صادر
بتاريخ
23/02/2010(احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة:
الرئيس فلاح
الهاجري
والمستشاران
رانفي محمد
ابراهيم
واحمد عبد
الحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,69
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,49
المذكرة
الإيضاحية
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,49
المذكرة
الإيضاحية
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,78
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,63
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,78
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,156
UAE-LC-Ar_2005-11-19_00028_Kait,art,156
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين عن
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضدها "
......
" أقامت على
الطاعن
الدعوى رقم 107
لسنة 2009 أحوال
شخصية أمام
محكمة خور
فكان
الابتدائية
طالبة إلزامه
بأن يؤدي لها
مؤخر صداقها
والبالغ قدره
عشرون ألف
درهم، ونفقه
عدة قدرها
عشرة آلاف
درهم ونفقة
متعة قدرها
عشرة آلاف
درهم، وإثبات
حضانتها
لجميع
أبنائها منه،
وإلزامه
بنفقة
لأبنائه منها
أربعه عشر ألف
درهم بواقع
ألفي درهم لكل
قاصر شهرياً
اعتباراً من
تاريخ
تطليقها في
12/4/2009، وأن يوفر
لأبنائه
مسكناً
شرعياً يليق
بهم وبعددهم
وأن يوفر لهم
خادمة تقوم
على خدمتهم،
وذلك على سند
من أنه قضى
بتطليقها من
المدعي عليه "
الطاعن " طلقة
أولى بائنه
للضرر بالحكم
الصادر في
الدعوى رقم 79
لسنة 2008
والاستئناف
رقم 13 لسنة 2009،
وبتاريخ 25/10/2009
حكمت المحكمة
حضورياً 1-
بإلزام
المدعي عليه
بأن يؤدي
للمدعية مؤخر
صداقها
البالغ قدره
عشرون ألف
درهم
2
-
إثبات حضانة
المدعية
لجميع
أولادها من
المدعي عليه 3-
إلزام المدعي
عليه بأن يؤدي
للمدعية نفقة
بنوه لابنائه
القصر السبعة
وهم
......
و......
و......
و......
و......
و......
و......
مبلغ خمسة
آلاف درهم
شاملة المأكل
والملبس
والنفقات
الأخرى،
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف 40
لسنة 2009 كما
استأنفته
المطعون ضدها
بالاستئناف
رقم 42 لسنة 2009،
وبتاريخ 8/12/2009
قضت محكمة
الاستئناف
بتعديل الحكم
المستأنف
فيما قضى به
بالنسبة
لنفقة
الأولاد
لتكون خمسة
آلاف وستمائة
درهم شاملة
المأكل
والملبس،
وإلزامه بدفع
نفقة عدة
شاملة قدرها
ثلاث آلاف
درهم وتأييد
الحكم
المستأنف
فيما عدا ذلك،
طعن الطعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها
تفويض
المحكمة.
وحيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون إذ
قضى للمطعون
ضدها بنفقة
عدة مع أنها
معتدة من طلاق
بأئن وهي غير
حامل ولا
تستحق هذه
النفقة ومن ثم
يكون معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أن
النص في
المادة 69 من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أن " تجب
النفقة
والسكني
للمعتدة من
طلاق رجعي
والمعتدة من
طلاق بائن وهي
حامل، كما يجب
للمعتدة من
طلاق بائن وهي
غير حامل
السكني فقط "
وقد جاء
بالمذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون "
أما الزوجة
غير الحامل
المطلقة
طلاقاً
بائناً فلا
تجب لها
النفقة لأنها
لم تعد زوجة
للمطلق ولكن
السكني تجب
على الزوج
لاحتمال أن
يعيدها إلى
عصمته بعقد
ومهر جديدين
".
ولما
كان ذلك وكانت
المطعون ضدها
قد طلقت من
الطاعن طلقه
بائنة وهي غير
حامل – ولم
تنازع
المطعون ضدها
في ذلك – ومن
ثم فلا تجب لها
نفقه عدة وإذ
قضى الحكم
المطعون فيه
لها بهذه
النفقة فانه
يكون قد خالف
القانون
وأخطأ في
تطبيقه بما
يوجب نقضه
جزئياً فيما
قضى به في هذا
الشأن.
مع
التصدي للفصل
في الموضوع.
وحيث
ينعى الطاعن
في السبب
الثاني الخطأ
في تطبيق
القانون إذ
قضى للمطعون
ضدها بمؤخر
الصداق وقدره
عشرون ألف
درهم حالة أنه
دفعه لها
أثناء قيام
العلاقة
الزوجية،
وكان يتعين
على المحكمة
استجواب
المطعون ضدها
أو إحالة
الدعوى
للتحقيق
ليثبت دفاعه
بكافة طرق
الإثبات
ومنها شهادة
الشهود وإذ لم
تفعل ولم تعول
على شهادة
شقيقه فإن
حكمها يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أنه
من
المقرر أن
مؤخر الصداق
يستحق للزوجة
بطلاقها،
ولما كان
ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضدها
قد طلقت من
الطاعن وكان
ادعائه يدفع
مؤخر الصداق
لها أثناء
قيام العلاقة
الزوجية جاء
قولاً مرسلاً
لم يقدم عنه
لمحكمة
الموضوع
الدليل عليه
ولا إلزام على
المحكمة
إحالة الدعوى
للتحقيق دون
أن يطلب منها
ذلك ومن ثم فإن
النعي على
الحكم
المطعون فيه
في ذلك يكون
على غير
أساس.
وحيث
ينعى الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث الخطأ
في تطبيق
القانون ذلك
أن محكمة أول
درجة قضت
بإلزام
الطاعن بأن
يوفر لأبنائه
سكناً شرعياً
يليق بهم
وبعددهم أو
دفع مبلغ
ثلاثة آلاف
درهم شهرياً
وإذ قدم أمام
محكمة
الاستئناف
بأنه موفر سكن
لأبنائة
يقيمون فيه
حالياً إلاََ
أن المحكمة
التفتت عن هذا
الدفاع مما
يعيب الحكم
المطعون فيه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير قويم ذلك
أنه
من
المقرر أن
إعداد مسكن
ملائم لحضانة
الصغير
المعسر واجب
على أبيه
القادر
باعتباره
الملزم
بنفقته فإذا
لم يعده عيناً
يصار إلى بدله
نقداً،
لما
كان ذلك وكان
الحكم
الابتدائي قد
قضى بإلزام
الطاعن بان
يوفر لأبنائه
مسكناً
شرعياً يليق
بهم وبعددهم
أو دفع مبلغ
ثلاثة آلاف
درهم شهرياً،
ومن ثم فإنه
يكون طبق
القانون على
وجهه الصحيح
ويضحى الفصل
فيما إذا كان
المسكن الذي
أعده الطاعن
لائقاً من
عدمه هو من
اختصاص
التنفيذ ولا
يصلح ذلك أن
يكون سبباً من
أسباب الطعن
ويكون غير
مقبول.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون ذلك
أن إبنه
......
المولود في 7/5/1994
قد أنهى سن
حضانة النساء
وإذ قضت محكمة
أول درجة
بإثبات
حضانته لأمه
دون أن يسأل
الصغير وأن
مصلحته أن
يكون مع أبيه
وإذ ساير
الحكم
المطعون فيه
هذا القضاء
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله ذلك
أن النص في
المادة 156 من ق
الأحوال
الشخصية في
فقرتها
الأولى على أن
" تنتهي صلاحية
حضانة النساء
ببلوغ الذكر
أحدى عشر سنة
والأنثى ثلاث
عشرة سنة ما لم
تر المحكمة مد
هذه السن
لمصلحة
المحضون وذلك
إلى أن يبلغ
الذكر أو
تتزوج الأنثى "
وقد
جرى قضاء هذه
المحكمة على
أن الحضانة
تتعلق بها
حقوق ثلاثة
–حق الأب وحق
الحاضنة وحق
المحضون وهذه
الحقوق
الثلاثة إذا
اجتمعت وأمكن
التوفيق
بينها تثبت
كلها، أما إذا
تعارضت كان حق
المحضون
مقدماً على حق
غيره لآن مدار
الحضانة على
نفع المحضون
فمتى تحقق وجب
الصير إليه
دون التفات
إلى حق الأب أو
حق
الحاضنة،
وكانت
المذكرة
الإيضاحية
لقانون
الأحوال
الشخصية قد
جاء بها أنه
ليست من
المصلحة
اعتماد رأي
الطفل بحيث
يغفل حسن
تقدير القضاء
للواقعات
وتلغى أراء
الأباء وحجج
الحاضنات ثم
تحتكم إلى رأي
الطفل بتخيره
وتلقى إليه
بزمام
الاختيار وهو
في هذا السن
الغضة
لا
بتصور منه وزن
صحيح لحاضره
أو مستقبله ...."
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خلص إلى مد
حضانة الإبن
......
إلى سن بلوغه
وذلك لمصلحته
حيث أن جميع
إخوانه مع
والدتهم وأنه
من الأفضل
بقائه مع
أشقائه
وشقيقاته
فضلاً عن أن
الأب متزوج
بامرأة أخرى
وأنه لم يثبت
أن الأم قد
فقدت شرطاً من
شروط الحضانة
ومن ثم فإن
المحكمة ذهبت
إلى إعمال
مصلحة الصغير
وكان ذلك
بأسباب سائغة
وفي حدود ما
خوله القانون
لها و يكون
التعييب
عليها في ذلك
غير مقبول .