الطعن
رقم
616
لسنة
2008
تجاري
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/أمين
أحمد الهاجري
– رئيس
الدائرة ،
وعضوية
السادة
القضاة: مجدي
زين العابدين
محمد والسيد
عبدالحكيم
السيد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,309
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,309
حيث
إن الوقائع و
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه و
سائر الأوراق
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى
2194
لسنة
2007 تجاري كلي
الشارقة على
المطعون
ضدهما بطلب
الحكم ببطلان
إجراءات
التنفيذ مع
استحقاقه
للعقارين
المبينين في
صحيفة الدعوى
،وبالتناوب
إعادة الوضع
لما كان عليه
ووضع إشارة
الرهن
التأميني من
الدرجة
الأولى على
العقارين
لصالحه ، على
سند من أنه
أعطى المطعون
ضده الثاني
تسهيلات
مصرفية رهن له
و ضماناً
لسدادها
العقارين
732
و533
الكائنين
بمنطقتي
البنابة و
الشديهين على
التوالي
بالشارقة ، و
إذ تعسر عليه
سداد هذه
التسهيلات
فقد باعه
العقارين
المشار
إليهما وتم
تطهيرهما من
الرهن
التأميني،
فاستصدرت
المطعون ضدها
الأولى وفي
الدعوى
220
لسنة
2004
مدني
كلي الشارقة
حكما قضى بعدم
نفاذ تصرف
المطعون ضده
الثاني في
العقارين
المشار
اليهما له
(للطاعن) وقد
تأيد هذا
الحكم في
الاستئنافين
394
و396
لسنة
2005
كما
وقضى في
الطعنين
403
و404
لسنة
28
ق
تجاري
والمقام منه
وآخر برفضهما
، و بتاريخ
8/4/2007
أوقع
قاضى التنفيذ
بمحكمة
الشارقة في
التنفيذ
1731
لسنة
2002-
الحجز على
العقارين
لصالح
المطعون ضدها
الأولى ، ولما
كان هو المالك
للعقارين
ويعتبر
من
الغير في
التنفيذ بين
المطعون
ضدهما فقد
كانت
الدعوى
ومحكمة
أول درجة قضت
بتاريخ
28/5/2008
برفض
الدعوى ،
استأنف
الطاعن هذا
القضاء
بالاستئناف
52
لسنة
2008
مدني
الشارقة و
محكمة
الاستئناف
قضت بتاريخ
2/9/2008
بالغاء
الحكم
المستأنف
وبعدم اختصاص
محكمة أول
درجة نوعيا
بنظر الدعوى ،
وإحالتها إلى
قاضى التنفيذ
بمحكمة
الشارقة
الابتدائية
لنظرها ، طعن
الطاعن في هذا
القضاء
بالطعن
الماثل ، و إذ
عرض الطعن على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين ،
ينعى بهما
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون و
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال و
مخالفة
الثابت
بالأوراق إذ
اعتبر طلبه
بطلان
إجراءات
التنفيذ
واستحقاقه
للعقارين
المحجوز
عليهما مجرد
طلب موضوعي في
التنفيذ يختص
به قاضى
التنفيذ ، ولم
يفطن إلى أنه
يعتبر من
الغير في
التنفيذ الذي
تم توقيع
الحجز فيه على
العقارين
اللذين أقام
دعواه
بطلباته
بشأنهما
باعتباره
مالكا لهما
وفقا للطريق
الذي رسمه
القانون في
المادة ( 309) من
قانون
الإجراءات
المدنية مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك أن
من المقرر أنه
يتعين على
محكمة
الموضوع عند
تكييف
الطلبات في
الدعوى أن
تتقصى الحكم
القانوني
المنطبق على
التكييف
الصحيح لها، و
أن تنزله على
الواقعة
المطروحة
عليها ،
وهو
من مسائل
القانون التي
تخضع فيها
لرقابة
المحكمة
الاتحادية
العليا .
لما
كان ذلك و كان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن أقام
الدعوى بطلب
الحكم ببطلان
إجراءات
التنفيذ على
العقارين
موضوع الدعوى
باعتبار هما
مملوكين له و
ليس للمطعون
ضده الثاني
المنفذ
ضده،
وباستحقاقه
لهما بصفته
مالكاً لهما
بموجب سندات
الملكية
المقدمة ضمن
مستنداته،
واعتباره
من الغير في
ذلك التنفيذ،
ومن ثم فان
التكييف
الصحيح
لطلبات
الطاعن هو
إنها تمثل في
حقيقتها دعوى
استحقاق
فرعيه، وهي
الدعوى التي
يرفعها من غير
الخصوم في
دعوى التنفيذ
مدعياً
ملكيته
للعقار أو
العقارات
المحجوز
عليها دون
المدين
المحجوز
عليه،و يهدف
منها إلى
الحكم بإلغاء
الحجز الموقع
على العقار
المنفذ عليه و
القضاء
باستحقاقه و
ملكيته لهذا
العقار،
ويخرج عن نطاق
هذه الدعوى
البحث في
العلاقة بين
الدائن
الحاجز و
المدين
المحجوز عليه
طالما أن مدعي
الملكية هو من
الغير وليس هو
المحكوم عليه
بالدين
المحجوز عليه
من أجله
العقار .وكان
النص في
المادة (309) من
قانون
الإجراءات
المدنية على
أنه (( يجوز
للغير طلب
بطلان
إجراءات
التنفيذ مع
طلب استحقاق
العقار
المحجوز عليه
وذلك بدعوى
ترفع
بالإجراءات
المعتادة
أمام المحكمة
المختصة...)) مما
مفاده
أن
المشرع قد
أستثنى دعوى
الاستحقاق
هذه من
المنازعات
التي يختص بها
قاضى التنفيذ
بوصفها
منازعة
موضوعية
تتعلق بملكية
العقار
المنفذ
عليه،
وجعل
الاختصاص
بنظرها
لمحكمة
الموضوع التي
ترفع إليها
تلك الدعوى
بالإجراءات
العادية
المعتادة
لرفع الدعوى
وتخضع في
إجراءاتها و
طرق الإثبات
فيها للقواعد
العامة، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر و
قضى باختصاص
قاضى التنفيذ
بنظر طلب (
دعوى ) الطاعن
باعتباره طلب
موضوعي في
التنفيذ و حجب
نفسه عن الفصل
في موضوع
"الحق"في
الاستئناف
وفق التكييف
الصحيح
للدعوى على
النحو سالف
الذكرـ مما
يعيبه بالخطأ
في تطبيق
القانون و
القصور في
التسبيب
ـ
بما يوجب نقضه
ـ على أن يكون
مع النقض
الإحالة.