طعن
رقم
399
و
402
لسنة 2009
صادر
بتاريخ
29/03/2010(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس امين
احمد الهاجري
والمستشاران
عبدالحكيم
السيد والحسن
بن العربي
فايدي.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
(1)
إثبات" المحرر
العرفي"" حجية
صور الأوراق
العرفية".
محكمة
الموضوع"
سلطتها"" ما
تلتزم به".
دفاع"
الجوهري". حكم"
تسبيب معيب".
-
المحرر
العرفي.
اعتباره
صادرا ممن
وقعه ما لم
ينكر صراحة ما
هو منسوب إليه
من خط أو إمضاء
أو بصمه.
-
الأصل. الصور
الضوئية أو
الشمسية
للمحرر
العرفي. غير
جائز
الاستناد
إليها في
الإثبات إلا
إذا أقرها
الخصم.
-
صور الأوراق
العرفية
المجحوده. لا
حجية لها في
الإثبات إلا
بمقدار ما
تهدي إلى
الأصل إذا كان
موجودا.عدم
وجود الأصل. لا
سبيل
للاحتجاج
بالصورة. علة
ذلك؟
-
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها ثبوتا
أو نفيا. سلطة
محكمة
الموضوع. تدخل
المحكمة
العليا في ذلك.
شرطه ؟
-
فساد الحكم في
الاستدلال.
ماهيته ؟
-
الدفاع الذي
قد يتغير به
وجه الرأي في
الدعوى.
التزام محكمة
الموضوع
بالتعرض له في
أسبابها.
-
مثال لتسبيب
معيب لتعويله
على الصور
الضوئية
للمستندات
رغم جحد
الطاعن لها.
(2)
نقض" أثر نقض
الحكم". محكمة
الإحالة"
سلطتها".
تضامن.
-
نقض الحكم
كليا. أثره.
زواله وتعود
لمحكمة
الإحالة سلطة
بحث موضوع
الدعوى مجددا
من حيث إنتهت
قبل صدور
الحكم
المنقوض. لا
جدوى من بحث
الطعن المقام
من المحكوم
عليهم
بالتضامن. علة
ذلك؟
1-
لما كان مؤدى
نص المادة 115 من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية أن
المحرر
العرفي يعتبر
صادرا ممن
وقعه ما لم
ينكر صراحة ما
هو منسوب إليه
من خط أو إمضاء
أو ختم أو بصمه
إلا أن هذا
وذاك مصروف
إلى أصل
المحرر أما
الصور
الضوئية أو
الشمسية
للمحرر
العرفي فهي
كأصل عام لا
يجوز
الاستناد
إليها في
الإثبات إلا
إذا أقر الخصم
بمضمون ما دون
فيها وعندئذ
تستمد حجيتها
إلى ذلك
الإقرار وليس
لكونها تطابق
الأصل، ومن
المقرر أنه لا
حجية لصور
الأوراق
العرفية
المجحوده ممن
تشهد عليه في
الإثبات إلا
بمقدار ما
تهدي إلى
الأصل إذا كان
موجودا يرجع
إليه كدليل في
الإثبات، أما
إذا كان الأصل
غير موجود فلا
سبيل
للاحتجاج
بالصورة إذ هي
لا تحمل توقيع
من نسب إليه،
والتوقيع
بالإمضاء أو
الختم أو بصمه
الإصبع هو شرط
لإضفاء
الحجية على
الأوراق
العرفية، ومن
المقرر أنه
ولئن كان فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها ثبوتا
أو نفيا من شأن
محكمة
الموضوع إلا
أن للمحكمة
العليا أن
تتدخل إذا
كانت الأسباب
التي اعتمد
عليها الحكم
ليس من شأنها
أن تؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
لقصور شاب
أسبابه أو
فساد في
الاستدلال،
وأن أسباب
الحكم يلحق
بها الفساد في
الاستدلال
إذا شابها عيب
يمس سلامة
الاستنباط
وهو ما يتحقق
إذا كونت
المحكمة
عقيدتها في
النزاع من
أدلة غير
صالحة من
الناحية
الموضوعية
للاقتناع بها
أو كانت
مدونات حكمها
تدل على أنها
لم تتفهم
العناصر
الواقعية
التي تحقق
ثبوتها
لديها، ومن
المقرر أيضا
أن كل وجه دفاع
يدلى به الخصم
لدى محكمة
الموضوع
ويكون الفصل
فيه مما يجوز
أن يترتب عليه
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى فإنه
يتعين على
المحكمة أن
تعرض له في
أسبابها، لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن تمسك
أمام محكمة
الموضوع
بدفاعه
المبين بوجه
النعي إلا أن
الحكم
المطعون فيه
رد عليه بما
استخلصه من
إقرار الطاعن
بعقد الكفالة
الشخصية
بمذكرته
المؤرخة 9/12/2007
والتي يتبين
منها إنكار
الطاعن صراحة
للصورة
الضوئية
للكفالة
المؤرخة في 6/12/2000
المذكورة
بصورة واضحة
وجلية وأصر
على تقديم
البنك
المطعون ضده
لأصلها، وإذ
كان هذا الذي
ذهبت إليه
محكمة
الموضوع لا
يواجه دفاع
الطاعن
القائم على
جحده للصور
الضوئية
للمستندات إذ
عول عليها
الحكم
المطعون فيه
وطالب بتقديم
أصولها والتي
أشار الخبير
المنتدب في
تقريره بعدم
تقديم البنك
المطعون ضده
لأصل الكفالة
المؤرخة 6/12/2000
لعدم وجودها
لديه، ومن ثم
يكون الحكم
المطعون فيه
قد شابه
الفساد في
الاستدلال
وعابه قصور
مبطل يوجب
نقضه لهذا
السبب.
2-
لما كانت
المحكمة قد
انتهت في
الطعن السابق
إلى نقض الحكم
المطعون فيه،
وكان مؤدى نقض
الحكم كليا
زواله بحيث
تعود لمحكمة
الإحالة سلطة
بحث موضوع
الدعوى مجددا
من حيث انتهت
قبل صدور
الحكم
المنقوض، ومن
ثم فإنه لا
جدوى من بحث
هذا الطعن
المقام من أحد
المحكوم
عليهم
بالتضامن ما
دام الحكم
المطعون فيه
قد نقض كليا في
الطعن السابق
المقام من
المحكوم عليه
الآخر
بالتضامن مع
الطاعن في هذا
الطعن.
حيث
إن الوقائع _
على ما يبين من
الحكم
المطعون
وسائر
الأوراق _
تتحصل في أن
المطعون ضده
الأول في
الطعن رقم 402/2009 _
أقام الدعوى
رقم 528/2008 تجاري
كلي أبوظبي
على الطاعن
والمطعون
ضدهما
الثانية
والثالث،
بطلب الحكم
بإلزامهم
بالتكافل
والتضامن بأن
يؤدوا له مبلغ
30.992.481.25 درهم مع
الفائدة
القانونية
وبصحة حوالات
الحق الصادرة
عن المطعون
ضدها
الثانية،
وذلك على سند
من أنها منحت
المطعون ضدها
الثانية
وبكفالة
شخصية
وتضامنية من
الطاعن
والمطعون ضده
الثالث
تسهيلات
مصرفية
مختلفة
لتمويل
نشاطها
التجاري في
مجال مدّ خطوط
أنابيب النفط
والغاز
والمياه في
أبوظبي وقد
ترصد له
المبلغ
المطالب به،
وكانت
المطعون ضدها
قد أحالت له
كافة
مستحقاتها
المالية عن
المشاريع لدى
الجهات التي
عددته، وإذ
امتنعوا عن
سداد المترصد
بذمتهم فقد
كانت الدعوى .
ومحكمة أول
درجة قضت
بتاريخ 30/4/2005
بندب خبير
وبعد أن أودع
تقريره انتهى
فيه إلى حصر
مديونية
المدعى عليهم
في الحسابات
الأربع
المبينة
بالتقرير
بمبلغ 11.122.020.00 درهم
وتقدم
المطعون ضده
الأول بصحيفة
تصحيح شكل
الدعوى وذلك
بإدخال مصفي
المطعون ضدها
الأول،
وبجلسة 31/12/2007 قضت
المحكمة على
المطعون ضدها
الأولى ممثله
بالمصفى
القضائي
والطاعن
والمطعون ضده
الثالث
بالتكافل
والتضامن بأن
يؤدوا
للمطعون ضده
الأول مبلغ 11.122.020.00
درهم مع
الفوائد
التأخيرية
ورفض باقي
الطلبات.
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 37/2008، كما
استأنفه
المطعون ضده
الثالث
بالاستئناف
رقم 56/2008
واستأنفه
المطعون ضده
الأول
بالاستئناف
رقم 63/2008،
وبتاريخ 23/6/2009
قضت المحكمة
بتأييد الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
إلزام الطاعن
والمطعون ضده
الثالث
بالمبلغ
المحكوم به مع
الفوائد،
وإلغاء الحكم
المستأنف في
شقة المتعلق
برفض صحة
ونفاذ
الحوالات
والقضاء
بصحتها
ونفاذها في
حدود المبلغ
المحكوم به،
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بالنقض حسب
الطعن الماثل
كما طعن في نفس
الحكم الطاعن
.......
بالنقض حسب
الطعن رقم 399/2009
وإذ عرض
الطعنان على
هذه المحكمة
بغرفة مشورة،
حددت جلسة
لنظرهما.
حيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
من أسباب
الطعن
بالفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع، ذلك
أنه تمسك
بمذكرته
المؤرخة في 9/12/2007
أمام محكمة
أول درجة
بدفاع مؤداه
جحده لصور
المستندات
المقدمة من
المطعون ضده
الأول خاصة
كتاب الكفالة
المؤرخ في 6/12/2000
وانكر صور
كشوف
الحسابات
وطلب إلزام
البنك
المطعون ضده
بتقديم
أصولها وكرر
هذا الدفاع
أمام محكمة
الاستئناف
بمذكرته
الشارحة
للاستئناف
إلا أن محكمة
الموضوع
التفتت عن
تحقيق دفاعه
وردت عليه بما
لا يواجهه مما
يعيب حكمها
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله،
ذلك
أنه
وإن
كان مؤدى نص
المادة
11
من قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية أن
المحرر
العرفي يعتبر
صادرا ممن
وقعه ما لم
ينكر صراحة ما
هو منسوب إليه
من خط أو إمضاء
أو ختم أو بصمه
إلا أن هذا
وذاك مصروف
إلى أصل
المحرر
أما
الصور
الضوئية أو
الشمسية
للمحرر
العرفي فهي
كأصل عام لا
يجوز
الاستناد
إليها في
الإثبات إلا
إذا أقر الخصم
بمضمون ما دون
فيها وعندئذ
تستمد حجيتها
إلى ذلك
الإقرار وليس
لكونها تطابق
الأصل،
ومن
المقرر أنه لا
حجية لصور
الأوراق
العرفية
المجحودة ممن
تشهد عليه في
الإثبات إلا
بمقدار ما
تهدي إلى
الأصل إذا كان
موجودا يرجع
إليه كدليل في
الإثبات، أما
إذا كان الأصل
غير موجود فلا
سبيل
للاحتجاج
بالصورة إذ هي
لا تحمل توقيع
من نسب
إليه،
والتوقيع
بالإمضاء أو
الختم أو بصمه
الإصبع هو شرط
لإضفاء
الحجية على
الأوراق
العرفية،
ومن
المقرر أنه
ولئن كان فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها ثبوتا
أو نفيا من شأن
محكمة
الموضوع إلا
أن للمحكمة
العليا أن
تتدخل إذا
كانت الأسباب
التي اعتمد
عليها الحكم
ليس من شأنها
أن تؤدي إلى
النتيجة التي
انتهى إليها
لقصور شاب
أسبابه أو
فساد في
الاستدلال،
وأن
أسباب الحكم
يلحق بها
الفساد في
الاستدلال
إذا شابها عيب
يمس سلامة
الاستنباط
وهو ما يتحقق
إذا كونت
المحكمة
عقيدتها في
النزاع من
أدلة غير
صالحة من
الناحية
الموضوعية
للاقتناع بها
أو كانت
مدونات حكمها
تدل على أنها
لم تتفهم
العناصر
الواقعية
التي تحقق
ثبوتها
لديها،
ومن
المقرر أيضا
أن كل وجه دفاع
يدلى به الخصم
لدى محكمة
الموضوع
ويكون الفصل
فيه مما يجوز
أن يترتب عليه
تغيير وجه
الرأي في
الدعوى فإنه
يتعين على
المحكمة أن
تعرض له في
أسبابها،
لما كان ذلك
وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن تمسك
أمام محكمة
الموضوع
بدفاعه
المبين بوجه
النعي إلا أن
الحكم
المطعون فيه
رد عليه بما
استخلصه من
إقرار الطاعن
بعقد الكفالة
الشخصية
بمذكرته
المؤرخة 9/12/2007
والتي يتبين
منها إنكار
الطاعن صراحة
للصورة
الضوئية
للكفالة
المؤرخة في 6/12/2000
المذكورة
بصورة واضحة
وجلية وأصر
على تقديم
البنك
المطعون ضده
لأصلها، وإذ
كان هذا الذي
ذهبت إليه
محكمة
الموضوع لا
يواجه دفاع
الطاعن
القائم على
جحده للصور
الضوئية
للمستندات إذ
عول عليها
الحكم
المطعون فيه
وطالب بتقديم
أصولها والتي
أشار الخبير
المنتدب في
تقريره بعدم
تقديم البنك
المطعون ضده
لأصل الكفالة
المؤرخة 6/12/2000
لعدم وجودها
لديه، ومن ثم
يكون الحكم
المطعون فيه
قد شابه
الفساد في
الاستدلال
وعابه قصور
مبطل يوجب
نقضه لهذا
السبب، على أن
يكون مع النقض
الإحالة دون
حاجة لبحث
باقي أسباب
الطعن.
ثانيا
: في الطعن 399/2009.
لما
كانت المحكمة
قد انتهت في
الطعن السابق
إلى نقض الحكم
المطعون فيه،
وكان مؤدى نقض
الحكم كليا
زواله بحيث
تعود لمحكمة
الإحالة سلطة
بحث موضوع
الدعوى مجددا
من حيث انتهت
قبل صدور
الحكم
المنقوض، ومن
ثم فإنه لا
جدوى من بحث
هذا الطعن
المقام من أحد
المحكوم
عليهم
بالتضامن ما
دام الحكم
المطعون فيه
قد نقض كليا في
الطعن السابق
المقام من
المحكوم عليه
الآخر
بالتضامن مع
الطاعن في هذا
الطعن.