طعن رقم 170 لسنة 2010 مدني
صادر بتاريخ 22/09/2010
هيئة المحكمة: السيد القاضي/عبد العزيز محمد عبد العزيز – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة.
1- مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها صراحة أو ضمناً.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 49)
2- عدم قيام منطوق الحكم بدون الحجية المتصلة بأسبابه إتصالاً وثيقاً.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 49)
3- ماهية قاعدة مدى كون موضوع الدعوى متحداً في الدعويين.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 49)
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وحدة الموضوع عند وجود حكمين متناقضين بدون معقب.  

قانون اتحادي رقم 10: بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية (مادة 49)
5- عدم قبول نعي الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف طلبات المطعون ضده في الدعوى السابقة عن طلباته في الدعوى الماثلة.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 92)
6- عدم سماع دعوى مطالبة بريع مقهى على الحائز سيء النية على المنكر بانقضاء 15 عشر سنة بغير عذر شرعي.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 474)
7- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتقييمها والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر دون إلزامها بالرّد استقلالاً على نعي الخصوم على التقرير المعتمد.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضده الدعوى رقم 73/2008 م مدني كلى عجمان على الطاعن بطلب إلزامه بمبلغ 000 400 درهم قيمة الريع عن الحصة المشتراة في مقهى " ...... " عن الفترة من 26/12/2001 م وحتى 26/4/2006 م مع الفائدة 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام ، وبأن يؤدى له مبلغ 000 100 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فعل الطاعن ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 26/12/2001 م أشترى حصة ...... في " ...... " كافيه بمبلغ 80000 درهم كما قام بعمل تجهيزات قيمتها 000 40 درهم ، ولأنه يعمل لدى أحد بنوك الدولة فقد طلب من البائع التنازل عن الحصة المبيعة للطاعن بوصفة كفيل مواطن ، وتحرر عن ذلك عقد بيع تم توثيقه بذات التاريخ واستلم الكفيل الطاعن الحصة المشتراة إلا أنه إستولى على نصف ريع المقهى على أنه هو المشترى ، فأقام المطعون ضده الدعوى 81/2005 كلى عجمان وإستئنافها 69 – 73 لسنة 2007 م حيث قضت المحكمة في 15/5/2007 م بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 000 120 درهم وفائدة 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام ، وبما أنه يستحق الريع بحق النصف طوال المدة من 26/12/2001م وحتى 26/4/2006 م – تاريخ التنازل الرسمى ...... – ويقدره بمبلغ 000 400 درهم كما يستحق التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته فقد أقام دعواه الماثلة . . . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 22/10/2008 م بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 471.960 درهماً والفائدة 5% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى في 17/2/2008 م وحتى السداد التام ، وبإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 000 20 درهم كتعويض أدبي والفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . . . طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف 122/2008 م كما طعن عليه المطعون ضده بالاستئناف رقم 126/2008 م . . . وبتاريخ 28/1/2009م قضت المحكمة بإعادة الدعوى للخبير السابق فأودع تقريره التكميلى الذي إنتهي فيه إلى تعديل الفترة التي كان يتحصل فيها الطاعن الإيرادات إلى 940 يوماً من 1/8/2002 م إلى 26/2/2005م تاريخ استلام الحارس القضائي للمقهى ، وإلى إستحقاق المطعون ضده لمبلغ 338.400 درهم . .. وبتاريخ 17/2/2010 قضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف 122/2008 م بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ( الطاعن ) بأن يؤدى إلى المستأنف ضده ( المطعون ضده ) مبلغ 338.400 درهم وتأييده فيما عدا ذلك ، وفى موضوع الاستئناف 126/2008 م برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 81/2005 م كلي عجمان وإستئنافها 69 – 73 لسنة 2007 م بحكم نهائي وبات ، والتي أقامها المطعون ضده على الطاعن بطلب الحكم باسترداد قيمة حصته التي دفعها سنداً للعقد المؤرخ 26/12/2001 م وكذلك مبلغ 000 40 درهم ثمن الإصلاحات والمعدات التي قام بها حيث قضت المحكمة بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 000 120 درهم للمطعون ضده وكذلك الفائدة القانونية بواقع 9% وتم تنفيذ الحكم واستلم المطعون ضده المبلغ المحكوم به، ومن ثم لا يجوز بحث النزاع بخصوص العقد المؤرخ 26/12/2001 ، مرة أخرى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قرر رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف الطلبات في كلتا الدعويين وهو قضاء غير سديد يستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مناط حجية الأمر المقضى المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها صراحة أو ضمناً وعلى ما تفيده المادة 49 من قانون الإثبات وما جرى به قضاء هذه المحكمة، هي أن تكون مسألة أساسية وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس في الدعوى التالية فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها ، كما أن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضى ولو كان محلاً لطلب في الدعوى.
ومن المقرر أن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم المنطوق بدونها.
والقاعدة في معرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين، أن يتحقق القاضى من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون فائدة منه أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره ، فيكون هناك حكمان متناقضان ،
وأن القول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 81 لسنة 2005 م ، على سند من أن البين من الأوراق اختلاف الموضوع في الدعويين لاختلاف طلبات المطعون ضده في تلك الدعوى عن طلباته في الدعوى المطروحة. فطلبات المطعون ضده في تلك الدعوى هي المطالبة بقيمة حصته في المقهى والتي سددها للطاعن وما قام بإدخاله من إصلاحات ، أما طلباته في الدعوى الماثلة فإنها تتعلق بالريع خلال فترة استغلاله للمقهى ، فيكون موضوع الدعوى اللاحقة محل النزاع مغايراً للدعوى السابقة المقضى فيها. ولا يحول ذلك دون نظر الدعوى الماثلة لعدم توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وهو قضاء سائغ قائم على ماله أصله بالأوراق ومتفقاً مع صحيح القانون ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ومتعين الرفض.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ تمسك الطاعن بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان لأن الحق المطالب به من الحقوق الدورية المتجددة شهرياً بخصوص دخل المقهى وحصة المطعون ضده منها وفقاً لحكم المادة 474 معاملات مدنية تنقضى بمرور خمسة سنوات إذ الثابت من الأوراق أن العقد الذي يطالب المطعون ضده بالريع عنه مؤرخ 26/12/2001 م بينما أقام الدعوى في 17/2/2008 م الأمر الذي يتحقق به الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان ، ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بمقولة أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً لأن الطاعن حائز سيئ النية وهو قضاء غير سديد ومخالف للثابت بالأوراق لأن حيازة الطاعن لنصف المقهى بموجب العقد المؤرخ 26/12/2000 م وهو سند قانوني وليس غصباً للحصة ، وظلت حيازته هادئة ومستقرة ولم ينازعه فيها أحد حتى قيامه ببيع الحصة لوسيم بدر الدين في 28/1/2003م، مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مؤدى الفقرة الثانية من المادة 474 من قانون المعاملات أنه وبالنسبة للريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، فان الدعوى لا تسمع على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضاءه برد الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على سند أن الثابت من الطلبات في الدعوى المطروحة أنها مطالبة بريع المقهى عن فترة اغتصاب واستغلال الطاعن لحصة المطعون ضده في المقهى والتي ثبتت بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 69 – 73 لسنة 2006 ، وهو بذلك ليس حقاً دورياً متجدداً وإنما يحكمه نص الفقرة الثانية من المادة 474 بوصف الطاعن حائزا سيئ النية باغتصابه للحق ، وكان هذا القضاء له أصله الثابت بالأوراق والتزمت به المحكمة صحيح القانون ، ومن ثم يضحى النعي غير أساس ومتعين الرفض.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بفساد الاستدلال على مديونية الطاعن بهذا الريع عند أخذه بتقرير الخبرة المعول على أقوال الشاهدين ...... و ...... المدونة شهادتهما بدون حلف يمين والثابت عدم صحتها لمخالفتها للثابت بالأوراق من أن الطاعن باع المقهى ...... بتاريخ 28/1/2003 م ولم يكن الطاعن على علاقة بإدارة المقهى وآية ذلك أن ...... أقام الدعوى رقم 17/2005 م عجمان على الطاعن مطالباً بفسخ العقد وثابت من الحكم أن الشريك الثاني ...... كان يقوم باستغلال المقهى دون أن يعطى الطاعن حصته من الأرباح ، وقدم الطاعن من المستندات ما يثبت صحة دفاعه. ولقد تمسك المطعون ضده خلال جلسات الخبرة وفي دفاعه المكتوب أمام المحكمة وما دون في تقرير الخبرة وأقوال الشاهدين باستلام دخل المقهى ثم عاد وناقض نفسه وقرر بأن الطاعن يقوم بأخذ الإيراد وهذه شهادة مخالفة للثابت بالأوراق ، ويكون استدلال الحكم المطعون فيه بذلك استدلال فاسد يستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أدلة الدعوى وتقييمها والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر تكون المحكمة قد إطمأنت إليه وصولاً إلى وجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومتى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فأنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على ما يسوقه الخصوم نعياً على التقرير ، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أنه ( . . . لما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن تاريخ وضع المستأنف يده غصبا على العين والذي لم ينازع فيه أي من الطرفين هو تاريخ 1/8/2002 م وقد ثبت للمحكمة من الأوراق وما انتهي إليه الخبير في تقريره أن حالة الغصب لحصة المستأنف ضده قد انتهت بتعيين حارس قضائي على المقهى وقد استلمها بتاريخ 26/2/2005 م ومن ثم تكون فترة الغصب المستحق الريع عنها هي الفترة من 1/8/2002 م إلى 26/2/2005 م لمدة 940 يوماً وكان الخبير قد قدر صافى الإيراد اليومي للمقهى بمبلغ 720 درهماً فيكون إجمالي الريع المستحق للمستأنف ويعادل النصف هو مبلغ 338.400 درهماً تلزم المحكمة المستأنف بأدائه للمستأنف ضده وتقضى بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف في هذا الشق ، وترفض طلب إحالة الاستئناف للتحقيق وقد وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها . . ) وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتتفق مع واقع الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، ومن ثم يضحى النعي في غير محله مستوجب الرفض.

* * *