الطعن
رقم
348
لسنة
2009
تجاري
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/أمين
أحمد الهاجري
– رئيس
الدائرة ،
وعضوية
السادة
القضاة: مجدي
زين العابدين
محمد والسيد
عبدالحكيم
السيد.
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,96
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,247
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,247
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,247
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,42
حيث
إن
الوقائع
-
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
-
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام على
الطاعن
الدعوى رقم 87
لسنة 2006 تجاري
كلى الشارقة
ابتغاء الحكم
بإلزامه- وحسب
الطلبات
الختامية
-
أن يدفع له
مبلغ 349000 درهم
ومبلغ 1.700.000 ريال
سعودي ومبلغ
ثلاثة ملايين
درهم تعويضاً
عما أصابه من
أضرار مادية
ومعنوية ،
وقال شرحا
للدعوى أنه
تعاقد مع
الطاعن على
استئجار
اثنتي عشرة (12)
خيمة شامله
الموكيت
والغطاء
للسقف
والجوانب
والتوصيلات
الكهربائية
والتكييف،
وسدد له مبلغ 349000
درهم ثم سافر
إلى السعودية
لاستلام
الخيام إلا أن
الطاعن تقاعس
عن إرسالها
مما سبب له
أضرارا مادية
ومعنوية
فكانت الدعوى.
واجه الطاعن
الدعوى فيها
الحكم بإلزام
المطعون ضده
بأن يؤدى له
الأجرة
المستحقة عن
عدد سبع خيام
في الفترة من
1/7/2003 حتى تاريخ
ردها وإلزامه
برد الخيام
وفى حالة عدم
الرد إلزامه
بدفع مبلغ 1.500.000
درهم مع
الفائدة عن
المبالغ
المحكوم بها
بواقع 9% سنويا
من تاريخ
الاستحقاق
وحتى تمام
السداد ، وقال
بياناً
للدعوى أنه
سلم المطعون
ضده عدد سبع
خيام من العدد
المتعاقد
علية إلا أن
المستأجر لم
يسدد من
الأجرة سوى
مبلغ 124000 درهم
فضلا عن عدم
رده للخيام
دون سند فكان
الطلب
العارض، ندبت
المحكمة
خبيراً في
الدعوى ، وبعد
أن قدم
تقريريه
الأصلي
والتكميلي-
حكمت في 16/2/2009
أولا: بعدم
قبول الدفع
بعدم سماع
الدعوى لمرور
الزمان. وفي
الدعوى
الأصلية
بإلزام
الطاعن بأن
يؤدي للمطعون
ضده مبلغ 275450
درهم ورفضت
ماعدا ذلك من
طلبات ، وفى
الطلب العارض
بقبوله شكلا
وفي الموضوع
برفضه. استأنف
الطاعن الحكم
لدى محكمة
استئناف
الشارقة
بالاستئناف
رقم 239 لسنة 2009
وفيه حكمت
المحكمة برفض
الاستئناف
وتأييد الحكم
المستأنف. طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
النقض، عرض
الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة
وإذ رأته جدير
بالنظر حددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على أربعه
أسباب ينعى
الطاعن بها
على الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
منها مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه وفي
بيان ذلك يقول
أنه تمسك لدى
محكمة
الموضوع
بالدفع بعدم
سماع الدعوى
للتقادم
بمرور الزمن
المسقط للحق
في رفعها طبقا
لأحكام
المادتين 110,111
من قانون
المعاملات
التجارية
تأسيسا على أن
المعاملة
بينهما
معاملة
تجارية وان
الأحكام
المتعلقة
بتسليم
المبيع في
قانون
المعاملات
التجارية
المقررة
بنصوص المواد
110,105,111 من هذا
القانون هي
الواجب
إعمالها على
مطالبة
المطعون ضده،
وإذ استلم
الأخير
الخيام في 2/8/2003
وتم رفع
الدعوى في شهر
مايو 2006 دون
أخطاره
-
الطاعن
-
بوجود
الاختلاف أو
العيب ولم
يرفع دعوى
الفسخ أو
إنقاص الثمن
أو
ضمان
العيب خلال
مدة ستين
يوماً من
تاريخ
الاستلام
المقرر بنص
المادة(111)
المنوه عنها
فإن الجزاء
يكون هو عدم
سماع الدعوى
ومع ذلك فإن
الحكم أعمل نص
المادة (95) من
قانون
المعاملات
التجارية
المتعلقة
بانقضاء
التزامات
التجار قبل
بعضهم البعض
المتعلقة
بأعمالهم
التجارية
بمرور عشر
سنوات من
تاريخ حلول
ميعاد الوفاء
بالالتزام
وهو ما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
الأحكام
المقررة
بالمادتين 110,111
من قانون
المعاملات
التجارية
المنوه عنهما
بوجه النعي قد
وردتا ضمن
مواد الفصل
الأول من
الباب الثاني
من الكتاب
الثاني من
قانون
المعاملات
التجارية تحت
عنوان أحكام
عامة، وقد
استهلت مواد
هذا الفصل بنص
المادة (96)
ويجري على أنة
"لا تسرى
الأحكام
العامة
المنصوص
عليها في هذا
الفصل إلا على
البيوع التي
يعقدها
التجار فيما
بينهم لشئون
تتعلق
بالتجارة
ما
لم
ينص على خلاف
ذلك"، ولما كان
عقد إيجار
الخيام قد خلا
مما يفيد
الاتفاق على
سريان
الأحكام
المتعلقة
بالبيوع
التجارية على
الواقعة
موضوعه وهي
إيجار الخيام_
فإن ما يتحدى
به الطاعن من
سريان
الأحكام
المقررة
بالمادتين 110,111
من قانون
المعاملات
التجارية على
الواقعة محل
النزاع يغدو-
حالة كون
النزاع يتعلق
بتأجير
الخيام دون
بيعها-
فاقدا لأساسه
القانوني
متعينا
الإلتفات عنه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني من
أسباب الطعن
القصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك يقول
أنه تمسك بأن
امتناعه عن
تسليم باقي
الخيام
المتعاقد
عليها إلى
المطعون ضده
كان بسبب عدم
وفاء الأخير
بالتزامه
بدفع الأجرة
المستحقة
سيما الدفعة
المعجلة منها
غير أن الحكم
المطعون فيه
-
والحكم
المستأنف
قبله
-
لم يعن ببحث
هذا الدفاع
وقرر
بأنه
-
الطاعن
-
أخل بالتزامه
بتسليم كامل
الخيام ورتب
على ذلك قضاءه
بأحقية
المطعون ضده
في المبلغ
المقضي ودون
أن يعتد
بإخلال
الأخير
بالتزامه
بدفع الأجرة
بما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
للمتعاقد في
العقود
الملزمة
للجانبين
-
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
-
إذا كانت
الالتزامات
المتقابلة
مستحقة
الوفاء، الحق
في الامتناع
عن تنفيذ
التزامه إذا
لم يقم
المتعاقد
الآخر بتنفيذ
ما التزم به
إعمالا لنص
المادة 247 من
قانون
المعاملات
المدنية من
غير حاجة إلى
حكم بفسخ
العقد،
وان
مجال إثارة
الدفع بعدم
التنفيذ وعلى
ما استقر علية
قضاء هذه
المحكمة
-
مقصور على ما
تقابل من
التزامات
طرفي الاتفاق
ومناط ذلك
إرادتهما وهو
ما لمحكمة
الموضوع حق
استظهاره،
كما
أن المقرر
-
في قضاء هذه
المحكمة
-
أن كل طلب أو
وجه دفاع يدلي
به لدى محكمة
الموضوع
ويطلب منها
بطريق الجزم
ان تفصل فيه
ويكون الفصل
فيه مما يجوز
أن يترتب عليه
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى، يجب
على محكمة
الموضوع أن
تجيب عليه
بأسباب خاصة
في الحكم.
ذلك
وكان الثابت
من المذكرة
الشارحة
لأسباب
الاستئناف
المرفوع من
الطاعن
والمقدمة
لمحكمة
بجلسة
الاستئناف
بجلسة 8/4/2009
والمذكرة
المقدمة لذات
المحكمة
بجلسة 13/5/2009 أن
الطاعن تمسك
بأن امتناعه
عن تسليم باقي
الخيام
المتعاقد
عليها وبعض
مستلزماتها
إلى المطعون
ضده لا يعد
إخلالا أو عدم
وفاء منه
بالتزاماته
التعاقدية
وان هذا
الامتناع كان
بسبب عدم وفاء
المطعون ضده
بالأجرة
المستحقة
بذمته خاصة
الجزء المعجل
منها، وإذ كان
هذا الدفاع
جوهريا يمكن
أن يترتب عليه
-
لو صح
-
تغير وجه
الرأي في
الدعوى فإنه
كان يتعين على
محكمة
الاستئناف أن
تقسطه حقه من
البحث
والتمحيص،
وإذ خلت أسباب
الحكم
المطعون فيه
من الرد على
هذا الدفاع
واكتفى
بالإحالة على
أسباب الحكم
المستأنف
الذي لم يرد
على هذا
الدفاع فإن
الحكم يكون
معيبا
بالإخلال بحق
الدفاع بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم بالسبب
الرابع من
أسباب الطعن
القصور في
التسبيب وفي
بيان ذلك يقول
إن الحكم
الابتدائي
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
خلص إلى رفض
الدعوى
المتقابلة
على أن
الأوراق قد
خلت مما يفيد
استيلاء
المطعون ضده
على الخيام،
وبأنه تأخر في
المطالبة عن
استيلاء
المطعون ضده
على الخيام
لمدة جاوزت
خمس سنوات على
التعاقد وإذ
لم يفطن الحكم
إلى أنه
-
الطاعن
-
يقصد بدعواه
رد الخيام وإن
عبء الإثبات
بردها يقع على
عاتق المطعون
ضده، وإلى أن
الدفع
بالتقادم ليس
من النظام
العام ولا
يجوز للمحكمة
إثارته من
تلقاء نفسها
وهو ما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله
بالنسبة
للوجه الأول،
ذلك أن المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
على محكمة
الموضوع
إعطاء الدعوى
وصفها الحق
وتكييفها
القانوني
السليم
وإن
العبرة في
تكييف الدعوى
هي بحقيقة
المطلوب
فيها، والسبب
القانوني
الذي ترتكز
عليه،
وأن
العبرة في
تحديد
الطلبات محل
التكييف
بحقيقة
ما
عناه
منها المدعى
دون التقييد
بحرفية
العبارات
والألفاظ
التي
استخدمها،
لما كان ذلك
وكان الطاعن
قد طلب في
دعواه
المتقابلة
الحكم بإلزام
المطعون ضده
برد الخيام
وفي حالة عدم
ردها الحكــم
بإلزامــه أن
يــؤدي له
مبلغ 1.500.000 درهم
وإذ كان مقتضى
المادة 784 /1-2 من
قانون
المعاملات
المدنية أن
المستأجر يرد
الشيء المؤجر
عند انقضاء
مدة الإيجار
إلى المؤجر
بالحالة التي
تسلمه بها فإن
أبقاه تحت يده
دون حق كان
ملزما بأن
يدفع للمؤجر
أجر المثل مع
ضمان الضرر،
بما مفاده أن
المستأجر يجب
أن يرد العين
المؤجرة في
نهاية عقد
الإيجار وان
يضعها رهن
إشارة المؤجر
بحيث يتمكن من
حيازتها دون
عائق وإلا
تحمل أجر
المثل
والتعويض عن
الضرر إن كان
له محل وإن عبء
إثبات رد
الشيء المؤجر
يقع على عاتق
المستأجر،
فإن الحكم إذ
لم يفطن إلى أن
الطاعن يطلب
الحكم بإلزام
المطعون ضده
بتنفيذ
الالتزام برد
الشيء المؤجر
وحجبه ذلك عن
تحقيق طلب
الطاعن فإنه
يكون معيبا
بما يوجب
نقضه، والنعي
في وجهه
الثاني سديد
ذلك أن المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
إذا بنى
القاضي حكمه
على واقعة
استخلصها من
مصدر لا وجود
له، أو موجود
ولكنه مناقض
لما أثبته،
أوغير مناقض
ولكن يستحيل
عقلا استخلاص
تلك الواقعة
منه، كان
الحكم باطلا.
لما كان ذلك
وكان الحكم
الابتدائي
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
قد انتهى في
رفضه الدعوى
المتقابلة
المرفوعة من
الطاعن حسب ما
أورده
بمدوناته من
أنه
(
كما أن تأخره
في المطالبة
عن استيلاء
المدعي
-
المطعون ضده-
على الخيام
كما زعم
المدعي
عليه
-
الطاعن
-
حتى بعد مرور
خمس سنوات على
التعاقد فإنه
يقطع بعدم
أحقية المدعي
عليه في دعواه
المتقابلة)
وكان ما أورده
الحكم تمهيدا
لقضاءه برفض
الدعوى
المتقابلة لا
يستند إلى
مصدر له
بالأوراق،
فضلا عن
أن
الحق في
الدعوى يظل
قائما لصاحب
الحق
الموضوعي
ما
لم
ينقض الحق في
رفعها
بالتقادم
فيجوز لصاحب
الحق استعمال
حقه في رفع
الدعوى وقتما
شاء طالما ظل
له هذا الحق
قائما، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
المؤيد للحكم
الابتدائي
لأسبابه هذا
النظر فإنه
يكون معيبا
بما يوجب نقضه
وعلى أن يكون
مع النقض
الإحالة.