طعن رقم 445، 457 لسنة 2008 مدني
صادر بتاريخ 31/03/2010
هيئة المحكمة: السيد القاضي/عبد العزيز محمد عبد العزيز – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. احمد المصطفى ابشر ومصطفى الطيب حبوره.
1- سلطة محكمة الموضوع التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها والموازنة بينها وفي الاخذ بتقرير الخبير من عدمه بدون رقيب عليها.
2- جواز عدم تقيد محكمة الموضوع بتقرير الخبير.
3- اعتبار تقرير الخبير جزءا متمما للحكم عند احالة المحكمة اليه مقاما على اسبابه.
4- عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير عند اقتناعها بصحة اسبابه.
5- عدم جواز أخذ المحكمة بتقرير الخبير بناء على مجرد افتراضات او عبارات غامضة.
6- جواز عدم أخذ المحكمة بتقارير الخبراء في حال تعددها وتضاربت نتائجها.
7- اعتبار النعي حول مدى قيام الشركة بامساك دفاتر حسابية ومنتظمة لاظهار كيفية توزيع الارباح بين الاطراف واستناد الحكم المطعون فيه على تقارير الخبراء الثلاثة لعدم ثبوت الدعويين الاصلية والمتقابلة محاسبياً في هذا الشأن جدلاً موضوعياً من غير الجائز اثارته امام المحكمة العليا.
8- عدم اعتبار حضور القاضي جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقام عن حكم صادر عنه ابان عمله قاضياً في محكمة اول درجة مبطلاً للحكم لعدم ثبوت سماعه المرافعة في الاستئناف واشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم.
9- عدم الزام محكمة الموضوع بضم اية مستندات مشار اليها من الخصم في دعوى اخرى والطعن في ذلك هو مجرد جدل موضوعي من غير الجائز اثارته امام المحكمة العليا.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 445 لسنة 2008 ق أقام على الطاعن الدعوى رقم 29 لسنة 2003 مدني كلى الشارقة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له 8.231.376.60 درهما والفائدة التأخيرية وقال شرحا للدعوى أنه بموجب اتفاق بينه وبين الطاعن سالف الذكر تكونت شركة بينهما غرضها بيع واستيراد وتصدير السيارات في داخل البلاد وخارجها وكان المطعون ضده المذكور يقوم بمعظم الأعمال باعتبار أن المدعى عليه – الطاعن – كان في معظم الأوقات خارج البلاد فكان المطعون ضده يقوم بإيداع الأرباح في حساب الشركة وترتب على ذلك أن أستحق للمطعون ضده بذمة الطاعن مبالغ ولما طالبه بها قدم ضده شكوى جزائية انتهت بالقضاء ببراءته بعد أن انتهى الخبير المنتدب في الدعوى الجزائية إلى أن المطعون ضده دائن بمبلغ /1.577.233.6 درهم كما أصابته أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ /5.231.376.6 درهما ومجموعها المبلغ المطالب به ولذلك أقام الدعوى. قدم الطاعن المذكور آنفا دعوى متقابلة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له /3.081.667 درهما ومبلغ /1.873.000 دولار أمريكي ومبلغ /168.000.00 دولار أمريكي ومبلغ /50.000.000 درهم والفوائد القانونية ، ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعويين وبعد أن قدم تقريرا انتهى فيه إلى انشغال ذمة المدعى – المطعون ضده لصالح الطاعن بمبلغ /2.197.298 درهما/ وإزاء اعتراض المطعون ضده ندبت محكمة أول درجة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن قدم اثنان من اللجنة تقريرا وقدم ثالثهم تقريرا آخر وإزاء اعتراض الخصوم أعادت محكمة أول درجة المأمورية للجنة لبحث تلك الاعتراضات وبعد أن قدم عضوي اللجنة تقريرا وقدم العضو الثالث تقريرا تكميليا قضت محكمة أول درجة بتاريخ 30/4/2007 أولا : في الدعوى الأصلية برفضها. ثانيا : في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه ...... – المطعون ضده – أن يؤدى للمدعى –......– الطاعن – مبلغ /2.319.639 درهما/ ورفضت ما جاوز ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده ذلك القضاء بالاستئناف رقم 32 لسنة 2007 لدى محكمة استئناف الشارقة التي أعادت المأمورية إلى لجنة الخبراء المنتدين أمام محكمة أول درجة لبحث اعتراضات الطرفين وبعد أن قدم الخبراء تقاريرهم قضت بتاريخ 27/5/2008 بإلغاء الحكم المستأنف في شقة المتعلق بالدعوى المتقابلة والقضاء برفض الدعوى وتأييد الحكم بالنسبة لرفض الدعوى الأصلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن رقم 445 لسنة 2008 ق كما طعن فيه المطعون ضده بالطعن رقم 457 لسنة 2008 ق الماثلين وإذ عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما.
أولا : الطعن رقم 445 لسنة 2008 ق " ...... "
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعويين على أنه لا يوجد عقد مكتوب للشركة المدعى بها بين الطرفين ولا يوجد ما يثبت رأسمال الشركة سوى ما ذكر من أن الطاعن قدم 270 ألف درهم كما لا يوجد ما يثبت – كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الطرفين ولا يوجد دفاتر منتظمة لأعمال تلك الشركة كما أن تلك الشركة لم تقتصر على طرفي الدعوى بل أن هناك معرض الأصدقاء وأعجاز أو إيجاز ...... وشركة ...... مما أدى إلى تداخل العمليات التجارية التي كانت تتم خلال بعض الأطراف المذكورة وأحيانا كانت تتم بالاسم الشخصي لطرفي الدعوى كما أطرح الحكم تقارير الخبراء سواء الاستشاريين أو الذين ندبتهم المحكمة وبالذات تقرير عضوي اللجنة الأخير والذي اعتمد على المستندات التي قدمها الطرفان وذلك برغم أن شركة الواقع لا تتطلب أن يكون هناك عقد مكتوب وان عدم إمساك دفاتر منتظمة للشركة ليس سبيلا لإنكارها ما دامت هناك مستندات تتضمن أعمالها التجارية من استيراد وتصدير وشراء وبيع وما دام هناك حسابات توزع فيها أرباح الشركة ويتم السحب منها حسب القواعد المعمول بها وأن تقارير الخبرة رغم تعددها واختلاف نتائجها جاءت وفق ما قدمه الطرفان من مستندات وأن إقرار المطعون ضده يوجد شركة الواقع بينه وبين الطاعن كما أن تعامل الشركة مع بعض المؤسسات ليس دليلا على عدم انتظام حساباتها ما دامت الخبرة قد اطلعت على حسابات الشركة وما أودع فيها وما سحب منها بمعرفة الطرفين وإن كان هناك اختلاف بين النتائج التي انتهى إليها تقارير الخبراء فإن ذلك لا يعنى إطراح تلك التقارير على تعددها بل كان يتعين على المحكمة أن تطلع على المستندات المقدمة للخبراء لتقول كلمتها في تلك المستندات ومدى توافقها مع نتائج تلك التقارير دون حاجة إلى اطراحها دون بيان الأسباب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال وأدى ذلك إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وفى الأخذ بتقرير الخبير من عدمه وتنأى بذلك عن رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها
ولها أن لا تتقيد برأي الخبير لأنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه ما دامت أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله وينبغي في هذه الحالة التفرقة بين أمرين : الأول أن يكون تقرير الخبير قد رد على أسبابه النعي والثانى أن تأخذ فيها المحكمة بتقرير الخبير ومدى التزامها بالرد على الطعون الموجهة إلى التقرير ، ففي الحالة الأولى إذا كان البين من التقرير أنه تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التي أوردها الطاعن في سبب النعي فإن الحكم المطعون فيه إذا أحال إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه يكون تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويصبح هذا التقرير جزءاً متمما للحكم وفى الحالة الثانية إذا أخذت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير ، وفى هذه الحالة يجب على الخبير أن يبنى تقريره على البحث الشخصي الذي يجريه
فلا يجوز للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير بناء على مجرد افتراضات أو عبارات غامضة لا يؤدى تفسيرها إلى الوصول إلى وجه الحق في الدعوى
وإذا تعددت تقارير الخبراء وتضاربت نتائجها ولم تجد المحكمة في مستندات الدعوى ما يمكنها من رفع ذلك التناقض أو التوفيق بين تلك التقارير فلها ألا تأخذ بها ما دامت لم تقتنع بها طبقا لما سلف ، وكان الثابت بالأوراق أو تقرير الخبير ...... الذي قدمه بتاريخ 9/10/2005 أثبت فيه أنه بالنسبة لتصفية الحسابات المتعلقة بشركة المحاصة ونظرا لعدم وجود دفاتر منتظمة فسوف يقوم الخبير بدراسة حسابات الشركة ودفاتر معرض الأصدقاء والسجلات الأخرى المقدمة للاقتراب من الحقيقة ويظهر من تسوية الحساب أن "......" مدين للشركة بمبلغ / 1.691.550 درهم لصالح عابدين وقدم ذات الخبير تقريرا تكميليا بناء على طلب المحكمة انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أنه يصمم على عدم وجود حسابات وقيود محاسبية منتظمة ودورية لشركة المحاصة ولم يقم المتداعيان بإجراء محاسبة ولا يوجد دفاتر منتظمة وتقارير الخبراء في الدعوى الجزائية على عكس تقارير خبراء الدعوى المدنية... ويرى الخبير انشغال ذمة " ...... " بمبلغ 577.525 درهم ثم قدم ذات الخبير تقريرا تكميليا مؤرخ 26/12/2006 انتهى إلى أنه في الدعوى الأصلية فإن المبالغ الواردة بالدعوى الجزائية ما هي إلا نتاج المقاصة بين جانب الإيداعات والمسحوبات في الحسابات البنكية أما في الدعوى المدنية ونظرا لعدم وجود دفاتر منتظمة فقد كانت مهمة الخبراء صعبة ولذلك اختلفت تقاريرهم ومن ثم تكون مطالبة المدعى أصلا – ...... – مطالبة ناقصة وغير ثابتة ولا تكفى وحدها لشغل ذمة المدعى عليه أصلا – عابدين – أما في الدعوى المتقابلة فإنها تكاد تخلو من فاتورة بيع واحده معتمده حسب الأصول بالنسبة للسيارات التي تم بيعها خارج الدولة ولذلك يرى الخبير عدم ثبوت مطالبة المدعى تقابلا – عابدين – كما ثبت من تقرير الخبير المقدم من الخبيرين د . ......و...... المؤرخ 24/10/2005 انتهى إلى نتيجة مؤداها أن ما ترصد في ذمة " ...... " من صافى التدفقات النقدية من عمليات المتاجرة وصافى التدفقات النقدية من عمليات الإيداع والسحب في الحسابات البنكية وجاء في التقرير المؤرخ 27/3/2006 من ذات الخبيرين ذات النتيجة وثبت من تقرير الخبرة المؤرخ 13/11/2007 من الخبير ...... وخلاصة رأيه أنه من خلال العمليات المصرفية من الحسابات الستة خلال مدة الشركة فإن مسحوبات" ...... " /2.690.130 درهم وإيداعاته مبلغ 4.203.214.00 درهم ومن الجهة المقابلة يتضح أن باقي العمليات المدينة يمكن اعتبارها مسحوبات للمستأنف ضده – عابدين - من الحسابات المصرفية وهى مبلغ /8.435.081.91 درهم في حين أن باقي العمليات الدائنة يمكن اعتبارها إيداعات لعابدين بلغت 6.998.292.93 درهم برصيد مدين قدره /1.513.084.0 درهم والخلاصة أن " ...... " دائن لشركة الواقع بمبلغ 1.513.084.0 درهم ويدين عابدين بذات المبلغ وذلك كله طبقا لما أثير في الدعوى الجزائية وبالنسبة لباقي المطالبات في الدعويين يرى الخبير عدم الثبوت المحاسبي لمطالبة الطرفين وذلك لجحد الطرفين صور المستندات المقدمة وفتح بلاغات تزوير فيما بينهما ولم يطلع الخبير على أية أصول لتلك المستندات ولا توجد حسابات وقيود حسابية منتظمة وفق ما جاء بتقريريه السابقين وثبت من تقرير عضوي اللجنة ......و...... المقدم إلى محكمة الاستئناف انتهى إلى نتيجة مؤداها أنه يستحق في ذمة ...... 2.319.639.49 درهم وإذ كان لا يبين من عرض التقارير المقدمة في الدعوى أن أي من الخبراء لم يشير إلى مستند يثبت أن طرفي النزاع قد اشترى وباع وتحدد الربح فيه فقام بإيداعه الحساب المفتوح باسم أحدهم والذي يديره الطرفان وكل ما ثبت عملية متاجرة تمت عن طريق طرف ثالث وتمت تسوية الحساب في ذلك الصدد ولم يقدم الطرفان ما يثبت تحقق الربح من تلك العملية بل جاءت كلها تقديرات افتراضيه ولذلك اختلف الخبراء ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعويين على ما أثبته في تقريراته من أن " تقارير الخبراء لا يستفاد منها أن الخبراء حددوا أبحاثهم بحدود شركة الواقع المدعى بها . . اتفق الخبراء الثلاثة على أن الشركة ليست لديها دفاتر وسجلات وحسابات منتظمة ولم يقم الشركاء بأي عمليات حسابية خلال فترة نشاط الشركة والمحكمة تتبنى الرأي . . بعدم ثبوت الدعويين الأصلية والمتقابلة محاسبيا وتقضى تبعا لذلك برفض الدعوى المتقابلة وإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق وتأييده بالنسبة لرفض الدعوى الأصلية " وإذ كانت تلك الأسباب سائغة ولها مأخذها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن هو جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مالا يجوز أمام هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما سلف يتعين رفض الطعن
ثانياً: بالنسبة للطعن 457 لسنة 2008 ق " ...... "
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون ببطلانه لأن السيد القاضي/ ...... نظر الدعوى إبان عمله قاضيا في محكمة أول درجه وأبدى رأيه في النزاع وفصل فيه بالحكم الصادر بتاريخ 30/4/2007 مما يجعله غير صالح لنظر الاستئناف ويضحى اشتراكه في الحكم المطعون فيه يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حضور القاضي جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقام عن حكم أصدره إبان عمله قاضيا في محكمة أول درجة لا يبطل الحكم طالما لم يثبت أنه سمع المرافعة في الاستئناف واشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم وإذ كان الثابت بالأوراق أن السيد القاضي رئيس الدائرة التي نطقت بالحكم المطعون فيه في الاستئناف الأستاذ ...... لم يكن ضمن تشكيل الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم ووقعت على مسودته حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن مجرد حضور النطق بالحكم لا يبطله ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءها برفض الدعوى الأصلية التي أقامها الطاعن على أسباب مجمله مقتضبة لا تحسم النزاع ذلك أن الطاعن أثبت وجود شركة واقع بينه وبين المطعون ضده لشراء وبيع السيارات وأقر المطعون ضده بأن الشركة حققت أرباحا خلال تلك العمليات مقدارها مبلغ 1.401.068.0 درهم وهو ما لم يتعرض له تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة لذلك لم يحسب أثمان السيارات التي قام الطاعن بشرائها عن طريق إيجاز الحسن كما ثبت من تقرير ...... مشتريات الطاعن التي دفع قيمتها ومع ذلك لم يحسبها ضمن حقوق الطاعن ولم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك كما لم يبين وجه الاختلاف بين تقارير الخبراء التي اتخذها الحكم سندا لقضائه كما أن الطاعن اعترض على تقريري الخبيرين زيتون وعجول بالنسبة لبقية العمليات مع معرض الأصدقاء ولكن الحكم التفت عن ذلك كما أن الحكم لم يتعرض لما تمسك به من تجاهل تقارير الخبراء الثلاثة لحسابات البنك لتحديد المبالغ التي قبضها المطعون ضده من ثمن المبيعات والمبالغ التي سحبها كما تمسك الطاعن بضم الدعوى الجزائية لأنها تنطوي على المستندات الأصلية كما طلب ندب لجنة ثلاثية أو خماسية من الخبراء للرد على مذكرته المقدمة بجلسة 11/5/2008 وما جاء بها من اعتراضات جوهرية وبذلك يكون الحكم إذ التفت عن ذلك كله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود على ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن رقم 445 لسنة 2008 المنضم إليه هذا الطعن من أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم إليها والسالف بيانه من أن الطاعن والمطعون ضده لم يقدما أية مستندات محاسبية يبين منها ما حققته شركة الواقع القائمة بينهما من أرباح حتى يمكن اقتسامها بينهما ولا يغنى عن ذلك ما ورد بكل التقارير من تحديد المدفوعات والسحوبات في الحساب الذي يديره الطرفان والفرق بينهما لأنه لا يوجد مستند على أن تلك المدفوعات أو الإيداعات هي أرباح للشركة المشار إليها وهو ما أثبته التقرير المقدم لدى محكمة الاستئناف سالف البيان من أن الطرفين لم يقدما ما يثبت الأرباح التي يطالبان بها خاصة وأن العمليات التجارية التي قاما بها كانت تتم عن طريق طرف ثالث وسوى حساباته معها وإذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بضم أية مستندات يشير إليها الخصم في دعوى أخرى وإذ لم يبين الطاعن موضع ذلك الإقرار الذي ينسبه للمطعون ضده لامكان الرجوع إليه فإن كل ما يثيره الطاعن بسبب الطعن هو مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبذلك يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما سلف يتعين رفض الطعن.

* * *