طعن
رقم
435 و437
و438
لسنة 2008
صادر
بتاريخ
21/04/2010(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران
احمد سليمان
النجار
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,218
UAE-LC-Ar_1984-03-20_00008_Kait,art,218
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1056
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1099
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,77
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
البنك الطاعن
في الطعن 435
لسنة 2008 أقام
الدعوى رقم 590
لسنة 2004 تجاري
كلي أبوظبي
على المطعون
ضدهم (1) بطلب
الحكم بإلزام
المطعون ضده
الأول عن نفسه
وبصفته كفيلا
بالتضامن مع
باقي المطعون
ضدهم (الورثة)
بأداء مبلغ 47/595.640
درهما
والفوائد
التأخيرية
على سند من أن
مورث المطعون
ضدهم سالفي
الذكر فتح
لديه حسابا
باسم وكالة
......
للسياحة
والسفر وقد
تحصل من خلال
ذلك الحساب
على مبلغ 868.000
درهم وبموجب
سند كفالة
مؤرخ 14/4/1998 كفل
المطعون ضده
الأول المبلغ
المذكور،
وبعد وفاة
مورثه أدار
الوكالة
بموجب توكيل
من الورثة
البالغين
وبصفته وصيا
على القصر،
وقد ترصد
للبنك المبلغ
المطالب به
ومن ثم فقد
أقام الدعوى،
وبموجب صحيفة
صحح البنك شكل
الدعوى فأدخل
ورثه
......
والمصفى
القضائي
لوكالة
......
للسياحة
والسفر وطلب
الحكم بإلزام
المدعي عليهم
أصليا
والخصوم
المدخلين
بأداء المبلغ
المطالب به
بالتضامن على
سند من أن
الوكالة
المذكورة تحت
التصفية وعين
مصفيا لها وأن
الورثة
المذكورين هم
شركاء في
ملكية
الوكالة
المشار
إليها.وأقام
ورثة
......
دعوى فرعية
على المصفى
القضائي
وورثة
......
بإلزامهم بأن
يؤدو ما عسى أن
يحكم به عليهم.
ومحكمة أول
درجة ندبت
خبيرا في
الدعوى وبعد
أن قدم الخبير
تقريره حكمت
في الدعوى
الأصلية
بإلزام
المطعون ضده
في الطعن 435
لسنة 2008
......
بأن يؤدي
للبنك مبلغ 22/479.505
درهم و 12% سنويا
فائدة
تأخيرية على
الباقي من أصل
الدين وقدره
80/460400 درهم من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد
التام، وفي
الدعوى
المتقابلة
بعدم قبولها
بالنسبة
لورثة
......
لرفعها على
غير ذي صفة
وللمصطفى
القضائي
لرفعها قبل
الأوان.
استأنف
......
بصفته هذا
الحكم كما
استأنف البنك
وقيد
الإستئنافان
برقمي 96، 92 لسنة
2008 أبوظبي
وبجلسة 20/5/2008 قضت
المحكمة في
موضوع
الإستئنافين
بإلغاء الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
قبول إدخال
المصفى
القضائي
وبرفض طلب
الإدخال في
حقه وبتعديل
الحكم
المستأنف
بإلزام
......
عن نفسه
وبصفته وصيا
على شقيقتيه
القاصرتين
.....
و.....
ووكيلا عن
باقي الورثة
بأن يؤدوا
للبنك مبلغ 66/244.547
درهم وإلزام
ورثة
......
مبلغ 56/234.957 درهم
من مال وتركة
مورثهم
وفائدة
تأخيرية
بواقع 12% على
المبلغ
المحكوم به من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد التام.
طعن البنك في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن 435 لسنة
2008، وطعن فيه
......
بصفته
الشخصية
وبصفته وصيا
ووكيلا عن
باقي الورثة
بالطعن رقم 437
لسنة 2008، كما
طعن فيه ورثة
......
بالطعن رقم 438
لسنة 2008 وعرض
الطعون
الثلاثة على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظرها.
أولا:
الطعن رقم 438
لسنة 2008
وحيث
إن مما ينعاه
الطاعنون
أنهم تمسكوا
في دفاعهم
أمام محكمة
الموضوع بعدم
مسئوليتهم عن
المديونية
محل النزاع
لأن وكالة
......
للسفر
والسياحة
التي كان
مورثهم شريكا
فيها هي شركة
ذات مسئولية
محدودة
ومسئولية
مورثهم تنحصر
في حدود حصته
المدفوعة في
رأس مال
الشركة
ويمتنع على
دائنى الشركة
توجيه أي
مطالبة له
بخصوص
المديونية
إلا أن الحكم
المطعون فيه
أطرح هذا
الدفاع وقضى
بإلزامهم
بمبلغ 56/234.957
درهما من مال
وتركة مورثهم
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أن
من أهم خصائص
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة
تحديد
مسئولية
الشريك عن
ديون الشركة
بمقدار حصته
في رأس المال،
وعلى ذلك
فضمان دائني
هذه الشركة
يقتصر على
ذمتها
المالية دون
ذمم الشركاء
الذين تنحصر
مسئوليتهم في
حدود حصصهم،
وتحديد
مسئولية
الشريك عن
ديون الشركة
بمقدار حصته
في رأس المال
تحديد مطلق
يسري على
علاقة
الشركاء كل
بالآخر وعلى
علاقته
الشركاء
بالغير،
وبذلك فإن
الشريك منذ
اكتمال تأسيس
الشركة
بتسليم حصص
الشركاء
بالكامل يكون
في مأمن من
مطالبة
الشركة
بتقديم ما
يزيد على حصته
كما يمتنع على
دائني الشركة
أن يوجهوا أي
مطالبة له
بديون
الشركة.
لما كان
ذلك
وكان
الثابت من
الحكم رقم (1)
لسنة 1999 هيئة
قضائية خاصة
أنه قضى
بإثبات
امتلاك مورث
المطعون ضده
(المرحوم
......)
ومورث
الطاعنين
لوكالة
......
للسفر
والسياحة
واعتبارها
شراكة بينهما
تندرج في إطار
الشركة الأم
"
......
لتجارة
المواشي
واللحوم
والمواد
الغذائية"
واعتبارها
جزء لا يتجزأ
منها، ولما
كانت هذه
الشركة
الأخيرة شركة
ذات مسئولية
محدودة بنسبة
51% لمورث
المطعون ضده
و49% لمورث
الطاعنين ولم
ينازع أحد في
عدم سداد مورث
الطاعنين
لحصته في رأس
المال ومن ثم
فإنه غير
مسئول في ذمته
الشخصية عن
ديون الشركة
ولا يجوز
توجيه أي
مطالبة له أو
لورثته من بعد
بخصوص هذه
الديون، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وألزم
الطاعنين
بمبلغ 56/234.957 درهم
نسبة 49% التي
يمتلكها
مورثهم في
الشركة على
سند من
مسئولية
مورثهم عن هذه
الديون طارحا
بذلك دفاعهم
الوارد بسبب
النعي فإنه
يكون قد خالف
الثابت
بالأوراق
والذي
جره
إلى
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفته مما
يوجب نقضه
لهذا السبب
دون حاجة لبحث
أسباب
الطعن.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفعل
فيه، ولما
كانت هذه
المحكمة قد
خلصت إلى عدم
مسؤولية مورث
الطاعنين عن
المديونية
محل النزاع
ومن ثم فإن
دعوى البنك
قبلهم تفتقر
لسندها من
القانون مما
يتعين معه
رفضها، وحيث
إن الرفض
يستوي في
النتيجة مع
عدم القبول
وكان الحكم
المستأنف قد
قضى في الدعوى
الأصلية بعدم
قبول الإدخال
بالنسبة
للطاعنين ومن
ثم فإن
المحكمة تقضى
بتأييد هذا
الشق من
الحكم.
ثانيا:
الطعن رقم 435
لسنة 2008
حيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
البنك الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ قضى
بانتهاء
الكفالة
الصادرة له من
المطعون ضده
الأول تبعا
لتصفية وكالة
......
للسياحة رغم
أنه لا أثر
للتصفية على
بقاء الكفالة
التي تستقل
عما يطرأ على
المنشأة
المكفولة من
تغيير أو
تبديل إذ أنها
التزاما
شخصيا في ذمة
الكفيل مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أن
الكفالة
هي ضم ذمة
الكفيل إلى
ذمة المدين في
تنفيذ
التزامه متى
كان الكفيل
أهلا للتبرع
ويضحى تبعا
لذلك مسئولا
عن المديونية
بصفة شخصية
وفق ما يحدده
عقد الكفالة
المبرم بينه
وبين
الدائن
لما كان ذلك
وكان
البين من عقد
الكفالة
المحرر بين
البنك الطاعن
والمطعون ضده
المذكور أن
عبارات العقد
قد جاءت صريحة
وواضحة في أن
التزام
المطعون ضده
الأول بموجب
هذه الكفالة
تبعا
لمسئولية
المدين
الأصيل وأن
الكفالة
مستمرة للبنك
ولا يجوز
إنهاؤها وأنه
في حالة
الانتهاء
بموجب إشعار
تظل الكفالة
مستمرة كما
أنها تظل
نافذة
المفعول بصرف
النظر عن أي
تغيير في
الوضع
القانوني
للأصيل أو أي
تغيير في
ملكيته أو
إدارته أو
كونه مؤسسة أو
شركة وان أي
تغيير يحدث في
تشكيلها لا
يؤثر على
التزام
الكفيل ومن ثم
فإنه وفقا
لهذه
العبارات لا
يجوز إنهاء
الكفالة
لمجرد خضوع
وكالة
......
للسياحة
والسفر
للتصفية
وتعيين مصفيا
لها بمقولة أن
شخصيتها
الاعتبارية
قد زالت وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى بانتهاء
الكفالة
لزوال
الشخصية
الاعتبارية
لوكالة
......
للسياحة
والسفر فإنه
يكون قد خالف
الثابت بعقد
الكفالة مما
جره إلى
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه بما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
القصور في
التسبيب ذلك
أنه تمسك في
دفاعه أمام
محكمة
الاستئناف أن
الحكم
المستأنف قد
خصم مبلغ 83/86.976
درهم من
المديونية
على سند من
أنها فوائد
مركبة وفقا
لما أورد
الخبير في
تقريره صفحة (12)
في حين أن
الخبير قد
أورد في
الصفحة
الثامنة من
التقرير ذاته
أن المبلغ
المشار إليه
فائدة بسيطة
لا يقابلها
إيداع ومن ثم
لا يجوز خصمه
من المديونية
إلا أن الحكم
أغفل هذا
الدفاع مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أنه
يجب
أن يتضمن
الحكم ما
يطمئن المطلع
عليه أن
المحكمة ألمت
بوقائع
الدعوى
وأدلتها عن
بصر وبصيرة
وأحاطت
بمناحي دفاع
الخصوم وأوجه
دفاعهم وأنها
استنفذت كل ما
في سلطتها في
كشف وجه الحق
في الدعوى
وبذلت كل
الوسائل
للتوصل إلى ما
ترى أنه وجه
الحق في
الدعوى وإلا
كان حكمها
معيبا
بالقصور،
لما كان ذلك
وكان
البنك الطاعن
قد تمسك أمام
محكمة
الاستئناف
بدفاعه
الوارد بسبب
النعي إلا أن
الحكم
المطعون فيه
قام بخصم
المبلغ محل
النزاع على
انه فوائد
مركبة دون أن
يواجه ما
أورده البنك
في دفاعه من أن
الخبير سبق أن
ذكر في تقريره
بالصفحة
الثامنة أن
المبلغ
المشار إليه
هو فوائد
بسيطة لا
يقابلها
إيداع ومن ثم
لا يجوز خصمه
من المديونية
وهو دفاع
جوهري كان
يتعين على
الحكم
المطعون فيه
أن يبحثه
ويمحصه ليقف
على حقيقة هذا
المبلغ ما إذا
كان فوائد
بسيطة لا
يقابلها
إيداع كما ذكر
الخبير في
الصفحة
الثامنة من
تقريره أن
فوائد مركبة
كما ذكر في
الصفحة
الثانية عشر
من التقرير
ذاته مما يعيب
الحكم
بالقصور في
هذا الشأن بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث
الإخلال بحق
الدفاع ذلك
أنه تمسك في
دفاعه بطلب
إلزام الورثة
جميعا – ورثة
......
وورثة
.....
- بالتضامن
فيما بينهم
بأداء المبلغ
الذي إنتهى
إليه الخبير
في تقريره على
سند من أن
البنك تعامل
مع وكالة
......
للسياحة
والسفر
ومنحها
التسهيلات
المصرفية
باعتبارها
مؤسسة فردية
وأن أي
تغييرات في
شكلها
القانوني
سواء بتحولها
أو اندماجها
في شركة أخرى
فلا علاقة
للبنك بذلك
ولا يؤثر على
المديونية
المطالب بها
لتعلقها بذمة
المؤسسة
الفردية وذمة
مالكها
وورثته من
بعده وطالما
ثبت أن
الوكالة
المذكورة
مؤسسة فردية
مملوكه
للمطعون ضدهم
ورثة
.....
وورثة
.....
فإن مؤدي ذلك
أن يلتزموا
جميعا
وبالتضامن
فيما بينهم
بمبلغ
المديونية
إلا أن الحكم
أغفل هذا
الدفاع وقسم
المديونية
بين الورثة
المذكورين
بنسبتهم في
الشركة مما
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
وعلى ما سبق
بيانه في
الطعن 438 لسنة 2008
من أن مورث
المطعون ضدهم
(3) غير مسئول عن
المديونية
محل النزاع
باعتباره
شريكا في شركه
ذات مسئولية
محدودة، وأن
المطعون ضدهم
سالفي الذكر
غير مسئولين –
بالتبعية عن
هذه
المديونية
ومن ثم فإن طلب
إلزامهم مع
المطعون ضدهم
(1) بالتضامن
بمبلغ
المديونية
الذي انتهى
إليه الخبير
في تقريره
مفتقدا لسنده
القانوني مما
يضحى معه
النعي على غير
أساس.
ثالثا:
الطعن رقم 437
لسنة 2008
حيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن عن
نفسه وبصفته
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
لرفضه الدفع
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
وانعقاد
الاختصاص
بنظرها
للهيئة
القضائية
المشكلة
بالقرار
الوزاري 17
لسنة 1999 الصادر
من وزير العدل
للفصل في
القضايا
المتعلقة
بمورث
الطاعنين
وورثة
المرحوم
......
المطعون ضدهم
(3) بمقولة أن
الاختصاص
ينظمه
القانون ولا
يجوز تعديله
بموجب قرار
وزاري مما
يعيب الحكم
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن هذه
المحكمة وقد
خلصت في الطعن
رقم 438 لسنة 2008
إلى عدم
مسئولية ورثة
كامل خليل
شعبان
(المطعون ضدهم
(3)) في الطعن
الماثل عن
المديونية
التي يطالب
البنك
(المطعون ضده (1))
بها ومن ثم فهم
بمنأي عن هذا
النزاع ولا
مجال لأعمال
القرار
الوزاري رقم 17
لسنة 1999
المتعلق
بالمنازعات
بين مورث
الطاعن
والمطعون
ضدهم (3) وإذ قضى
الحكم
المطعون فيه
برفض الدفع
بعدم
الاختصاص،
فإنه يكون قد
خلص إلى نتيجة
صحيحة مما
يضحى معه
النعي على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى
بالسببين
الثاني
والثالث على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
لإلزامه
بالمبلغ
المقضي به
والذي تضمن
فوائد على
التسهيلات
المصرفية
ومصاريف
بنكيه رغم خلو
سند الكفالة
المؤرخ في 14/4/1998
من ذلك كما أن
احتسابه
فوائد
تأخيرية على
المبلغ
المشار إليه
يخالف أحكام
الشريعة
الإسلامية
مما يعيبه بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
بسببيه مردود
ذلك أن البين
من عقد
الكفالة
المؤرخ 14/4/1998 أنه
تضمن التزام
الطاعن بأن
يدفع للبنك
كافة المبالغ
المستحقة مع
الفائدة
والعمولة
والرسوم
المصرفية
الأخرى... على
ألا يتجاوز
المبلغ 868000 درهم.
وكان المقرر
في قضاء هذه
المحكمة جواز
الحكم على
المدين – وبما
لا يتعارض مع
أحكام
الشريعة
الإسلامية -
بفوائد تأخير
كتعويض جزاء
مطلة في سداد
المستحق رغم
يساره سواء
كان الدين
مدنيا أو
تجاريا ومن ثم
فلا على الحكم
المطعون فيه
أن قضى بفوائد
تأخيرية على
المبلغ
المقضي به مما
يضحى معه
النعي بسببيه
على غير
أساس.