الطعن
رقم
148
لسنة
2009
تجاري
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/أمين
أحمد الهاجري -
رئيس الدائرة
، وعضوية
السادة
القضاة: مجدي
زين العابدين
محمد والسيد
عبدالحكيم
السيد.
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,281
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,125
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,288
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,2
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,673
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,673
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,677
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
حيث
إن الوقائع
تتحصل
-
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
-
في أن المطعون
ضدها أقامت
الدعوى رقم 853
لسنة 2008 تجاري
كلي أبوظبي
على الطاعن
ابتغاء الحكم
بحل وتصفية
شركة ألبان
الخليج
والصفا
بأبوظبي ذ.م.م
الصادر فيها
الرخصة رقم 3866
من دائرة
بلدية أبوظبي
والسجل
التجاري
17491
وتعيين
مصفى قضائي
لها يقوم
بتصفيتها
وتسليم كل طرف
نصيبــه،
وقالت
بياناً لذلك
انه تكونت
فيما بينهما
الشركة محل
النزاع ذات
مسؤولية
محدودة بغرض
تصنيع
الألبان
ومنتجاتها
وصناعة عصير
الفواكه
واستيراد
المواد
والمعدات
اللازمة لها ،
وإذ حققت
الشركة خسائر
تجاوزت ثلاثة
أرباع رأس
المال بسبب
تصرفات
الطاعن الذي
انفرد بتأسيس
مؤسسة فردية
تسمى مؤسسة
الخليج
والصفا تمارس
نفس نشاط
الشركة
وتنافسها ،
كما أنه
استخدم بدون
موافقتها
العلامة
التجارية
المملوكة
للشركة ،
فضلاً عن أنه
كان يعد
ميزانيات
يثبت فيها
أرباح وخسائر
المخالفة
للواقع
للحصول على
تسهيلات
مصرفية ،
ولما
كانت
هذه الأسباب
منفردة أو
مجتمعه تكفى
لحل الشركة
فكانت الدعوى .
قدم الطاعن
ضمنها دعوى
متقابلة طلب
فيها الحكم
بفصل المطعون
ضدها من
الشركة محل
النزاع مع
بقاء الكيان
قائماً
كمؤسسة فردية
وتقدير نصيب
كل طرف و الحكم
بإلزامها أن
تؤدي له
مستحقاته
وتعويضاً عن
الأضرار
الأدبية
والمادية
قدرها مبلغ 384 ، 881
، 28 درهم مع
الفائدة من
تاريخ
الاستحقاق
وحتى السداد
التام وإجراء
المقاصة وقال
شرحاً لها أن
المطعون ضدها
تولت إدارة
الشركة محل
النزاع وقد
أسفر ذلك عن
خسائر للشركة
، وإنها خالفت
الاتفاق
المبرم
بينهما من حيث
التوزيع
والتسويق
وحرمته من
التسويق مما
الحق خسائر
بالشركة
مقدارها 496 ، 149
درهم ،وأنها
امتنعت عن
توقيع
المستندات
اللازمة
للإعتمادات
المستندية ،
وكذلك توقيع
الشيكات مما
شل حركة
الشركة وأدى
إلى تعثرها في
تنفيذ
التزاماتها
وأضر
بالإنتاج ،
كما أنها
أقامت عليه
عده دعاوى
قضائية فكانت
الدعوى . ندبت
المحكمة
خبيراً في
الدعوى وبعد
أن قدم تقريره
، حكمت برفض
الدعويـين.
استأنف
الطـاعن
الحكـم
بالاستئنـاف
رقم 216
لسنة
2008
واستأنفته
المطعون ضدها
بالاستئناف
رقم 221/2008، قضت
المحكمة
بقبول
الإستئنافين
شكلاً وقبل
الفصل في
موضوع
الإستئنافين
بإعادة
المأمورية
للخبير، وبعد
أن قدم
تقريره
-
قضت بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبفسخ عقد
الشركة
وتصفيتها،
وبتعيين
مصفى لمباشرة
أعمال
التصفية، طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
النقض،عرض
الطعن على
المحكمة قي
غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظره .
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
والوجه الأول
من السبب
الثالث
مخالفة
القانون
ومخالفة
الثابت في
الأوراق على
وجهين وفي
بيان الوجه
الأول يقول أن
الحكم ارتكن
في تأصيل
قضائه بحل
الشركة وهي
ذات مسؤولية
محدودة على
حكم المادة
282
من
قانون
الشركات
التجارية رغم
تعلق أحكام
هذه المادة
بشركات
الأشخاص ، وفي
بيان الوجه
الثاني يقول
إن طلب
المطعون ضدها
بحل وتصفية
الشركة لا
يعدو إلا أن
يكون في
حقيقته طلباً
بالتنازل عن
حصتها من
الشركة موضوع
النزاع
وبالتخارج
منها إذ لا
يجوز لها
إبداء غير ذلك
وفقاً لنص
المادة رقم
254
من
قانون
الشركات
التجارية
التي تبطل أي
قرار يترتب
عليه الأضرار
بمصلحة
الشريك الآخر
أو بمصلحة
الشركة ، وإذ
اتسم طلب حل
الشركة
بالبطلان
كونه يضر
بمصالحه
ومصالح
الشركة فإنه
ما كان للحكم
أن يجيب
المطعون ضدها
إليه
سيما
وقد
تخلفت شروط
وأسباب حل
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة وإذ
الحكم ذلك
وقضى بفسخ عقد
الشركة فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في وجهه الأول
مردود ذلك أن
البين من
استقراء
النصوص
الخاصة
بانقضاء
الشركات بوجه
عام أنها
تنقسم إلى
قسمين أولهما
يشمل الأسباب
العامة
لانقضاء
الشركة أيا
كان شكلها
ويتناول
الثاني أسباب
الانقضاء
الخاصة
بشركات
الأشخاص ،
ولما
كان حل الشركة
بحكم قضائي هو
مما يدخل ضمن
الأسباب
العامة
لانقضاء
الشركة بوجه
عام فإنه يسرى
على الشركة
ذات
المسؤولية
المحدودة كما
يسري على
غيرها من
أنواع
الشركات ،
ولا
يؤثر في ذلك ما
تمسك به
الطاعن في
الوجه الأول
من سبب النعي
إذ أن الأصل في
العقود تحقيق
المصلحة وعدم
الأضرار
بالآخرين
وإذا
وقع ضرر
فينبغي تمكين
المتضرر من
طلب إزالته
ورفعه عنه ،
ولما
كانت العلة من
منح الشريك في
شركات
الأشخاص حق
طلب حل الشركة
قضاء متى وجدت
الأسباب
الجدية
الموجبة لذلك
تكمن في عدم
الأضرار به
سيما إذا
استحكم
الخلاف بين
الشركاء ولم
يتوافر
الإجماع أو
الأغلبيه
لإنهاء عقد
الشركة فإن
هذه العلة هي
ذاتها
متوافرة في
الشركة ذات
المسؤولية
المحدودة وإن
لم ينص صراحة
على حلها بحكم
قضائي ضمن
الأسباب
الموجبة
لانقضاء هذه
الشركة
ومن
ثم فإن حق
الشريك في طلب
حل هذه الشركة
قضاء يعتبر من
الحقوق
الأساسية له ،
والمتعلقة
بالنظام
العام ولا
يقتصر على نوع
معين من
الشركات دون
الباقي من
أنواعها ،
كما
أنه ولئن كان
الأصل هو
تطبيق أسباب
انقضاء عقد
الشركة
العامة
والخاصة
المنصوص
عليها في
المواد
281-290
من
قانون
الشركات
التجارية
رقم
8
لسنة
1984
على
الشركات ذات
المسؤولية
المحدودة
،فإنه يتعين
الرجوع عند
غياب النص إلى
قانون
المعاملات
المدنية
بوصفه
الشريعة
العامة
وتطبيق أسباب
الانقضاء
الواردة في
المادة
673
منه
على الشركات
التجارية
ومنها الشركة
ذات
المسؤولية
المحدودة
استناداً إلى
أن هذه
الأسباب لا
تتعارض مع
المبادئ
العامة
للنشاط
التجاري كما
قضت بذلك
المادة 2/2 من
قانون
المعاملات
التجارية رقم
18
لسنة
1993،
وإذ
أجرى الحكم
المطعون فيه
علي الشركة
موضوع النزاع
السبب الخاص
بانقضائها
بحكم من
القاضي فإنه
يكون قد اعمل
القانون على
وجهه الصحيح و
يضحى النعي
عليه في هذا
الشأن على غير
أساس ،
والنعي
في وجهه
الثاني مردود
ذلك أن المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
الشركة
-
بصفة
عامه
-
سواء كانت
شركة أشخاص أو
شركة أموال
بكل صورها
المختلفة ،
إنما تقوم على
تعدد الشركاء
فيها ، فإذا
حدث أثناء
قيامها أن
تجمع
رأسمالها في
يد شخص واحد
طبيعياً
-
أو
اعتباريا
-
أو نقص عدد
الشركاء فيها
لأي سبب
آخر-
عن الحد
الأدنى
اللازم
قانونا
-
في بعض
أنواعها
-
فإن الشركة
تنحل بقوة
القانون ،
وهذا
الانحلال وإن
لم يرد به نص
في قانون
الشركات إلا
أنه يجب
أعماله
بحسبان أن
الشركة لا
تقوم
-
أصلاً
-
إلا
بتعدد
الشركاء فيها
، لما كان ذلك
وكان مؤدى ما
ورد بوجه
النعي النزول
بعدد الشركاء
عن الحد
الأدنى
المقرر
قانوناً وهو
مالا يجوز
فإنه يكون
حرياً بالرفض
، هذا إلى أن
تمسك الطاعن
بأعمال نص
المادة 254 من
قانون
الشركات
التجارية لا
محل له إذ أن
حكم هذه
المادة يعالج
بطلان قرارات
الجمعية
للشركاء التي
تصدر
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون أو
عقد الشركة أو
إذا صدرت
لمصلحة بعض
الشركاء أو
للإضرار
بالبعض الآخر
دون اعتبار
لمصلحة
الشركة ، وإذ
لم ينصب النعي
على أحد
قرارات
الجمعية
العمومية
للشركاء فإنه
لا يكون
وارداً على
محل من قضاء
الحكم
المطعون فيه
متعينا
الالتفات عنه
.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني الخطأ
في تطبيق
القانون و
مخالفة
أحكامه وفي
بيان ذلك يقول
انه قدم ما يدل
على تقاعس
المطعون ضدها
في تنفيذ
التزاماتها
ويؤكد على
إصرارها على
الإضرار
بالشركة إذ
امتنعت عن
توقيع
الشيكات التي
تحتاج إلى
توقيعين
والتي
يتم
الصرف منها
على نشاط
الشركة
وأعمالها مما
أدى إلى عدم
صرف رواتب
العمال
وإضرابهم عن
العمل ، وعدم
سداد حصتها في
زيادة رأس
المال وعمل
تجديد وإحلال
الماكينات
وخطوط
الإنتاج بهدف
مسايره
التطور
الصناعي مما
ألجأه إلى
الاقتراض
والحصول على
تسهيلات
بضماناته
الشخصية ، كما
أقامت العديد
من الدعاوى
الكيدية
لتجريده من
حقه في الاسم
التجاري
والعلامة
التجارية
أو طلب الفسخ
أو التخارج من
الشركة وذلك
في الدعوى رقم
3
لسنة
2004
تجاري
واستئنافها
530/2004
وكذلك
تقديم شكوى
جزائية تحت
رقم 2847/2004 وتقديم
التظلم رقم 7/2004
مستعجل مما
ينم عن عدم
تعاون
المطعون ضدها
معه في
الارتقاء
بالشركة وفي
محاولة
لهدمها وهو ما
كان يتعين معه
على الحكم أن
يجيبه إلى
رغبته في
إخراج
المطعون ضدها
من الشركة
وإبقائه فيها
إما
باعتبارها
مؤسسه فردية
أو بإدخاله
شركاء جدد وإذ
لم يجبه الحكم
إلى طلبه فإنه
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه .
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك إن
النص في
المادة 677/1 من
قانون
المعاملات
المدنية على
أنه ((يجوز
لأغلبية
الشركاء أن
يطلبوا من
القضاء الحكم
بفصل أي شريك
متى استندوا
في ذلك لأسباب
جديه تبرر
الفصل)) مؤداه
تأسيس الشركة
من أكثر من
شريكين اثنين
حتى إذا ما قضى
بفصل أحدهم
فيبقى شرط
تعدد الشركاء
قائماً بين
الباقين حتى
لا يقل عدد
الشركاء عن
الحد الأدنى
المقرر
قانوناً ومن
ثم فإن الحكم
وقد انتهى إلى
عدم فصل
المطعون ضدها
يكون قد وافق
صحيح القانون
ويضحى النعي
عليه غير
مقبول .
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه
الثاني من
السبب الثالث
مخالفة
الثابت في
الأوراق و
الفساد في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
يقول بان
الحكم قدم
لقضائه بأن
كلا الطرفين
قد طلب حل
الشركة
وتصفيتها رغم
أن أوراق
الدعوى لا
تنبئ في أية
مرحلة إلى انه
أبدى مثل هذا
الطلب وانه
على الضد من
ذلك تمسك
باستمرار
الشركة وقدم
كافة الأوراق
التي تدحض
مزاعم
المطعون ضدها
بان الشركة
تحقق خسائر
وقد أيده في
هذا خبير
الدعوى الذي
أكد على
تحقيقها
أرباحاً
طائلة ولم يشر
إلى أن هناك
خسائر تؤثر
على ميزانية
الشركة أو تدل
على استحالة
استمرارها
وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الحكم يجب أن
يكون مبنياً
على أسباب
واضحة جلية ،
وهو لا يكون
كذلك إلا إذا
كان يحمل
بذاته ما
يطمئن المطلع
عليه إلى أن
المحكمة قد
محصت الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها
وموازنة
بعضها بالبعض
الآخر وترجيح
ما تطمئن إلى
ترجيحه بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة حتى
تتوافر
الرقابة على
عمل القاضي
والتحقق من
حسن استيعابه
لوقائع
النزاع و دفاع
أطرافه
والوقوف على
أسباب قضاء
المحكمة فيه ،
وأن
القصور في
التسبيب
يتحقق بعدم
بيان البينة
التي أستند
إليها الحكم
والحقيقة
التي
استخلصها
منها ، لما كان
ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بفسخ عقد
الشركة محل
النزاع على
سند من أن كلا
الطرفين قد
طلب التصفية
وحل الشركة
لما أثاره كل
منهما بدعواه
من أسباب جديه
تبيح
إجابتهما
لطلبهما ودون
أن يفصح عن
الدليل
بالأوراق
الذي استمد
منه أن الطاعن
رغب في ذلك
وبأنه ـ
الطاعن ـ قد
أضر بالشركة
أبان إدارته
لها بما ترتب
عليه خسائر في
الفترة ما بين
سنة
2002
وسنة
2005
مما
أثر
على
ميزانيتها
رغم أن تقرير
الخبير
المقدم
بالأوراق قد
خلص إلى أن وضع
الشركة محل
النزاع جيد
وأنه و نتيجة
لممارسة
الشركة
لنشاطها
التجاري خلال
الفترة
السابقة فقد
تحققت أرباح
وهذا ما يثبت
عدم صحة ما
أفادت به
المطعون ضدها
من وجود خسائر
فإن الحكم لا
يكون قد
استوعب وقائع
النزاع مما لا
تتوافر معه
لدى المطلع
عليه
الطمأنينة
بان المحكمة
التي أصدرته
قد محصت
الأدلة
والمستندات
المقدمة
إليها بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة مما
يعيب الحكم
بالقصور في
التسبيب
ويوجب نقضه.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه .
ولما
تقدم وكان
الحكم
المستأنف
صحيحاً وفي
محله للأسباب
السائغة التي
بنى عليها
وتكفى لحمل
قضائه والتي
تأخذ بها هذه
المحكمة كجزء
من أسباب
حكمها مما
يتعين معه
القضاء في
موضوع
الاستئنافين
برفضهما
وتأييد الحكم
المستأنف .