طعن
رقم
445، 457
لسنة
2008 مدني
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: د.
احمد المصطفى
ابشر ومصطفى
الطيب
حبوره.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,129
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن المطعون
ضده في الطعن
رقم 445 لسنة 2008 ق
أقام على
الطاعن
الدعوى رقم 29
لسنة 2003 مدني
كلى الشارقة
بطلب الحكم
بإلزامه أن
يؤدى له 8.231.376.60
درهما
والفائدة
التأخيرية
وقال شرحا
للدعوى أنه
بموجب اتفاق
بينه وبين
الطاعن سالف
الذكر تكونت
شركة بينهما
غرضها بيع
واستيراد
وتصدير
السيارات في
داخل البلاد
وخارجها وكان
المطعون ضده
المذكور يقوم
بمعظم
الأعمال
باعتبار أن
المدعى عليه –
الطاعن – كان
في معظم
الأوقات خارج
البلاد فكان
المطعون ضده
يقوم بإيداع
الأرباح في
حساب الشركة
وترتب على ذلك
أن أستحق
للمطعون ضده
بذمة الطاعن
مبالغ ولما
طالبه بها قدم
ضده شكوى
جزائية انتهت
بالقضاء
ببراءته بعد
أن انتهى
الخبير
المنتدب في
الدعوى
الجزائية إلى
أن المطعون
ضده دائن
بمبلغ /1.577.233.6 درهم
كما أصابته
أضرار مادية
وأدبية يقدر
التعويض عنها
بمبلغ /5.231.376.6
درهما
ومجموعها
المبلغ
المطالب به
ولذلك أقام
الدعوى. قدم
الطاعن
المذكور آنفا
دعوى متقابلة
على المطعون
ضده بطلب
الحكم
بإلزامه أن
يدفع له /3.081.667
درهما ومبلغ
/1.873.000 دولار
أمريكي ومبلغ
/168.000.00 دولار
أمريكي ومبلغ
/50.000.000 درهم
والفوائد
القانونية ،
ندبت محكمة
أول درجة
خبيرا في
الدعويين
وبعد أن قدم
تقريرا انتهى
فيه إلى
انشغال ذمة
المدعى –
المطعون ضده
لصالح الطاعن
بمبلغ /2.197.298
درهما/ وإزاء
اعتراض
المطعون ضده
ندبت محكمة
أول درجة لجنة
من ثلاثة
خبراء وبعد أن
قدم اثنان من
اللجنة
تقريرا وقدم
ثالثهم
تقريرا آخر
وإزاء اعتراض
الخصوم أعادت
محكمة أول
درجة
المأمورية
للجنة لبحث
تلك
الاعتراضات
وبعد أن قدم
عضوي اللجنة
تقريرا وقدم
العضو الثالث
تقريرا
تكميليا قضت
محكمة أول
درجة بتاريخ
30/4/2007 أولا : في
الدعوى
الأصلية
برفضها. ثانيا
: في الدعوى
الفرعية
بإلزام
المدعى عليه
......
– المطعون ضده
– أن يؤدى
للمدعى
–......–
الطاعن – مبلغ
/2.319.639 درهما/
ورفضت ما جاوز
ذلك من
الطلبات،
استأنف
المطعون ضده
ذلك القضاء
بالاستئناف
رقم 32 لسنة 2007 لدى
محكمة
استئناف
الشارقة التي
أعادت
المأمورية
إلى لجنة
الخبراء
المنتدين
أمام محكمة
أول درجة لبحث
اعتراضات
الطرفين وبعد
أن قدم
الخبراء
تقاريرهم قضت
بتاريخ 27/5/2008
بإلغاء الحكم
المستأنف في
شقة المتعلق
بالدعوى
المتقابلة
والقضاء برفض
الدعوى
وتأييد الحكم
بالنسبة لرفض
الدعوى
الأصلية. طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالطعن
رقم 445 لسنة 2008 ق
كما طعن فيه
المطعون ضده
بالطعن رقم 457
لسنة 2008 ق
الماثلين وإذ
عرض الطعنان
على هذه
الدائرة في
غرفة مشورة
فرأت أنهما
جديران
بالنظر وحددت
جلسة لنظرهما.
أولا
:
الطعن
رقم 445 لسنة 2008 ق "
......
"
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
الثابت
بالأوراق وفى
بيان ذلك يقول
أن الحكم أقام
قضاءه برفض
الدعويين على
أنه لا يوجد
عقد مكتوب
للشركة
المدعى بها
بين الطرفين
ولا يوجد ما
يثبت رأسمال
الشركة سوى ما
ذكر من أن
الطاعن قدم 270
ألف درهم كما
لا يوجد ما
يثبت – كيفية
توزيع
الأرباح
والخسائر بين
الطرفين ولا
يوجد دفاتر
منتظمة
لأعمال تلك
الشركة كما أن
تلك الشركة لم
تقتصر على
طرفي الدعوى
بل أن هناك
معرض
الأصدقاء
وأعجاز أو
إيجاز
......
وشركة
......
مما أدى إلى
تداخل
العمليات
التجارية
التي كانت تتم
خلال بعض
الأطراف
المذكورة
وأحيانا كانت
تتم بالاسم
الشخصي لطرفي
الدعوى كما
أطرح الحكم
تقارير
الخبراء سواء
الاستشاريين
أو الذين
ندبتهم
المحكمة
وبالذات
تقرير عضوي
اللجنة
الأخير
والذي
اعتمد
على
المستندات
التي قدمها
الطرفان وذلك
برغم أن شركة
الواقع لا
تتطلب أن يكون
هناك عقد
مكتوب وان عدم
إمساك دفاتر
منتظمة
للشركة ليس
سبيلا
لإنكارها ما
دامت هناك
مستندات
تتضمن
أعمالها
التجارية من
استيراد
وتصدير وشراء
وبيع وما دام
هناك حسابات
توزع فيها
أرباح الشركة
ويتم السحب
منها حسب
القواعد
المعمول بها
وأن تقارير
الخبرة رغم
تعددها
واختلاف
نتائجها جاءت
وفق ما قدمه
الطرفان من
مستندات وأن
إقرار
المطعون ضده
يوجد شركة
الواقع بينه
وبين الطاعن
كما أن تعامل
الشركة مع بعض
المؤسسات ليس
دليلا على عدم
انتظام
حساباتها ما
دامت الخبرة
قد اطلعت على
حسابات
الشركة وما
أودع فيها وما
سحب منها
بمعرفة
الطرفين وإن
كان هناك
اختلاف بين
النتائج
التي
انتهى
إليها تقارير
الخبراء فإن
ذلك لا يعنى
إطراح تلك
التقارير على
تعددها بل كان
يتعين على
المحكمة أن
تطلع على
المستندات
المقدمة
للخبراء
لتقول كلمتها
في تلك
المستندات
ومدى توافقها
مع نتائج تلك
التقارير دون
حاجة إلى
اطراحها دون
بيان الأسباب
ومن ثم يكون
الحكم
المطعون فيه
خالف الثابت
بالأوراق
وشابه الفساد
في الاستدلال
وأدى ذلك إلى
مخالفته
القانون
والخطأ في
تطبيقه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ، ذلك
أنه لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل وفهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها
والموازنة
بينها وفى
الأخذ بتقرير
الخبير من
عدمه وتنأى
بذلك عن رقابة
محكمة النقض
متى أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تؤدى إلى
النتيجة
التي
انتهت
إليها
ولها
أن لا تتقيد
برأي الخبير
لأنها لا تقضى
إلا على أساس
ما تطمئن إليه
ما دامت أقامت
قضاءها على
أسباب كافية
لحمله
وينبغي في هذه
الحالة
التفرقة بين
أمرين : الأول
أن يكون تقرير
الخبير قد رد
على أسبابه
النعي
والثانى
أن تأخذ فيها
المحكمة
بتقرير
الخبير ومدى
التزامها
بالرد على
الطعون
الموجهة إلى
التقرير ، ففي
الحالة
الأولى
إذا
كان البين من
التقرير أنه
تكفل بالرد
على جميع
الاعتراضات
التي أوردها
الطاعن في سبب
النعي فإن
الحكم
المطعون فيه
إذا أحال إلى
تقرير الخبير
مقاماً على
أسبابه يكون
تضمن الرد على
تلك
الاعتراضات
ويصبح هذا
التقرير
جزءاً متمما
للحكم
وفى الحالة
الثانية
إذا
أخذت المحكمة
في حدود
سلطتها
التقديرية
بتقرير
الخبير
لاقتناعها
بصحة أسبابه
فلا تكون
ملزمة بالرد
استقلالا على
الطعون التي
وجهت إلى ذلك
التقرير ، وفى
هذه الحالة
يجب على
الخبير أن
يبنى تقريره
على البحث
الشخصي الذي
يجريه
فلا
يجوز للمحكمة
أن تأخذ
بتقرير
الخبير بناء
على مجرد
افتراضات أو
عبارات غامضة
لا يؤدى
تفسيرها إلى
الوصول إلى
وجه الحق في
الدعوى
وإذا
تعددت تقارير
الخبراء
وتضاربت
نتائجها ولم
تجد المحكمة
في مستندات
الدعوى ما
يمكنها من رفع
ذلك التناقض
أو التوفيق
بين تلك
التقارير
فلها ألا تأخذ
بها ما دامت لم
تقتنع بها
طبقا لما
سلف
، وكان الثابت
بالأوراق أو
تقرير الخبير
......
الذي قدمه
بتاريخ 9/10/2005
أثبت فيه أنه
بالنسبة
لتصفية
الحسابات
المتعلقة
بشركة
المحاصة
ونظرا لعدم
وجود دفاتر
منتظمة فسوف
يقوم الخبير
بدراسة
حسابات
الشركة
ودفاتر معرض
الأصدقاء
والسجلات
الأخرى
المقدمة
للاقتراب من
الحقيقة
ويظهر من
تسوية الحساب
أن
"......"
مدين للشركة
بمبلغ / 1.691.550 درهم
لصالح عابدين
وقدم ذات
الخبير
تقريرا
تكميليا بناء
على طلب
المحكمة
انتهى فيه إلى
نتيجة مؤداها
أنه يصمم على
عدم وجود
حسابات وقيود
محاسبية
منتظمة
ودورية لشركة
المحاصة ولم
يقم
المتداعيان
بإجراء
محاسبة ولا
يوجد
دفاتر
منتظمة
وتقارير
الخبراء
في
الدعوى
الجزائية على
عكس تقارير
خبراء الدعوى
المدنية...
ويرى الخبير
انشغال ذمة "
......
" بمبلغ 577.525 درهم
ثم قدم ذات
الخبير
تقريرا
تكميليا مؤرخ
26/12/2006 انتهى إلى
أنه في الدعوى
الأصلية فإن
المبالغ
الواردة
بالدعوى
الجزائية ما
هي إلا نتاج
المقاصة بين
جانب
الإيداعات
والمسحوبات
في الحسابات
البنكية أما
في الدعوى
المدنية
ونظرا لعدم
وجود دفاتر
منتظمة فقد
كانت مهمة
الخبراء صعبة
ولذلك اختلفت
تقاريرهم ومن
ثم تكون
مطالبة
المدعى أصلا –
......
– مطالبة
ناقصة وغير
ثابتة ولا
تكفى وحدها
لشغل ذمة
المدعى عليه
أصلا – عابدين
– أما في
الدعوى
المتقابلة
فإنها تكاد
تخلو من
فاتورة بيع
واحده معتمده
حسب الأصول
بالنسبة
للسيارات
التي تم بيعها
خارج الدولة
ولذلك يرى
الخبير عدم
ثبوت مطالبة
المدعى
تقابلا –
عابدين – كما
ثبت من تقرير
الخبير
المقدم من
الخبيرين د .
......و...... المؤرخ 24/10/2005
انتهى إلى
نتيجة مؤداها
أن ما ترصد في
ذمة "
......
" من صافى
التدفقات
النقدية من
عمليات
المتاجرة
وصافى
التدفقات
النقدية من
عمليات
الإيداع
والسحب في
الحسابات
البنكية وجاء
في التقرير
المؤرخ 27/3/2006 من
ذات الخبيرين
ذات النتيجة
وثبت من تقرير
الخبرة
المؤرخ 13/11/2007 من
الخبير
......
وخلاصة رأيه
أنه من خلال
العمليات
المصرفية من
الحسابات
الستة خلال
مدة الشركة
فإن
مسحوبات"
......
"
/2.690.130 درهم
وإيداعاته
مبلغ 4.203.214.00 درهم
ومن الجهة
المقابلة
يتضح أن باقي
العمليات
المدينة يمكن
اعتبارها
مسحوبات
للمستأنف ضده
– عابدين - من
الحسابات
المصرفية وهى
مبلغ /8.435.081.91 درهم
في حين أن باقي
العمليات
الدائنة يمكن
اعتبارها
إيداعات
لعابدين بلغت
6.998.292.93 درهم برصيد
مدين قدره /1.513.084.0
درهم
والخلاصة أن "
......
" دائن لشركة
الواقع بمبلغ
1.513.084.0 درهم ويدين
عابدين بذات
المبلغ وذلك
كله طبقا لما
أثير في
الدعوى
الجزائية
وبالنسبة
لباقي
المطالبات في
الدعويين يرى
الخبير عدم
الثبوت
المحاسبي
لمطالبة
الطرفين وذلك
لجحد الطرفين
صور
المستندات
المقدمة وفتح
بلاغات تزوير
فيما بينهما
ولم يطلع
الخبير على
أية أصول لتلك
المستندات
ولا توجد
حسابات وقيود
حسابية
منتظمة وفق ما
جاء بتقريريه
السابقين
وثبت من تقرير
عضوي اللجنة
......و...... المقدم
إلى محكمة
الاستئناف
انتهى إلى
نتيجة مؤداها
أنه يستحق في
ذمة
......
2.319.639.49
درهم
وإذ كان لا
يبين من عرض
التقارير
المقدمة في
الدعوى أن أي
من الخبراء لم
يشير إلى
مستند يثبت أن
طرفي النزاع
قد اشترى وباع
وتحدد الربح
فيه فقام
بإيداعه
الحساب
المفتوح باسم
أحدهم والذي
يديره
الطرفان وكل
ما ثبت عملية
متاجرة تمت عن
طريق طرف ثالث
وتمت تسوية
الحساب في ذلك
الصدد ولم
يقدم الطرفان
ما يثبت تحقق
الربح من تلك
العملية بل
جاءت كلها
تقديرات
افتراضيه
ولذلك اختلف
الخبراء ،
وإذ
أقام الحكم
المطعون فيه
قضاءه برفض
الدعويين على
ما أثبته في
تقريراته من
أن " تقارير
الخبراء لا
يستفاد منها
أن الخبراء
حددوا
أبحاثهم
بحدود شركة
الواقع
المدعى بها . .
اتفق الخبراء
الثلاثة على
أن الشركة
ليست لديها
دفاتر وسجلات
وحسابات
منتظمة ولم
يقم الشركاء
بأي عمليات
حسابية خلال
فترة نشاط
الشركة
والمحكمة
تتبنى الرأي . .
بعدم ثبوت
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة
محاسبيا
وتقضى تبعا
لذلك برفض
الدعوى
المتقابلة
وإلغاء الحكم
المستأنف في
هذا الشق
وتأييده
بالنسبة لرفض
الدعوى
الأصلية " وإذ
كانت تلك
الأسباب
سائغة ولها
مأخذها من
الأوراق
وتكفى لحمل
قضاء الحكم
فإن ما يثيره
الطاعن بسبب
الطعن هو جدل
موضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الدليل
وهو مالا يجوز
أمام هذه
المحكمة
ويكون النعي
على الحكم
المطعون فيه
بسبب الطعن
على غير
أساس.
ثانياً:
بالنسبة
للطعن 457 لسنة 2008
ق "
......
"
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين
ينعى الطاعن
بأولهما على
الحكم
المطعون
ببطلانه لأن
السيد
القاضي/
......
نظر الدعوى
إبان عمله
قاضيا في
محكمة أول
درجه وأبدى
رأيه في
النزاع وفصل
فيه بالحكم
الصادر
بتاريخ 30/4/2007 مما
يجعله غير
صالح لنظر
الاستئناف
ويضحى
اشتراكه في
الحكم
المطعون فيه
يبطل الحكم.
وحيث
إن هذا النعي
مردود. ذلك أنه
لما كان
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
حضور القاضي
جلسة النطق
بالحكم في
الاستئناف
المقام عن حكم
أصدره إبان
عمله قاضيا في
محكمة أول
درجة لا يبطل
الحكم طالما
لم يثبت أنه
سمع المرافعة
في الاستئناف
واشترك في
المداولة
ووقع على
مسودة الحكم
وإذ كان
الثابت
بالأوراق أن
السيد القاضي
رئيس الدائرة
التي نطقت
بالحكم
المطعون فيه
في الاستئناف
الأستاذ
......
لم يكن ضمن
تشكيل الهيئة
التي سمعت
المرافعة
وتداولت في
الحكم ووقعت
على مسودته
حسبما هو ثابت
بالحكم
المطعون فيه
ومن ثم فإن
مجرد حضور
النطق بالحكم
لا يبطله
ويضحى النعي
على الحكم
المطعون فيه
بهذا السبب لا
أساس له.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وفى
بيان ذلك يقول
إن الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءها
برفض الدعوى
الأصلية التي
أقامها
الطاعن على
أسباب مجمله
مقتضبة لا
تحسم النزاع
ذلك أن الطاعن
أثبت وجود
شركة واقع
بينه وبين
المطعون ضده
لشراء وبيع
السيارات
وأقر المطعون
ضده بأن
الشركة حققت
أرباحا خلال
تلك العمليات
مقدارها مبلغ
1.401.068.0 درهم وهو ما
لم يتعرض له
تقرير الخبير
أمام محكمة
أول درجة لذلك
لم يحسب أثمان
السيارات
التي قام
الطاعن
بشرائها عن
طريق إيجاز
الحسن كما ثبت
من تقرير
......
مشتريات
الطاعن التي
دفع قيمتها
ومع ذلك لم
يحسبها ضمن
حقوق الطاعن
ولم يرد الحكم
المطعون فيه
على ذلك كما لم
يبين وجه
الاختلاف بين
تقارير
الخبراء
التي
اتخذها
الحكم سندا
لقضائه كما أن
الطاعن اعترض
على تقريري
الخبيرين
زيتون وعجول
بالنسبة
لبقية
العمليات مع
معرض
الأصدقاء
ولكن الحكم
التفت عن ذلك
كما أن الحكم
لم يتعرض لما
تمسك به من
تجاهل تقارير
الخبراء
الثلاثة
لحسابات
البنك لتحديد
المبالغ التي
قبضها
المطعون ضده
من ثمن
المبيعات
والمبالغ
التي سحبها
كما تمسك
الطاعن بضم
الدعوى
الجزائية
لأنها تنطوي
على
المستندات
الأصلية كما
طلب ندب لجنة
ثلاثية أو
خماسية من
الخبراء للرد
على مذكرته
المقدمة
بجلسة 11/5/2008 وما
جاء بها من
اعتراضات
جوهرية وبذلك
يكون الحكم إذ
التفت عن ذلك
كله قد شابه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع أدى به
إلى مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود على ما
سلف بيانه في
الرد على سبب
الطعن رقم 445
لسنة 2008 المنضم
إليه هذا
الطعن من أن
محكمة
الموضوع بما
لها من سلطة
تقديرية في
تقدير الأدلة
ومنها تقارير
الخبراء قد
اطمأنت إلى
تقرير الخبير
المقدم إليها
والسالف
بيانه من أن
الطاعن
والمطعون ضده
لم يقدما أية
مستندات
محاسبية يبين
منها ما حققته
شركة الواقع
القائمة
بينهما من
أرباح حتى
يمكن
اقتسامها
بينهما ولا
يغنى عن ذلك ما
ورد بكل
التقارير من
تحديد
المدفوعات
والسحوبات في
الحساب الذي
يديره
الطرفان
والفرق
بينهما لأنه
لا يوجد مستند
على أن تلك
المدفوعات أو
الإيداعات هي
أرباح للشركة
المشار إليها
وهو ما أثبته
التقرير
المقدم لدى
محكمة
الاستئناف
سالف البيان
من أن الطرفين
لم يقدما ما
يثبت الأرباح
التي يطالبان
بها خاصة وأن
العمليات
التجارية
التي قاما بها
كانت تتم عن
طريق طرف ثالث
وسوى حساباته
معها
وإذ
كانت محكمة
الموضوع ليست
ملزمة بضم أية
مستندات يشير
إليها الخصم
في دعوى أخرى
وإذ لم يبين
الطاعن موضع
ذلك الإقرار
الذي ينسبه
للمطعون ضده
لامكان
الرجوع إليه
فإن كل ما
يثيره الطاعن
بسبب الطعن هو
مجرد جدل
موضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع وهو
ما
لا
يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
وبذلك يضحى
النعي على
الحكم
المطعون فيه
بهذا السبب
على غير
أساس.
ولما
سلف يتعين رفض
الطعن.