صادر
بتاريخ
24/05/2010(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس امين
احمد الهاجري
والمستشاران
مجدي زين
العابدين
محمد والحسن
بن العربي
فايدي.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,890
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,14
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,14
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,14
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,113
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,118
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,19
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
حيث
إن الوقائع –
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
سائر الأوراق
– تتحصل في أن
البنك
المطعون ضده
الأول أقام
الدعوى رقم 176
لسنة 2000 تجاري
كلي أبوظبي
على الطاعنين
والمطعون
ضدهما
الثانية
والثالث بطلب
الحكم
بإلزامهم
متضامنين بأن
يؤدوا له مبلغ
6.705.087.48 درهما
والفائدة
القانونية
بواقع 12% من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد، وذلك
على سند من
القول بأن
المطعون ضدها
الثانية شركة
ذات مسؤولية
محدودة
والطاعن
الثاني
والمطعون ضده
الثالث
مفوضان في
إدارتها،
وأنه بتاريخ
28/10/1992 حصل
الأخيران
بصفتهما على
تسهيلات من
البنك
المطعون ضده
الأول باسم
الشركة،
وبتاريخ 28/10/1992 تم
إبرام
اتفاقية
تعاون بين
الطاعنة
الأولى وبين
المطعون ضدها
الثانية،
بموجبها
تتولى
الطاعنة
الأولى
الحصول على
مشروعات باسم
المطعون ضدها
الثانية
وإداراتها
وتوقيع
العقود
وأجازت
الاتفاقية
للطاعنة
الأولى فتح
وتشغيل
حسابات
مصرفية باسم
الطرف الآخر
على أن تتحمل
الطاعنة
الأولى كامل
المصاريف
والتعويضات
التي تنتج عن
تلك
المشروعات،
وبتاريخ 9/2/1993 كفل
الطاعن
الثاني
والمطعون ضده
الثالث مع
المطعون ضدها
الثانية أية
تسهيلات
يمنحها البنك
للطاعنة
الأولى في
حدود مبلغ 11865117
درهما، كما تم
رهن أية أموال
للطاعن
الثاني
والمطعون ضده
الثالث ضمناً
للتسهيلات،
وفي 20/2/1994 تم فتح
تسهيلات
للطاعنة
الأولى بضمان
حوالة حقوقها
لدى شركة
كوستين
أبوظبي وتمت
الموافقة على
الحوالة، وقد
ترتب له –ا
البنك- في ذمة
الطاعنة
الأولى في 9/2/1999
المبلغ
المطالب به،
وإذ كان
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالث
والطاعن
الثاني
مسئولين
بالتضامن مع
الطاعنة
الأولى عن
سداد المبلغ
فكانت الدعوى.
واجهت
الطاعنة
الأولى
والمطعون
ضدها الثانية
الدعوى بدعوى
متقابلة ضد
البنك
المطعون ضده
الأول بطلب
الحكم
بإلزامه أن
يؤدي لهما
مبلغ 30.638.502.38
درهما، وذلك
على سند من أنه
في عام 1992
التزمت
المطعون ضدها
الأولى
والمدارة من
الطاعنة
الأولى
بمشروع شركة
......
أبوظبي،
ولضمان قبض
قيمة أعمال
المقاولة من
الباطن وضمان
سداد قيمة
التسهيلات
المصرفية،
قامت الطاعنة
الأولى
بإبرام وثيقة
تأمين وتحملت
مقابل
الأقساط،
وأصبح البنك
مستفيداً
منها وأنيط به
إدارة
الوثيقة، وإذ
أخل البنك
بواجباته في
إدارة
الوثيقة ولم
يطلب قيمة
التأمين رغم
تحقيق الخطر
المؤمن منه،
كما صادر ودون
حق ضمانات
تنفيذ
المشروع
لصالح شركة
......
مما أضر بهما
فكانت الدعوى
المتقابلة،
ندبت المحكمة
خبيراً
حسابيا، قدم
تقريريه
الأصلي
والتكميلي،
كما ندبت
خبيرا
تأمينيا قدم
تقريره، وبعد
أن وردت
التقارير،
حكمت بجلسة 28/2/2005
أولا في
الدعوى
الأصلية
بإلزام
الطاعن
الثاني
والمطعون
ضدهما
الثانية
والثالث
بالتضامن أن
يؤدوا للبنك
مبلغ 4.881.105.52 درهما
وألزمتهم
الفائدة
التأخيرية
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة 7/3/2000
وحتى تمام
السداد،
ثانيا: وفي
الدعوى
المتقابلة
برفضها،
استأنف
الطاعنان
الحكم
بالاستئناف
رقم 183/2005 أبوظبي
وفيه حكمت
المحكمة في
موضوع
الاستئناف
برفضه
وبتأييد
الحكم
المستأنف،
طعن الطاعنان
في الحكم
بطريق النقض
بالطعن رقم 632
لسنة 27ق،
وبجلسة 14/2/2007
حكمت المحكمة
بنقض الحكم
والإحالة.
وبجلسة 23/6/2008
حكمت محكمة
الإحالة
أولاً بعدم
جواز استئناف
الطاعنة
الأولى على شق
قضاء الحكم
المستأنف في
الدعوى
الأصلية
وبعدم جواز
استئناف
الطاعن
الثاني على شق
قضاء الحكم
المستأنف في
الدعوى
المتقابلة،
وبقبول
الاستئناف
شكلا فيما عدا
ذلك، ثانيا في
موضوع
الاستئناف
قبوله جزئياً
وتعديل الحكم
المستأنف
فيما قضى به في
الدعوى
الأصلية من
احتساب
الفائدة
التأخيرية
على عامل
المبلغ
المقضي به
وقصرها على
مبلغ 4.518.842.86 درهم
ورفض
الاستئناف
فيما عدا ذلك
وتأييد الحكم
المستأنف،
طعن الطعنان
في الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الراهن، وإذ
عرض الطعن على
المحكمة في
غرفة مشورة،
فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبعة
أسباب ينعى
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
منها القصور
في التسبيب
وفي بيان ذلك
يقولان أن
الحكم لم
يواجه
دفاعهما
المقدم بجلسة
27/4/2008 وأحال في
أسبابه إلى
أسباب الحكم
الاستئنافي
الأول رغم أن
هذا الدفاع لم
يكن مطروحاً
على محكمة أول
درجة أو محكمة
الاستئناف
قبل نقض الحكم
وهو ما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول
ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
عدم إفصاح
الطاعن عن
بيان الدفاع
الذي تمسك به
أمام محكمة
الاستئناف
على وجه
التحديد بما
يتعذر معه
إدراك العيب
الذي شاب
الحكم من جراء
عدم الرد
عليه، يوجب
عدم قبول
النعي، لما
كان ذلك وكان
الطاعنان لم
يفصحا في سبب
النعي عن
الدفاع الذي
يعيبان على
المحكمة
مصدرة الحكم
المطعون فيه
عدم مواجهته،
فإن النعي
يغدو مجهلا
ومن ثم غير
مقبول.
وحيث
إن الطاعنين
ينعيان على
الحكم بالسبب
الثاني الخطأ
في تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال إذ
أنه قضى بعدم
جواز استئناف
الطاعن
الثاني على شق
قضاء الحكم
المستأنف في
الدعوى
المتقابلة
بقابلة أنه لم
يكن مدعيا
فيها وذلك رغم
أنه انضم
للادعاء فيها
اعتباراً من
جلسة 4/2/2009 بالرد
على لائحة
الخصم
المقدمة
بجلسة 5/11/2000 وظل
اسمه يتردد في
كافة لوائح
الادعاء
المقابل
بالطلبات
المدى بها
وبكافة لوائح
الخصم بالرد
عليها وكافة
تحقيقات
الخبرة
الحسابية
والتأمينية
التي تحث في
الدعوى كطرف
مدعي متقابل
وحتى ختام
المرافعة في
المحكمة
الابتدائية
وهو ما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
العبرة في
تكييف
الإجراء هو
بحقيقة وصفه
القانوني
واستيفائه
للأوضاع
والشروط التي
يحددها
القانون لا
بما يسبغه
عليه الخصوم
أو قلم الكتاب
من
أوصاف،
وأن
الدعوى هي حق
الالتجاء إلى
القضاء
للحصول على
حماية
قانونية للحق
المدعي
به،
لما كان ذلك
وكان
الثابت
بصحيفة الطلب
العارض
المتقدم
بجلسة 5/11/2000 أنه
مقدم من
الشركة
الطاعنة
الأولى
والشركة
المطعون ضدها
الثانية،
وتأكد ذلك لا
حقاً بما ورد
في المذكرة
المقدمة
بجلسة 4/2/2001
المقدمة من
الشركتين
والطاعن
الثاني
أثبتوا فيها
أن الشركتين –
دون الطاعن
الثاني –
يكرران مضمون
طلبهما
العارض
المقدم بجلسة
5/11/2000، كما أنهم
في المذكرة
المؤرخة 4/2/2001
أحالوا إلى
لائحة الرد
المؤرخة 11/9/2000
والتي جاءت
سابقة على رفع
الدعوى
المتقابلة في
5/11/2000 وهو الأمر
الذي يقطع
بانتفاء صفة
الطاعن
الثاني بأي
شكل كان في
الدعوى
المتقابلة
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
ورتب على ذلك
قضاءه بعدم
جواز استئناف
الطاعن
الثاني للحكم
المستأنف
فيما يتعلق
بالدعوى
المتقابلة
فإنه يكون
سديدا ويضحى
النعي عليه
بما ورد في سبب
النعي على غير
أساس.
وحيث
ينعى
الطاعنان على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثالث من
أسباب الطعن
مخالفة
القانون وفي
بيان ذلك
يقولان أن
الحكم رفض
دفعهما
ببطلان الحكم
الابتدائي
لعدم إعلان
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالث
بتقارير
الخبرة
المقدمة في
الدعوى بقالة
أن البطلان لا
يتعلق
بمصلحتهما في
حين أن واقع
الأمر في
الدعوى يشير
إلى تداخل
مصالح
الطاعنة
الأولى مع
المطعون ضدها
الثانية، وأن
الطاعن
الثاني كان
خصما أصيلا في
الدعوى
الأصلية وله
ككفيل
للمطعون ضدها
الثانية
المصلحة في
التمسك
ببطلان الحكم
المستأنف وإذ
خالف الحكم
هذا النظر
فإنه يكون
معيبا بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
ذاك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الحق في
التمسك
بالبطلان
يقتصر على من
شرع البطلان
لمصلحته فلا
يكون لغيره
ولا للنيابة
العامة
التمسك به كما
لا يكون
للقاضي
إثارته من
تلقاء
نفسه،
والمقرر
كذلك أنه لا
يجوز للخصم
التمسك
بالبطلان
لعدم إعلان
غيره بتعجيل
الدعوى أو
بإيداع تقرير
الخبير.
لما كان ذلك
وكان
المطعون
ضدهما
الثانية
والثالث لم
يتمسكا
ببطلان الحكم
الابتدائي
لعدم
إعلانهما
بتقارير
الخبرة
المقدمة في
الدعوى فإنه
لا يجوز
للطاعنين
التمسك
بالبطلان
لهذا السبب
وهو ما يضحى
معه النعي على
غير أساس
متعين
الرفض.
وحيث
إن الطاعنة
الأولى تنعى
على الحكم
المطعون فيه
بالسبب
السابع
القصور في
التسبيب وفي
بيان ذلك تقول
أنها تمسكت
لدى محكمة
الاستئناف
بخطأ الحكم
المستأنف في
قضائه برفض
الدعوى
المتقابلة
بقالة أن
الطاعنة
الأولى
والمطعون
ضدها الثانية
– المدعيان في
الدعوى
المتقابلة –
لم تقدما
وثيقة
التأمين
لمعرفة
شروطها
وأحكامها
وفيما إذا
كانت هناك
التزامات تقع
على عاتق
البنك من
عدمه، وتمسكت
بأن
المستندات
المقدمة في
الدعوى وفي
الخبرتين
الحسابية
والتأمينية
تثبت أمور
الواقع
المتصلة
بوثيقة
التأمين سند
الدعوى
المتقابلة
ومن ذلك (1) خطاب
البنك الموجه
للشركة
المطعون ضدها
الثانية
والمؤرخ في 21/2/1992
والمعنون ب
(ترتيبات
مصرفية) أورد
تحت البد (2) وما
تبعه من
خطابات مؤرخة
في 10/3/1992، 22/8/1992 وما
بعد ذلك
التاريخ وتحت
البند
المعنون
(الضمانات)
الفترة (3) نص
على الآتي:
التنازل عن
تغطية
السادة
CD
g
E
حتى مبلغ 150.000.000
جنيه
استرليني
شهريا. (2) وأن
ملحق الوثيقة
نص على تعيين
المصرف
المطعون ضده
الأول مديرا
لوثيقة
التأمين
وأصبح
مستفيدا من
تغطيتها
بحدود مبلغ
مليون جنيه
استرليني
شهريا ويقع
عليه واجب
إدارة
الوثيقة ودفع
أقساطها 3)
وأنها
والمطعون
ضدها الثانية
قامتا بتسليم
الوثيقة
للبنك أسوء
بباقي
الضمانات 4)
وأن خطاب
البنك في 5/10/1993
بإبلاغ
الشركة
المطعون ضدها
الثانية
بخطاب شركة
التأمين
المؤرخ 28/9/1993
الموجه
للمركز
الرئيسي
للبنك تشير
فيه إلى حكم
المادة (13) من
وثيقة
التأمين
والمعدلة
بإضافة البنك
كمستفيد
ومدير
للوثيقة
ويطلب الخطاب
من البنك
تقديم إفادات
تخص
المطالبات
خلال فترة
التغطية
السابقة، وإذ
قدمت هي
والمطعون
ضدها الثانية
بعض أجزاء
الوثيقة
المتوفرة
لديهم
وطالبتا
البنك بتقديم
أصل الوثيقة
وكافة شروطها
إلا أن مصلحة
البنك في
الدعوى
المتقابلة
دفعته لإنكار
وجود الوثيقة
تحت يده ورغم
ذلك فقد قضى
الحكم بتأييد
الحكم
المستأنف في
شأن الوثيقة
بما يعيبه،
وتنعى على
الحكم بالوجه
الثاني من ذات
السبب مخالفة
الثابت في
الأوراق ذلك
أن الحكم
المستأنف في
قضى برفض
الدعوى
المتقابلة
على قاله أن
وثيقة
التأمين قد
انتهت في 29/9/1993
دون تحفظ ودون
أن يتحقق
الخطر المؤمن
منه في حين أن
أعمال الشركة
المطعون ضدها
الأولى لدى
شركة
......
أبوظبي كانت
قد انتهت في 30/6/1992
وكانت الأولى
تقدم
فواتيرها
الشهرية عن
الأعمال
للبنك الذي
كان يقوم بخصم
بنسبة 80% منها
وقيدها في
الجانب
الدائن في
الحسابات
المتعامل بها
استنادا
لوثيقة
التأمين
واتفاقية
التسهيلات،
وأعقب ذلك
تقديم الشركة
المطعون ضدها
الأولى لشركة
......
فواتير
المطالبة عن
أعمال العقد
والبالغة 7.000.000
درهم إلا أن
شركة
......
لم تسدد
المبلغ
للشركة أو
للبنك وأن
خبير الدعوى
التأميني
انتهى إلى أن
الخطر المؤمن
منه قد وقع
خلال فترة
التغطية وقبل
تاريخ انتهاء
الوثيقة في 29/9/2003
بما يدحض
أسباب الحكم
المستأنف
ورغم ذلك فقد
قضى الحكم
المطعون فيه
بتأييده،
وتنعى
الطاعنة
الأولى كذلك
بالوجه
الثالث من ذات
السبب على
الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
تقول أن الحكم
المستأنف
استخلص من
كتاب الطاعنة
الأولى
المرسل للبنك
في 21/9/1996
والمتضمن
الإقرار
بالدين
وعرضاً
بالتسوية
أنها –
الطاعنة
الأولى – تعلم
بانتهاء
وثيقة
التأمين دون
تحقق الخطر
المؤمن منه
وإذ كان هذا
الاستخلاص
غير سائغ لأن
الخطاب
المذكور لا
يلزمها أو
المطعون ضدها
الثانية بشيء
لصدوره من
المطعون ضده
الثالث من
موطنه
باسكتلندا
بعد هروبه من
الدولة إثر
إلغاء
صلاحياته في
التوقيع
بنيابة عن
الشركتين،
وأن إجراء
التنازل هذا
قد تم
بالتواطؤ بين
الأخير من
ناحية وبين
شركة
......
والبنك من
ناحية أخرى
تمهيداً
للافتئات على
حقوقهما،
وأنه بافتراض
صحة نسبة هذا
الخطاب
إليهما فإن نص
التسوية لا
يتعدى السعي
لتحديد
الأضرار
المشمولة
بالتأمين ولا
يعد إقراراً
بالتنازل عن
الحق في وثيقة
التأمين أو
التنازل من
الحق في
مقاضاة البنك
عن خطئه في
إدارة
الوثيقة،
وتنعى بالوجه
الرابع في
السبب ذاته
على الحكم
الفساد في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
تقول إن
الخبير
التأميني
واجه الخصوم
بالأمور
المتصلة
بوثيقة
التأمين،
وقدم له البنك
مذكرة تلخص
دفاعه وموقفه
من التأمين
ومستندات
الوثيقة وأقر
بتعامله مع
شركة التأمين
بموجب
الوثيقة
المنتهية
وزعم – تهرباً
من المسئولية
– بأن دوره
اقتصر على
كونه مجرد
مراسل بين
أطرافها، وأن
مستندات
الدعوى تثبت
اشتراط البنك
إجراء
الوثيقة
لتغطية
التسهيلات
وأن يتم
التنازل عنها
له كمستفيد
وتعيينه
مديراً
للوثيقة، كما
أثبتت
المستندات
سوء إدارة
البنك لها
بعدم القيام
باعتماد
الإقرارات
اللازمة
لشركة
التأمين وفق
بيانات
الخطاب
المؤرخ 28/9/1993 وإذ
قضى الحكم
بتأييد الحكم
المستأنف رغم
ما لازمه من
معاييب تنال
منه فإنه يكون
بدوره معيباً
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في جملته
مردود ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى وفي
تفسير
الاتفاقات
والمحررات
للوقوف على
حقيقة القصد
منها متى كان
تفسيرها مما
تحتمله
عباراتها،
وفي تقرير ما
يقدم إليها من
أدلة
والموازنة
بينها وترجيح
ما تطمئن إليه
واستخلاص
الحقيقة منها
متى كان
استخلاصها
سائغا وله
أصله الثابت
في
الأوراق،
والمقرر
كذلك أن مفاد
النص في
المادة
الأولى من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
رقم 10 لسنة 1992
والمادتين 113، 118
من قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي رقم 5
لسنة 1985 المعدل
بالقانون
الاتحادي رقم 1
لسنة 1987 – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أن على المدعي
أن يثبت دعواه
وللمدعي عليه
نفيها ذلك أن
الأصل براءة
الذمة
وانشغالها
عارض ومن ثم
فإن عبء
الإثبات يقع
على من يدعي
خلاف الظاهر
والثابت
أصلاً مدعياً
كان أو مدعي
عليه وينبني
على ذلك أنه
إذا لم يقدم
المدعي ما
لديه من
بيانات
ومستندات
فإنه يعتبر قد
عجز عن إقامة
البينة على
الحق الذي
يدعيه وتعين
رفض دعواه وأن
النص في
المادة 19/3 من
قانون
الإثبات
على أنه
إذا
لم يقم الخصم
بتقديم
المحرر في
الموعد الذي
حددته
المحكمة،
اعتبرت صورة
المحرر التي
قدمها خصمه
صحيحة
ومطابقة
لأصلها مما
مفاده أن يكون
المحرر صالحا
للاحتجاج به
على الخصم
الممتنع،
فإذا لم يكن
يحمل توقيعاً
له فلا لأعمال
هذا
النص
لما كان ذلك
وكان الحكم
المستأنف
المؤيد
لأسبابه من
الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
في الدعوى
المتقابلة
برفضها على
سند مما أورده
بمدوناته من
أنه (وحيث أنه
عن موضوع
الدعوى
المتقابلة
فلما كان من
المقرر أن عقد
التأمين
كسائر العقود
ينتهي
بانتهاء مدته
وكان الثابت
من صوره كتاب
شركة التأمين
المؤرخ 20/4/2000 أن
وثيقة
التأمين تبدأ
في 1/10/92 وتنتهي
بتاريخ 30/9/1993
وكانت
المحكمة
تستخلص من
كتاب المدعين
تقابلا
المرسل للبنك
المدعي عليه
في 21/9/1996
والمتضمن
الإقرار
بالدين وعرض
تسوية للنزاع
على المدعية
تقابلا –
المطعون ضدها
الثانية –
بانتهاء
وثيقة
التأمين دون
تحقق الخطر
المؤمن عليه،
وكان الثابت
أيضا أن
المدعين
تقابلاً لم
يقدموا وثيقة
التأمين
المشار إليها
لمعرفة
شروطها
وأحكامها وما
إذا كانت هناك
التزامات تقع
على عاتق
البنك من
عدمه،
وكان
من المقرر أن
المحكمة غير
ملزمة بلفت
نظر الخصم إلى
مقتضيات
دفاعه وحسبها
أن تقييم
قضاءها وفقاً
للمستندات
والأدلة
المطروحة
عليها
وكانت
المحكمة لا
تطمئن إلى
تقرير الخبير
التأميني
وذلك لبناء
تقريره على
افتراضات
وأعراف غير
واضحة المصدر
وبناء تقريره
على أجزاء من
وثيقة
التأمين
واستناده إلى
أقوال الخصوم
غير المؤيدة
بأدلة يصح
قانونا
الاستناد
إليها الأمر
الذي تخلص معه
المحكمة إلى
عدم ثبوت
الخطأ العقدي
في جانب
المدعي
تقابلا في شأن
إدارة وثيقة
التأمين ولما
كانت أية
دعامة من
الدعامات
التي أقام
عليها الحكم
المستأنف
قضاءه تكفي
لحمل قضائه في
شأن رفض
الدعوى
المتقابلة
فإن التحدي
بما ورد في
أوجه النعي لا
يعدو أن يكون
جدلاً في سلطة
محكمة
الموضوع في
تقدير أدلة
الدعوى
والترجيح
بينها والأخذ
بما تطمئن
إليه منها
وإطراح ما
عداه إذ أن
إثبات صدور
وثيقة
التأمين –
بفرض صحة ذلك –
لا يغني عن
وجوب إثبات
شروطها
وأحكامها
للتوصل إلى
إثبات
مسئولية
البنك
المطعون ضده
الأول من
إدارة
الوثيقة أو
نفي هذه
المسئولية،
وأن طلب
الطاعنين
إلزام البنك
بتقديم أصل
الوثيقة
مردود بأنهما
لم يقدما صوره
من الوثيقة
ومن ثم فلا
إلزام على
المحكمة أن
تأخذ بقولهما
في شأن
الوثيقة إذ أن
ذلك أمر جوازي
لها فلها أن
تأخذ بقولهما
في شأن
الوثيقة ولها
ألاَ تعول
عليه ومن ثم
فلا تثريب على
المحكمة إن هي
التفتت عن
الطلب، وهو ما
يتعين معه
الإلتفات عن
النعي بكافة
وجوهه.
وحيث
إن الطاعن
الثاني ينعى
على الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الخامس من
أسباب الطعن
الإخلال بحقه
في الدفاع وفي
بيان ذلك يقول
أن الحكم
المستأنف
ألزمه
بالمبلغ
المقضي به رغم
اعتراضه على
التقرير
الأصلي
للخبير
الحسابي
باعتراضات
عديدة أعادت
معها المحكمة
المأمورية
إلى الخبير
إلاَ أن
الخبير رفض
اعتراضاته
دون سند
وتابعه الحكم
في ذلك، وأن
هذه
الاعتراضات
تمثلت في أوجه
هي 1) أن الخبير
أفاد بان
البنك قدم له
كشوفات (8)
حسابات بسيطة
ولم يقدم
البنك للخبير
طلبات فتح هذه
الحسابات،
ورغم ذلك فقد
أنجز الخبير
تحقيقاته
مراجعا
(المسحوبات،
المدفوعات،
الفوائد
المركبة) في
هذه الحسابات
جميعاً وعلى
استقلال دون
أن يرجع على
أصولها في
الحساب الذي
تفرعت عنه 2) أن
الخبير كان
يحتسب
الفوائد على
الرصيد ولم
يتم تجنيبها
أولا بأول من
المدفوعات
مما أدى إلى
تركيب
الفوائد 3) أن
الخبير أخطأ
في احتساب
فوائد حتى 31/12/2000
بخلاف حكم
المهمة
والأصول إذ
الواجب حساب
هذه الفوائد
حتى تاريخ رفع
الدعوى في 27/2/2000 -4 –
ولم يقدم
الخبير بيانا
بمقدار
الفوائد التي
تقاضاها
البنك في
كشوفاته ولا
نسبتها
مخالفا بذلك
حكم المهمة - 5 –
أن الخبير
خالف أحكام
القانون إذ
احتسب على
المسحوبات
فوائد مركبة
غير اتفاقية
وبنسب عالية
رغم أن البنك
حاز وواقع
نقدية تستوجب
تطبيق
تعليمات
المصرف
المركزي
بألاَ يتجاوز
فوائد السحب
على المكشوف
نسبة 2% عن
فائدة
الودائع 6) وأن
الخبير أخطأ
في مراجعته
للحسابات
المدعي بها إذ
أنها في
الواقع حساب
واحد تم فتحه
مع الشركة
المطعون ضدها
الثانية
وباقي
الحسابات
الثمانية
فتحها البنك
لأغراض خاصة
به ومع ذلك لجأ
الخبير إلى
إجراء
التصفية
والمحاسبة في
كل حساب على
حده متجاهلا
مبدأ وحده
الذمة
المالية
للعميل وعدم
استقلال
الحسابات
الفرعية عن
الحساب الأم
لاتصاله
بقيوده
ابتداء
وانتهاء إلا
أن تقرير
الخبير
التمكيلي
خلا
من الرد على
هذه
الاعتراضات
ومع ذلك فقد
اعتمده الحكم
وأقام عليه
قضاءه بما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
تقدير عمل أهل
الخبرة متروك
لمحكمة
الموضوع فمتى
اطمأنت إلى
تقرير الخبير
وأخذت به فلا
عليها أن هي لم
ترد
استقلالاً
على ما يسوقه
الخصوم نعياً
على هذا
التقرير لأن
في أخذها به
محمولاً على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما تضمنه
التقرير
وأن
محكمة
الموضوع غير
ملزمة بإجابة
الطاعن إلى
طلب إعادة
المأمورية
إلى الخبير
متى اقتنعت
بكفاية
الأبحاث التي
أجراها
وسلامة الأسس
التي بنى
عليها
رأيه،
لما كان ذلك
وكان
البين من
التقرير
التكميلي
للخبير
الحسابي أنه
تضمن الرد
السائغ على
اعتراضات
الطاعن
الثاني
الواردة بوجه
النعي إذ اثبت
بتقريره
استبعاد
الفوائد
المركبة
واحتسب
الفوائد
البسيطة،
وإبان عن أن
البنك منح
المطعون ضدها
الثانية
تسهيلات
مختلفة، وأن
كل نوع من
أنواع
التسهيلات
يتطلب فتح
حساب خاص له
لمتابعة
ومعرفة حركة
المحسوبات
والإيداعات
والرصيد
المترتب في
نهاية
التعامل،
وأنه تم تسييل
الودائع في
وقت سابق وتم
إظهارها في
الكشوف
الخاصة
بالحسابات،
كما أنه اظهر
مقدار
الفوائد
البسيطة
المحتسبة وهو
ما ينتهي معه
النعي إلى جدل
فيما يستقل
محكمة
الموضوع
بتقديره من
أدلة الدعوى
وهو مالا يجوز
التحدي به
أمام هذه
المحكمة
فيكون النعي
غير مقبول.
وحيث
إن الطاعن
الثاني ينعى
على الحكم
المطعون فيه
بالسبب
السادس الخطأ
في تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
وفي بيان ذلك
يقول أن الحكم
استخلص من
أوراق الدعوى
أن أصل الدين
المتبقي في
ذمة المدين
المكفول هو 4.518.842
درهم لغرض فرص
الفائدة
التأخيرية
عليه، رغم أن
تقرير الخبرة
المقدم في
الدعوى
الأصلية يؤكد
أن المبالغ
التي
استخلصها
الخبير
المنتدب في
الدعوى وقام
الحكم
المطعون فيه
بتجميعها
كانت أرصدة
تضمنت فوائد
التعامل ولم
ينجم عن طرح
بندي
المسحوبات
والمدفوعات
وترتب على ذلك
تركيب الحكم
المطعون فيه
للفائدة مرة
بفائدة
التعامل
وأخرى بفائدة
التأخير وهو
ما يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
الحكم
المطعون فيه
احتسب مجموع
المبالغ
المتبقية من
أصل الدين وفق
كشوف وجداول
الحسابات
التحليلية
المرفقة
بتقرير
الخبير
الأصلي
واحتسابها
بمقدار 4.518.842.86
درهم يتعين
القضاء
بالفائدة
التأخيرية
عنها ومن ثم
فإن النعي على
الحكم بأن هذا
المبلغ قد
تضمن تركيبا
للفوائد يكون
قد جانبه
الصوب ويكون
هذا النعي غير
صحيح.
لما
تقدم يتعين
رفض الطعن.