طعن رقم 514 لسنة 2009 مدني
صادر بتاريخ 14/04/2010
هيئة المحكمة: السيد القاضي/عبد العزيز محمد عبد العزيز – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. احمد المصطفى ابشر ومصطفى الطيب حبوره.
1- مدى استحقاق العامل للاجر الاضافي عن ساعات العمل المتجاوزة للساعات المحددة قانوناً ووقوع عبء اثبات هذا الاستحقاق عليه وحده.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 67)
2- عدم استحقاق العامل اجراً عن قيامه بالعمل ساعات اضافية كونها غير موقعة من الشركة ومحل انكار منها.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 67)
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والموازنة بينها وترجيح ما هو مطمئن لها واطراح ما عداه.
4- موجب محكمة الموضوع النظر في كافة عناصر الدعوى واقامة قضائها وفقاً للمستندات والادلة المطروحة عليها والرد على الدفاع الجوهري للخصوم المغير لوجه الرأي في الدعوى.
5- اعتبار تحديد مقدار الاجر من المسائل الموضوعية المختصة بها محكمة الموضوع شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة لها.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 1)
6- اعتبار الاقرار القضائي حجة على المقر دون موافقته على الرجوع فيه.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 53)
7- وجوب نقض الحكم مع الاحالة في الجزء المتعلق بعدم بحثه في الاقرار القضائي المتضمن مدى احقية الطاعن للبونص السنوي برغم خلو ارواق الدعوى ومستنداتها من اثباتات على استحقاقه لهذا البونص ولكونه معطى بصفة دورية للحث على الانتاج او الهبة او التبرع او لحسن الاداء ومن شأنه ان صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 53)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 130)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 173)
8- وجوب تقاضي العامل اجره الاساسي مضافاً اليه بدل السكن في حال وجوده عن ايام الاجازة السنوية والحكم بغير ذلك هو مخالفة لاحكام القانون ومعرّض للنقض.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 78)
9- سلطة المحكمة المختصة بالحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل عند فصله تعسفياً وتقديره بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر اللاحق به شرط عدم تخطي مبلغ التعويض اجر العامل لمدة 3 اشهر محتسبة على اساس آخر أجر مستحق.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 123)
10- اعتبار دفع العامل الى انهاء العقد صورة من صور الفصل التعسفي.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 121)
11- اعتبار مهلة الانذار معطاة الى العامل للبحث عن عمل آخر والى صاحب العمل ليجد عامل آخر.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 117)
12- اعتبار الاصل اعفاء الطرف المنهي للعقد من توجيه الانذار والزامه ببدل مهلته لا استحقاقه لهذا البدل من الطرف الآخر.  

قانون اتحادي رقم 8: في شأن تنظيم علاقات العمل (مادة 119)
13- اعتبار تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ملزماً له بفائدة تأخيرية مستحقة من تاريخ المطالبة القضائية.
14- المقصود بكون المبلغ معلوم المقدار عدم خضوعه لمطلق تقدير القاضي حتى عند وجود نزاع بشأنه من المدين.
15- تعييب الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بفائدة تأخيرية لحقوق عمالية منصوص عليها في القانون رغم ثبوتها.
16- سلطة محكمة الموضوع التامة في تقدير تقرير الخبرة والاخذ به من عدمه مع تبيان سبب طرحها له.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 184)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة الطاعن الدعوى رقم 3531/2006 م عمالي كلي أبوظبي بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 270.245.76درهم وتذكرة سفر حال مغادرته الدولة ، على سند من القول أنه عمل لدى المطعون ضدها بمهنة مهندس جيولوجي براتب أساسي مقداره –5.500 درهم منذ 16/3/2003 م ، وفي 6/9/2006 م أنهت المطعون ضدها خدماته دون وجه حق ودون أن تسدد له مستحقاته المبينة بصحيفة الدعوى .. ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى لخبير حسابي وبعد أن قدم تقريريه الأصلي التكميلي ، قضت في 28/4/2009 م بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 81.132.5 درهم وتذكرة سفر عودة للجهة التي استقدمته منها ورفض ما عدا ذلك من طلبات ... استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 27/2009 م كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 28/2009م ... وبتاريخ 29/9/2009 م قضت محكمة الاستئناف برفض الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف .. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عشرة وجوه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين نقل عبء إثبات تكليف رب العمل ( المطعون ضدها ) للعامل ( الطاعن ) بالعمل ساعات إضافية إلى الطاعن ، في حين أن عبء إثبات ذلك على المطعون ضدها، ولقد قدم الطاعن من المستندات ما يؤكد عمله لتلك الساعات الإضافية وخلال أيام العطلات الرسمية ، وهي معتمدة ومصدقة وعلى أوراق المطعون ضدها والتي لم تنكرها طوال مراحل الدعوى .. ولقد تمسك الطاعن بمدلول تلك المستندات وحجيتها ولقد أعتمدها الخبير المنتدب وأثبت أحقية الطاعن في ساعات العمل الإضافي إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر تلك المستندات ولم يواجه دفاع الطاعن مما يعيبه بالقصور المبطل ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادتين 67، 68 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم ( 8 ) لسنة 1980 م – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل التي تتجاوز الساعات المحددة قانوناً أن يكون رب العمل هو الذي كلف العامل بالقيام بالعمل ساعات إضافية ، فإن لم يكلفه وقام العامل متطوعاً بالعمل ساعات إضافية من تلقاء نفسه فإنه لا يستحق أجراً إضافياً مقابل هذه الساعات ، ويقع على العامل عبء إثبات تكليف رب العمل له بذلك . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فيما ادعاه من قيامه بالعمل ساعات إضافية على سند من عجزه عن إثبات تكليف المطعون ضدها له بذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية المستندات التي قدمها للتدليل على عمله ساعات إضافية ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ، وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي فهو غير مقبول ، ولا ينال من ذلك صور الكشوف التي قدمها الطاعن للتدليل على قيامه بالعمل ساعات إضافية طالما أنها غير موقعة من الشركة ومحل إنكار منها.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق في احتسابه لمكافأة نهاية الخدمة على أساس مبلغ 3.500 درهم كمرتب أساسي للطاعن في حين أن المرتب الأساسي قد بلغ بعد التعديل مبلغ 4.000 درهم وهو ما كان يجب احتساب مكافأة نهاية الخدمة عليه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأجر الإجمالي للطاعن 5.500 درهم أخذاً بما ثبت بكشوف حسابات المطعون ضدها لسنة 2006 م ، وأن الأجر الأساسي 3.500 درهم أخذاً بما ثبت بعقد العمل وعرض التوظيف المقدم من المطعون ضدها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ومما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ لم تطالع المحكمة أوراق الدعوى ولم تعطها حقها من البحث والتمحيص وخلطت بين بدل السكن المبين بالعقد والذي كان يتقاضاه الطاعن أثناء عمله بالإمارات وبين فرق بدل السكن الذي يطالب به في دعواه عن فترة عمله بقطر من شهر 8/2004 م وحتى إنهاء خدماته حيث أقرت المطعون ضدها بالتزامها بسداد فرق الإيجار في قطر ، إلا أن المحكمة لم تواجه هذا الدفاع ولم ترد عليه واكتفت بالإحالة إلى حكم محكمة أول درجة ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية إقرار المطعون ضدها الثابت في مذكرتها الجوابية بتاريخ 18/12/2006 م البند (2) ( ب ) بان المدعي ( الطاعن ) يستلم علاوة موقـع عند نقله إلى قطـر بواقـع ( 75 ) ريال قطري يومياً إضافة إلى الراتب الشهري خلال عام 2005 م حيث تم تثبيته في قطر بداية العام الحالي 2006م حيث لم يمنح العلاوة أعلاه ... ) وهي المكلفة بإثبات وفائها للطاعن بهذه العلاوة ، كما وقرر الحكم المطعون فيه أن البونض السنوي أمر اختياري لرب العمل ولا يشكل التزاما على المطعون ضدها وذلك رغم إقرارها ( بونص ) يعادل راتب شهر كامل ويستلم أيضاً المدعي هذه المكافأة ، وإقرارها بمذكرتها بتاريخ 2/4/2006م بأن البونص السنوي كان قد تم دفعه للمدعي عن السنوات 2004و 2005 م ، ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وفائها بالبونص عن السنتين الأخيرتين حسب ما أثبته الخبير المنتدب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم – الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإذا أغفلت المحكمة في حكمها التحدث عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . وإن (الأجر) – على ما عرفته المادة الأولى من قانون العمل لسنة 1980 م – هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل ، ويشمل علاوة غلاء المعيشة وكل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو نظام العمل الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، ومن المقرر أنه وإن كان تحديد مقدار الأجر من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله . وأن من المقرر بنص المادة ( 53 ) من القانون الاتحادي رقم 10/1992 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ومن خلال صحيفة استئنافه أن المطعون ضدها قد ألتزمت بسداد فرق بدل السكن المبين بالعقد والذي كان يتقاضاه الطاعن أثناء فترة عمله بدولة الإمارات وبين قيمة السكن الذي تكبده خلال فترة عمله بدولة قطر من شهر 8/2004 م وحتى إنهاء خدماته ، وذلك بموجب رسالة المطعون ضدها المؤرخة 23/5/2005م والتي أكدت فيها التزامها مادياً تجاه الطاعن بسداد هذا الفرق والذي حددته الخبرة بمبلغ 51.600 درهم ، وكان الثابت أن المطعون ضدها قد تمسكت في مذكرتيها المودعتين بتاريخ 18/12/2006 م و 2/4/2006 م أن الطاعن كان يستلم علاوة موقع عند نقله إلى قطر بواقع (75) ريال قطري يومياً إضافة إلى الراتب الشهري وأنه لم يمنح هذه العلاوة خلال عام 2006 م ، وأنها تدفع إلى كافة موظفيها مكافأة سنوية ( بونص ) يعادل راتب شهر كامل ، وأن الطاعن قد استلم هذا البونص عن السنوات 2004و 2005 م ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الإقرار القضائي بزعم أن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت خلواً مما يثبت طلب العلاوة أو الاتفاق على البونص السنوي وإن سداد المطعون ضدها لهذا البونص عن بعض السنوات للطاعن لم يكن بصفة دورية وإنما من باب الحث على الإنتاج أو الهبة أو التبرع أو لحسن أدائه لعمله في تلك السنة ، كما تقاعس الحكم المطعون فيه أيضاً عن بحث مدلول رسالة المطعون ضدها المؤرخة 23/5/2005 م سالفة البيان وحجب نفسه بذلك عن تمحيص هذا الدفاع دون بذل ما في وسعه لكشف حقيقته التي قد يتغير بها – إن صح – وجه الرأي في الدعوى وانتهى إلى تأييد الحكم لابتدائي الذي خلص إلى أن بدل السكن مبلغ 1500 درهم ضمن الراتب الشهري للطاعن ، فإنه يكون في كل ذلك معيباً بمخالفة القانون والقصور وفساد الاستدلال وبما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث ينعى الطاعن بالوجه السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين أحتسب بدل الإجازة على أساس الراتب الأساسي وقدره 3500 درهم دون إضافة بدل السكن النقدي والذي يتقاضاه الطاعن ويدخل ضمن مفردات الراتب المستحق للطاعن والذي على أساسه يحتسب بدل الأجازة ، ولقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع وبأن راتبه الأساسي قد عدل إلى مبلغ 4.000 درهم وأصبح جملة ما يتقاضاه مع بدل السكن النقدي مبلغ 5.500 درهم شهرياً ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر بنص المادة ( 78 ) من قانون العمل لسنة 1980 م – أن العامل يتقاضي أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن أن وجد عن أيام الإجازة السنوية . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب بدل الإجازة على أساس الأجر الأساسي للطاعن فقط دون بدل السكن ، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث ينعى الطاعن بالوجه السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ خالف المقرر بنص المادة 123 من قانون علاقات العمل واحتسب مقدار التعويض المستحق عن الفصل التعسفي بأجر شهرين دون مراعاة الظروف التي ألمت بالطاعن من سوء معاملة وحرمان من بدل الإجازة المستحق نتيجة لتعنت المطعون ضدها، ودون مراعاة لمهنته ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار الضرر الذي حاق به نتيجة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 123 من قانون العمل أنه إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل . ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحتسب على أساس آخر أجر كان يستحقه . وأن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتكفي لحمل قضائها . وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بمبلغ 11000 درهم أجرة شهرين كتعويض عن الفصل التعسفي فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفقاً لما نصت عليه المواد 119و 121/ أمن قانون العمل حيث قضى بالتعويض دون الحق في بدل شهر الإنذار مع تمسك الطاعن بهذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه ولئن كانت المادة 121 من قانون العمل تجيز للعامل ترك العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل ، وأن دفع العامل إلى إنهاء العقد يعد صورة من صور الفصل التعسفي تجيز للعامل طلب التعويض دون الحق في تقاضي بدل مهلة الإنذار ، باعتبار أن هذه المهلة شرعت في العقد غير محدد المدة بالمادتين 117و 119 من قانون العمل للعامل لكي يتدبر أمره خلالها في البحث عن عمل آخر ولصاحب العمل لكي يجد عاملاً بديلاً للعامل الذي انتهى عقده حتى لا يتأذى سير العمل بمؤسسته ، وذلك في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين قد انهي العقد بإرادته المنفردة وذلك في غير الحالات التي يجيز له القانون ذلك الإنهاء دون مراعاة هذه المهلة كما في حالات المادة 120 بالنسبة لصاحب العمل والمادة 121 بالنسبة للعامل والذي كان أيهما ملزماً حسب الأصل بتوجيه الإنذار بالإنهاء ، بما مؤداه أنه في الحالات المستثناة فإن الأصل هو إعفاء الطرف الذي أنهى العقد من توجيه الإنذار ومن ثم التزامه ببدل مهلته وليس استحقاقه لهذا البدل من الطرف الآخر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي دون القضاء له ببدل الإنذار ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعن بالوجه التاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال ، إذ أن المبالغ المطالب بها قائمة على أسس ثابتة ومحددة بمقتضى عقد العمل ونصوص قانون العمل أي أنها معلومة المقدار وتسري عليها أحكام التعويض المقررة ، ولقد تمسك الطاعن بحقه في طلب التعويض عن حبس المطعون ضدها لمستحقاته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب يلزمه بفائدة تأخيرية تستحق من تاريخ المطالبة القضائية ،
والمقصود بكون المبلغ معلوم المقدار هو ألا يكون خاضعاً لمطلق تقدير القاضي ولو كان محل منازعة من المدين . لما كان ذلك وكان الطاعن قد طالب بحقوق عمالية نص عليها القانون وعقد العمل ولا يملك القاضي إن ثبتت أية سلطة تقديرية في شأنها – وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتلك الحقوق للطاعن بعد أن ثبتت لدى محكمة الموضوع – فقد كان ينبغي عليه أن يقضى للطاعن بفوائد تأخير عن سداد تلك المستحقات ومن تاريخ المطالبة القضائية فيما عدا المبلغ المقضى به كتعويض عن الفصل التعسفي فتكون الفوائد من تاريخ الحكم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الشأن رغم تحقق موجب القضاء به بالنسبة للمبالغ المحكوم بها – عدا مبلغ التعويض – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الشق ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى للطاعن بمبلغ 81.132.5 درهم خلافاً لما توصلت إليه الخبرة في تقريرها الأول والتكميلي مما يعد مخالفة صريحة لما هو ثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقرير الخبرة والأخذ به من عدمه ما دام أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، فإذا طرحت تقرير الخبير فإن عليها أن تبين أسباب طرحها للتقرير ويكون ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد طرح تقرير الخبير فيما جاز مبلغ 81.132.5 درهماً دون أن يبين أسباب ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بالقصور المبطل وبما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

* * *