طعن رقم 68 لسنة 2010
صادر بتاريخ 11/05/2010(احوال شخصية)
هيئة المحكمة: فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد.
1- شروط قبول الادعاء المتقابل المعتبر بمثابة طلب عارض في الدعوى.
2- اعتبار طلب الام الحضانة والنفقة والمهر مرتبطاً ارتباطاً غير قابل للتجزئة بالدعوى الاصلية المقدمة من الاب بإسقاط حضانتها.
3- عدم بطلان الحكم الاستئنافي في حال عدم توقيع النسخة الاصلية لحكم محكمة الدرجة الاولى كونه مبنياٍ على اسباب مستقلة.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5/2009 ضد المطعون ضدها بإسقاط حضانة أولاده منها...... و...... و...... و...... و...... التوأمان من مواليد 5/4/2003، 7/6/2004، 21/8/2005، 10/7/2006 على التوالي على سند من القول أن المطعون ضدها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزق منها على فراش الزوجية بالأولاد سالفي الذكر، وأنه طلقها بتاريخ 14/10/2009 وهي غير صالحة للحضانة ومن ثم كانت الدعوى. وقدمت المطعون ضدها دعوى متقابلة طلبت فيها الحكم لها بحضانة أولادها وبالنفقة والمسكن وأجرة خادمتين ومؤخر صداقها البالغ قدرة 30000 درهم. بتاريخ 24/11/2009 قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بإسقاط الحضانة وقضت للمطعون ضدها بحضانة أولادها ونفقة شهرية لكل واحد منهم ألف درهم وأن يوفر لها مسكناً وفي حال عدم توفير المسكن يدفع لهم مبلغ ثلاثين ألف درهم سنوياً مقابل أجرة مسكن. وأن النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب وأجرة خادمتين ألف درهم شهرياً ويدفع لها مؤخر مهرها مبلغ 30000 درهم، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 19/2009 وبتاريخ 25/1/2010 قضت محكمة استئناف أم القوين الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والمتقابلة بأحقية المطعون ضدها لحضانة أولادها الصغار(...... و...... و...... و...... و...... ) وألزمت المستأنف بأن يدفع لها نفقة شهرية لأولادها بمبلغ 800 درهم لكل واحد شاملة المأكل والمشرب والملبس ومبلغ 1200 درهم أجرة خادمتين ومبلغ 2400 درهم أجرة مسكن ومبلغ 30000 درهم مؤخر صداق. لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن المائل. أعلنت المطعون ضدها بصورة من صحيفة الطعن ولم تتقدم بمذكرة جوابية. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وفوضت الرأي للمحكمة.
وحيث نظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الثابت في الأوراق أن دعوى الطاعن الأصلية هي إسقاط حضانة المطعون ضدها وأحقيته في حضانة أولاده، وأن المطعون ضدها أقامت دعوى متقابلة بطلبات غير مرتبطة بالدعوى الأصلية وهي المطالبة بمؤخر الصداق البالغ قدرها 30000 درهم ولا يجوز لها رفع دعوى متقابلة بذلك لعدم ارتباط ذلك الطلب بالدعوى الأصلية وإذ قضى لها الحكم بمؤخر صداقها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الادعاء المتقابل وهو ما يعد بمثابة طلب عارض من قبل المدعي عليه في الدعوى يخضع لحكم المادة 97 من قانون الإجـراءات المدنية والذي من أهم شروطـه أن يكون مرتبطـاً بالطلب الأصلي ذلك أن نص المادة سالفة الذكر جرى على أنه " للمدعي أو المدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا " وجـاء نص المـادة 99 ( 3 ) من ذات القانون على أنه (( للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة )) بما مفاده أن شرط قبول الطلب العارض أن يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل االتجزئة ويجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً واشترطت لقبوله أن يقدم الطلب إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة أول درجة بطلب إسقاط حضانة المطعون ضدها لأولاده منها وقد مثلت المطعون ضدها ( المدعي عليها ) أمام محكمة أول درجة بجلسة 22/10/2009 وطلبت في مواجه المدعي – الطاعن – الحكم لها بحضانة أولادها وسكن لائق وألف ومائه درهم أجرة خادمتين وطلبت مؤخر صداقها البالغ قدره ثلاثون ألف درهم ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أقامت دعوى مقابلة بطلب عارض طبقا لنص المادتين 99.97 ( 3 ) من قانون الإجراءات المدنية إذ أن الطلب قد أثبت بمحضر الجلسة وكان ذلك في حضور الخصم الذي أقر بمؤخر المهر وأبدى استعداده لدفعه وأن طلب الحضانة والنفقة يرتبط بالدعوى الأصلية – وهي إسقاط حضانة المطعون ضدها – ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً وأن طلب المهر كذلك يرتبط بالدعوى الأصلية لوحدة الخصوم وأن من حسن سير العدالة وعدم تقطيع أوصال دعوى الأحوال الشخصية بأن ينظر بالتبعية مع دعوى المطعون ضدها المقابلة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من مخالفة قبول الطلب العارض لمخالفة القانون يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون ذلك أن النسخة الأصلية لحكم محكمة أول درجة والمودعة بملف الدعوى غير موقعة من كاتب الجلسة بما يبطل حكم محكمة أول درجة وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى ببطلان الحكم وإذ التفت عن ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر ولئن كان النص بالمادة 131(1) من قانون الإجراءات المدنية على أن " يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وعشرة أيام في القضايا الأخرى وتحفظ تلك النسخ فوراً في ملف الدعوى " إلا أنه لما كان النعي ورداً على الحكم المستأنف وليس على الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لقضائه أسباباً مستقلة خاصة به تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

* * *