طعن رقم 408 و464 لسنة 29 القضائية
صادر بتاريخ 20/10/2010(تجاري)
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبدالرحمن الحمادي والمستشاران احمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون.
1- اعتبار رئيس ادارة الشركة ممثلاً لها امام القضاء.
2- رفض الدفع بعدم قبول الطعن نقضاً لعدم الصفة كونه من الثابت منح المصرف رئيس مجلس ادارته الصلاحية في تمثيله امام القضاء وتوكيل المحامين.
3- اختلاف أحكام المسؤولية العقدية عن احكام المسؤولية التقصيرية.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 272)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
4- اسس سريان احكام المسؤولية العقدية في حال وقوع ضرر لاحق بأحد المتعاقدين نتيجة اخلال المتعاقد الاخر بتنفيذ العقد المبرم بينهما.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 272)
5- وجوب تطبيق احكام المسؤولية التقصيرية في حال ارتكاب احد المتعاقدين جريمة او غشاً او خطأً جسيماً مؤدياً الى الحاق الضرر بالطرف الاخر.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
6- سلطة محكمة الموضوع في تحديد الاساس الصحيح للمسؤولية الواجبة التطبيق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض دون تقيدها بالمسؤولية المستند اليها المتضرر لطلب التعويض.
7- اعتبار السبب المباشر في دعوى التعويض ناشئاً عن حق المتضرر في التعويض عن الأضرار اللاحقة به.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 283)
8- اعتبار دعوى التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية نتيجة اخلال المصرف بإلتزامه في اتفاقية القرض المبرمة مع العميل خاضعة لأحكام المسؤولية العقدية.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 272)
9- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة في الدعوى وتفسير العقود والاتفاقيات حسب قصد المتعاقدين شرط عدم خروجها عن المعنى الظاهر في العبارات الواردة فيها.  

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 265)
10- عدم صحة الحكم الصادر في دعوى التعويض القاضي بثبوت الاخلال بشروط اتفاقية القرض موضوع النزاع دون بحث بنود هذه الاتفاقية لتحديد التزام كلٍّ من الطرفين المتعاقدين.  

قانون اتحادي رقم 11: بإصدار قانون الاجراءات المدنية (مادة 173)
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن 464 لسنة 29 ق أقام الدعوى رقم 110 لسنة 1995 كلي الشارقة ضد المطعون ضده بطلب الحكم أولاً :- بندب خبير حسابي لإجراء المحاسبة بينهما طبقا لاتفاقية القرض المبرمة بينهما بتاريخ 20/12/1984 واحتساب العوائد التي كانت ستعود عليه من استثمار سندات الخزينة الأمريكية لحسابه ومن حصيلة الضمانات بسعر السوق واستثماره في تلك السندات، وخصم العوائد من قيمة القرض. ثانياً: بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 30,000,000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدوية التي لحقت به من جراء حبسه وتحديد إقامته، وذلك على سند من أنه بتاريخ 19/11/1981 تم فتح حساب مشترك باسمه وآخر لدى المطعون ضده قيد برقم 3206 ثم عدل إلى رقم 2425/ 00/ 79، وبتاريخ 28/6/1983 تم الاتفاق بينهما على غلق الحساب المشترك وتحويل رصيده إلى حساب جديد باسمه وحده أي الطاعن، وبتاريخ 15/10/1983 أبرمت اتفاقية بينهما على جدولة الدين المترصد في الحساب السابق والذي بلغت قيمته وقت توقيع الاتفاقية مبلغ 66,594,301,52 درهم بضمان يقدمه الطاعن إلى المطعون ضده عبارة عن 112,50,000 سهما من أسهم شركة الخليج المتحدة للخدمات والصناعات بالبحرين كضمان مستمر للدين المذكور، وبتاريخ 20/12/1984 أبرمت اتفاقية أخرى لتسوية الدين تضمنت: 1- اعتبار جميع المبالغ المدين بها قرض متوسط الأجل 2- يقدم الطاعن ضماناً للقرض الأسهم المملوكة له وكذا ستة قطع أرض، واعتبار مديونيته قرضاً يتم تسديده بعد عشر سنوات بترتيبات معينة مع التزام المطعون ضده بشراء سندات الخزينة الأمريكية لحساب الطاعن بقيمة تعادل قيمة القرض وفوائده فضلاً عن عائد بيع الضمانات، ويسدد القرض من أرباح سندات الخزينة خلال المدة المحددة لسداد القرض، إلا أن المطعون ضده خالف شروط الاتفاقية وقام برفع الدعوى رقم 10 لسنة 1987 طالبا إلزامه برصيد المديونية في 31/12/1986، وقد قضى في الدعوى بالاستئنافين رقمي 230و 232 لسنة 1988 بعم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من الحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 226 لسنة 11 ق. وبتاريخ 20/12/1994 حل موعد تسوية القرض طبقا لشروط الاتفاقية المؤرخة 20/12/1984 إلا أن المطعون ضده لم يبادر إلى محاسبته ولم يقدم كشفاً بالرصيد المستحق له أو عليه، وكان الأخير قد اشترى لحساب الطاعن سندات الخزانة الأمريكية بمبلغ 27,102,313,59 دولار أمريكي، وقد أثبت تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 10 لسنة 87 سالفة البيان بأن المطعون ضده لو استمر في استثمار السندات بمقتضى الاتفاقية فإن عائدها يقدر بمبلغ 176,000,000 درهم إلا أنه خالف الاتفاقية وقام ببيعها بعد سنة واحدة بأقل من سعر السوق مما يتعين حساب القيمة الفعلية للضمانات بحسب سعر السوق وحساب الفوائد المستحقة عليها وخصمها من إجمالي قيمة القرض وفوائده، كما أنه لم يستثمر حصيلة بيع الضمانات في شراء سندات الخزانة الأمريكية وخالف شروط الاتفاقية ومن ثم يتعين احتساب قيمة العائد الذي كان سيعود عليه من استثمار قيمة حصيلة البيع في شراء السندات وخصمها من قيمة القرض، كما أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10 لسنة 78 قبل الأوان وتسبب في القبض عليه وإيداعه بالسجن خلال الفترة من 7/1/87 وحتى 1/4/87 وحددت إقامته حتى 23/5/87 بدون مبرر مما ألحق به أضراراً تقدر بالمبلغ المطالب به ومن أجل ذلك كانت الدعوى. كما أن البنك المطعون ضده أقام دعوى متقابلة طلب فيها الحكم أصليا بإلزام الطاعن بسداد مبلغ 343.111.237.64 درهم والفوائد القانونية حتى السداد، واحتياطيا بضم ملف الدعوى رقم 10 لسنة 87 واعتماد التقرير الحسابي المودع بها مع إحالة الدعوى لخبير حسابي لإعداد تقرير تكميلي لما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى المطلوب ضمها وذلك على سند من أن الطاعن قد حصل على تسهيلات مختلفة ترصد في ذمته فيها مبالغ كبيرة تم الاتفاق بينهما بتاريخ 20/12/84 على تحويل المديونية إلى قرض متوسط الأجل على أن يقدم الأخير عدة تأمينات قابلة للتسييل (أسهم بقيمة 148 مليون درهم وستة قطع أرض ) مع أحقية البنك في التصرف فيها وبيعها بالسعر السائد في السوق وإيداع حصيلة البيع في حساب وديعة باسم الطاعن كما يلتزم هذا بإيداع مبلغ 10,000,000 دولار أمريكي في حساب هذه الوديعة، ولما كان الطاعن لم يلتزم بإيداع هذا المبلغ وسداده العجز المتمثل في الفرق بين حصيلة بيع التأمينات ورصيد الوديعة أي حوالي مبلغ 27 مليون دولار مما حدا به أي البنك إلى إقامة الدعوى رقم 10 لسنة 1987 التي قضى فيها بحكم نهائي بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وإذ كان الدين المستحق قد حل أجله فكانت الدعوى المتقابلة. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام المصرف المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 68,375,389,53 درهما. ثانيا:- وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمصرف مبلغ 109,576,991,53 درهما. ثالثا: وبإجراء المقاصة القضائية إلزام الطاعن بأن ندفع للبنك مبلغ 41,201,602,00 درهما مع الفائدة على هذا المبلغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ 5/11/1995 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن برقم 491 لسنة 2005، كما استأنف المصرف المطعون ضده برقم 530 لسنة 2005، ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت ثلاثة خبراء وأودعوا تقريرهم قضت بجلسة 27/5/2008 1_ في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإلزام المصرف بأن يدفع للطاعن مبلغ 25,567,890,86 درهما، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعن المصرف في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 408 لسنة 29 ق, كما طعن المحكوم له بالطعن رقم 464 لسنة 29ق، ودفع الطاعن بعدم قبول طعن المصرف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسياً على أن رئيس مجلس إدارة المصرف لم يرفق بالوكالة ما يفيد أنه مخول بتوكيل محام، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضمهما معاً وحددت لنظرهما جلسة مرافعة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من مصرف الشارقة الإسلامي فهو مردود بما هو
مقرر وفقا لنص المادة 104 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته من أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها أمام القضاء ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وكان
البين من محضر اجتماع مجلس إدارة المصرف للسنة المالية 2002 المنعقد يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2002 أن المجلس وافق على منح رئيس مجلس الإدارة سلطة تمثيل المصرف أمام القضاء منفردا أو توكيل من ينوب عنه من المحامين أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها بما في ذلك حق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا. ولما كان الثابت من سند الوكالة أن رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي سمو الشيخ/ ...... قد وكل المحامين / ...... و ...... و ...... و ...... في جميع القضايا المرفوعة من المصرف أو عليه بما فيها الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا، وكان حق رئيس مجلس الإدارة المذكور في توكيل المحامين إنما يستمده من القانون والسلطة التي منحها إياه مجلس الإدارة على النحو السالف بيانه وقد باشرها على هذا الأساس ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن 408 لسنة 29 ق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك بعدم سماع الدعوى بخصوص التعويض المقضي به لمضي أكثر من ثلاث سنوات على علم المطعون ضده بالدعوى رقم 10 لسنة 1987 التي أقامها الطاعن ضده والتي قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، وأن المطعون ضده لم يرفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الدعوى سالفة البيان إلا بتاريخ 24/6/1995 أي بعد مضي المدة المقررة لسماعها وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع مكتفياً بالإحالة بخصوصه إلى الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على تقرير الخبرة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن
كان المشرع قد خص كلاً من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى،
فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط فيها المضرور بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له، إلا أنه
إذا ثبت أن الفعل الذي ارتكبه أحد المتعاقدين وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً فإنه يكون قد أخل بالتزام قانوني مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية، إذ يمتنع عليه ارتكاب هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد. وكان من
المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي لا تلتزم بها المحكمة، بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، إذ أن
كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها، لما كان ذلك
وكان المطعون ضده قد استند في دعواه بالمطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية نتيجة إخلال الطاعن بالتزامه المستمد من عقد الاتفاقية المؤرخة 20/12/1984 وذلك بقيامة برفع الدعوى رقم 10 لسنة 1987 واتخاذ إجراءات تحفظية ضد المطعون ضده أدت إلى حبسه ومنعه من السفر وقد قضى في هذه الدعوى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وأصبح هذا القضاء نهائياً ومن ثم فإن ما وقع من الطاعن لا يعدو أن يكون إخلالاً عقديا نتيجة مخالفته لشروط العقد وبالتالي فإن مطالبة المطعون ضده القضاء له بالتعويض تكون على أساس المسئولية العقدية وليس المسئولية التقصرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا التكييف وقضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمقتضى أحكام المسئولية العقدية فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجوه الأول والثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك بأن المطعون ضده خالف بنود اتفاقية القرض المؤرخة 20/12/1984 إذ لم يقم بسداد مبلغ 100.043.639.46 درهما ثمناً لسندات الخزينة الأمريكية المعروفة باسم ((زيروكوبون)) وهو ما أقربه بتاريخ 13/1/1985، وقد اشتراها الطاعن من ماله الخاص لغرض الاستثمار حتى تكون سداداً للقرض الذي جدوله بموجب الاتفاقية مع الفائدة المستحقة عليه، كما أنه لم يلتزم بإيداع مبلغ عشرة ملايين في حساب الوديعة المقيدة باسمه لتمويل عملية الشراء، وكان الطاعن إزاء إخلال المطعون ضده بتنفيذ التزامه يحق له بمقتضى البند " ل" بيع هذه السندات قبل تاريخ استحقاقها واستعمال عوائد هذا البيع في تسديد القرض وفوائده ولاسيما إن المطعون ضده في البند " ط" قد فوضه في شراء تلك السندات تكون معادلة لرأسمال القرض على أن تستعمل الأموال المتوفرة لدى الطاعن في الوديعة للشراء، وإذ لم يوفر المطعون ضده أية مبالغ في حساب الوديعة ولم يسدد ثمن سندات الخزينة إعمالاً لبنود الاتفاقية فإن أية دفعات منه يجب توجيهها لسداد ما أنفقه الطاعن على شراء تلك السندات وليس إبقائها كوديعة. إلا أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام اتفاقية القرض السالفة الذكر وهي أساس التزام الطرفين للوقوف على دلالتها وخلص في أسبابه إلى أن الاتفاقية في حقيقتها جدولة دين سابق على المطعون ضده وأنه لا يجوز للطاعن بيع السندات إلا عند انتهاء الاتفاقية وألقى على عاتق الطاعن الالتزام بالاحتفاظ بهذه السندات حتى نهاية الاتفاقية بتاريخ 20/12/1994 ورتب على قيام الأخير ببيعها قبل هذا التاريخ مسئوليته عن تعويض المطعون ضده عما لحقه من أضرار مسايراً تقرير الخبراء في تحديد القيمة الاسمية للسندات باعتبار أن مدتها خمسة عشر سنة واحتسب على أساسها التعويض المقضي به كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقيات بما هو أوفى بمقصود عاقديها مناطه ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها وألا تعتد بما تفيده عبارة معينة من عبارات العقد إنما تأخذ بما تفيده عباراته في مجموعها ولا تخرج في تفسيرها للعقد على مالا يحتمله معناه الظاهر وكان يوافق مقصود المتعاقدين، ولا يجوز لها أن تنحرف عن عبارات العقد والشروط الواضحة في مجملها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة أطرافه وانه إذا رأت العدول عن المعنى الظاهر لتلك العبارات فيجب عليها بيان كيف أفادت صيغتها المعنى الذي أخذت به وأن تكون اعتمادها في تفسيرها وتأويلها لها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وإلا كان حكمها مشوبا بمخالفة القانون.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن على سند مما انتهى إليه تقرير الخبيرين ..... و ...... من أن الطاعن قام بتحصيل مبلغ 48,154,610.03 درهما قيمة الأراضي والعقارات والأسهم المرهونة لدية من قبل المطعون ضده ولم يتم إيداعه في حساب القرض مخالفا بذلك اتفاقية القرض، واحتسب الخبيران قيمة الوديعة مع الفائدة المترتبة عليها بمبلغ 124,900,526,76 درهما باعتباره مستحقا للمطعون ضده في تاريخ استحقاق القرض، أما عن سندات الخزينة الأمريكية فإن الطاعن قام ببيعها قبل انتهاء مدة القرض بتاريخ 20/12/1994 بما يؤدي إلى استحقاق المطعون ضده التعويض على أساس القيمة الاسمية لهذه السندات في تاريخ استحقاق القرض وقيمة الشراء العائد من الاستثمار خلال عشر سنوات ورتب الحكم على هذه النتيجة استحقاق المطعون ضده قبل الطاعن لمبلغ 320,212,150,86 درهما، وكان الذي خلص إليه الحكم لم يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي من إن المطعون ضده خالف شروط اتفاقية القرض من عدم إيداعه مبلغ عشرة ملايين درهم في حساب الوديعة باسمه لتمويل عملية شراء سندات الخزانة الأمريكية ولم يسدد ثمنها البالغ 100,043,639,046 درهم حتى اشتراها الطاعن من ماله الخاص لغرض استثمارها لسداد القرض، ثم باعها قبل تاريخ استحقاقها إعمالاً للبند "ل" من الاتفاقية وإن أية دفعات من المطعون ضده يجب توجيهها لسداد ما أنفقه الطاعن على شراء تلك السندات وليس الاحتفاظ بها كوديعة،
وكان الحكم ساير تقرير الخبيرين فيما خلصا إليه دون أن يعن ببحث بنود الاتفاقية ويمحص الشروط الواردة فيها للوقوف على دلالتها وأعمال أثرها توصلاً إلى تحديد التزام كل من الطرفين قبل الآخر بل اجتزأ القول في عبارة عامة مقتضبة بأن الطاعن قام بإيداع قيمة الضمانات في حساب القرض دون الوديعة، وأنه باع سندات الخزانة الأمريكية قبل انتهاء مدة القرض دون أن يبين المصدر الذي أستقى منه ذلك حال أنه قرر في أسبابه أنه أعمل بنود الاتفاقية فإنه يكون قد انحرف بتفسير اتفاقية القرض المؤرخة 20/12/1984 - محل النزاع - عن عباراتها الواضحة وعن المعنى الذي قصده الطرفان وحجبه ذلك عن بحث حقوق الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية التي تحكم أساس العلاقة بينهما مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ثانيا:- الطعن رقم 464 لسنة 29 ق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من جهة احتسابه مستحقات البنك المطعون ضده بمبلغ 294,644,260 درهم في حين أن الثابت أن رصيد القرض كما هو بتاريخ 20/12/1984 مع فائدته هو مبلغ 208,108,848 درهم وبالتالي فإن مستحقاته أي الطاعن بعد إجراء المقاصة تكون 112,103,302 درهم كما أن الحكم لم يقض له بالفائدة على المبلغ المستحق، ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الحكم المنقوض لم يعن يبحث بنود الاتفاقية التي هي أساس الالتزام بين الطرفين، وكانت المبالغ المطالب بها في الدعويين إنما تدور وجوداً وعدما على مدى تنفيذ كل من الطرفين لالتزامه المستمد من الاتفاقية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 464 لسنة 29 ق يكون منقوضاً.

* * *