طعن رقم 435 و437 و438 لسنة 2008
صادر بتاريخ 21/04/2010(تجاري)
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران احمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون.
1- اعتبار مسؤولية الشريك عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة محصورة بمقدار حصته في رأس المال كون ضمان دائني هذه الشركة مقتصراً على ذمتها المالية.
2- عدم صحة الحكم القاضي بإلزام الورثة بدين مورثهم عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم اقتصار مسؤوليته عن ديون الشركة على حصته في رأس المال.
3-تعريف عقد الكفالة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1056)
4- عدم انتهاء الكفالة تبعاً لتصفية وكالة السياحة والسفر المكفولة وزوال شخصيتها الاعتبارية كون الكفالة التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1099)
5- وجوب تضمن الحكم ما هو دالاً على احاطة المحكمة بوقائع الدعوى ودفوع واوجه دفاع الخصوم واستنفاد كلّ الوسائل لكشف الحقيقة منعاً لتعييب حكمها بالقصور.
6- عدم صحة الحكم القاضي بخصم مبلغ من دين الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونه من الفوائد المركبة دون الردّ على الدفاع الجوهري حول كون هذا المبلغ من الفوائد البسيطة حسب الثابت في تقرير الخبير.
7- جواز الزام المدين بفوائد تأخيرية بمثابة تعويض عن تأخره في تسديد دينه المدني او التجاري دون اعتبار ذلك متعارضاً مع احكام الشريعة الاسلامية.

قانون اتحادي رقم 18: بإصدار قانون المعاملات التجارية (مادة 77)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن 435 لسنة 2008 أقام الدعوى رقم 590 لسنة 2004 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضدهم (1) بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته كفيلا بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم (الورثة) بأداء مبلغ 47/595.640 درهما والفوائد التأخيرية على سند من أن مورث المطعون ضدهم سالفي الذكر فتح لديه حسابا باسم وكالة ...... للسياحة والسفر وقد تحصل من خلال ذلك الحساب على مبلغ 868.000 درهم وبموجب سند كفالة مؤرخ 14/4/1998 كفل المطعون ضده الأول المبلغ المذكور، وبعد وفاة مورثه أدار الوكالة بموجب توكيل من الورثة البالغين وبصفته وصيا على القصر، وقد ترصد للبنك المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبموجب صحيفة صحح البنك شكل الدعوى فأدخل ورثه ...... والمصفى القضائي لوكالة ...... للسياحة والسفر وطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم أصليا والخصوم المدخلين بأداء المبلغ المطالب به بالتضامن على سند من أن الوكالة المذكورة تحت التصفية وعين مصفيا لها وأن الورثة المذكورين هم شركاء في ملكية الوكالة المشار إليها.وأقام ورثة ...... دعوى فرعية على المصفى القضائي وورثة ...... بإلزامهم بأن يؤدو ما عسى أن يحكم به عليهم. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده في الطعن 435 لسنة 2008 ...... بأن يؤدي للبنك مبلغ 22/479.505 درهم و 12% سنويا فائدة تأخيرية على الباقي من أصل الدين وقدره 80/460400 درهم من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها بالنسبة لورثة ...... لرفعها على غير ذي صفة وللمصطفى القضائي لرفعها قبل الأوان. استأنف ...... بصفته هذا الحكم كما استأنف البنك وقيد الإستئنافان برقمي 96، 92 لسنة 2008 أبوظبي وبجلسة 20/5/2008 قضت المحكمة في موضوع الإستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول إدخال المصفى القضائي وبرفض طلب الإدخال في حقه وبتعديل الحكم المستأنف بإلزام ...... عن نفسه وبصفته وصيا على شقيقتيه القاصرتين ..... و..... ووكيلا عن باقي الورثة بأن يؤدوا للبنك مبلغ 66/244.547 درهم وإلزام ورثة ...... مبلغ 56/234.957 درهم من مال وتركة مورثهم وفائدة تأخيرية بواقع 12% على المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 435 لسنة 2008، وطعن فيه ...... بصفته الشخصية وبصفته وصيا ووكيلا عن باقي الورثة بالطعن رقم 437 لسنة 2008، كما طعن فيه ورثة ...... بالطعن رقم 438 لسنة 2008 وعرض الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها.
أولا: الطعن رقم 438 لسنة 2008
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتهم عن المديونية محل النزاع لأن وكالة ...... للسفر والسياحة التي كان مورثهم شريكا فيها هي شركة ذات مسئولية محدودة ومسئولية مورثهم تنحصر في حدود حصته المدفوعة في رأس مال الشركة ويمتنع على دائنى الشركة توجيه أي مطالبة له بخصوص المديونية إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بإلزامهم بمبلغ 56/234.957 درهما من مال وتركة مورثهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن من أهم خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة تحديد مسئولية الشريك عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال، وعلى ذلك فضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء الذين تنحصر مسئوليتهم في حدود حصصهم، وتحديد مسئولية الشريك عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال تحديد مطلق يسري على علاقة الشركاء كل بالآخر وعلى علاقته الشركاء بالغير، وبذلك فإن الشريك منذ اكتمال تأسيس الشركة بتسليم حصص الشركاء بالكامل يكون في مأمن من مطالبة الشركة بتقديم ما يزيد على حصته كما يمتنع على دائني الشركة أن يوجهوا أي مطالبة له بديون الشركة. لما كان ذلك
وكان الثابت من الحكم رقم (1) لسنة 1999 هيئة قضائية خاصة أنه قضى بإثبات امتلاك مورث المطعون ضده (المرحوم ......) ومورث الطاعنين لوكالة ...... للسفر والسياحة واعتبارها شراكة بينهما تندرج في إطار الشركة الأم " ...... لتجارة المواشي واللحوم والمواد الغذائية" واعتبارها جزء لا يتجزأ منها، ولما كانت هذه الشركة الأخيرة شركة ذات مسئولية محدودة بنسبة 51% لمورث المطعون ضده و49% لمورث الطاعنين ولم ينازع أحد في عدم سداد مورث الطاعنين لحصته في رأس المال ومن ثم فإنه غير مسئول في ذمته الشخصية عن ديون الشركة ولا يجوز توجيه أي مطالبة له أو لورثته من بعد بخصوص هذه الديون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بمبلغ 56/234.957 درهم نسبة 49% التي يمتلكها مورثهم في الشركة على سند من مسئولية مورثهم عن هذه الديون طارحا بذلك دفاعهم الوارد بسبب النعي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفعل فيه، ولما كانت هذه المحكمة قد خلصت إلى عدم مسؤولية مورث الطاعنين عن المديونية محل النزاع ومن ثم فإن دعوى البنك قبلهم تفتقر لسندها من القانون مما يتعين معه رفضها، وحيث إن الرفض يستوي في النتيجة مع عدم القبول وكان الحكم المستأنف قد قضى في الدعوى الأصلية بعدم قبول الإدخال بالنسبة للطاعنين ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتأييد هذا الشق من الحكم.
ثانيا: الطعن رقم 435 لسنة 2008
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى البنك الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بانتهاء الكفالة الصادرة له من المطعون ضده الأول تبعا لتصفية وكالة ...... للسياحة رغم أنه لا أثر للتصفية على بقاء الكفالة التي تستقل عما يطرأ على المنشأة المكفولة من تغيير أو تبديل إذ أنها التزاما شخصيا في ذمة الكفيل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن
الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه متى كان الكفيل أهلا للتبرع ويضحى تبعا لذلك مسئولا عن المديونية بصفة شخصية وفق ما يحدده عقد الكفالة المبرم بينه وبين الدائن لما كان ذلك
وكان البين من عقد الكفالة المحرر بين البنك الطاعن والمطعون ضده المذكور أن عبارات العقد قد جاءت صريحة وواضحة في أن التزام المطعون ضده الأول بموجب هذه الكفالة تبعا لمسئولية المدين الأصيل وأن الكفالة مستمرة للبنك ولا يجوز إنهاؤها وأنه في حالة الانتهاء بموجب إشعار تظل الكفالة مستمرة كما أنها تظل نافذة المفعول بصرف النظر عن أي تغيير في الوضع القانوني للأصيل أو أي تغيير في ملكيته أو إدارته أو كونه مؤسسة أو شركة وان أي تغيير يحدث في تشكيلها لا يؤثر على التزام الكفيل ومن ثم فإنه وفقا لهذه العبارات لا يجوز إنهاء الكفالة لمجرد خضوع وكالة ...... للسياحة والسفر للتصفية وتعيين مصفيا لها بمقولة أن شخصيتها الاعتبارية قد زالت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء الكفالة لزوال الشخصية الاعتبارية لوكالة ...... للسياحة والسفر فإنه يكون قد خالف الثابت بعقد الكفالة مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف قد خصم مبلغ 83/86.976 درهم من المديونية على سند من أنها فوائد مركبة وفقا لما أورد الخبير في تقريره صفحة (12) في حين أن الخبير قد أورد في الصفحة الثامنة من التقرير ذاته أن المبلغ المشار إليه فائدة بسيطة لا يقابلها إيداع ومن ثم لا يجوز خصمه من المديونية إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه
يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم وأنها استنفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه وجه الحق في الدعوى وإلا كان حكمها معيبا بالقصور، لما كان ذلك
وكان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي إلا أن الحكم المطعون فيه قام بخصم المبلغ محل النزاع على انه فوائد مركبة دون أن يواجه ما أورده البنك في دفاعه من أن الخبير سبق أن ذكر في تقريره بالصفحة الثامنة أن المبلغ المشار إليه هو فوائد بسيطة لا يقابلها إيداع ومن ثم لا يجوز خصمه من المديونية وهو دفاع جوهري كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبحثه ويمحصه ليقف على حقيقة هذا المبلغ ما إذا كان فوائد بسيطة لا يقابلها إيداع كما ذكر الخبير في الصفحة الثامنة من تقريره أن فوائد مركبة كما ذكر في الصفحة الثانية عشر من التقرير ذاته مما يعيب الحكم بالقصور في هذا الشأن بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك في دفاعه بطلب إلزام الورثة جميعا – ورثة ...... وورثة ..... - بالتضامن فيما بينهم بأداء المبلغ الذي إنتهى إليه الخبير في تقريره على سند من أن البنك تعامل مع وكالة ...... للسياحة والسفر ومنحها التسهيلات المصرفية باعتبارها مؤسسة فردية وأن أي تغييرات في شكلها القانوني سواء بتحولها أو اندماجها في شركة أخرى فلا علاقة للبنك بذلك ولا يؤثر على المديونية المطالب بها لتعلقها بذمة المؤسسة الفردية وذمة مالكها وورثته من بعده وطالما ثبت أن الوكالة المذكورة مؤسسة فردية مملوكه للمطعون ضدهم ورثة ..... وورثة ..... فإن مؤدي ذلك أن يلتزموا جميعا وبالتضامن فيما بينهم بمبلغ المديونية إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع وقسم المديونية بين الورثة المذكورين بنسبتهم في الشركة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك وعلى ما سبق بيانه في الطعن 438 لسنة 2008 من أن مورث المطعون ضدهم (3) غير مسئول عن المديونية محل النزاع باعتباره شريكا في شركه ذات مسئولية محدودة، وأن المطعون ضدهم سالفي الذكر غير مسئولين – بالتبعية عن هذه المديونية ومن ثم فإن طلب إلزامهم مع المطعون ضدهم (1) بالتضامن بمبلغ المديونية الذي انتهى إليه الخبير في تقريره مفتقدا لسنده القانوني مما يضحى معه النعي على غير أساس.
ثالثا: الطعن رقم 437 لسنة 2008
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للهيئة القضائية المشكلة بالقرار الوزاري 17 لسنة 1999 الصادر من وزير العدل للفصل في القضايا المتعلقة بمورث الطاعنين وورثة المرحوم ...... المطعون ضدهم (3) بمقولة أن الاختصاص ينظمه القانون ولا يجوز تعديله بموجب قرار وزاري مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن هذه المحكمة وقد خلصت في الطعن رقم 438 لسنة 2008 إلى عدم مسئولية ورثة كامل خليل شعبان (المطعون ضدهم (3)) في الطعن الماثل عن المديونية التي يطالب البنك (المطعون ضده (1)) بها ومن ثم فهم بمنأي عن هذا النزاع ولا مجال لأعمال القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1999 المتعلق بالمنازعات بين مورث الطاعن والمطعون ضدهم (3) وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة مما يضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإلزامه بالمبلغ المقضي به والذي تضمن فوائد على التسهيلات المصرفية ومصاريف بنكيه رغم خلو سند الكفالة المؤرخ في 14/4/1998 من ذلك كما أن احتسابه فوائد تأخيرية على المبلغ المشار إليه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بسببيه مردود ذلك أن البين من عقد الكفالة المؤرخ 14/4/1998 أنه تضمن التزام الطاعن بأن يدفع للبنك كافة المبالغ المستحقة مع الفائدة والعمولة والرسوم المصرفية الأخرى... على ألا يتجاوز المبلغ 868000 درهم. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة جواز الحكم على المدين – وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية - بفوائد تأخير كتعويض جزاء مطلة في سداد المستحق رغم يساره سواء كان الدين مدنيا أو تجاريا ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن قضى بفوائد تأخيرية على المبلغ المقضي به مما يضحى معه النعي بسببيه على غير أساس.

* * *