صادر
بتاريخ
11/05/2010(احوال
شخصية)
هيئة
المحكمة: فلاح
الهاجري
والمستشاران
رانفي محمد
ابراهيم
واحمد عبد
الحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,99
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,131
حيث
إن وقائع
الدعوى - على
ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
الطاعن أقام
الدعوى رقم 5/2009
ضد المطعون
ضدها بإسقاط
حضانة أولاده
منها......
و......
و......
و......
و......
التوأمان من
مواليد 5/4/2003،
7/6/2004،
21/8/2005، 10/7/2006 على
التوالي على
سند من القول
أن المطعون
ضدها كانت
زوجته بصحيح
العقد الشرعي
ورزق منها على
فراش الزوجية
بالأولاد
سالفي الذكر،
وأنه طلقها
بتاريخ 14/10/2009 وهي
غير صالحة
للحضانة ومن
ثم كانت
الدعوى.
وقدمت
المطعون ضدها
دعوى متقابلة
طلبت فيها
الحكم لها
بحضانة
أولادها
وبالنفقة
والمسكن
وأجرة
خادمتين
ومؤخر صداقها
البالغ قدرة 30000
درهم.
بتاريخ
24/11/2009 قضت محكمة
أول درجة برفض
دعوى الطاعن
بإسقاط
الحضانة وقضت
للمطعون ضدها
بحضانة
أولادها
ونفقة شهرية
لكل واحد منهم
ألف درهم وأن
يوفر لها
مسكناً وفي
حال عدم توفير
المسكن يدفع
لهم مبلغ
ثلاثين ألف
درهم سنوياً
مقابل أجرة
مسكن. وأن
النفقة شاملة
المأكل
والملبس
والمشرب
وأجرة
خادمتين ألف
درهم شهرياً
ويدفع لها
مؤخر مهرها
مبلغ 30000 درهم،
استأنف
الطاعن الحكم
بالاستئناف
رقم 19/2009 وبتاريخ
25/1/2010 قضت محكمة
استئناف أم
القوين
الاتحادية
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف في
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة
بأحقية
المطعون ضدها
لحضانة
أولادها
الصغار(......
و......
و......
و......
و......
) وألزمت
المستأنف بأن
يدفع لها نفقة
شهرية
لأولادها
بمبلغ 800 درهم
لكل واحد
شاملة المأكل
والمشرب
والملبس
ومبلغ 1200 درهم
أجرة خادمتين
ومبلغ 2400 درهم
أجرة مسكن
ومبلغ 30000 درهم
مؤخر
صداق.
لم
يلق الحكم
قبولاً لدى
الطاعن فطعن
عليه بالطعن
المائل.
أعلنت
المطعون ضدها
بصورة من
صحيفة الطعن
ولم تتقدم
بمذكرة
جوابية. قدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها وفوضت
الرأي
للمحكمة.
وحيث
نظرت الهيئة
الطعن في غرفة
مشورة ورأت
أنه جدير
بالنظر فحددت
جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه ذلك أن
الثابت في
الأوراق أن
دعوى الطاعن
الأصلية هي
إسقاط حضانة
المطعون ضدها
وأحقيته في
حضانة
أولاده، وأن
المطعون ضدها
أقامت دعوى
متقابلة
بطلبات غير
مرتبطة
بالدعوى
الأصلية وهي
المطالبة
بمؤخر الصداق
البالغ قدرها
30000 درهم ولا
يجوز لها رفع
دعوى متقابلة
بذلك لعدم
ارتباط ذلك
الطلب
بالدعوى
الأصلية وإذ
قضى لها الحكم
بمؤخر صداقها
فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أنه
من
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة – أن
الادعاء
المتقابل وهو
ما يعد بمثابة
طلب عارض من
قبل المدعي
عليه في
الدعوى يخضع
لحكم المادة 97
من قانون
الإجـراءات
المدنية
والذي من أهم
شروطـه أن
يكون
مرتبطـاً
بالطلب
الأصلي ذلك أن
نص المادة
سالفة الذكر
جرى على أنه "
للمدعي أو
المدعي عليه
أن يقدم من
الطلبات
العارضة ما
يكون مرتبطاً
بالطلب
الأصلي
ارتباطا يجعل
من حسن سير
العدالة
نظرهما معا "
وجـاء نص
المـادة 99 ( 3 ) من
ذات القانون
على أنه ((
للمدعي عليه
أن يقدم من
الطلبات
العارضة أي
طلب يكون
متصلاً
بالدعوى
الأصلية
اتصالا لا
يقبل التجزئة
)) بما مفاده أن
شرط قبول
الطلب العارض
أن يكون
متصلاً
بالدعوى
الأصلية
اتصالاً لا
يقبل
االتجزئة
ويجعل من حسن
سير العدالة
نظرهما معاً
واشترطت
لقبوله أن
يقدم الطلب
إلى المحكمة
بالإجراءات
المعتادة
لرفع الدعوى
أو بطلب يقدم
شفاهه في
الجلسة في
حضور الخصم
ويثبت في
محضرها.
ولما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن أقام
دعواه ابتداء
أمام محكمة
أول درجة بطلب
إسقاط حضانة
المطعون ضدها
لأولاده منها
وقد مثلت
المطعون ضدها (
المدعي عليها )
أمام محكمة
أول درجة
بجلسة 22/10/2009
وطلبت في
مواجه المدعي
– الطاعن –
الحكم لها
بحضانة
أولادها وسكن
لائق وألف
ومائه درهم
أجرة خادمتين
وطلبت مؤخر
صداقها
البالغ قدره
ثلاثون ألف
درهم ومن ثم
فإن المطعون
ضدها تكون قد
أقامت دعوى
مقابلة بطلب
عارض طبقا لنص
المادتين 99.97 ( 3 )
من قانون
الإجراءات
المدنية إذ أن
الطلب قد أثبت
بمحضر الجلسة
وكان ذلك في
حضور الخصم
الذي أقر
بمؤخر المهر
وأبدى
استعداده
لدفعه وأن طلب
الحضانة
والنفقة
يرتبط
بالدعوى
الأصلية – وهي
إسقاط حضانة
المطعون ضدها
–
ارتباطاً
لا يقبل
التجزئة مما
يجعل من حسن
سير العدالة
نظرهما معاً
وأن طلب المهر
كذلك يرتبط
بالدعوى
الأصلية
لوحدة الخصوم
وأن من حسن سير
العدالة وعدم
تقطيع أوصال
دعوى الأحوال
الشخصية بأن
ينظر
بالتبعية مع
دعوى المطعون
ضدها
المقابلة ومن
ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي من
مخالفة قبول
الطلب العارض
لمخالفة
القانون يكون
على غير أساس
متعين
الرفض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني
مخالفة
القانون ذلك
أن النسخة
الأصلية لحكم
محكمة أول
درجة
والمودعة
بملف الدعوى
غير موقعة من
كاتب الجلسة
بما يبطل حكم
محكمة أول
درجة وكان
يتعين على
الحكم
المطعون فيه
أن يقضى
ببطلان الحكم
وإذ التفت عن
ذلك فإنه يكون
معيباً بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود ذلك أنه
من المقرر
ولئن كان النص
بالمادة 131(1) من
قانون
الإجراءات
المدنية على
أن " يوقع رئيس
الجلسة
وكاتبها على
نسخة الحكم
الأصلية
المشتملة على
وقائع الدعوى
والأسباب
والمنطوق
وذلك خلال
ثلاثة أيام من
إيداع
المسودة في
القضايا
المستعجلة
وعشرة أيام في
القضايا
الأخرى وتحفظ
تلك النسخ
فوراً في ملف
الدعوى " إلا
أنه لما كان
النعي ورداً
على الحكم
المستأنف
وليس على
الحكم
المطعون فيه
الذي أنشأ
لقضائه
أسباباً
مستقلة خاصة
به تكفي لحمله
ومن ثم فإن
النعي يكون
غير مقبول
ويضحى الطعن
برمته على غير
أساس متعين
الرفض.