طعن رقم 412، 422 لسنة 2009 مدني
صادر بتاريخ 27/01/2010
هيئة المحكمة: السيد القاضي/عبد العزيز محمد عبد العزيز – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أحمد المصطفى أبشر وصلاح محمود عويس.
1- وجوب كون سبب إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من أي من طرفيه مشروعاً ومقبولاً واثبات هذا السبب من قبل فاسخه.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 117)
2- إعتبار عدم اتخاذ صاحب العمل الإجراءات المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من المادة 120 من قانون العمل المتعلقة بإخلال الموظف بواجباته قرينة على الفصل التعسفي قابلة لإثبات العكس.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 120)
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام السبب المشروع لانهاء خدمة العامل من عدمه وتقدير الأدلة بما فيها شهادة الشهود.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 120)
4- تعييب الحكم المطعون فيه لرفض دفاع العامل المتعلق بأحقيته في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وابرازه المستندات المثبتة لذلك وخلو الأوراق المقدمة من صاحب العمل من ثبوت سوء سلوك الأول وانهائه للعقد بأثر فوري.

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 119)
قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 139)
5- جواز تحديد المتعاقدين قيمة التعويض عن الضرر بالنص على الشرط الجزائي في العقد ووقوع عبء اثبات هذا الضرر على المدين.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 390)
6- مدى جواز القاضي تخفيض البند الجزائي المنصوص عليه في العقد الموقع بين الدائن والمدين.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 390)
7- وجوب تضمين الأحكام ما هو مطمئن للمطلع عليها بإحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتناولها الدفوع الجوهرية وبذل كل الوسائل للتوصل الى الواقع في الدعوى.
8- تعييب الحكم لعدم أخذه بدفاع الطاعنة الجوهري المتعلق بعدم إلحاق الضرر بالمطعون ضده بسبب إنهاء خدمته لالتحاقه بعمل آخر مبرزة بذلك مستندات مثبتة لأقوالها.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 390)
9- سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى كون العامل من فئة الأشخاص ذوي المناصب العالية ذات المسئولية في الادارة والتوجيه.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 72)
10- عدم سريان الاحكام المتعلقة بساعات العمل الاضافية على المدير الاداري المشرف على تنفيذ المشاريع.

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 72)
قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 67)
11- عدم سريان المادة 131 مكرر من قانون العمل على حالة تقديم صاحب العمل بدلا نقديا للعامل مقابل سكناه "بدل سكن".
12- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وسائر المستندات فيها.
13- صحة الحكم القائم قضاءه على رفض طلب الطاعن استحقاقه لمكافأة الشهرين عن كل سنة من سنوات العمل لخلو الأوراق وعقد العمل على ذلك.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 132)
14- أثر إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المطروحة عليها.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 173)
15- عدم قبول الطعن بالحكم عن طريق النقض لإغفاله النظر بطلب الطاعن المتعلق بمماطلة المطعون ضدها عن تسديد الفائدة التأخيرية واسباب ومنطوق ذلك.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 173)
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن 442/2009 - المطعون ضده في الطعن 412/2009 - أقام الدعوى رقم 3273/2006 عمال كلى أبوظبي على الشركة الطاعنة في الطعن الأخير بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 330.150 درهماً وفائدة تأخيرية بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، على سند من القول أنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد مؤرخ 12/11/2005 بمهنة مدير إداري براتب شهري مقداره 9.000 درهم بالإضافة إلى تذكرة سفر سنوية على أن يتم تعديل الراتب كل ستة أشهر بناء على النشاط المبذول وكمية المشاريع، وأنه قام بأداء عمله وواجباته على أكمل وجه وبذل جهداً خارقاً وبما يزيد على عدد ساعات العمل المقررة كما حصل وبجهود خاصة منه للمدعى عليها على عديد من المشاريع الجديدة التي أدت إلى توطيد موقعها في مجال عملها وحصولها على عائدات أرباح كبيرة، إلا أنه ورغماً عن ذلك فوجئ بتاريخ 6/8/2006 وفى اليوم الأول بعد عودته من الإجازة بالمدير المفوض للمدعى عليها يسلمه رسالة إنذار بإنهاء الخدمة دون سبب أو مبرر وذلك بعد أن أثنى على جهوده وخدماته التي قدمها للشركة، وأن مستحقاته تتمثل في مبلغ 9.000 درهم بدل إنذار بما يعادل راتب شهر، 216.000 درهم التعويض الإتفاقي عن إنهاء الخدمة بما يعادل راتب سنتين، 72.187.50 درهماً بدل ساعات عمل إضافي بما يعادل 4 ساعات يومياً، 22.500 درهماً بونص ( المكافأة ) بما يعادل راتب شهرين سنويا، 7962.50 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، 2.500 درهماً بدل سكن مستحق شهرياً اعتباراً من 6/9/2006 ولما مجموعة مبلغ 330.150 درهماً امتنعت المدعى عليها من سداده، فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 24/2/2009 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى إجمالاً مبلغ مقداره 232.962.50 درهماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المدعى عليها والمدعى هذا الحكم بالاستئنافين 7، 11/2009 أبوظبي على التوالي، ومحكمة الاستئناف بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهادة شاهدي المدعى عليها وشاهدي المدعى قضت في 15/7/2009 في استئناف الشركة رقم 7/2009 برفضه، وفى استئناف المدعى رقم 11/2009 " بتعديل الحكم المستأنف ليصبح جمله المقضي به للمستأنف مبلغ 234.000 درهم "، فكان الطعنان.
أولاً : الطعن 412 لسنة 2009 ( المرفوع من شركة ...... )
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، إذ رفض دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضده في طلب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار ومبلغ الشرط الإتفاقي المنصوص عليه في العقد لإخلاله بواجبات وظيفته وبأن إنهاء خدمته كان لسبب مشروع، على سند من أن دفاعها جاء مرسلاً وأن شهادة شاهديها في شأن ارتكاب المطعون ضده لخطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة جاءت مرسله غير موثقة بمستندات، في حين أنها قدمت البينة الكافية التي تؤكد هذا الإخلال ومشروعية إنهاء الخدمة ومنها كتابي المؤسسة . . . للمقاولات التي يعمل الشاهد الأول مديراً لها ومؤسسة . . . التي يعمل الشاهد الثاني مديراً لها - اللذان لا يجحدهما المطعون ضده - أبلغا فيهما الطاعنة بضرورة تغيير المطعون ضده كمدير لمشاريعها في مواقع العمل لما تسبب فيه من مشكلات وعراقيل تحت طائلة التوقف عن التعامل معها، وبيان هذا السبب المشروع ينقل عبئ الإثبات قانوناً إلى العامل لإثبات أن فصله كان تعسفياً أو لم يكن - بمبرر مشروع، كما أن عدم إبلاغ مكتب العمل بمخالفة العامل لا يمنع من فصله ما دام قد استند إلى سبب مشروع، بما يسقط حق المطعون ضده في طلبه لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار عملاً بالمادتين 120 و 139 من قانون العمل وفى مبلغ الشرط الإتفاقي المنصوص عليه في العقد إذ أنه يستحق فقط إذا ما أنهت الطاعنة علاقة العمل بإرادتها المنفردة وبدون سبب مشروع، وقد تحقق هذا السبب، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في خصوص ما قضى به من بدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة، ذلك أن النص في المادة 113 من قانون العمل على أنه ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:. . . بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بإحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف، وفى المادة 117 على أنه يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بثلاثين يوماً على الأقل مؤداه أنه يلزم لإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من أي طرفيه أن يكون بسبب مشروع ومقبول، ويقع عبئ إثبات هذا السبب على من قام منهما بإنهاء العلاقة، وأن النص في المادة 120 من ذات القانون على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات العشر المبينة بالمادة ومنها ( ج ) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه . . . والفقرة ( هـ ) إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، مؤداه أن عدم اتخاذ صاحب العمل للإجراءات التي اشترطتها هذه الفقرة قبل فصله العامل يعد قرينة قابلة لإثبات العكس على أن الفصل كان تعسفياً . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع - على ما هو مقرر - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - بما في ذلك شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه وتقدير قيام السبب المشروع لإنهاء خدمة العامل من عدمه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولم تخرج فيه بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها بما يكفى لحمل قضاء الحكم، وكانت الطاعنة قد حددت سبب إنهائها لخدمة المطعون ضده في عدم قيامه بواجبات وظيفته الأساسية وأنه قد لحقتها أضرار من جراء هذا الإخلال، أي أنها دفعت حصراً بالحالتين المنصوص عليهما في المادة 120 ( ج ) و ( هـ ) من قانون العمل، وقدمت تأييداً لدفاعها المستندات المشار إليها بوجه النعي وشهادة شاهدين دون أن تدفع بسلوكها الطريق الذي اشترطته واستوجبته هذه الفقرة والذي خلت الأوراق مما يفيد سلوكها له، وقد قدم المطعون بالمقابل نفياً لدفاعها مستندات وشهادة شاهدين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفاع وبأحقية المطعون ضده في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على ما استخلصه من أن " الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكاب العامل لخطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل سوى أقوال شاهدي المستأنفة التي لا تطمئن إليها المحكمة إذ جاءت مرسله غير موثقة بمستندات، كما أنه لم يتم إبلاغ دائرة العمل خلال 48 ساعة من تاريخ علم المستأنفة بوقوع الخطأ، وعدم إجراء تحقيق كتابي معه لإخلاله بواجبات وظيفته الأساسية والتنبيه عليه بالفصل "، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، وفى ضوء ما هو ثابت من أن رسالة الإنذار بإنهاء الخدمة المؤرخة 6/8/2006 نصت على إنهاء الخدمة اعتباراً من ذات اليوم بما مؤداه أنه تم بأثر فوري، وأن الشركة تشكر المطعون ضده " على الجهود والخدمات التي قدمها " لها متمنين له " التوفيق والنجاح " في مساعيه المستقبلية، بما يضحى معه النعي جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أغفل طلبها الاحتياطي - حال رفض دفاعها الأصلي - تصدى المحكمة لمبلغ الشرط الإتفاقي المنصوص عليه في العقد الذي يلزمها بدفع راتب سنتين للمطعون ضده حال استغنائها عن خدماته عملاً بالمادة 390 من قانون المعاملات المدنية باعتبار أن ضرراً لم يصبه من إنهاء الخدمة لإلتحاقه بعمل آخر لدى شركة موسى . . . بدبي وبمرتب شهري على ما هو ثابت بكتاب وزارة العمل الذي قدمته الطاعنة إثباتاً لدفاعها، وبأنها على استعداد بصفة احتياطية لدفع قيمة شهر واحد كتعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 390 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ويفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه، وفى هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن. لما كان ذلك، وكان من المقرر - تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها ومراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع – أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع جوهرية ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأى وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها، وإنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها، وألا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده أبرما العقد المؤرخ 12/11/2005 الموثق أصولاً لدى دائرة العمل تضمن في البند المسمى " الشروط الأخرى " اتفاقهما على أنه " إذا رغب الطرف الأول - الطاعنة - بالاستغناء عن الطرف الثاني - المطعون ضده – فيلتزم الأول بدفع راتب سنتين للطرف الثاني " بما يجعل منه شرطاً جزائيا واتفاقا مقدما على تعويض بهذا المقدار حال إنهاء الخدمة خاضع لأحكام المادة 390 من قانون المعاملات المدنية، وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب تصدى المحكمة لقيمة مبلغ هذا الشرط - حال عدم الأخذ بدفاعها الأصلي - وفقاً لسلطتها المنصوص عليها في المادة 390 من قانون المعاملات السالف إيرادها على سند من أن المطعون ضده لم يلحقه ضرر بسبب انتهاء خدمته، وقدمت سندا لطلبها صورتين ضوئيتين لبطاقتي عمل منسوب صدورهما لوزارة العمل مؤرختين 29/5/2007 و 28/5/2008 بما يفيد أن المطعون ضده عمل بعد انتهاء خدمته لديها بوظيفة مدير إداري بمؤسسة " منكو " فرع دبي وأنها على سبيل الاحتياط الكلى على استعداد لدفع قيمة شهر كتعويض. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً له في مدوناته أو ورداً عليه رغم أنه جوهري ومستندا إلى نص قانوني ومما قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون من ثم مشوبا بقصور يعجز هذه الحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ثانيا : الطعن 442 لسنة 2009 .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ لم يقض له ببدل ساعات العمل الإضافية على سند من أنه يعمل مديرا للشركة وهى من الوظائف الإشرافية التي لا تتحدد فيها ساعات عمل، حين أن عقد العمل خلا مما يفيد أنه من أصحاب المناصب العليا ولا يتمتع بسلطات صاحب العمل ولم يصدر له الأخير تفويضا بذلك، يؤيد ذلك كتاب عرض العمل المؤرخ 23/3/2005 بأنه يعمل تحت إشراف مدير عام المطعون ضدها ومدير الورشة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 72/1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 نصت على عدم سريان أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه الخاص بساعات العمل على فئة الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسئولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال، وناط القانون بوزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار قرار بتحديد هذه الفئة فأصدر القرار الوزاري رقم 7/1 لسنة 1981 محدداً لتلك الفئات بأنها رؤساء مجالس الإدارة، وأعضاء هذه المجالس المنتدبين، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، ومن يشغلون وظائف إشرافية بالمنشاة بشرط أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال أو يفوض بهذه السلطات، وتقدير ما إذا كان العامل من بين هذه الفئة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى جاء تقديرها في ذلك سائغا له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد العمل أن مهنة الطاعن" مدير إداري"، ومن مستندات الدعوى وشهادة الشهود أنه كان المشرف على تنفيذ مشاريعها، وبذلك يدخل ضمن الفئات المستثناة من سريان الأحكام المتعلقة بساعات العمل الإضافية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى تبعاً لذلك برفض طلب الطاعن ببدل الساعات الإضافية المطالب بها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى من ثم على غير سند خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يقض له ببدل السكن اعتباراً من تاريخ 6/9/2007 - نهاية مدة الإنذار - وحتى أداء كامل حقوقه على سند من خلو الأوراق وعقد العمل من استحقاقه لهذا البدل، في حين لم تنكر المطعون ضدها تقاضيه له في مذكرتها الجوابية المؤرخة 15/1/2007 واكتفت بالدفع بانتهاء أحقيته له بانتهاء علاقة العمل بينما أنها ملزمة بأداء ما يتكبده من نفقات المسكن الذي يقيم فيه باعتبار أن فترة بقائه فيه لازمه لاستكمال تصفية العلاقة بينهما وهى ذات العلة أو السبب الذي تأسس عليه حكم المادة 131 مكرر من قانون العمل، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قصد من إيراد المادة 131 مكرر من قانون العمل لسنة 1980 المعدل مجابهة الحالات التي يكون فيها صاحب العمل قد وفر مسكناً للعامل - عيناً - سواء كان مملوكاً له أو مستأجراُ من قبله ثم يطلب منه إخلاءه لانتهاء علاقة العمل، فلا يسرى هذا النص ولا يقاس عليه حالة تقديم صاحب العمل بدلاً نقدياً للعامل مقابل سكناه " بدل سكن"، إذ ينتهي الحق في هذا البدل بانتهاء علاقة العمل، بما لاحق معه للطاعن في طلبه ببدل سكن نقدي من تاريخ انتهاء العلاقة وحتى تاريخ تسليمه كامل حقوقه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه يضحى من ثم على غير أساس. لا ينال منه إقرار المطعون ضدها في مذكرتها الجوابية على الدعوى بأنها كانت تمنحه بدل سكن نقدي طالما أن هذا البدل ينتهي بانتهاء خدمة العامل.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ رفض القضاء له بالمكافأة السنوية (البونص) بما يعادل راتب شهرين، في حين أن المطعون ضدها لم تنكر هذه المطالبة في مذكرتها الجوابية المؤرخة 15/1/2007 مدعية بأنه حرم نفسه منها لفشله في مهامه المنوطة به واستياء عملائها منه خلافاً للثابت بالمستندات التي تجزم بأداء عمله باقتدار وحنكة لما يتمتع به من خبره طويلة في مجال عمله وجلبه وتسعيره لكمية كبيرة من المشاريع، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وسائر المستندات فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان عقد العمل قد نص تحت بند" شروط أخرى "على أنه " يتم تعديل الراتب كل ستة أشهر وذلك بناء على النشاط المبذول وكمية المشاريع " بما مؤداه أن مكافأة الطاعن عن مجهوداته - حال تحققها إنما تكون في التعديل الدوري للراتب. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن على" خلو الأوراق وعقد العمل المؤرخ 12/11/2005 على استحقاقه لمكافأة الشهرين عن كل سنة من سنوات العمل كما يدعى"، وهو قضاء قائم على ماله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه يضحى من ثم مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض القضاء بالفائدة التأخيرية على المبلغ المحكوم به في حين أنها مستحقة قانوناً باعتباره مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت طلبه واستحق سداده من تاريخ إنهاء الخدمة في 6/8/2006 وما زالت المطعون ضدها تماطل في سداده، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر أنه متى أغفلت المحكمة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المطروحة عليها ولم يرد في أسباب حكمها أو منطوقة قضاء صريح أو ضمني بشأنه فإن هذا الطلب يظل باقيا معلقا أمامها ولا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال وإنما يتعين العودة إلى المحكمة التي أصدرته الحكم بالطريقة التي حددها نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وأن أورد تمسك الطاعن بطلب الفائدة التأخيرية عن مطل المطعون ضدها إلا أنه لم يواجهه بأي قضاء سواء في أسبابه أو منطوقة بما يكون سبيل الطاعن لتدارك هذا الإغفال العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لا طريق الطعن عليه بالنقض، بما يتعين معه عدم قبول النعي.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

* * *