طعن
رقم
327
لسنة
2010
مدني
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبورة.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,298
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,95
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,95
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,298
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,91
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى 4010
لسنة 2010
الشارقة
الابتدائية
الاتحادية
على الطاعن
بطلب الحكم
بإلزامه بأن
يؤدى له 000 300 درهم
والفوائد
التأخيرية
بواقع 9% من
تاريخ رفع
الدعوى حتى
تمام السداد
ذلك أنهما
كونا شركة
باسم " الثقة
لصيانة
السيارات "
مناصفة بواقع
50% لكل منهما ،
وقد تولى
إدارتها
بموجب وكالة
خاصة صادرة له
من الطاعن غير
أنه فوجئ
بقيام شريكة
بسحب الوكالة
وطرده من مقر
الشركة
واستيلائه
على
موجوداتها
وممتلكاتها
وبيعها دون
مبرر ، وأدين
الطاعن بحكم
جزائي أصبح
باتا ،
واستطرد
المطعون ضده
بأنه أقام
دعوى محاسبة
برقم 1832 لسنة 2006
الشارقة
الابتدائية
الاتحادية
وصدر فيها
الحكم بتاريخ
30/11/2008 بثبوت
مديونية
الطاعن بمبلغ
483 434 درهما قيمة
حصته في
الشركة ، وأنه
نتيجة لخطأ
الأخير فقد
لحق بالمطعون
ضده أضراراً
مادية وأدبية
ومن ثم كانت
دعوى التعويض
المطروحة،
دفع الطاعن
بعدم سماع
الدعوى عملا
بالمادة 298 من
قانون
المعاملات
المدنية.
ومحكمة أول
درجة حكمت
بقبول الدفع
وبعدم سماع
الدعوى.
استأنف
المطعون ضده
هذا الحكم
بالاستئناف 299
لسنة 2010
الشارقة ،
ومحكمة
الاستئناف
قضت بإلغاء
الحكم
المستأنف
وبإلزام
الطاعن بأن
يؤدى للمطعون
ضده 000 300 درهم
والفوائد
بواقع 5% من
تاريخ صدور
هذا الحكم
فكان الطعن،
وإذ عُرض على
هذه المحكمة
في غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
الطاعن
بالوجه الأول
من السبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله إذ
اعتبر الدعوى
تتعلق بأعمال
تجارية وطبق
أحكام المادة
95 من قانون
المعاملات
التجارية
ورفض الدفع
بعدم السماع
في حين أن
الدعوى في
حقيقتها دعوى
ضمان عن الفعل
الضار لا تسمع
بمرور ثلاث
سنوات من
اليوم الذي
علم فيه
المضرور
بحدوث الضرر
وبالمسئول
عنه وينطبق
عليها أحكام
المادة 298 من
قانون
المعاملات
المدنية.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن النص في
المادة 95 من
قانون
المعاملات
التجارية على
أن " لا تسمع
عند الإنكار
وعدم العذر
الشرعي
الدعاوى
المتعلقة
بالتزامات
التجار قبل
بعضهم البعض ،
والمتعلقة
بأعمالهم
التجارية
بانقضاء عشر
سنوات من
تاريخ حلول
ميعاد الوفاء
بالالتزام ما
لم ينص
القانون على
مدة أقل ،
مفاده أنه
ولئن
كان قانون
المعاملات
المدنية هو
الأصل العام
الذي يتعين
الرجوع إليه
بالنسبة
لدعوى الضمان
الناشئة عن
الفعل الضار
عملا بأحكام
المادة 298 منه
إلا أن ذلك
منوط بعدم
وجود تشريع
خاص يقضى بغير
ذلك
، وكان
التقادم
المنصوص عليه
في المادة 95 من
قانون
المعاملات
التجارية منذ
صدوره هو
تقادم خاص
بالدعاوى
المتعلقة
بالتزامات
التجار قبل
بعضهم البعض
أو المتعلقة
بأعمالهم
التجارية.
وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى برفض
الدفع بعدم
سماع الدعوى
والمؤسس على
المادة 298 من
قانون
المعاملات
المدنية على
سند من أن
الدعوى بين
تجار وتتعلق
بالتزاماتهم
المتقابلة
وأعمالهم
التجارية
ولها تقادم
خاص ولا ينطبق
عليها أحكام
المادة 298
الواردة في
قانون
المعاملات
المدنية وكان
ذلك لا مخالفة
فيه للثابت في
الأوراق فإن
النعي عليه في
هذه الصدد
يضحى على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بالوجه
الثاني من
السبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه إذ
تصدت محكمة
الاستئناف
لنظر الدعوى
بعد أن ارتأت
إلغاء الحكم
المستأنف
ورفض الدفع
بعدم سماع
الدعوى دون
إعادتها
لمحكمة أول
درجة
بالمخالفة
لإحكام
المادة 166 من
قانون
الإجراءات
المدنية.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
قضاء محكمة
أول درجة بعدم
قبول الدعوى
لسبب موضوعي
من شأنه أن
تستنفذ به
ولايتها في
الفصل في
موضوع الدعوى
، وينبني على
استئنافه أن
ينقل النزاع
برمته دفعاً
وموضوعياً
إلى محكمة
الاستئناف
التي لا يجوز
لها إذا ما قضت
بإلغاء الحكم
بعدم قبول
الدعوى – وهو
دفع موضوعي -
إعادتها إلى
محكمة أول
درجة بل يتعين
عليها أن
تتصدى لها
وتفصل فيها ،
وإذ التزم
الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وتصدى لنظر
الدعوى بعد
رفض الدفع
بعدم سماع
الدعوى فإن
النعي عليه في
هذا الصدد
يضحى على غير
أساس.
وحيث
إن حاصل النعي
بالسبب
الثالث على
الحكم
المطعون فيه
الإخلال بحق
الدفاع إذ
أغفل الدفع
المبدي منه
بعدم قبول
الاستئناف لا
بداء طلبات
جديدة أمام
محكمة
الاستئناف
ذلك أن الطاعن
أقام دعواه
الابتدائية
بطلب 000 300 درهم
كتعويض وصدر
الحكم فيها
بعدم سماعها
لمرور
الزمان،
فأقام
استئنافه
المطروح بطلب
إلزام الطاعن
بمبلغ 000 200 درهم
فقط مما يشكل
طلبا جديداً
لا يجوز
إبداؤه أمام
محكمة
الاستئناف.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
من المقرر
أن
الطلب الجديد
في الاستئناف
هو الطلب الذي
يختلف عن
الطلب السابق
إبداؤه أمام
محكمة الدرجة
الأولى أو
يزيد
عليه.
لما كان ذلك
وكان
المطعون ضده
قد أقام دعواه
الابتدائية
على الطاعن
بطلب إلزامه
بأن يؤدى له 000 300
درهم
والفوائد ،
وإذ قضى بعدم
سماع الدعوى
أقام
استئنافه
المطروح
وقصره على
مبلغ 000 200 درهم
فقط وهو مبلغ
أقل مما كان قد
طلبه أمام
محكمة أول
درجة مما
مؤداه عدم
اعتبار الطلب
الأخير –
المندرج في
عموم الطلب
السابق – طلبا
جديداً ومن ثم
يضحى النعي في
هذا الصدد في
غير محله.
وحيث
أن الطاعن
ينعى بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في فهم
الواقع
ومخالفة
القانون إذ
كيّف الدعوى
على أنها دعوى
استحقاق –
استرداد ما
دفع دون وجه حق
– وقضى وفق
تقرير الخبير
المودع في
دعوى الحساب
رقم 1832 لسنة 2006
الشارقة
الابتدائية
والذي صدر
فيها حكم
نهائي وتم فتح
دعوى تنفيذية
بموجبها ضد
الطاعن في حين
أن الدعوى
المطروحة
أقامها
الطاعن بطلب
تعويضه عن
الأضرار
المادية
والأدبية
التي لحقت به
مما ترتب عليه
القضاء ضد
الطاعن في
دعوى الحساب
مرتين بما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
قضاء هذه
المحكمة
استقر على
أنه
يتعين لصحة
وسلامة الحكم
أن يبين
المطلع عليه
أن المحكمة
فهمت الواقع
الحق في
الدعوى
وحصلته
تحصيلاً
صحيحاً ،
وأنها كيفت
ذلك الواقع
التكييف
القانوني
السليم
وأنزلت عليه
صحيح
القانون.
لما كان ذلك
وكان
البين من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن المطعون
ضده أقام
دعواه
المطروحة
بطلب التعويض
عن الأضرار
المادية
والأدبية
التي لحقت به
من جراء قيام
الطاعن بسحب
الوكالة التي
سبق أن أصدرها
له لإدارة
الشركة وطرده
منها
والاستيلاء
على
موجوداتها
وبيعها
لحسابه الخاص
رغم أنه شريك
فيها وأدين
الطاعن عن ذلك
بحكم جزائي
نهائي ، كما
استصدر ضده
حكما في دعوى
الحساب رقم 1832
لسنة 2006
الشارقة
الابتدائية
الاتحادية
يقضى بإلزامه
بأن يؤدى له
مبلغ 483 434 درهما
قيمة حصة
المطعون ضده
في الشركة
التي استولى
عليها غير أن
الحكم
المطعون فيه
قضى بإلزام
الطاعن بمبلغ
300.000 درهم على سند
من أن الدعوى
المطالب بها
هي قيمة
الموجودات
التي استولى
عليها الطاعن
والتي سبق
الفصل فيها في
الدعوى
المذكورة في
حين أن حقيقة
الدعوى
المطروحة هي
دعوى تعويض
ودون أن يبحث
عناصر
التعويض ومدى
أحقية
المطعون ضده
لمبلغ 000 200 درهم
المطالب به
الأمر الذي
يعيب الحكم
بما ورد بسبب
النعي بما
يوجب نقضه على
أن يكون مع
النقض
الإحالة.