طعن
رقم
422
لسنة
2009 مدني
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبوره.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,28
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,38
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن الطاعن
أقام على
المطعون
ضدهما الدعوى
رقم 624 لسنة 2008
مدني كلى
أبوظبي بطلب
الحكم بتزوير
المستندات
المرفقة
أرقام 1 ، 2 ، 3
المؤرخة 31/12/96 و 11/12/96
و 11/12/1996 وإحالة
المستندين
الأخيرين
للمختبر
الجنائي
وإلزام
المدعى
عليهما
بتعويض مدني
مؤقت قدره /50.000
درهم وقال
شرحا للدعوى
أن المطعون
ضدهما قاما
بتزوير عقد
مؤرخ 31/12/96 ومستند
تحويل سندات
قبض بتاريخ 11/12/96
وعقد مؤرخ 11/12/96
وذلك للوصول
إلى أن هناك
شركة بينه
وبينهما
لشراء معدات
وسيارات
مناصفة
وبيعها
واقتسام
أرباحها وعلى
ذلك أقام
المطعون ضده
الأول الدعوى
رقم 60 لسنة 97 على
الطاعن يطلب
فيها الحكم
بإلزامه أن
يدفع له /1.115.800
درهما مستدلا
بتلك
المستندات
المزورة
ونتيجة إهمال
محاميه قضت
محكمة أول
درجة
بالطلبات في
تلك الدعوى
فاستأنف
الطاعن ذلك
القضاء
بالاستئناف
رقم 750 لسنة 99 قضى
فيه بإلغاء
الحكم
المستأنف
ورفض الدعوى ،
فطعن المطعون
ضده الأول في
الحكم الأخير
بطريق النقض
وقضى بنقض
الحكم
المطعون فيه
والإحالة ، ثم
قضت محكمة
الإحالة بذات
المبلغ الذي
قضت به محكمة
أول درجة وبعد
أن اطلع على
تلك
المستندات
وتبين له
تزويرها أبلغ
النيابة
العامة التي
باشرت
التحقيق
وانتهت إلى أن
المستند مزور
فأحالت
الدعوى إلى
المحكمة
الجزائية
التي قضت
بانقضاء
الدعوى
بالتقادم
وإحالة
الدعوى
المدنية إلى
المحكمة
المختصة ثم
تبين للطاعن
أن المستندين
الثاني
والثالث
مزوران عليه
ولذلك أقام
الدعوى.
بتاريخ 28/11/2007 قضت
محكمة أول
درجة 1- بعدم
جواز نظر
الدعوى لسبق
الفصل فيها
بالإستئنافين
رقمي 750 ، 758 لسنة 99
بالنسبة
للمدعى عليه –
المطعون ضده –
الأول 2- برفض
الدعوى
بالنسبة
للمدعى عليه –
المطعون ضده
الثاني
–
استأنف
الطاعن ذلك
القضاء
بالاستئناف
رقم 60 لسنة 2007 لدى
محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية
التي
قضت فيه
بتاريخ 29/6/2009
بتأييد الحكم
المستأنف. طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالطعن
الماثل وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد
في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
يقول أن الحكم
أيد قضاء
محكمة أول
درجة بعدم
جواز نظر
الدعوى
الماثلة لسبق
الفصل فيها في
الإستئنافين
رقمي 750 ، 758 لسنة 99
مستأنف
أبوظبي
اللذين أقاما
قضائهما على
صحة
المستندات
المطعون
عليها
بالتزوير في
الدعوى
الماثلة وأن
الطاعن سبق أن
أدعى بتزوير
تلك
المستندات
ورفض ادعاءه
لعدم جديته
لأنه أقر
بالاتفاق
والإقرار
المطعون
عليهما
بالتزوير
أمام الخبير
حالة أن الحكم
المأخوذ
بحجيته لم
يقرر صحة عقد
الاتفاق
المبرم بينه
وبين المطعون
ضده ولم يكن
هناك ادعاء
يتزوير عقد
الشركة
المؤرخ 31/12/96 لأن
الذي قدم هي
صورته ولم
يقدم أصله رغم
طلب الطاعن
ذلك ولم تتحقق
محكمة
الموضوع
بدرجتيها من
أصل
المستندات
المدعى
بتزويرها وهى
أصل العقد
المؤرخ 31/12/96 وأصل
مستند تحويل
سندات القبض
المؤرخ 11/12/96 وأصل
العقد المؤرخ
11/12/96 وهى محل
دعوى التزوير
الراهنة مما
يعنى أن الحكم
الصادر في
الاستئنافين
750 ، 758 لسنة 99 لا
يحوز الحجية
بالنسبة لهذه
الدعوى فضلا
عن أنه يجوز
طبقا لقواعد
التماس إعادة
النظر طلب
إثبات تزوير
أوراق أمكنه
الحصول عليها
بعد الحكم إذا
كان قد سبق
تقديم صورته
فقط وتأكد ذلك
من تقرير
المختبر
الجنائي
في
الدعوى
الجزائية من
أن العقد
المؤرخ 31/12/96 عقد
مزور في صلبه
وهو دليل فني
لا يجوز
إطراحه لأنه
انصب على أصل
المستند وليس
صورته التي
كانت مقدمة في
الدعوى
السابقة
المأخوذ
بحجيتها وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
ذلك وحاج
الطاعن بحجية
الحكم في
الاستنئافين
المشار
إليهما رغم
عدم تحقق
مقومات تلك
الحجية فإن
الحكم يكون قد
خالف القانون
وأخطأ في
تطبيقه وشابه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال.
وحيث
إن هذا النعي
مردود. ذلك أنه
لما كان
المشرع قد
تنظم في
المواد من 28
وما بعدها من
قانون
الإثبات
الطريق الذي
يجب إتباعه
عند الطعن
بتزوير
الأوراق التي
يحتج بها
الخصوم في
دعوى منظورة
أمام القضاء
ثم اتبع ذلك
بالمادة 34 من
ذات القانون
التي أجاز
فيها لمن يخشى
الاحتجاج
عليه في
المستقبل
بورقة مزورة
أن يرفع دعوى
أصلية على من
بيده تلك
الورقة أو من
يستفيد منها
ويطلب فيها
سماعهم الحكم
بتزويرها حتى
إذا ما حكم له
بذلك أَمِنَ
عدم الاحتجاج
عليه بهذه
الورقة في
نزاع مستقبل
ومفاد
ذلك
أن
الالتجاء إلى
دعوى التزوير
الأصلية لا
يكون إلا إذا
لم يحصل
الاحتجاج
بالورقة
المدعى
بتزويرها في
نزاع قائم
أمام القضاء
أما إذا أحتج
بهذه الورقة
في نزاع مرفوع
بشأن دعوى
فإنه يتعين
على ما أحتج
عليه بتلك
الورقة إن
أدعى أنها
مزورة أن يسلك
طريق الطعن
بالتزوير
الذي رسمه
القانون في
المواد من 28
وما بعدها ولا
يجوز له أن
يلجأ إلى دعوى
التزوير
الأصلية
لأنها تكون
غير مقبولة إذ
الادعاء
بالتزوير في
هذه الحالة لا
يعدو أن يكون
وسيلة دفاع في
ذات موضوع
الدعوى فيجب
إبداؤه أمام
المحكمة التي
تنظر هذا
الموضوع ولا
يكون لغيرها
أن تنظره ولا
يغير من ذلك أن
تكون الورقة
المقدمة هي
صورة لأن سبيل
ذلك أن يطلب
الخصم الذي
يحتج بها عليه
من ذات
المحكمة
إلزام خصمه
بتقديم أصل
تلك الورقة
وليس
الانتظار لما
بعد الحكم في
الدعوى ويرفع
دعوى التزوير
الأصلية لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قضى بعدم جواز
نظر دعوى
التزوير
الأصلية ،
التي أقامها
الطاعن على ما
أثبته
بتقريراته من
أنه " سبق وأن
ضمت محكمة أول
درجة الأولى
الدعوى رقم 60
لسنة 97
والاستئنافين
رقمي 758 ، 750 لسنة 99
إلى ملف
الدعوى . . . وقد
ثبت مما ورد
فيهما سبق
تمسك المدعى –
الطاعن –
بتزوير
مستندات
الدعوى
المشار إليها
في الدعوى
الماثلة ورفض
المحكمة
الأخذ بهذا
الدفع لعدم
جديته . . . وقد
أكتسب الحكم
الصادر فيها
الدرجة
النهائية . . . "
مما مفاده أنه
لا
يقبل من
الطاعن إعادة
طرح النزاع في
تزوير
المستندات
التقى قرر بها
في دعوى تزوير
أصلية لأن
مناطها أن
يكون قد أحتج
بالمستند في
دعوى قائمة
بين ذات
الخصوم سواء
فصلت فيه
المحكمة
لصالح أو لغير
صالح مدعى
التزوير وأيا
كان وجه
الرأي
في
تقريرات
الحكم الأخرى
فإن ذلك لا
ينال من صحة
قضاء الحكم
بعدم قبول
الدعوى ضمنا
ومن ثم يكون
النعي عليه
بما يثيره
الطاعن بوجه
النعي مجرد
جدل موضوعي ،
أما ما جاء
بعجز النعي
بشأن
الاسترشاد
بقواعد
التماس إعادة
النظر فإنه لا
مجال له في هذه
الدعوى
المطعون في
حكمها ويضحى
غير مقبول. ومن
ثم يضحى النعي
على الحكم
المطعون فيه
بسبب الطعن
على غير
أساس.