طعنان
رقما
500
لسنة
2009 و 61 لسنة 2010
مدني
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
0القضاة:
صلاح محمود
عويس ومصطفى
الطيب
حبوره.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,76
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,76
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,139
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,139
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,49
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضدهم
في الطعن 500
لسنة 2009 ق مدني
أقاموا
الدعوى 171 لسنة 2004
العين
الابتدائية
الاتحادية
على الطاعن
فيه انتهوا
فيها إلى طلب
ندب خبير
لحساب
الفوائد
القانونية
المستحقة لهم
على المبلغ
المدعى به في
الدعوى 76 لسنة 1991
العين
الابتدائية
الاتحادية من
تاريخ إقامة
الدعوى حتى
تمام السداد
في إبريل 2004
وإلزام
الطاعن بها.
ومحكمة أول
درجة حكمت
بعدم جواز نظر
الدعوى لعدم
جواز الادعاء
بطلب الفائدة
بصورة مستقلة
عن طلب أداء
مبلغ
الالتزام
الأصلي. وإذ
استأنف
المطعون ضدهم
هذا الحكم قضى
في استئنافهم
927 لسنة 2005 بجلسة
20/9/2005 برفضه. طعن
المطعون
ضدهما الأول
والثاني
في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن 192 لسنة 29
ق ، وبتاريخ 7/4/2009
نقضت هذه
المحكمة
الحكم
المطعون فيه
مع الإحالة.
وبتاريخ 25/10/2005
حكمت محكمة
الإحالة
بإلغاء الحكم
المستأنف
وإلزام
الطاعن بسداد
فائدة سنوية
بواقع 5%
للمطعون ضده
الأول عن مبلغ
998.83 201 درهما ،
وللمطعون ضده
الثاني عن
مبلغ 130.35 61 درهما
وذلك من تاريخ
1/10/91 حتى 24/3/2004 فكان
الطعن الأول.
كما قدم
المطعون ضدهم
من الثالث إلى
الأخير
للمحكمة
المطعون في
حكمها طلب
إغفال
التمسوا فيه
الحكم لهم
بطلباتهم
الواردة في
صحيفة
استئنافهم
والتي أغفل
الحكم الفصل
فيها بعد
النقض ،
وبتاريخ 13/12/2009
قضت المحكمة
الاستئنافية
برفض طلب
الإغفال فكان
الطعن الثاني .
وإذ عُرض
الطعنان على
هذه المحكمة
رأت أنهما
جديران
بالنظر.
لما
كان الثابت من
الأوراق أن
المطعون ضدهم
من الثالث إلى
الأخير – في
الطعن الأول –
وإن أقاموا
الدعوى
ابتداءاً مع
باقي المطعون
ضدهم على
الطاعن وصدر
الحكم
الابتدائي
ضدهم بعدم
جواز نظر
الدعوى وقضى
في استئنافهم
بتأييد الحكم
المستأنف إلا
أنهم لم
يطعنوا في هذا
الحكم بطريق
النقض مع
المطعون
ضدهما الأول
والثاني
وأصبح الحكم
الاستئنافى
الأول الصادر
بتاريخ 20/9/2006
إنتهائيا
بالنسبة لهم
ولم يصبحوا
طرفا في الحكم
الاستئنافى
الجديد
الصادر بعد
النقض
والإحالة. لما
كان ذلك ، وكان
لا يجوز – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أن يختصم في
الطعن بالنقض
من لم يكن خصما
في النزاع
الذي صدر فيه
الحكم
المطعون فيه
ومن ثم يتعين
الحكم بعدم
قبول الطعن
بالنسبة
للمطعون ضدهم
من الثالث إلى
الأخير.
وحيث
إن الطعنين
استوفيا سائر
أوضاعهما
الشكلية.
أولا
: الطعن 500 لسنة 2009 "
......
"
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الثاني لكل من
السببين
الأول
والثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال إذ
اعتبر الطاعن
تاجراً رغم أن
التعامل كان
بين أفراد
عاديين وليس
بين مؤسسات
تجارية أو
بنوك ، كما أنه
لا يجوز
القضاء
بالفوائد
لأنها تعد من
قبيل الربا
المحرم شرعاً
، وإنه على فرض
شرعيتها لا
يجوز
المطالبة بها
على استقلال
ما لم تكن
مقرونة بأداء
الالتزام
الأصلي.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
لما كان
من
المقرر أن
مفاد نص
المادة 184 من
قانون
الإجراءات
المدنية أنه
إذا نقض الحكم
وأحيلت
القضية إلى
المحكمة التي
أصدرت الحكم
المنقوض
لتحكم فيها من
جديد بناء طلب
الخصوم يتحتم
على تلك
المحكمة أن
تتبع حكم
النقض في
المسألة أو
المسائل التي
تكون قد بتت
فيها أي تكون
قد طرحت على
محكمة النقض
وأدلت برأيها
فيها عن قصد،
فاكتسب حكمها
قوة الشيء
المحكوم فيها
في تلك
المسائل بحيث
يمتنع على
محكمة
الإحالة ولا
محكمة النقض
إذا تصدت
للفصل في
الموضوع
المساس بتلك
الحجية.
لما كان ذلك
وكان الثابت
من حكم محكمة
النقض الصادر
في الطعن 192
لسنة 29 ق
بتاريخ 7/4/2009 إنها
نقضت الحكم
الاستئنافى
السابق
الصادر
في
20/9/2006
الذي
قضى بعدم جواز
المطالبة
بالفوائد على
وجه
الاستقلال في
معزل عن
المطالبة
بأصل الدين
على ما أورده
بمدوناته " أنه
إذا كان محل
الالتزام
مبلغا من
المال معلوم
المقدار وقت
الطلب وتأخر
المدين في
الوفاء به ،
فإنه يكون
ملزما بأن
يدفع للدائن
تعويضا مقابل
هذا التأخير
قد يتمثل في
فائدة
تأخيرية تحدد
المحكمة
نسبتها تسرى
من تاريخ
المطالبة
القضائية بها
– سواء كان
الدين مدنياً
أو تجارياً –
وذلك عن الضرر
الذي يحيق به
من جراء مطل
الدين في
الوفاء
بالدين رغم
يساره
والحيلولة
بين الدائن
وبين
الانتفاع به
وهو ضرر مفترض
يعوض عنه
الأخير مقابل
خطأ التأخير
في حد ذاته ،
ولا يعتبر رفع
الدعوى بها
مطالبة
بفوائد محرمة
شرعاً خلافا
للفوائد التي
يلتزم بها
المدين مقابل
منح الائتمان
، والتي أجاز
الشرع الحكم
بها على مبلغ
الدين عملا
بنص المادتين
61 ، 62 من قانون
الإجراءات
المدنية لسنة
1970 – المقضى
بدستوريتهما
– ونص في
المادة 63 منه
على عدم جواز
رفع الدعوى
بطلبها أو
باستردادها
على استقلال . . .
وكان
الطاعنان
وباقي
المدعيين قد
انتهوا إلى
طلب الحكم
بإلزام
المطعون ضده
بالفائدة
القانونية
المستحقة لهم
من تاريخ
إقامة الدعوى
رقم 76 لسنة 91
مدني كلى
العين حتى
تمام السداد
في 24/3/2004 ومن ثم
تكون الدعوى
قد رفعت بطلب
التعويض عن
التأخير في
الوفاء
بالدين موضوع
الدعوى وليست
مطالبة
بفوائد مقابل
منح الائتمان
، وبالتالي
يجوز رفع
الدعوى
بالمطالبة
بهذا التعويض .
."
وإذ
كانت محكمة
النقض قد بتت
في هذا القضاء
بأحقية
المطعون
ضدهما
الأولين
بالتعويض عن
التأخير في
الوفاء
بالدين سواء
أكان هذا
الدين مدنيا
أو تجارية ولا
يعتبر رفع
الدعوى بها
مطالبة
بفوائد محرمة
شرعا ويجوز
المطالبة بها
على استقلال
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
بالحكم
الناقض في تلك
المسائل فإن
ما يثيره
الطاعن
بوجهي
النعي
يضحى على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
البطلان
ومخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ذلك أن رئيس
الدائرة التي
أصدرت الحكم
المطعون فيه
سبق أن نظر ذات
الاستئناف
قبل النقض
والإحالة مما
يجعله غير
صالح لنظر
الدعوى ، كما
أن الحكم جاء
خلوا من
الأسباب وقضى
بالفوائد
بنسبة 5% مما
يترتب عليه
تجاوز
الفوائد أصل
الدين
واعتبارها
فوائد مركبة
محرمة شرعاً
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا
النعي
في
شقه الأول –
أيا كان وجه
الرأي فيه –
غير صحيح ذلك
أن
الثابت من
الحكم
الاستئنافى
الأول الصادر
بتاريخ 20/9/2006 –
قبل النقض –
أنه صدر
برئاسة
المستشار
......
بينما الحكم
المطعون فيه –
الصادر بعد
النقض
والإحالة –
صادراً
برئاسة
المستشار
.......
والنعي
في
شقه الثاني
مردود ذلك أن
البين من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه أقام
قضاءه بإلزام
الطاعن بأن
يؤدى للمطعون
ضدهما الأول
والثاني
فائدة سنوية
بواقع 5% عن
مبلغ 998.83 201 درهم
للأول ومبلغ 130.35
61 درهم للثاني
تأسيسا على
المبلغين
المذكورين
محكوم بهما في
الدعوى 76 لسنة 1991
وأنه إزاء خلو
الأوراق من
الإتفاق على
نسبة الفوائد
فإن المحكمة
تحددها
بالنسبة
المذكورة
اعتباراً من
تاريخ
المطالبة في
1/10/1991 وهو تاريخ
إقامة الدعوى
76 لسنة 1991 مدني
كلى العين
وحتى السداد
التام الحاصل
في 24/3/2004 وهى
أسباب سائغة
تكفى لحمل
الحكم ولا
مخالفة فيها
للثابت من
الأوراق.
والنعي
في
شقه الأخير
المتعلق
بالفوائد
المركبة غير
صحيح ذلك أن
البين من
الأوراق أن
القضاء
بفوائد 5% عن
المبلغين
المذكورين عن
المدة سالفة
الذكر لا
يتجاوز أصل
الدين ومن ثم
يضحى النعي
بكافة أوجه
على غير أساس.
ثانيا
: الطعن 61 لسنة 2010
ق مدنى.
وحيث
إن الطعن يقوم
على سبب واحد
حاصله أن
الحكم
المطعون فيه
شابه فساد في
الاستدلال إذ
قضى برفض طلب
الإغفال على
سند من أن
الطاعنين لم
يطعنوا على
الحكم
الاستئنافى
الأول بطريق
النقض وإنما
طعن عليه
المستأنفين
الأول
والثاني فقط
وان ذلك الحكم
حاز قوة الأمر
المقضى به في
حين أن الحكم
الاستئنافى
الأول قد تم
نقضه مع إحالة
القضية إلى
محكمة
الاستئناف
لتقضى فيه من
جديد بكامل
أطرافه أمام
محكمة
الإحالة ومن
ثم يتعين بحث
الموضوع
بالنسبة
لكافة الخصوم
دون قصره على
بعض
المستأنفين
وإغفال
الباقين بما
يعيب الحكم
الصادر
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أنه لما كان
مفاد نص
المادة 139 من
قانون
الإجراءات
المدنية
إن
إجازة تقديم
الخصوم طلبات
إغفال هو علاج
قرره المشرع
لتستدرك
المحكمة التي
أصدرت الحكم
ما فاتها
الفصل
فيه
،
فإذا
كان المستفاد
من منطوق
الحكم أو
أسبابه أن
المحكمة قد
رفضت الطلب
صراحة أو ضمنا
فإن الوسيلة
للتظلم فيه
يكون
بالطعن
في
الحكم بإحدى
الطرق
المناسبة.
وكان
الأصل في حجية
الأحكام أنها
نسبية فلا
يفيد من الطعن
إلا من رفعه
ولا يحتج بها
إلا على من رفع
عليه ويعتبر
الآخرين غير
خصوم في الطعن
ولا يجوز
إدخالهم بعد
مضى ميعاد
الطعن ولا
يجوز
الاحتجاج
منهم أو ضدهم
بالحكم
الصادر في
الطعن فيما
عدا الحالات
الواردة على
سبيل الحصر في
المادة 156 من
ذات
القانون.
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وأجاب على طلب
الإغفال
المقدم من
الطاعنين بأن
الحكم
الاستئنافى
السابق
الصادر
بتاريخ 20/9/2006 –
قبل النقض
والإحالة
لمصلحة آخرين
– قد غدا
قطعياً لعدم
قيامهم
بالطعن عليه ،
وأن
الاستئناف
المطروح على
محكمة
الإحالة بعد
النقض قاصر
على كل من "
...... "
"
و
...... " فقط دون
الطاعنين
ورتب الحكم
المطعون فيه
على ذلك رفض
طلب الإغفال ،
وكانت
الأوراق قد
خلت من توافر
أي من الحالات
الاستثنائية
الواردة في
المادة سالفة
البيان فإن
النعي يضحى
على غير
أساس.
ولما
تقدم يتعين
رفض
الطعنين.