الطعن
رقم
467
لسنة 2009 مدني
صادر
بتاريخ
23/12/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عبدالعزيز
محمد
عبدالعزيز -
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاه : محمد
يسري سيف
ومصطفى الطيب
حبورة.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,394
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,210
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن
الطاعنيْن
أقاما على
المطعون ضدهم
الدعوى رقم 1913
لسنة 2007 مدني
كلى الشارقة
بطلب الحكم 1-
بصورية عقد
البيع الصادر
من المطعون
ضده الرابع
إلى المطعون
ضده الأول 2-
بطلان عقد
البيع
والتنازل
المؤرخ 5/10/2006
المبرم بين
المطعون ضده
الأول وزوجته
المطعون ضدها
الثانية 3-
بصحة ونفاذ
عقد البيع
الصادر من
المالك الخصم
المدخل –
المطعون ضده
الرابع وبين
الطاعن
الثاني عن
نفسه وبصفته
والمؤرخ 10/6/2004
وإعتباره
لحساب الطاعن
الأول 4-
إسترداد
العقار من
المدعى عليها
الثانية
لصالح الطاعن
الأول 5- إلزام
المطعون ضده
الثالث نقل
ملكية العقار
إلى الطاعن
الأول أو شخص
ثالث يختاره
المطعون ضده
الأول ومحو
التسجيلات
التي تمت بإسم
المطعون ضده
الأول 6- إلزام
المطعون ضدها
الثانية بأن
تؤدى للمدعى
الأول –
الطاعن الأول
– ما حصلته من
مبالغ تنفيذا
للحكم الصادر
فى الدعوى 833
لسنة 2007
إيجارات
الشارقة مع
عدم الإعتداد
بذلك الحكم.
وقالا شرحا
للدعوى أن
الطاعن الأول
قام بشراء
قطعة الأرض
المبينة
بالأوراق
مساحة
ومعالما من
الخصم المدخل
– المطعون ضده
الرابع – ولكن
لم يحرر عقد
البيع بإسمه
لأنه من غير
المواطنين
ولذلك طلب من
الطاعن
الثاني أن
يكون العقد
بإسمه ولكن
تعذر تسجيل
العقد بعد أن
تبين أن
الطاعن
الثاني بدون
جنسية
الأمارات
ولذلك إتفقا
مع المطعون
ضده الرابع
على كتابة
العقد بإسم
المطعون ضده
الأول مع
موافقة
الجميع على أن
البيع فى
حقيقته لصالح
الطاعن الأول
الذي دفع
الثمن
ومقداره 620 ألف
درهم لمالك
الأرض –
المطعون ضده
الرابع
-
الذي
حرر عقد البيع
بإسم المطعون
ضده الأول
الذي حرر
إقرار مؤرخ 10/6/2004
بأن المشترى
للأرض محل عقد
البيع هو
الطاعن الأول
ولكن بعد فترة
قام المطعون
الأول
بالتنازل عن
تلك الأرض
لزوجته
المطعون
ضدهما
الثانية
والتي أقامت
دعوى مطالبة
بالقيمة
الايجارية
للفيلا
المقامة على
تلك الأرض
وذلك دون وجه
حق بل نفذت
الحكم الصادر
فى تلك الدعوى
رغم الإقرار
الصادر من
زوجها
المطعون ضده
الأول بل إنها
وضعت يدها على
العقار
كمالكه له دون
سند ولذلك
أقام الدعوى
بطلباته
سالفة
البيان،
وبتاريخ 29/4/2009
قضت محكمة أول
درجة
بالطلبات،
إستأنف
المطعون
ضدهما الأول
والثانية ذلك
القضاء
بالإستئناف
رقم 447 لسنة 2009
لدى محكمة
استئناف
الشارقة التي
قضت فيه
بتاريخ 25/8/2009
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبرفض الدعوى.
طعن الطاعنان
في هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
من أربعة وجوه
ينعى به
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ فى
تطبيقه وفى
بيان ذلك
يقولان أن
الحكم أقام
قضاءه برفض
دعواهما على
أن المحكمة لا
تقتنع بأن
المستأنف
الأول –
المطعون ضده
الأول - قام
بتحرير عقد
البيع سند
الطاعنين ولا
تقتنع بأن
المطعون ضده
الأول قام
بتحرير
عقد
البيع بإسم
الطاعن
الثاني وأن
الثابت من
الدعوى
الإيجارية
التي أقامتها
المطعون ضدها
الثانية
للمطالبة
بأجرة العقار
وأن الطاعن
الأول ظهر في
الدعوى بصفته
مستأجر من
المطعون ضدها
الثانية وأنه
لا أساس لزعم
الطاعن
الثاني أن
البيع كان
لصالح الطاعن
الأول مباشرة
وأن ما ورد في
الدعوى
الإيجارية
يؤكد ذلك فقد
كان منطقيا أن
يكون عقد
البيع بإسم
الطاعن الأول
مباشرة ومن ثم
تقتنع
المحكمة بأن
الثمن لم يدفع
من الطاعن
الثاني
للمطعون ضده
الأول رغم
تدوينه أنه
قبض الثمن
كاملا وذلك
برغم أن
الثابت
بالأوراق ومن
الإقرار
المؤرخ 10/6/2004
الصادر من
المطعون ضده
الأول أن
الأخير أقر
أنه باع
العقار محل
النزاع
للطاعن
الثاني وقبض
كامل الثمن
وصدق ذلك
الإقرار
الصادر من
المالك
الأصلي
المؤرخ 10/6/2004
يفيد أن البيع
كان في حقيقته
من ذلك المالك
للطاعن الأول
وأن ما حدث كان
لأن الطاعنين
لا يحملا
جنسية الدولة
وأن تحرير عقد
البيع باسم
المطعون ضده
الأول وهو
مواطن كان
بيعاً صورياً
لإمكان تسجيل
العقد ولكنه
خالف ذلك وسجل
البيع بإسم
زوجته
المطعون ضدها
الثانية ومن
ثم فلا حجية
للحكم الصادر
فى الدعوى
الإيجارية
التى أقامتها
المطعون ضدها
الثانية
بالنسبة
لحقيقه البيع
وملكية
الطاعن الأول
للعقار موضوع
النزاع وبذلك
يكون الحكم إذ
خالف تلك
المستندات
الكتابية
والتي لم
يجحدها
الخصوم وقضى
برفض الدعوى
فإن الحكم
يكون قد خالف
القانون بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أنه
ولئن كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
والموازنة
بينها والأخذ
بدليل دون آخر
فأن مناط ذلك
أن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
لها مأخذها من
الأوراق وليس
مجرد عبارات
وإستنتاجات
عقلية
ذلك
أن النص في
المادة 11 من
قانون
الإثبات على
أن " يعتبر
المحرر
العرفي صادرا
ممن وقعه ما لم
ينكر صراحة ما
هو منسوب إليه
من خط أو إمضاء
أو ختم أو
بصمة.
.
" مما مفاده أن
الأصل أن
الورقة
العرفية تكون
حجة بما دون
فيها على من
نسب إليه
توقيعه عليها
إلا إذا أنكر
الإمضاء أو
الختم الموقع
به
عليها
فالتوقيع
بالإمضاء أو
بصمة الختم هو
المصدر
القانوني
الوحيد
لإضفاء
الحجية على
الأوراق
العرفية
ويكفى
لدحض هذه
الحجية أن
ينكر من يحتج
عليه بالمحرر
ما هو منسوب
إليه من إمضاء
أو ختم أو بصمه
إصبع لأن
القانون أقام
صحة الأوراق
على شهادة ذات
الإمضاء أو
الختم الموقع
به عليها فمتى
إعترف الخصم
الذي تشهد
عليه الورقة
أن الإمضاء أو
الختم الموقع
به على تلك
الورقة هو
إمضاؤه أو
ختمه أو لم
ينكر ذلك
صراحة فقد
ثبتت صحة
الورقة ويمكن
إعتبارها حجة
بما فيها على
من نسبت
إليه
الذي
لا يستطيع
التنصل بما
تثبته عليه
الورقة إلا
إذا بين كيف
وصل إمضاؤه أو
ختمه الصحيح
على الورقة
التى عليها
التوقيع
وأقام الدليل
على صحة ما
يدعيه من ذلك
بدعوى تزوير
يسار فيها
بالطريق
القانوني
بالقانون
يعرف فقط
إنكار بصمة
الختم إنكارا
صريحا فإن
إقتصر على
إنكار المدون
في الورقة كله
أو بعضه فإنه
لا يكون قد
أنكر الورقة
العرفية
بالمعنى
المقصود في
المادة 11 من
قانون
الإثبات وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضده
الأول أقر
بالمحرر
المؤرخ 10/6/2004 أنه
باع العين
للطاعن
الثاني نظير
ثمن مقبوض
قدره /500.000/ درهم
وإذ لم ينكر
المطعون ضده
الأول توقيعه
على تلك
الورقة
العرفية
واقتصر على
القول بأنه لم
يقبض الثمن
وهو مدون بذلك
المحرر ولم
يقدم دليلا
على صحة ما ذهب
إليه ومن ثم
يكون الحكم
المطعون فيه
إذ رفض الدعوى
على ما أثبته
بتقريراته من
أنه " ولما
كانت الدعوى
الماثلة تدور
حول صحة ونفاذ
عقد بيع
وبطلان عقد
بيع
آخر.
..
وحيث
أنه من المقرر
أن الإقرار
القضائي حجة
على المقر لا
يقبل الرجوع
فيه، وأن
المستأنف ضده
الثاني –
الطاعن
الثاني - يقر
بأنه عند
شرائه العقار
محل التداعي
من المستأنف
ضده – المطعون
ضده الرابع –
كان يمثل
المستأنف ضده
الأول –
الطاعن الأول
– المشترى
الحقيقي
للعقار ويقر
المستأنف ضده
الثاني بذات
الأمر لكون
الدعوى مقامة
منهما معا وما
ورد فيها
منسوب لهما
فإذا ثبت
للمحكمة أن
المستأنف ضده
الأول - الطاعن
الأول - ليس
مالكا للعقار
ولم ينصرف
إليه عقد
الشراء سند
المستأنف
ضدهما –
الطاعنان –
فإن أساس
الدعوى
ينهار.
..
كما
أن الثابت فى
الدعوى رقم 833
لسنة 2007
إيجارات أن
المستأنف ضده
الأول –
الطاعن الأول
– يستأجر عين
التداعي من
المستأنف –
المطعون ضدها
الثانية – ولا
يتصور أن يكون
المذكور
مالكا للعقار
منذ 2004 – كما أن
المستأنف ضده
– المطعون ضده
الرابع – حرر
للمستأنف
الأول
.....
عقد البيع
الذي تمكن
بموجبه من
تسجيل
العقار.
..
ومن
ثم أن الثمن لم
يدفع من
المستأنف ضده
الثاني
للمستأنف
الأول رغم
تدوينه أنه
قبض كامل
الثمن.
..
ولما
كان عقد البيع
الصادر من
المستأنف ضده
الرابع –
المطعون
الرابع
للمستأنف
الأول –
المطعون ضده
الأول يدحض
عقد البيع سند
المستأنف
ضدهما –
الطاعنين
ويعتبر مبدأ
ثبوت
بالكتابة،
كما أن عقد
إستئجار
المستأنف ضده
الثاني من
المستأنفة
الثانية لعين
التداعي هو
مبدأ ثبوت
بالكتابة،
فالمحكمة
تطرح عقد
البيع سند
المستأنف
ضدهما –
الطاعنين –
الأول
والثاني لعدم
سداد الثمن
وتأخذ بقول
المستأنف
الأول –
المطعون ضده
الأول – عند
استجوابة.
..
أنه
شرع في بيع
العين
للمستأنف ضده
الثاني –
الطاعن
الثاني –
بالعقد
المؤرخ 10/6/2004
وأثبت فيه أنه
قبض الثمن غير
أن المستأنف
ضده الثاني
تقاعس عن سداد
الثمن فقام
المستأنف
الأول بتسجيل
العقار باسمه
في 12/6/2004 ثم تنازل
عن العقار
لزوجته حيث
سجلت العقار
باسمها 11/9/2006 ومن
ثم المحكمة
تطمئن إلى صحة
عقد شراء
المستأنف
الأول –
المطعون ضده
الأول - للعين
من المستأنف
ضده الرابع
ضياء مهدى
وبعدم نفاذ
العقد المؤرخ
10/6/2004 لعدم سداد
الثمن.
.
" مما مفاده أن
الحكم أهدر
حجية الورقة
العرفية
المؤرخة 10/6/2004
رغم أن من صدرت
منه الورقة –
المطعون ضده
الأول – لم
ينكر توقيعه
عليها وفق
القواعد
سالفة البيان
ولم يعتد بما
هو مدون في
الورقة من أن
المطعون ضده
الأول باع
العقار محل
النزاع إلى
الطاعن
الثاني وقبض
الثمن ورتب
على ذلك رفض
الدعوى بكل ما
إشتملت عليه
من الطلبات
وذلك على خلاف
الثابت
بالأوراق
وقواعد
الإثبات ومن
ثم يكون الحكم
قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه.
وحيث
إنه عن
الموضوع.
ولما
كانت
المنازعة فى
صحة العقد
يتسع نطاقها
لبحث كل ما
يتعلق بوجود
العقد أو
إنعدامه
وبصحته أو
بطلانه أو
صورتيه صورية
مطلقة إذ من
شأن هذه
الصورية لو
صحت أن يعتبر
العقد ولا
وجود له
قانونا فتحول
دون الحكم
بصحته.
وكان
الثابت فى
الأوراق أن
العقد الذي
أبرم بين مالك
الأرض الأصلي
– المطعون ضده
الرابع - وبين
الطاعن
الثاني هو عقد
صوري
فالمشترى فيه
هو الطاعن
الأول الذي
سخر الطاعن
الثاني ليكون
هو المشترى
بدلا منه نظرا
لأن البيع
ينصب على قطعة
أرض وهو محظور
على غير
المواطنين
وبذلك يكون
هذا العقد
باطلا
بطلاناً
مطلقاً وعقد
البيع الذي
أبرم بين
المطعون ضده
الرابع –
المالك – وبين
المطعون ضده
الأول هو عقد
صوري قصد به
التحايل على
القانون الذي
يحظر بيع
الأراضي لغير
المواطنين
ويمنع تسجيل
العقد وفقا
للقانون
بإمارة
الشارقة
والبيع هذا في
حقيقته صادر
من المالك
بائعا للطاعن
الأول مشتريا
ولأن المطعون
ضده الأول
مواطن فقد
أبرم العقد
بإسمه ولذلك
فهو عقد صوري
صورية مطلقة
وباطل بطلانا
مطلقا ولا
يصحح ذلك
تسجيل العقد
بإسم ذلك
المواطن لأن
التسجيل لا
يصحح البطلان
ومن ثم يكون
تسجيل العقد
بإسم المطعون
ضده الأول
باطلا ويكون
تنازله عن
الأرض لزوجته
المطعون ضدها
الثانية
باطلا لأنه
ليس مالك
للأرض الذى
تنازل عنها
إنما أبرم
العقد بإسمه
تحايلا على
القانون الذي
يمنع تسجيل
بيع الأرض
لغير
المواطنين
ولم ينعقد
بينه وبين
المطعون ضده
الرابع مالك
الأرض عقد بيع
حقيقي صحيح
ونافذ بين
طرفيه ومؤدى
ذلك
أن
التصرفات
المشار إليها
باطله بطلانا
مطلقا ويمتنع
بالتالي
الحكم بصحتها
ونفاذها وهذه
الصورية
والبطلان لا
ينازع فيه أي
من الأطراف
المشار إليها
منازعة
حقيقية تخالف
الثابت
بالأوراق
ومؤدى ذلك أن
الأرض لا زالت
على ملك
صاحبها
المطعون ضده
الرابع الذي
يلتزم برد ما
قبض من ثمن
للطاعن
الثانى الذى
دفعه نيابة عن
الطاعن الأول
ويلتزم
المطعون
ضدهما الأول
والثانية برد
تلك الأرض
لمالكها
المذكور وما
حصلاه من
إيجارات
الفترة التي
حازا فيها تلك
الأرض وما
عليها من مبان
وبالتالي رفض
طلب صحة ونفاذ
العقد المبرم
بين المطعون
ضده الرابع
والطاعن
الثاني وهو ما
تقضى به
المحكمة وفق
منطوق هذا
الحكم وإذ جاء
الحكم
المستأنف على
خلاف ذلك فإن
المحكمة تقضى
بإلغائه.
وحيث
إنه عن
المصروفات
فإن المحكمة
تلزم بها
المدعيين
والمدعى
عليهم الأول
والثانية
والخصم
المدخل
بالتساوي
بينهم عملا
بنص المادة 135
من قانون
الإجراءات
المدنية
شاملة مقابل
أتعاب
المحاماة.