طعن
رقم
475
لسنة 2010 مدني
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: د.
أحمد المصطفى
أبشر وصلاح
محمود عويس.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,143
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,97
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,182
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
حيث
إن الوقائع –
على ما بين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل من أن
المطعون ضده
الأول أقام
الدعوى 332/2008 مدني
كلي الفجيرة
على الطاعن
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ 900.000
درهم . وقال
شرحا لدعواه
أن الطاعن
أصدر له خمس
شيكات مسحوبة
على البنك بما
مجموعه
مبلغ900.000درهم
تبين أنه ليس
لها مقابل
وفاء كاف قائم
وقابل للسحب
منه ورغم
المطالبات
بالطرق
الودية
العديدة
لسداد قيمة
الشيكات إلا
أن الطاعن
امتنع عن
السداد بدون
وجه حق الأمر
الذي حدا به
-المطعون ضده
الأول - إلى
إقامة
الدعاوى
الجزائية
أرقام 244.155,
277/2008جزاء
الفجيرة أدين
فيها الطاعن
بأحكام
نهائية بتهمة
إصدار شيكات
بدون رصيد ومن
ثم كانت
الدعوى أقام
الطاعن لائحة
دعوى متقابلة
على المطعون
ضده الأول –
المدعي أصلا –
والمطعون ضده
الثاني بطلب
الحكم
بإلزامهما
بالتضامن
والتضامم بأن
يدفعها له
بمبلغ 880.000 درهم
على سند من أن
المطعون ضده
الأول استلم
منه هذا
المبلغ
بتاريخ 12/10/2007
نتيجة وسائل
احتياله
بموجب إيصالي
استلام كدفعة
مقدمة تجاه
بدء إجراءات
رخصة تجارية
تصدر باسم
المطعون ضده
الثاني لصالح
الطاعن
والمطعون ضده
الأول وتبين
للطاعن –
المدعي
تقابلا – أن
المطعون
ضدهما لم
يقوما بعمل
إجراءات
الرخصة
المتفق
عليها،
ومحكمة أول
درجة قضت في 31/3/2009
أولا : في
الدعوى
الأصلية :
بإلزام
المدعي عليه –
الطاعن – بأن
يؤدي للمدعي –
المطعون ضده
الأول - مبلغ 900.000
درهما ثانيا:
في الدعوى
المتقابلة :
برفض الدعوى "
استأنف
الطاعن هذا
الحكم
بالاستئناف
رقم 54/2009الفجيره
ومحكمة
الاستئناف
ندبت خبيرا في
الدعوى وبعد
أن قدم تقريره
قضت في 31/8/2009
بتأييد الحكم
المستأنف ,
فكان
الطعن.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون في
خصوص ما قضى به
في الدعوى
الأصلية . إذ
أسس قضاءه في
رفض دفعه بعدم
قبول دعوى
المطعون ضده
الأول لعدم
إتباعه طريق
أمر الأداء
الذي رسمه
القانون في
المادة 143 من
قانون
الإجراءات
المدنية
والمتعلق
بالنظام
العام إلى إن
الدين محل
الدعوى منازع
فيه وأن من
شروط سلوك هذا
الطريق أن
يكون الدين
غير متنازع
عليه, في حين
أن ذلك ليس من
بين تلك
الشروط بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير منتج ذلك
أن النص في
المادة 143من
قانون
الإجراءات
المدنية –
المعدلة
بالقانون رقم
30 لسنة 2005 على انه
" استثناء من
القواعد
العامة في رفع
الدعوى
ابتداء تتبع
الأحكام
الواردة في
المواد
التالية إذا
كان حق الدائن
ثابتا
بالكتابة
وحال الأداء
وكان كل ما
يطالب به دينا
من النقود
معين المقدر
أو منقولا
معينا بنوعه
ومقداره
وتتبع هذه
الأحكام إذا
كان صاحب الحق
دائنا بورقه
تجارية
واقتصر رجوعه
على الساحب أو
المحرر أو
القابل أو
الضامن
الاحتياطي
لأحدهم , أما
إذا أراد
الرجوع إلى
غير هؤلاء ,
وجب عليه
إتباع
القواعد
العامة في رفع
الدعوى " يدل
على
أن
سلوك طريق
استصدار أمر
الأداء هو
استثناء من
القواعد
العامة في رفع
الدعاوى لا
يجوز التوسع
فيه
, وترتيبا على
ذلك
إذا
كان الدائن
لدين توافرت
فيه شروط
استصدار أمر
الأداء قد
أقام دعواه
بالطريق
العادي لرفع
الدعوى وحضر
المدين
ونازعه في
أحقيته في
الدين كله أو
بعضه وأقام
قبله دعوى
متقابلة
لإلزامه بدين
متصل بذات
موضوع دعواه
الأصلية
وبقصد ألا
يحكم له
بطلباته كلها
أو بعضها أو
أجراء
المقاصة
القضائية بين
الدينين، فإن
طبيعة الدعوى
تكون بذلك قد
تغيرت بما
يستتبع نظر
الدعويين
الأصلية
والفرعية معا
والحكم في
موضوعهما
المتصل منعا
لتقطيع أوصال
النزاع الذي
ابتغاه
المشرع في
الطلبات
العارضة
المنصوص
عليها من
المواد 97-100 من
ذات
القانون
لما كان ذلك
وكان
من المقرر أنه
إذا انتهى
الحكم
المطعون فيه
إلى نتيجة
صحيحة فلا
يعيبه ما
أورده من
تقريرات
قانونية
خاطئة إذ أن
لهذه المحكمة
أن تصحح هذه
التقريرات
دون حاجة إلى
نقض الحكم.
لما كان ذلك
وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضده
الأول وإن
أقام الدعوى
على الطاعن
بطلب إلزامه
بمبلغ 900.000 درهم
قيمة شيكات
دون سلوك طريق
أمر الأداء،
إلا أن الأخير
مثل في الدعوى
ودفع بعدم
أحقية
المطعون ضده
في قيمة تلك
الشيكات بحجة
تعرضه
للإكراه
لتوقيعها
وكذا لعدم
تحقق السبب
الذي من اجله
صدرت – وهو
إصدار رخصة
تجارية - ودفع
بعدم قبول
الدعوى لعدم
سلوك طريق أمر
الأداء،
وأقام في ذات
الوقت دعوى
متقابلة على
المطعون
ضدهما الأول
والثاني بطلب
إلزامهما بأن
يؤديا له مبلغ
880.000 درهم على سند
من أنهما
تسلما هذا
المبلغ بجانب
الشيكات
المطالب بها
في الدعوى
الأصلية بغرض
إصدار رخصة
تجارية إلا
أنهما لم
ينفذا
إلتزامهما,
وكان مؤدى ذلك
إن موضوع
الدعوى
المتقابلة
والطلبات
فيها قد
ارتبطت
بموضوع
الدعوى
الأصلية
والطلبات
فيها ارتباطا
يتعين معه
الفصل في
الدعويين من
قبل ذات
المحكمة منعا
لتجزئة أوصال
النزاع الذي
أرتآى المشرع
تفاديه وإذ
انتهى الحكم
المطعون.فيه
إلى تأييد
الحكم
المستأنف
القاضي برفض
الدفع المبدي
من الطاعن
بعدم قبول
الدعوى لعدم
سلوك طريق أمر
الأداء
والحكم في
موضوع
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة
فان النعي
عليه بما ورد
بوجه النعي -
وأيا كان وجه
الرأي فيه –
يضحى غير منتج
ومن ثم غير
مقبول
.
وحيث
إن الطاعن
ينعى
بالسببين
الثاني
والثالث
للطعن على
الحكم
المطعون فيه
الإخلال بحق
الدفاع في شأن
ما قضى به من
رفض دعواه
المتقابلة إذ
اعتمد في
قضائه تقرير
الخبير
المنتدب
محمولا على
أسبابه التي
ورد بها أن
المطعون ضده
الأول نفذ
التزامه الذي
تسلم من اجله
المبلغ
المطالب به
ومقداره 880.000
درهم ومحل
الاتفاقية
المبرمة بين
الطرفين
المحررة في 16/10/2007
والمتضمنة
أرقام
الشيكات محل
الدعوى
الأصلية وذلك
بإصداره
الرخصة
التجارية
المسماة
"
......
للتجارة ":
مغفلا دفاعه
بأن ما قرره
الخبير لا
يستقيم
ويخالف
الواقع لكون
الرخصة
المشار إليها
مؤسسه فردية
مملوكة
للمطعون ضده
الثاني رخص
بها عام 2006 وتم
تجديدها
بتاريخ سابق
على
الاتفاقية
المحررة في 16/10/2007
من اجل البدء
برسوم شركة
بالسوق الحرة
بالفجيرة وهو
ما ينفى تنفيذ
المطعون ضده
لالتزامه , كما
وخلت الأوراق
مما يؤيد ما
خلص إليه
الحكم بان
اتفاق
الطرفين على
استخراج
الرخصة كان
بمبلغ 1.780.000 درهم
يلزم به
الطاعن بل
الثابت
بالاتفاق
المسلم به
الشيكات أن
المبلغ
المتفق عليه
مليون درهم ,
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود , ذلك
إن
لمحكمة
الموضوع - وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير ما
يقدم إليها من
أدلة – ومنها
تقارير
الخبرة –
واستخلاص
الحقيقية
منها وصولا
لوجه الحق في
الدعوى متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمله،
ولها الأخذ
بتقرير
الخبير
المنتدب
محمولا على
أسبابه
والإحالة
إليه متى
اقتنعت
بكفاية
الأبحاث التي
أجراها
وسلامة الأسس
التي بني
عليها تقريره ,
وهي غير ملزمة
بالرد
استقلالا على
الطعون
الموجهة إليه
طالما لم تجد
في تلك الطعون
ما يستحق الرد
عليها بأكثر
مما تضمنه
التقرير
. لما كان ذلك,
وكان
خبير الدعوى
المنتدب قد
خلص من واقع
المستندات
المقدمة
وأقوال
الخصوم
والشهود
الذين استمع
إليهم أن
الطاعن سدد
للمطعون ضده
الأول مبلغ 830.000
درهم بموجب
إقرار
الاستلام
المؤرخ 12/10/2007
بقيمة 500.000 درهم
وإقرار
استلام ثاني
غير مؤرخ
بقيمة 380.000 درهم
بالنيابة عن
المدعو /
......
مقابل البدء
بإجراءات
رخصة تجارية,
وان المطعون
ضده الأول قام
باستخراج
الرخصة
التجارية
الصادرة عن
بلدية
الفجيرة
بتاريخ
16/10/2007باسم "
......
للتجارة "
كمؤسسة فردية
مملوكة
للمطعون ضده
الثاني وان
المدير هو "
......
" وهو ذات
الشخص الذي
جاء
بالاتفاقية
أن الطاعن سدد
المبلغ نيابة
عنه – وأنها
تمارس نشاطها
التجاري في
ميناء
الفجيرة، وإذ
أقام الحكم
المطعون فيه
قضاءه تأييد
الحكم
المستأنف
فيما قضى به من
رفض دعواه
المتقابلة
على سند مما
انتهي إليه
الخبير مما له
أصله الثابت
بالأوراق من
قيام السبب أو
العلاقة التي
من اجلها حرر
الطاعن
الشيكات محل
الدعوى
الأصلية
وتسلم
المطعون ضده
الأول منه
بمبلغ 880.000 درهم
المطالب بها
في الدعوى
المتقابلة
لذات السبب
وهو استخراج
الرخصة
التجارية
وأنه تم تنفيذ
هذا الالتزام
فاستحقت قيمة
الشيكات
للمطعون ضده
الأول ولم يعد
مقبولا من
الطاعن –
المستأنف–
المطالبة
باسترداد
قيمة
الإيصالين ,
وانه وشأنه في
الرجوع على
مدير المنشأة
الصادر لها
الرخصة
التجارية بما
يكون قد وفاه
نيابة عنه من
اجل استخراج
الرخصة، وكان
هذا القضاء
سائغا وله
أصله الثابت
بالأوراق بما
يكفي لحمله
ويواجه دفاع
الطاعن، ولا
أثر لما يدعي
به الطاعن من
أن المطعون
ضده لم ينفذ
التزامه محل
الاتفاق لان
الرخصة
المشار إليها
صدرت عام 2006
وقبل الاتفاق
المبرم عام 2007
في ضوء ما هو
ثابت بها أنها
جددت في 16/10/2007 بعد
أربعة أيام من
ذالك الاتفاق
المؤرخ 12/10/2007
بإدخال
المدعو -
......
- المتفق بين
الطرفين أن
يكون نشاط
المؤسسة
لصالحه – "
المدير " لها
وان يكون
صاحبها
المطعون ضده
الثاني هو "
الكفيل /
الوكيل
المحلي " بما
يضحي معه
النعي في
حقيقته جدلا
فيما لمحكمة
الموضوع من
سلطة فهم
الواقع في
الدعوى لا
يجوز إثارته
أمام هذه
المحكمة.
وحيث
إنه ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن