب
المستأنف
بالمناسب
منها وإعفاء
المستأنف ضده
من باقيها
وبالمقاصة في
أتعاب
المحاماة.