صادر
بتاريخ
14/06/2010(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس امين
احمد الهاجري
والمستشاران
مجدي زين
العابدين
محمد والحسن
بن العربي
فايدي
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1399
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1399
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1399
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1399
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1400
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1401
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1412
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1430
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1434
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,247
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1400
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
حيث
إن الوقائع _
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق _
بالقدر
اللازم
للمنطوق
تتحصل في أن
المطعون ضده
قد تحصل من
الطاعن على
قرض مصرفي
بضمان عقاره
رقم 43/961 ببلدية
الفجيرة _ رهنا
تأمينياً
بموجب عقد
الرهن المؤرخ
22/10/1997 والمسجل
بقسم الأراضي
والمساحة
ببلدية
الفجيرة،
ولما توقف
المطعون ضده
عن السداد
تحصل الطاعن
على حكم نهائي
في الاستئناف
رقم 133 لسنة 2002
الفجيرة
بإلزام
المطعون ضده
بأن يؤدى له
مبلغ 534627.58
درهماً قيمة
القرض
وفوائده
البسيطة مع
إلزامه
بالفوائد
التأخيرية،
فاتخذ الطاعن
إجراءات
تنفيذ هذا
الحكم على
العقار
المرهون بطلب
بيعه بالمزاد
العلني وفاءً
للمبلغ
المنفذ به محل
الرهن بموجب
التنفيذ رقم 4
لسنة 2003 أمام
محكمة تنفيذ
الفجيرة
والتي أنابت
محكمة تنفيذ
دبا الفجيرة
للسير في
إجراءات بيع
عقار المدين
المرهون
لصالح البنك
الطاعن ضمانا
للدين
المحكوم به،
وقيدت برقم 24
لسنة 2006 أنابه
تنفيذ دبا
الفجيرة وما
أن شرعت
المحكمة
بتاريخ 2/7/2008 في
إجراءات
البيع بندب
خبير لتحديد
قيمة العقار
السوقية
_
استأنف
المطعون ضده
هذا القرار
بالاستئناف 102
لسنة 2008 مدني
الفجيرة،
وبجلسة 24/9/2008 قضت
المحكمة
بإلغاء
القرار
المستأنف في
خصوص إجراءات
التنفيذ على
العقار
"المرهون"
باعتباره سكن
خاص استناداً
للمادة 247 من
قانون
الإجراءات
المدنية _ طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
النقض، وقدم
المطعون ضده
مذكرة جوابيه
دفع فيها بعدم
جواز الطعن
لصدور الحكم
المطعون فيه
بشأن قرار
قاضى التنفيذ
في إجراءات
الحجز
التنفيذي على
عقار المطعون
ضده، وإذ عرض
الطعن على هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن حاصل ما
ينعاه الطاعن
على الحكم
المطعون فيه _
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال _
ذلك أنه تمسك
أمام محكمة
الموضوع أن
حقيقة طلباته
المبتدأه
المقدمة
لقاضي
التنفيذ هي
اتخاذ
إجراءات نزع
ملكية العقار
المملوك
للمطعون ضده،
والمرهون له
بموجب عقد
الرهن المسجل
والمؤرخ 22/10/1997
على الأرض رقم
43/961 بالفجيرة،
وبيعه
بالمزاد
العلني لأن
المطعون ضده
لم يؤد له
القرض محل
الرهن في
ميعاده
والثابت
مقداره
وفوائد
البسيطة
بموجب الحكم
الصادر في
الاستئناف 133
لسنة 2002
الفجيرة
بجانب
الفوائد
التأخيرية
واستند
لأحكام
المواد 1419، 1430، 1434
وما بعدها من
قانون
المعاملات
المدنية _ إلا
أن الحكم
المطعون فيه
أطرح هذا
الدفاع ولم
يتقيد بتلك
الطلبات
واعتبر أن ما
تم اتخاذه من
إجراءات هي
مجرد حجز على
سكن خاص لا
يجوز الحجز
عليه ورتب على
ذلك قضائه
بإلغاء قرار
التنفيذ على
العقار على
سند من نص
المادة 247 من
قانون
الإجراءات
المدنية رغم
أن حقيقة
طلباته سالفة
الذكر غير
خاضعة
لأحكامها _ مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي _
سديد _ ذلك
أنه
من
المقرر لما
جرت عليه
أحكام هذه
المحكمة أنه
"وإن كان يجب
على القاضي أن
يعطى الدعوى
أو الطلب
الوصف الحق
والتكييف
القانوني
السليم _ إلا
أن ذلك مقيداً
بحقيقة طلبات
الخصوم
والتزام
الواقعة
المنشئة لها
وعدم تغيير
السبب
القانوني
الذي يستندون
إليه وصولا
للقاعدة
القانونية
الصحيحة
الخاضع لها
موضوع النزاع
للفصل
فيه،
وكان
المشرع قد خص
الرهن _ سواء
التأميني أو
الحيازى _
بنظام قانوني
مستقل فأفرد
له المواد من
رقم 1399 إلى رقم 1503
وذلك
بالبابين
الأول
والثاني من
الكتاب
الرابع من
قانون
المعاملات
المدنية،
ونظراً
لأهمية الرهن
التأميني في
الحياة
العملية
والاقتصادية
لحصول
المقترض على
سيولة مالية
بضمان ملكه
سواء العقاري
أو المنقول
الذي تقتضى
قوانينه
الخاصة
تسجيله _ فقد
رؤى تقديم
الرهن
التأميني على
سائر الحقوق
العينية
ونظمته
المواد من 1399
حتى المادة 1447
من القانون
المدني والذي
ورد بمذكرته
الإيضاحية
أن
توثيق الدين
وتأمينه ينمى
الثقة بين
الدائن
والمدين لأن
المستدين
قلما يجد من
يدينه بلا رهن
والدائن يأمن
بالرهن من
التوى
بالجحود أو
بإسراف
المدين في
ماله أو
بمحاصة غيره
من الغرماء
فكان فيه نفع
لهما، فقد
تضمنت المادة
1399 بأن
الرهن
التأميني
عبارة عن عقد
به يكسب
الدائنين على
عقار مخصص
لوفاء دينه
حقاً عينياً
يكون له
بمقتضاه أن
يتقدم على
الدائنين
العاديين
والدائنين
التالين له في
المرتبة في
استيفاء حقه
من ثمن ذلك
العقار في أي
يد
يكون،
واشترط
المشرع
لانعقاد
العقد تسجيله
وأوجب أن يكون
العقار
المرهون
موجوداً
وقائماً
ومعيناً
تعييناً
كافياتً
نافياً
للجهالة
ومملوكا
للراهن الذي
هو أهلاً
للتصرف فيه
وقت التعاقد
ليشمل ملحقات
العقار وما
يستحدث عليه
من إنشاءات
بحيث يجوز
التعامل
بشأنه كضمان
للدين دون
تجزئة بحيث
يصح التعامل
فيه وبيعه
بالمزاد
العلني وفقاً
للمواد
1401,1406,1400,1410,1405,1407،
وإن
كان الراهن
يلتزم بضمان
عدم التعرض
قبل المرتهن
إلا أن الراهن
يظل مالكاً
للعقار
المرهون بعد
عقد الرهن
وحائزاً له،
وله حق التصرف
فيه بالبيع أو
الهبة أو
المقايضة ....
فتنتقل
الملكية
مثقلة
بالرهن،
وللراهن أيضا
أن يرتب حقاً
عينياً على
العقار كحق
انتفاع أو
ارتفاق أو
رهنا آخر وله
حق استغلال
العقار
واستعماله
بعد الرهن
وذلك بجميع
أوجه
الاستعمال
ومنها اتخاذه
مسكنا له
ولأسرته على
ألا يؤثر هذا
في حقوق
الدائن
المرتهن الذي
له حق التقدم
في استيفاء
دينه من
العقار
المرهون حسب
مرتبته بين
الدائنين
المرتهنين
وله أيضا حق
تتبع العقار
في يد الحائز
أياً كان،
فيستوفي
المرتهن دينه
من العقار
المرهون عند
حلول أجل
الدين طبقا
لمرتبته وبعد
اتخاذ
الإجراءات
المنصوص
عليها في
قانون
الإجراءات
أمام المحاكم
المدنية
والقوانين
الخاصة _ فإذا
لم يف العقار
بدينه الثابت
بسند الرهن
المسجل أو
وفقا للقانون
أو الاتفاق
كان له الرجوع
بباقي دينه
على أموال
المدين كدائن
عادى وفقا
للمواد 1412،
1414,1425,1413,1429,1423،
كما
أكد المشرع في
المادتين 1430، 1434
على حق الدائن
المرتهن رهنا
تأمينيا في أن
يتخذ إجراءات
نزع ملكية
العقار
المرهون
وبيعه إذا لم
يؤد الدين في
ميعاده وذلك
بعد إنذار
المدين وحائز
العقار طبقاً
للإجراءات
المنصوص
عليها في
قانون
الإجراءات
أمام الحاكم
المدنية
والقوانين
الخاصة،
وترتيبا على
ذلك فإن حق
الرهن سلطة
جعلها
القانون
للدائن
المرتهن على
العقار
المرهون
يستطيع بها أن
يستوفي حقه
عند حلول أجله
من ثمن هذا
العقار
باتخاذ
إجراءات نزع
ملكيته وبيعه
بالمزاد
العلني وفق
الإجراءات
المنصوص
عليها في
قانون
الإجراءات
المدنية " في
هذا النطاق
فقط " لأن
المشرع في
القانون
المدني في
مجال أعمال
أحكامه بنزع
ملكية العقار
المرهون
وبيعه
بالمزاد
العلني عند
توافر شروطه
قد استعار
إجراءات
البيع فقط
المنصوص
عليها في
قانون
الإجراءات
المدنية دون
غيرها من
الإجراءات
التي تتعارض
مع أحكام
الرهن سالفة
الذكر
باعتبار أن
استعمال
المرتهن لهذه
السلطة في
مواجهة
الراهن لم يكن
هذا استعمالا
لضمانه العام "
فيخضع لجميع
أحكام
الإجراءات
المدنية في
مجال التنفيذ "
ولكن
استعمالا لحق
الرهن الذي
نظمه القانون
المدني
واستعان
بإجراءات
البيع
المنصوص
عليها
بالمواد من 292
حتى 323 من قانون
الإجراءات
المدنية فلا
يخضع للمادة 247/2
من ذات
القانون
والتي لا تجيز
الحجز على
مسكن المدين
والمتعلقة
بضمانه العام
وهو أمر مختلف
عن الحظر الذي
تضمنته
المادة 1406 من
قانون
المعاملات
المدنية بعدم
جواز الرهن
التأميني إلا
على عقار يصح
التعامل فيه
فلا يجوز رهن
الوقف أو
العقار
المشروط عدم
التصرف فيه أو
التعامل فيه
محافظة على
النظام العام
والآداب_ مما
مفاده أن
الراهن عندما
وضع عقاره
المملوك له أو
منقولة الذي
تقتضى
قوانينه
الخاصة
تسجيله عن
حرية واختيار
ضمانة لقرضه
فإنه لا بد أن
يكون أهلا له
فيلتزم بضمان
عدم التعرض
"مثل البائع"
مما لازمه أن
يكون على
استعداد
للتخلي عنه
بنزع ملكيته
وبيعه
بالمزاد
العلني عند
عجزه عن سداد
الدين في
ميعاده أيا
كان حائزة
ووجه
استغلاله حتى
لو اتخذه
مسكنا له أو
لغيره لأن
الدائن
المرتهن ما
كان يقبل
الإقراض
بضمان الرهن
إلا وفقا لهذه
الأحكام التي
نظمها المشرع
في القانون
المدني سالفة
الذكر،
والقول
بحرمان
المرتهن من
إجراءات نزع
ملكية العقار
المرهون
وبيعه
بالمزاد
العلني
لاتخاذه
الراهن مسكنا
بعد الرهن
وعند الشروع
في البيع وفقا
للمادة 247 من
قانون
الإجراءات
المدنية يجعل
النظام
القانوني
للرهن
التأميني
ونفاذه يخضع
لمحض مشيئة
الراهن وهو
درب من دروب
العبث المنزه
عنه
المشرع،
وهو ما يترتب
عليه جواز
الطعن بالنقض
على الحكم
الصادر من
محكمة
الاستئناف
المتعلق ببيع
العقار
المرهون
بالمزاد
العلني ويكون
نعى المطعون
ضده بعدم
جوازه غير
سديد ويكون
الطعن قد حاز
أوضاعه
الشكلية. لما
كان ما تقدم،
وكان الثابت
بالأوراق
وذلك بمذكرة
الطاعن
المقدمة
لقاضى
التنفيذ بملف
الإنابة رقم 24
لسنة 2006 إنابة
تنفيذ دبا
الفجيرة
بتاريخ 24/6/2008 أن
الطاعن قد طلب
اتخاذ
إجراءات بيع
العقار
المملوك
للمطعون ضده
والمرهون له
بموجب عقد
الرهن المسجل
والمؤرخ 22/10/1997
على الأرض رقم
43/961 بالفجيرة
وذلك بالمزاد
العلني لأن
المطعون ضده
لم يؤد له
القرض محل
الرهن في
ميعاده
والثابت
مقداره شاملا
فوائده
البسيطة
المسماة بعقد
الرهن بموجب
الحكم
النهائي
الصادر في
الاستئناف 133
لسنة 2002
الفجيرة
بجانب
الفوائد
التأخيرية
وصار هذا
الحكم باتاً
واستند
لأحكام
المواد 1419، 1430، 1434
وما بعدها من
قانون
المعاملات
المدنية _ كما
تمسك بمذكرته
المقدمة
لمحكمة
الاستئناف
بذات طلباته
بنزع ملكية
العقار
المرهون
وبيعه
بالمزاد
العلني
استناداً لحق
الرهن، ودلل
على ذلك بصورة
رسمية من
الحكم 133 لسنة 2002
استئناف
الفجيرة وعقد
الرهن المسجل
والمؤرخ 22/10/1997
والمؤيدين
لدفاعه
وطلباته حيث
الثابت
بالعقد أن
العقار
المرهون رقم 43/961
بالفجيرة
ومساحته 576م2
مقابل قرض
قيمته 300.000 درهم
ويلتزم
المطعون ضده
بسداده
وفوائده 12%
سنوياً
والمصاريف في
ميعاد
الاستحقاق
بتاريخ 31/10/2002 وفي
حالة عدم
السداد
فللطاعن أن
يطلب من
المحكمة
تحصيل الدين
المطلوب
بالطرق التي
تسمح بها
المحكمة _ وقد
تحدد الدين
وفقا لعقد
الرهن وشروطه
بموجب الحكم
سالف الذكر _
-
فيكون
الطاعن وفقا
لحقيقة
طلباته سالفة
الذكر
وتكييفها
الصحيح إنما
استعمل سلطته
التي خولها له
القانون
المدني
باعتباره
دائن مرتهن
ليستوفي حقه
من ثمن العقار
المرهون بنزع
ملكيته وبيعه
بالمزاد
العلني في
مواجهة
الراهن
استعمالاً
لحق الرهن دون
أن يكون
استعمالاً
لضمانه العام
وإذ بدأ قاضى
التنفيذ
باتخاذ
إجراءات بيع
العقار
المرهون
بالمزاد
العلني
بتقدير قيمته
فإنه يكون قد
أصاب صحيح
القانون وفقا
للمبادئ
القانونية
سالفة الذكر
إلا أن الحكم
المطعون فيه
قد خالف هذه
الوجهة ولم
يتقيد بطلبات
الطاعن
وأسبابها
القانونية
واعتبر أن
الإجراءات
التي اتخذها
الطاعن مجرد
إجراءات حجز
في مواجهة
المدين
استعمالا
لضمانه العام
وذلك على
العقار الذي
اتخذه مسكنا
له ولأفراد
عائلته لا
يجوز الحجز
عليه ورتب على
ذلك قضائه
بإلغاء قرار
التنفيذ على
العقار على
سند من نص
المادة 247 من
قانون
الإجراءات
المدنية رغم
أن حقيقة
طلبات الطاعن
غير خاضعة
لأحكامها
وفقا للمبادئ
القانونية
والقضائية
سالفة الذكر _
مما يعيب
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
مما يتعين
نقضه.
وحيث
إن الموضوع
صالح للحكم
فيه مما تتصدى
له المحكمة
عملا بالمادة
184 من قانون
الإجراءات
المدنية.
لما
تقدم فإن
القرار
المستأنف
بتقدير قيمة
العقار
المرهون لنزع
ملكيته وبيعه
بالمزاد
العلني يكون
قد أصاب صحيح
القانون مما
يتعين
تأييده.