طعن رقم 463 و465 و470 لسنة 2009
صادر بتاريخ 09/06/2010(تجاري)
هيئة المحكمة: الرئيس مجدي زين العابدين محمد والمستشاران محمد يسري سيف واحمد عبد الحميد حامد.
1- سلطة المحكمة العليا في تصحيح القاعدة القانونية الخاطئة الواردة في اسباب الحكم المطعون فيه دون ابطاله في حال انتهائه الى نتيجة صحيحة.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 173)
2- التزام القاضي بتطبيق القانون الخاص على الأشخاص المخاطبين به او الواقعة الخاضعة لأحكامه كونه مقيداً للقانون العام.
3-اعتبار مؤسسة المنطقة الحرة في الشارقة خاضعة للمرسوم الاميري بشأن انشاء منطقة الحرة الحمرية في الشارقة دون قانون الشركات العام.
4- أسس اجراءات اعلان الشركات وسائر الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير حقيقة الاعلان الحاصل في مركز ادارة المؤسسة قبل سلوك الطريق الاستئنائي بالاعلان نشراً.
6- صحة اعلان صحيفة الدعوى لمؤسسة المنطقة الحرة في الشارقة بطريق النشر بعد ثبوت تعذر ابلاغها على عنوانها بسبب اقفالها.
7- شروط تحقق المصلحة في الدعوى او الطعن او الدفع.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 2)
8- صحة الحكم القاضي بعدم قبول النعي حول انتفاء مسؤولية مالك المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون مؤسسته كونه غير متضمن اية مصلحة خاصة للخصم المدلي به.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 150)
9- التزامات الخبير لناحية دعوة الخصوم قبل مباشرة عمله.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 81)
10- بطلان عمل الخبير في حال عدم دعوة الخصوم.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 81)
11- عدم بطلان عمل الخبير في حال عدم التزامه بالمهلة القانونية لدعوة الخصوم كونه من الجائز دعوتهم فوراً في حالة الاستعجال.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 81)
12- عدم بطلان عمل الخبير لعدم دعوته الخصوم في حال تحقق الغرض من الاجراء بحضورهم أمامه.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 81)
13- صحة الحكم القاضي بعدم بطلان عمل الخبير في دعوى تسديد الدين الثابت بكمبيالة لثبوت اعلان المؤسسة المدعى عليها بمأمورية الخبير بطريق النشر وحضور وكلاء عنها.

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 81)
14- سلطة المحكمة العليا في اكمال الاسباب القانونية في الحكم المطعون فيه في حال انتهائه الى نتيجة صحيحة.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 173)
15- اثر عدم وفاء المسحوب عليه الكمبيالة بتاريخ استحقاقها بعد قبوله بها.
16- صحة الحكم القاضي بالزام مؤسسة منطقة الحمرية الحرة في الشارقة ومالكها بتسديد قيمة الكمبيالتين موضوع النزاع استناداً الى احكام قانون المعاملات التجارية بعد ثبوت قبول المسحوب عليه مالك المؤسسة الكمبيالتين.
17- وجوب تضمن صحيفة الطعن بالنقض الاسباب المبني عليها الطعن منعاً لبطلانه.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 177)
18- عدم جواز التمسك بسبب غير وارد في صحيفة الطعن بالنقض الا في حال تعلقه بالنظام العام.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 178)
19- وجوب بيان اسباب الطعن بالنقض بشكل واضحٍ كاشفٍ عن العيوب في الحكم المطعون فيه رغم الاحالة الى مذكرات مقدمة امام محكمة الموضوع.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 177)
20- عدم قبول سبب الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى تسديد قيمة كمبيالتين لعدم بيان ما هية الاعتراضات على تقرير الخبير والمسائل القانونية الواردة فيه.

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 84)
قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 177)
21- سلطة محكمة الموضوع في الاخذ بتقرير الخبير وتفسير المحررات والعقود حسب نية المتعاقدين.

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 84)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 265)
22- اعتبار الجدل حول استناد محكمة الموضوع الى تقرير الخبير لإلزام مؤسسة منطقة الحمرية الحرة في الشارقة ومالكها بتسديد قيمة الكمبيالتين موضوع الدعوى مجرد جدل موضوعي غير جائز امام المحكمة العليا.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 84)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن 463 لسنة 2009 تجاري قد أقامت الدعوى 2092 لسنة 2007 تجاري الشارقة الابتدائية على الطاعن ومؤسسته (( المطعون ضدها الثانية)) بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا لها مبلغ 000، 556، 5 دولاراً بما يعادل 20418300 درهماً وفائدة 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وذلك ثمن بضاعة اشترتها منها المطعون ضدها الثانية وحررت كمبيالتين بمقدار هذا الثمن إلا أنها لم تدفع قيمتهما بتاريخ إستحقاق كلا منهما رغم إتخاذ المطعون ضدها الأولى إجراءات صرفها بعد تظهيرهما من البنك المستفيد، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الثبوت – إستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف 91 لسنة 2008 مدني الشارقة، ومحكمة ثاني درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بجلسة 25/8/2009 بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 000، 556، 5 دولاراً بما يعادل 20418300 درهماً وفائدة 5% من تاريخ المطالبة في 5/12/2007 حتى تمام السداد – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 463، 470 لسنة 2009 تجاري كما طعنت المطعون ضدها الثانية بالطعن رقم 465 لسنة 2009 تجاري، وإذ سبق إن قررت هذه المحكمة رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً في المطعون الثلاثة،وعرضوا عليها في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهم.
أولاً: بالنسبة للطعن 463 لسنة 2009 تجاري:-
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الطعن، والمطابق لنعيه بالوجه الأول من السبب الأول بطعنه الآخر رقم 470 لسنة 2009 تجاري – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال – ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بالتضامن مع المؤسسة المطعون ضدها الثانية في أداء قيمة الكمبيالتين اللتين أصدرتهما موضوع المطالبة للمطعون ضدها الأولى لأنه باع هذه المؤسسة التي كانت مملوكة له بتاريخ 24/9/2005 قبل تحرير هاتين الكمبيالتين بتاريخي 7/10/2005، 27/10/2005 فأصبح غير مالك لها فلا يلزم بدينها أعمالاً للمادة 19 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1995 بشأن إنشاء منطقة الحمرية الحرة بالشارقة لأن المؤسسة بالمنطقة الحرة وأنشأت بموجب هذا المرسوم فتخضع لأحكامه والتي تلزم المالك بالتضامن مع مؤسسته عند عدم ذكر أنها ذات مسؤولية محدودة بجانب اسمها في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق المرسوم الأميري (( الخاص)) وأقام قضاءه معولاً على تقرير الخبير بإلزام الطاعن بالتضامن مع المؤسسة بقيمة الكمبيالتين لأنه كان مديراً لها وقت تحريرهما ولم يدون على مكاتباته وقبوله الدفع أن المؤسسة ذات مسؤولية محدودة إعملاً لأحكام المادة 219 من قانون الشركات التجارية – رغم أنه قانون عام غير واجب التطبيق في وجود المرسوم الخاص الخاضعة لأحكامه المؤسسة والتي أنشئت بموجبه – كما أن الخبير أطرح دلاله تاريخ عقد بيع مؤسسته ومستنداته الدالة عليه، كما تمسك الطاعن بأنه غير ملزم بقيمة الكمبيالتين سواءً وفقاً لأحكام القانون العام أو المرسوم الخاص لأنه ليس مالكاً ولا مديراً للمؤسسة والتي باعها قبل تحريرها كمبيالتى النزاع – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – غير سديد – ذلك أنه
من المقرر أن لمحكمة النقض تصحيح وتكملة ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئه أو حتى خلو أسبابه من السند القانوني لقضائه دون أن تبطله – طالما أنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وفقاً لصحيح القانون المنطبق على الواقعة التي خلصت إليها في أسبابه – فيكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تكتفي بأن تورد في أسباب حكمها بيان القاعدة القانونية الصحيحة التي يستقيم عليها قضاء الحكم المطعون فيه حسبما انتهى إليه في منطوقة بدلاً من القاعدة الخاطئة، كما أنه
من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام – فيلتزم القاضي بتطبيق القانون الخاص على الأشخاص المخاطبين بأحكامه أو الواقعة الخاضعة لهذه الأحكام باعتباره إستثناء منه فيكون مقدم عليه وأولى بإتباعه، وتطبيقاً لذلك فقد نص قانون الشركات التجارية " العام" في مادته 1/2 على أنه (( ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة فيما ورد بشأنه نص في أنظمة المنطقة الحرة المعنية ،....)) وقد تضمنت المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1995 – بشأن إنشاء منطقة الحمرية الحرة بالشارقة وهيئة منطقة الحمرية الحرة بالشارقة – نص خاص على أنه ( يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات يطلق عليها اسم مؤسسات المنطقة الحرة – " م.م.ح" ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية، تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري واحد يكون فيها مسئولاً بمقدار ما قدمه من رأس المال، ويكون لأي مؤسسة كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، ويجب أن يذكر بجانب اسم المؤسسة في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها: 1- أنها أسست بموجب هذا المرسوم، وأن مسئوليتها محدودة. 2- أنها " مؤسسة منطقة حرة " وذلك بإضافة الحروف المختصرة لهذه العبارة (م.م.ح). وفي حال إغفال ذكر ما هو ورد في البندين (1)، (2) من هذه المادة أو أي منهما يعتبر صاحب المؤسسة مسئولاً في جميع أمواله الخاصة عن التزامات المؤسسة، لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن المؤسسة المطعون ضدها الثانية هي مؤسسة منطقة حرة وبالتالي لا تخضع لقانون الشركات " العام" ولكنها تخضع لأحكام المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1995 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بإلزام الطاعن بالتضامن مع المؤسسة المطعون ضدها الثانية في أداء مبلغ المطالبة قيمة الكمبيالتين الصادرتين من هذه المؤسسة بتاريخي 7/10/2005، 27/10/2005 وفقاً لما خلص إليه أخذاً بتقرير الخبير ومستندات الدعوى من أنه وإن كان الطاعن قد باع أسهم المؤسسة بتاريخ 24/9/2005 إلا أن هذا البيع كان لمؤسسة أخرى يملكها الطاعن نفسه أيضاً بذات اسمها ولكن بالجزر البريطانية وظل مالكاً ومديراً للمؤسستين حتى 9/10/2006 حيث باع الأسهم لمن يدعي " ...... أو ......" وقدم إستقالته من إدارتهما – أي أن الطاعن كان مالكاً ومديراً للمؤسسة المطعون ضدها الثانية وقت تحرير الكمبيالتين ولم يدون على مكاتباته وقبوله الدفع بأن المؤسسة ذات مسئولية محدودة قرين إسمها، ورتب الحكم على هذا الأساس مسئولية الطاعن بالتضامن مع المؤسسة – فيكون الحكم صحيحاً وفقاً للقاعدة القانونية الصحيحة أعمالاً لأحكام المرسوم الأميري الذي أوردته هذه المحكمة سلفاً – فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه إستند إلى المادة 219 من قانون الشركات التجارية " العام " بدلاً من المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1995 سـالف الذكـر – فيكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القـانون والفسـاد في الاستدلال علـى غيـر أسـاس.
مما يتعين معه رفض هذا الطعن.
ثانياً: بالنسبة للطعن 465 لسنة 2009 تجاري:-
حيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول – الخطأ في تطبيق القانون لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى المبتدأ، وكذلك بطلان إعلانها عن طريق النشر بالإستئناف دون القيام بالتحري اللازم ووجود مقر لها بالمخالفة لأحكام المادتين 9، 13 من قانون الإجراءات المدنية – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – غير سديد – ذلك أنه
من المقرر وفقاً لما تقضى به المواد 8، 9، 10 من قانون الإجراءات المدنية - أنه فيما يتعلق بالشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان في مركز إدارتها للنائب عنها أو لمن يقوم مقامه، وفي حالة غيابهما تسلم الصورة إلى أحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن أحدهم موجوداً وقت الإعلان أو كان مركز إدارتها مغلقاً – إذ يتساوى الغلق مع عدم وجود أياً من الأشخاص المذكورين – فإنه على القائم بالإعلان إثبات ذلك في محضره ليتم الإعلان بعد ذلك بطريق النشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية بأمر من القاضي المختص ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان صحيحاً وتاماً لانعقاد الخصومة دون حاجة لإعادة الإعلان
وأن حقيقة الإعلان على مركز إدارة المؤسسة وجدية البيان بأنه مغلفاً وقت الإعلان لسلوك الطريق الإستئثنائي للإعلان نشراً – من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن القائم بإعلان صحيفة الدعوى المبتدأة للمؤسسة الطاعنة – وتسليم صورتها بمركز إدارتها بذات العنوان الذي سطرته الطاعنة بصحيفة الطعن – " في أمارة الشارقة بالمنطقة الحرة بالحمرية مبنى مكاتب التأجير مكتب رقم (5) قد وجد أنها مغلقة وتعذر الإعلان بتواريخ 23/12/2007، 11/2/2008، 11/3/2008، وأثر ذلك فقد تم الإعلان بطريق الإعلان بطريق النشر بجريدة الفجر اليومية واسعة الانتشار بناء على أمر المحكمة – كما لم تبين الطاعنة أساس تعيين مصفى لها وتاريخه – فيكون إعلانها بالدعوى المبتدأه قد تم صحيحاً، وكذلك أثبت القائم بإعلان صحيفة الاستئناف بتاريخ 22/12/2008 بعدم وجود المؤسسة فتم إعلانها وباقي إجراءات الاستئناف نشراً في ذات الجريدة – فيكون الإعلان صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجهين الثاني والخامس من السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الطعن – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال – ذلك أنها تمسك أقام محكمة الموضوع أنها تخضع لأحكام المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1995 بشأن إنشاء منطقة الحمرية الحرة بالشارقة ....، وهي مؤسسة ذات مسئولية محدودة فتكون مسئولة فقط في حدود رأس مالها وأن كمبيالتي الدين لا يحملان اسمها. إلاّ أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثاني أعمالاً لأحكام المادة 219 من قانون الشركات التجارية (( العام)) بمقولة أنه لم يرد بكمبيالتي الدين أن المؤسسة ذات مسئولية محدودة – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – في غير محله – ذلك أنه
من المقرر أن المصلحة شرطاً لقبول الدعوى أو الطعن أو النعي باعتبار أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة وشخصية ومباشرة ويقرها القانون فلا تكفى المصلحة الاقتصادية أو الأدبية أو النظرية إعمالاً لأحكام المادة(2) من قانون الإجراءات المدنية- لما كان ذلك،
وكانت الطاعنة مؤسسة ذات مسئولية محدودة فتكون ملزمة أساساً بمفردها بكل ديونها في حدود رأسمالها وفقاً للأصل العام، وإن إلزام مالكها في ذمته المالية بالتضامن معها على سبيل الإستثناء – حالة عدم ذكر أنها ذات مسئولية محدودة قرين اسمها على محرراتها الواردة بالمادة 19 من المرسوم الأميري 6 لسنة 1995 التي تتمسك بتطبيقها وأن بصمتي الخاتم على الكمبيالتين مقروء كل منهما بذات اسمها – فيكون هذا النعي لوضح فإنه قد يحقق مصلحة للمطعون ضده الثاني مالك المؤسسة دون المؤسسة الطاعنة فلا يحقق لها أي مصلحة خاصة بها – فيكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الرابع من السبب الأول- الخطأ في تطبيق القانون – ذلك أن الحكم أقام قضاءه معولاً على تقرير الخبير رغم بطلانه بعدم دعوة الخصوم للحضور قبل بدئه المأمورية بسبعة أيام بالمخالفة للمادة 81/1، 3 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي – غير سديد ذلك أنه
من المقرر وفقاً للمادة (81) من قانون الإثبات أنه يجب على الخبير تحديد تاريخ لبدء عمله على أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل على أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته، ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فوراً بإرسال برقية،
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير،
فيكون هذا الميعاد مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان لجواز دعوة الخصوم فوراً في حالة الاستعجال – كما
لا يقضى بالبطلان إذا تحقق الغرض من الإجراء بحضور الخصوم أمام الخبير، لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أخطرت بطريقة النشر بالحكم التمهيدي لمباشرة الخبير المأمورية وعند إيداعه للتقرير أيضاً كما حضر وكلاء عن مالكها ومديرها المسئول وقت تحرير كمبيالتى الدين باعتبار أنها مؤسسة ذات مسئولية محدودة وقدموا أوجه دفاعهم ومستنداتهم أمام الخبير – فيكون هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول من هذا الطعن، وهو ما يطابق ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن 470 لسنة 2009 على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – ذلك أنه أعتبر أن الواقعة مجرد بيع وشراء فألزمها والمطعون ضده الثاني بقيمة الكمبيالتين بمقولة أنهما ثمناً للبضاعة التي ابتاعتها من المطعون ضدها الأولى ...... وأورد بأسبابه " أنه عملاً بالمادة 556 من قانون المعاملات المدنية فعلى المشترى سداد الثمن ....)) فـي حين أن التعـامل متعلـق بـورقة تجـارية ((الكمبيالتين)) وقد خص المشرع كل منهما بإجراءات شكلية خاصة وأوجب على الدائن إتباعها وقد نص عليها في المادة 553، 554، 555، 557، 558، 560، 568 من قانون المعاملات التجارية بشأن عمل احتجاج عدم قبول الكمبيالتين أو احتجاج عدم الوفاء بقيمتيهما والميعاد المحددة لعمله وتسليم نسخة لمن وجه إليه وميعاد سقوط حق حامل الكمبيالتين وشروطه.... – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يراع هذه الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية واجبة التطبيق وأعمل أحكام المادة 556 من قانون المعاملات المدنية – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – غير سديد – ذلك أنه
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تكمل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه طالما إنتهى للنتيجة الصحيحة وفقاً لأحكامها، وكان
من المقرر وما نصت عليه المادة 526 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل – ولو كان هو الساحب ذاته – الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانوناً، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير والكمبيالتين موضوع الدعوى على أنهما قد تحررا ثمناً لشراء الطاعنة في هذا الطعن شحنتين من فول الصويا من المطعون ضدها الأولى وبعد إستلامهما قد قبل الطاعن في الطعن 470 لسنة 2009 الكمبيـالة الأولى المـؤرخة 7/10/2005 بمبلـغ 101، 000، 2 دولاراً وأمهر قبوله الدفع في9/11/2005 بتوقيعه باعتباره مديراً للمؤسسة ومالكاً لها والمطابق لتوقيعه المعتمد لدى البنك الخاص به و مؤسسته، وشهادة نقل الملكية بالمنطقة الحرة وتوكيلات المحامين المباشرين لهذه الدعوى – كما أنه لم يطعن على هذا التوقيع بثمة مطعن ينال من صحته فتظل حجيته قبله – كما تم التوقيع على الكمبياله الثانية الصادرة من الطاعنة في هذا الطعن. بتاريخ 27/10/2005 بمبلغ 445، 000، 3 دولاراً – وذلك بقبول الدفع من المفوضة بالتوقيع (( ...... )) بتفويض رسمي من الطاعن في الطعن 470 لسنة 2009 بقبول الدفع وقد أطلع الخبير على هذا التفويض. عقب إنتقاله لبنك ...... دبي وتبين أنها من المفوضين بالتوقيع على حساب مؤسسة الطاعن في ذلك الوقت وأفاد البنك بالتفويض وصحة توقيعها على قبول الدفع ومطابقته – فيكون الحكم بالزامه الطاعنة في هذا الطعن ومالكها بقيمة الكمبيالتين قد إنتهى للنتيجة الصحيحة وفقاً لأحكام المادة 526 من قانون المعاملات التجارية لقبول المسحوب عليه الكمبيالتين فيكون ملزماً بالوفاء بقيمتيهما في ميعاد إستحقاق كل منهما بدعوى مباشرة – فلا مجال لأعمال أحكام المواد التي سردها الطاعنين في الطعنين رقمي 465، 470 لسنة 2005 تجاري بوجه النعي – وإذ عضد الحكم المطعون فيه هذه الدعامة بتكييفة الدعوى على أنها بيع تجاري باستلام هذين الطاعنين الشحنتين اللتين إبتاعيهما من المطعون ضدها الأولى في الطعنين فعليهما سداد الثمن المحدد بقيمتي الكمبيالتين بما يكشف جوهر الدعوى وموضوعها تحديداً ووجه الحق فيها ومراعاته – فلا عيب – ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأخير من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه – القصور في التسبيب – ذلك أنه عول على تقرير الخبير دون الرد على إعتراضاتها الموجهة إليه رغم أنه لم يتضمن الرد المسقط لها بالإضافة لتعرضه لمسائل قانونية – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في غير محله – ذلك أن مفاد المادتين 177، 178 من قانون الإجراءات المدنية –
أنه يجب أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله
ولا يجوز التمسك بسبب لم يرد بصحيفة الطعن إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام، وهو ما لازمه
أن تحدد بالصحيفة أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة – بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان الطعن أو السبب المجهل غير مقبول، ولا يغنى عن ذلك الإحالة لمذكرات قدمت لمحكمة الموضوع أو بيان وشرح الأسباب في مذكرة لا حقه أمام محكمة النقض،
وكانت الطاعنة لم تبين ماهية إعتراضاتها على تقرير الخبير والمسائل القانونية التي تعرض لها الخبير في هذا أو السبب بحيث لم يوضح وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فيكون هذا السبب مجهلاً غير مقبول.
ثالثاً : بالنسبة للطعن 470 لسنة 2009 تجاري:-
وحيث سبق أن تكفلت المحكمة بالرد على السبب الأول بوجهيه من سببي الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني بوجهيه من سببى الطعن- القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع – ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باعتراضاته على تقرير الخبير بأنه أطرح مستنداته الدالة على أنه باع حصته في المؤسسة المطعون ضدها الثانية لشركة أخرى بتاريخ 24/9/2005 وبالتالي لم يصبح مالكاً للمؤسسة في تاريخي إصدار الكمبيالتين في 7/10/2005، 27/10/2005وإستدل على ذلك بعقد بيع المؤسسة والمستخرج من سجلاتها وهو ما أكدته رسالة سلطة المنطقة الحرة بالحمرية – إلا أن تقرير الخبير انتهى إلى ملكية الطاعن للمؤسسة وقت تحرير الكمبيالتين وإدعى توقيع الطاعن على الكمبياله المؤرخه 7/10/2005 وتوقيع ...... بتفويض منه على الكمبيالة المؤرخه 27/20/2005 رغم خلو أوراق الدعوى من هذا التفويض – كما لم يراقب الخبير عمليات شحن البضاعة وإستلامها محل قيمتي الكمبيالتين – ورغم ذلك عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير دون أن يرد على هذه الإعتراضات.
وحيث إن هذا النعي – في غير محله- ذلك أنه
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه طالما تضمن الرد المسقط لها أو تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد عليها ولها تفسير المحررات والعقود بما هو أوفى بمقصود عاقديها وتنفيذها بحسن النية وحسبها أن تقضى وفقاً لما تطمئن إليه من أدلة الدعوى ومستنداتها شريطة أن يكون إستخلاصها سائغاً – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمؤسسة المطعون ضدها الثانية بالتضامن في أداء مبلغي المطالبة قيمة الكمبيالتين الصادرتين من هذه المؤسسة بتاريخي 7/10/2005، 27/10/2005 وفقاً لما خلص إليه أخذاً بتقرير الخبير ومستندات الدعوى من أنه وإن كان الطاعن قد باع أسهم المؤسسة بتاريخ 24/9/2005 إلاّ أن هذا البيع كان لمؤسسة أخرى يملكها الطاعن نفسه أيضاً بذات إسمها ولكن بالجزر البريطانية وظل مالكا ً ومديراً للمؤسستين حتى تاريخ 9/10/2006 حيث باع الأسهم لمن يدعى (( ...... )) وقدم الطاعن استقالته من إدارتهما – أي أن الطاعن ظل مالكاً ومديراً للمؤسسة المطعون ضدها الثانية وقت تحرير الكمبيالتين ولم يدون على مكاتباته وقبوله الدفع بأن المؤسسة ذات مسئولية محدودة قرين أسمها – باعتبار أن هاتين الكمبيالتين قد تحررا ثمناً لشراء الطاعن لمؤسسته المطعون ضدها الثانية شحنتين من فول الصويا من المطعون ضدها الأولى وبعد إستلامهما قد قبل الطاعن الكمبياله الأولى المؤرخة 7/10/2005 بمبلغ 101، 000، 2 وأمهر قبوله الدفع في 9/11/2005 بتوقيعه باعتباره مديراً للمؤسسة ومالكاً لها والمطابق لتوقيعه المعتمد لدى بنك ...... دبي الخاصة به ومؤسسته، وشهادة نقل الملكية بالمنطقة الحرة وتوكيلات المحامين المباشرين لهذه الدعوى – كما أن الطاعن لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال من صحته وحجيته قبله – كما تم التوقيع على الكمبياله الثانية الصادرة بتاريخ 27/10/2005 بمبلغ 445، 000، 3 دولاراً وذلك بقبول الدفع من المفوضين بالتوقيع (( ...... )) بتفويض رسمي من الطاعن بقبول الدفع وقد أطلع عليه الخبير بذات البنك لأنه تبين أنها من المفوضين بالتوقيع على حساب مؤسسة الطاعن في ذلك الوقت وأفاد البنك بالتفويض وصحة توقيعها على قبول الدفع ومطابقته لتوقيعها لديه
فيكون الحكم بإلزامه للطاعن ومؤسسته التي يملكها ويديرها في ذلك الوقت بقيمة الكمبيالتين قد انتهى للنتيجة الصحيحة وفقاً لأحكام المادة 526 من قانون المعاملات التجارية وعضد ذلك بأن الإلزام هو سداد لثمن البضاعة المبيعه ويكون استخلاصه وفقاً لهذه الأحكام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن من إعتراضات على تقرير الخبير في هذا النعي بشأن أن إصدار المؤسسة للكمبيالتين كان لاحقاً لبيعه لها وأنه غير ملزم بقيمتيهما وأن (( ......)) ليست مفوضه عنه وأنه لم يوقع على الكمبياله الأولى دون أن يطعن على توقيعه بأي مطعن – وأنه أطرح مستنداته وعول على مستندات المطعون ضدها الأولى وعدم مراقبة عمليات شحن البضاعة وتفريغها – لا يعدو أن تكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمـام المحكمة الاتحادية العليا- فيكون هذا النعي غير مقبول.
ممـا يتعين معـه رفض الطعـن.

* * *