طعن
رقم
200
لسنة
2010
مدني
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبوره.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1317
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1317
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1317
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1318
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,57
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن الطاعن
أقام على
المطعون ضدهم
الدعوى رقم 3247
لسنة 2006 مدني
كلى أبوظبي
بطلب ختامي
الحكم بتثبيت
ملكيته
للعقار
المبين
بالأوراق
حدودا
ومعالما وغل
يد المدعي
عليهم عن
العقار
وتسليمه
المستندات
التي تحت
أيديهم وفرض
الحراسة على
العقار. وقال
شرحا للدعوى
أنه يمتلك
العقار محل
النزاع بموجب
سند ملكية
صادر له من
البلدية غير
أن والده وقبل
وفاته وضع يده
على ذلك
العقار ومن
بعده ورثته
المدعى عليهم
وحصلوا على
ريعه طوال
المدة
المبينة
بالأوراق
وامتنعوا عن
تسليمه له أو
المستندات
الخاصة بذلك
وتحقق من ذلك
أضرار مادية
وأدبية لذلك
أقام الدعوى.
ندبت محكمة
أول درجة
خبيرا وبعد أن
قدم تقريرا
قضت بتاريخ 29/1/2008
برفض الدعوى,
أستأنف
الطاعن ذلك
القضاء
بالاستئناف
رقم 56 لسنة 2008 لدى
محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية
التي قضت فيه
بتاريخ 23/2/2010
بعدم سماع
الدعوى. طعن
الطاعن في هذا
الحكم بطريق
النقض بالطعن
الماثل وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
من أربعة أوجه
ينعى الطاعن
بالوجهين
الأول
والثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك يقول
أن الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
بعدم سماع
الدعوى
المقامة منه
بتثبيت
ملكيته
للعقار محل
النزاع على أن
والد الطاعن
والورثة
المطعون ضدهم
تملكوا ذلك
العقار بحسن
نية باعتباره
ميراثا عن
والد مورثهم
وحدهم خادم
الغيث وبضم
حيازة والد
المطعون ضدهم
إلى حيازة
الورثة
المطعون ضدهم
فإن مدة
الحيازة تزيد
على سبع سنوات
وبالتالي
يتملك
المطعون ضدهم
العقار
بالتقادم
السباعي لأن
الميراث سبب
صحيح ورتب على
ذلك عدم سماع
دعوى الطاعن
وذلك خلافاً
للقانون لأنه
يشترط لذلك
التقادم أن لا
يكون العقار
محل الحيازة
مسجلا حتى
يكتسب الحائز
ملكيته
بالتقادم
السباعي ، وإذ
كان الثابت
بالأوراق أن
العقار محل
النزاع مسجل
لدى إدارة
تسجيل العقار
ببلدية
أبوظبي باسم ......
ومن ثم فلا وجه
لإعمال قواعد
التقادم
السباعي
والقضاء بعدم
سماع الدعوى
هذا فضلا عن أن
المطعون ضدهم
لم يتمسكوا في
دفاعهم بذلك
الدفع وبذلك
يكون الحكم
المطعون فيه
فضلا عن قصوره
في التسبيب
ومخالفة حق
الدفاع قد
خالف القانون
وأخطأ في
تطبيقه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود. ذلك
أن
مؤدى نص
المادة 1317 من
قانون
المعاملات
المدنية أن
الدعوى التي
يقيمها مدعى
ملكية العقار
على حائزه
الذي أستكمل
شروط الحيازة
القانونية ،
هي دعوى غير
مسموعة ما لم
يكن لدى
المدعى عذر
شرعي لسكوته
طوال مدة
الحيازة
المقررة
قانونا
وعدم
السماع
المشار إليه
هو دفع موضوعي
يعنى رفض
الدعوى مما
مؤداه أنه إذا
توافرت
موجبات ذلك
الدفع فقضت
محكمة
الموضوع بعدم
سماع الدعوى
أو قضت برفضها
فقد تساوت
النتيجة ولا
محل عندئذ لأن
يتمسك المدعى
عليه – الحائز
– بذلك الدفع
صراحة بل يكفى
أن ينكر
الدعوى ويطلب
رفضها ولا يعد
ذلك عيبا في
الحكم يوجب
نقضه
وإذ
كانت دعوى
الاستحقاق
تثبت إما
بأدلة يقينية
أو أدلة ظنية
والأدلة
اليقينية هي
التسجيل
العقاري
والتقادم
المكسب
للملكية
والحيازة
التي لا
يشوبها سبب
يعيبها أما
الأدلة
الظنية فهي
القرائن
القضائية أو
سند ملكية غير
مسجل صادر من
الخصم
فإذا
تعارضت كلا
النوعين من
الأدلة كانت
الغلبة
قانونا
للأدلة
اليقينية
فإذا لم يتوفر
للمدعى
بالملكية في
دعوي
الاستحقاق
المقامة منه ،
دليلا يقينيا
على دعواه أو
توفر له دليل
ظني في مواجهة
دليل يقيني
للمدعى عليه
حائز العقار
محل الدعوى
فيتعين عندئذ
رفض الدعوى أو
عدم سماعها
فكلتا
النتيجتين
صحيحة
قانونا.
لما كان ذلك
وكان
الطاعن أدعى
استحقاقه
للعقار محل
النزاع وأنه
مسجل باسمه
لدى الجهة
المختصة ولم
يقدم دليلا
على ذلك وقد
أنكره
المطعون ضدهم
وقام دفاعهم
على أن ذلك
العقار خصص
باسم جدهم ثم
انتقل
بالميراث إلى
والدهم ومنه
إليهم ميراثا
أيضا وتأيد
ذلك بما جاء
بالمستند
المقدم
الصادر من
دائرة بلدية
أبوظبي
وتقرير
الخبير
المنتدب في
الدعوى وإذ
كان الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
على أن " ...... والد
المدعي
والمدعي
عليهم –
الطاعن
والمطعون
ضدهم – قد تملك
العقار. .
باعتباره
وارث لوالده ......
وقد انتقل هذا
العقار إلى
الورثة وهم
يعتقدون أن
هذا العقار هو
ميراث لهم عن
والدهم الذي
ورثة عن والده
ومن ثم يتعين
عدم سماع دعوى
المدعي
بملكية هذا
العقار " وإذ
كانت تلك
الأسباب
سائغة ولها
مأخذها من
الأوراق
وتكفى لحمل
قضاء الحكم
وكان الطاعن
لم يقدم لدى
محكمة
الموضوع
دليلا يقينيا
على تملكه
العقار محل
النزاع والذي
يحوزه
المطعون ضدهم
دونهم فإن
الحكم
المطعون فيه
إذ انتهي إلى
عدم قبول
الدعوى بمعنى
رفضها فإنه
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ولا يعيبه
تزيده في
تقريراته
بشأن المادة 1318
معاملات
مدنية ويضحى
النعي عليه
بتلك الأسباب
على غير
أساس.
وحيث
إن حاصل النعي
بالوجهين
الثالث
والرابع من
سبب الطعن على
الحكم
المطعون فيه
أن الطاعن
تمسك في دفاعه
بتوجيه يمين
عدم العلم
للورثة
المطعون ضدهم
بصيغة [ أقسم
بالله العظيم
بأننا نعلم
وعن يقين ثابت
أن المرحوم ......
والد مورثنا
كان حيا وقت
تخصيص
واستلام
للأرض محل
النزاع في هذه
الدعوى وقد
منحت له شخصيا
دون سواه وهو
الذي قام
باستلامها من
بلدية أبوظبي ]
وذلك لأن جده
والمطعون
ضدهم توفي قبل
منح بلدية
أبوظبي الأرض
محل النزاع
للطاعن وذلك
قبل نحو أوائل
لسنة 1925
ويستحيل عقلا
أن تمنح تلك
الأرض لمتوفى
وطلب لذلك
مخاطبة الطب
الوقائي
للإفادة عما
إذا كان اسم
جده ...... المخصصة
الأرض باسمه
قد أدرج
بسجلات
الوفيات
والإحالة
للتحقيق
لإثبات وفاة
ذلك المورث
قبل أكثر من
ثمانين عاماً
ومخاطبة
دوائر
الأملاك
والبناء
والتعمير
والكهرباء
والمياه
وبلدية
أبوظبي السجل
العقاري عما
إذا كانت تلك
الأرض انتقلت
إلى مورث
المطعون ضدهم
بالإرث ومن
قدم طلبات
الكهرباء
والمياه غير
أن الحكم
المطعون فيه
التفتت عن ذلك
الدفاع
إيرادا وردا
فجاء مخالفا
للقانون وأخل
بحق الدفاع.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أنه
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة
أن
سبب الطعن
بالنقض يجب أن
يكون مؤثرا في
النتيجة التي
انتهى إليها
الحكم فإذا
كان السبب
بفرض صحته غير
مؤثر في هذه
النتيجة ولا
يؤدى إلى نقض
الحكم فإنه
يكون غير منتج
ومن ثم غير
مقبول.
لما كان ذلك
وكان
الثابت من
الرد على سبب
الطعن في
وجهيه الأول
والثاني أن
الحكم
المطعون فيه
انتهي صحيحا
وبأسباب
سائغة إلى أن
العقار محل
النزاع ليس
ملكا للطاعن
وحده وهو
الغاية من
دعواه وهو ما
أيدته فيه هذه
المحكمة فإن
يمين عدم
العلم
المبينة بوجه
النعي والتي
وجهها الطاعن
للمطعون ضدهم
وبفرض أنهم لم
يحلفوها فهي
غير منتجة في
النزاع ولا
تؤثر في
النتيجة التي
انتهي إليها
الحكم
المطعون فيه
وكذلك مخاطبة
الجهات بشأن
ملكية جد
الطاعن ووالد
مورث المطعون
ضدهم ومن ثم
يكون النعي
على الحكم
المطعون فيه
بهذين
الوجهين من
سبب الطعن غير
مقبول.
ولما
سلف يتعين رفض
الطعن.