الطعن رقم 148 لسنة 2009 تجاري
صادر بتاريخ 01/11/2009
هيئة المحكمة: السيد القاضي/أمين أحمد الهاجري - رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مجدي زين العابدين محمد والسيد عبدالحكيم السيد.
1- وجود أسباب قانونية عامة لانقضاء الشركات واسباب قانونية خاصة بانقضاء شركات الأشخاص.
2- اعتبار حل الشركة بحكم قضائي داخلاً ضمن الأسباب العامة لانقضاء الشركة بوجه عام وسارياً على الشركة المحدودة المسؤولية.
3- اعتبار الأصل في العقود تحقيق المصلحة وعدم الاضرار بالآخرين.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 125)
4- وجوب تمكين المتضرر من طلب إزالة الضرر اللاحق به ورفعه عنه.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 42)
5- اعتبار العلة من منح الشريك في شركات الأشخاص حق طلب حل الشركة قضاءً عند توافر أسباب جدية لذلك تمكينه من تجنب أي ضرر قد يلحق به جراء استفحال الخلاف بين الشركاء في ظل عدم توافر اغلبية مؤيدة انهاء عقد الشركة وهو أمر مطبق على الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية.
6- اعتبار حق الشريك في طلب حل الشركة قضاءً من الحقوق الأساسية له والمتعلقة بالنظام العام بغض النظر عن نوع الشركة.
7- وجوب العودة إلى أحكام قانون المعاملات المدنية بوصفه الشريعة العامة وتطبيق أسباب انقضاء الشركة المحدودة المسؤولية قضائياً عند غياب النص الخاص في قانون الشركات التجارية عنها بشرط عدم تعارضها مع طبيعة النشاط التجاري.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 2)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 673)
8- اعتبار تجمع رأسمال الشركة في يد أحد الشركاء أو نقصان عدد الشركاء عن الحد الأدنى اللازم قانوناً سببين مفضيان إلى حل الشركة بقوة القانون.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 673)
9- حق أغلبية الشركاء في الطلب إلى القضاء بفصل أحد الشركاء بشرط عدم نزول العدد الباقي منهم عن الحد الأدنى المشترط توفره قانوناً.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 677)
10- وجوب بناء الحكم على أسباب واضحة جلية منبئة بتمحيص المحكمة أدلة الدعوى وموازنتها بعضها بالبعض وعن حسن استيعابها لوقائع النزاع.
11- تعيب الحكم بالقصور في التسبيب عند عدم بيانه الأسباب المرتكز إليها في قضائه بفسخ العقد وعدم افصاحه عن الدليل المستمد منه رغبة الطاعن في تصفية الشركة وحلها.
المحكمة
حيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 853 لسنة 2008 تجاري كلي أبوظبي على الطاعن ابتغاء الحكم بحل وتصفية شركة ألبان الخليج والصفا بأبوظبي ذ.م.م الصادر فيها الرخصة رقم 3866 من دائرة بلدية أبوظبي والسجل التجاري 17491 وتعيين مصفى قضائي لها يقوم بتصفيتها وتسليم كل طرف نصيبــه، وقالت بياناً لذلك انه تكونت فيما بينهما الشركة محل النزاع ذات مسؤولية محدودة بغرض تصنيع الألبان ومنتجاتها وصناعة عصير الفواكه واستيراد المواد والمعدات اللازمة لها ، وإذ حققت الشركة خسائر تجاوزت ثلاثة أرباع رأس المال بسبب تصرفات الطاعن الذي انفرد بتأسيس مؤسسة فردية تسمى مؤسسة الخليج والصفا تمارس نفس نشاط الشركة وتنافسها ، كما أنه استخدم بدون موافقتها العلامة التجارية المملوكة للشركة ، فضلاً عن أنه كان يعد ميزانيات يثبت فيها أرباح وخسائر المخالفة للواقع للحصول على تسهيلات مصرفية ، ولما كانت هذه الأسباب منفردة أو مجتمعه تكفى لحل الشركة فكانت الدعوى . قدم الطاعن ضمنها دعوى متقابلة طلب فيها الحكم بفصل المطعون ضدها من الشركة محل النزاع مع بقاء الكيان قائماً كمؤسسة فردية وتقدير نصيب كل طرف و الحكم بإلزامها أن تؤدي له مستحقاته وتعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية قدرها مبلغ 384 ، 881 ، 28 درهم مع الفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإجراء المقاصة وقال شرحاً لها أن المطعون ضدها تولت إدارة الشركة محل النزاع وقد أسفر ذلك عن خسائر للشركة ، وإنها خالفت الاتفاق المبرم بينهما من حيث التوزيع والتسويق وحرمته من التسويق مما الحق خسائر بالشركة مقدارها 496 ، 149 درهم ،وأنها امتنعت عن توقيع المستندات اللازمة للإعتمادات المستندية ، وكذلك توقيع الشيكات مما شل حركة الشركة وأدى إلى تعثرها في تنفيذ التزاماتها وأضر بالإنتاج ، كما أنها أقامت عليه عده دعاوى قضائية فكانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره ، حكمت برفض الدعويـين. استأنف الطـاعن الحكـم بالاستئنـاف رقم 216 لسنة 2008 واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 221/2008، قضت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً وقبل الفصل في موضوع الإستئنافين بإعادة المأمورية للخبير، وبعد أن قدم تقريره - قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الشركة وتصفيتها، وبتعيين مصفى لمباشرة أعمال التصفية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،عرض الطعن على المحكمة قي غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق على وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم ارتكن في تأصيل قضائه بحل الشركة وهي ذات مسؤولية محدودة على حكم المادة 282 من قانون الشركات التجارية رغم تعلق أحكام هذه المادة بشركات الأشخاص ، وفي بيان الوجه الثاني يقول إن طلب المطعون ضدها بحل وتصفية الشركة لا يعدو إلا أن يكون في حقيقته طلباً بالتنازل عن حصتها من الشركة موضوع النزاع وبالتخارج منها إذ لا يجوز لها إبداء غير ذلك وفقاً لنص المادة رقم 254 من قانون الشركات التجارية التي تبطل أي قرار يترتب عليه الأضرار بمصلحة الشريك الآخر أو بمصلحة الشركة ، وإذ اتسم طلب حل الشركة بالبطلان كونه يضر بمصالحه ومصالح الشركة فإنه ما كان للحكم أن يجيب المطعون ضدها إليه سيما وقد تخلفت شروط وأسباب حل الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ الحكم ذلك وقضى بفسخ عقد الشركة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن البين من استقراء النصوص الخاصة بانقضاء الشركات بوجه عام أنها تنقسم إلى قسمين أولهما يشمل الأسباب العامة لانقضاء الشركة أيا كان شكلها ويتناول الثاني أسباب الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص ،
ولما كان حل الشركة بحكم قضائي هو مما يدخل ضمن الأسباب العامة لانقضاء الشركة بوجه عام فإنه يسرى على الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما يسري على غيرها من أنواع الشركات ،
ولا يؤثر في ذلك ما تمسك به الطاعن في الوجه الأول من سبب النعي إذ أن الأصل في العقود تحقيق المصلحة وعدم الأضرار بالآخرين
وإذا وقع ضرر فينبغي تمكين المتضرر من طلب إزالته ورفعه عنه ،
ولما كانت العلة من منح الشريك في شركات الأشخاص حق طلب حل الشركة قضاء متى وجدت الأسباب الجدية الموجبة لذلك تكمن في عدم الأضرار به سيما إذا استحكم الخلاف بين الشركاء ولم يتوافر الإجماع أو الأغلبيه لإنهاء عقد الشركة فإن هذه العلة هي ذاتها متوافرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإن لم ينص صراحة على حلها بحكم قضائي ضمن الأسباب الموجبة لانقضاء هذه الشركة
ومن ثم فإن حق الشريك في طلب حل هذه الشركة قضاء يعتبر من الحقوق الأساسية له ، والمتعلقة بالنظام العام ولا يقتصر على نوع معين من الشركات دون الباقي من أنواعها ،
كما أنه ولئن كان الأصل هو تطبيق أسباب انقضاء عقد الشركة العامة والخاصة المنصوص عليها في المواد 281-290 من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 على الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،فإنه يتعين الرجوع عند غياب النص إلى قانون المعاملات المدنية بوصفه الشريعة العامة وتطبيق أسباب الانقضاء الواردة في المادة 673 منه على الشركات التجارية ومنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة استناداً إلى أن هذه الأسباب لا تتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري كما قضت بذلك المادة 2/2 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993، وإذ أجرى الحكم المطعون فيه علي الشركة موضوع النزاع السبب الخاص بانقضائها بحكم من القاضي فإنه يكون قد اعمل القانون على وجهه الصحيح و يضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ،
والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة - بصفة عامه - سواء كانت شركة أشخاص أو شركة أموال بكل صورها المختلفة ، إنما تقوم على تعدد الشركاء فيها ، فإذا حدث أثناء قيامها أن تجمع رأسمالها في يد شخص واحد طبيعياً - أو اعتباريا - أو نقص عدد الشركاء فيها لأي سبب آخر- عن الحد الأدنى اللازم قانونا - في بعض أنواعها - فإن الشركة تنحل بقوة القانون ، وهذا الانحلال وإن لم يرد به نص في قانون الشركات إلا أنه يجب أعماله بحسبان أن الشركة لا تقوم - أصلاً - إلا بتعدد الشركاء فيها ، لما كان ذلك وكان مؤدى ما ورد بوجه النعي النزول بعدد الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو مالا يجوز فإنه يكون حرياً بالرفض ، هذا إلى أن تمسك الطاعن بأعمال نص المادة 254 من قانون الشركات التجارية لا محل له إذ أن حكم هذه المادة يعالج بطلان قرارات الجمعية للشركاء التي تصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو إذا صدرت لمصلحة بعض الشركاء أو للإضرار بالبعض الآخر دون اعتبار لمصلحة الشركة ، وإذ لم ينصب النعي على أحد قرارات الجمعية العمومية للشركاء فإنه لا يكون وارداً على محل من قضاء الحكم المطعون فيه متعينا الالتفات عنه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون و مخالفة أحكامه وفي بيان ذلك يقول انه قدم ما يدل على تقاعس المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها ويؤكد على إصرارها على الإضرار بالشركة إذ امتنعت عن توقيع الشيكات التي تحتاج إلى توقيعين والتي يتم الصرف منها على نشاط الشركة وأعمالها مما أدى إلى عدم صرف رواتب العمال وإضرابهم عن العمل ، وعدم سداد حصتها في زيادة رأس المال وعمل تجديد وإحلال الماكينات وخطوط الإنتاج بهدف مسايره التطور الصناعي مما ألجأه إلى الاقتراض والحصول على تسهيلات بضماناته الشخصية ، كما أقامت العديد من الدعاوى الكيدية لتجريده من حقه في الاسم التجاري والعلامة التجارية أو طلب الفسخ أو التخارج من الشركة وذلك في الدعوى رقم 3 لسنة 2004 تجاري واستئنافها 530/2004 وكذلك تقديم شكوى جزائية تحت رقم 2847/2004 وتقديم التظلم رقم 7/2004 مستعجل مما ينم عن عدم تعاون المطعون ضدها معه في الارتقاء بالشركة وفي محاولة لهدمها وهو ما كان يتعين معه على الحكم أن يجيبه إلى رغبته في إخراج المطعون ضدها من الشركة وإبقائه فيها إما باعتبارها مؤسسه فردية أو بإدخاله شركاء جدد وإذ لم يجبه الحكم إلى طلبه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة 677/1 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جديه تبرر الفصل)) مؤداه تأسيس الشركة من أكثر من شريكين اثنين حتى إذا ما قضى بفصل أحدهم فيبقى شرط تعدد الشركاء قائماً بين الباقين حتى لا يقل عدد الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ومن ثم فإن الحكم وقد انتهى إلى عدم فصل المطعون ضدها يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث مخالفة الثابت في الأوراق و الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بان الحكم قدم لقضائه بأن كلا الطرفين قد طلب حل الشركة وتصفيتها رغم أن أوراق الدعوى لا تنبئ في أية مرحلة إلى انه أبدى مثل هذا الطلب وانه على الضد من ذلك تمسك باستمرار الشركة وقدم كافة الأوراق التي تدحض مزاعم المطعون ضدها بان الشركة تحقق خسائر وقد أيده في هذا خبير الدعوى الذي أكد على تحقيقها أرباحاً طائلة ولم يشر إلى أن هناك خسائر تؤثر على ميزانية الشركة أو تدل على استحالة استمرارها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع و دفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ،
وأن القصور في التسبيب يتحقق بعدم بيان البينة التي أستند إليها الحكم والحقيقة التي استخلصها منها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الشركة محل النزاع على سند من أن كلا الطرفين قد طلب التصفية وحل الشركة لما أثاره كل منهما بدعواه من أسباب جديه تبيح إجابتهما لطلبهما ودون أن يفصح عن الدليل بالأوراق الذي استمد منه أن الطاعن رغب في ذلك وبأنه ـ الطاعن ـ قد أضر بالشركة أبان إدارته لها بما ترتب عليه خسائر في الفترة ما بين سنة 2002 وسنة 2005 مما أثر على ميزانيتها رغم أن تقرير الخبير المقدم بالأوراق قد خلص إلى أن وضع الشركة محل النزاع جيد وأنه و نتيجة لممارسة الشركة لنشاطها التجاري خلال الفترة السابقة فقد تحققت أرباح وهذا ما يثبت عدم صحة ما أفادت به المطعون ضدها من وجود خسائر فإن الحكم لا يكون قد استوعب وقائع النزاع مما لا تتوافر معه لدى المطلع عليه الطمأنينة بان المحكمة التي أصدرته قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ولما تقدم وكان الحكم المستأنف صحيحاً وفي محله للأسباب السائغة التي بنى عليها وتكفى لحمل قضائه والتي تأخذ بها هذه المحكمة كجزء من أسباب حكمها مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .

* * *