طعن
رقم
428
و
459
لسنة
2010
صادر
بتاريخ
29/11/2010(تجاري)
هيئة
المحكمة:
الرئيس أمين
احمد الهاجري
والمستشاران
مجدي زين
العابدين
محمد والسيد
عبد الحكيم
السيد.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,390
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,390
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,390
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,390
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,390
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,880
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,877
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,877
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,877
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,878
حيث
إن الوقائع –
وعلى ما يبين
من الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
الشركة
الطاعنة في
الطعن الثاني
أقامت على
المطعون
ضدهما فيه
الدعوى رقم 1538
لسنة 2009 مدني
كلى الشارقة
ابتغاء الحكم
بإلزامهما
متضامنين أن
يدفعا لها
مبلغ 15.522.000 درهما
تعويضاً عما
أصابها من
أضرار مادية
ومعنوية
والفائدة
القانونية
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة حتى
تمام السداد
وإلزامهما
بتسليم
الفيلات
موضوع النزاع
تسليماً
نهائياً
بالمواصفات
المتفق عليها
واستخراج
شهادة
بالإنجاز من
بلدية
الشارقة،
وقالت شرحاً
للدعوى إنه
بموجب عقدي
مقاولة
مؤرخين 17/1/2007
اتفقت مع
المطعون ضدها
الأولي – شركة
مقاولات – على
إنشاء عدد تسع
فيلات، كما
تعاقدت مع
المطعون ضدها
الثانية –
شركة
استشارات
هندسية -
كاستشاري
للتصميم
والإشراف على
تنفيذ
الأعمال وإذ
أخلّ المقاول
والاستشاري
بالتزاماتهما
بأن لم ينجز
المقاول
الأعمال
طبقاً
للمواصفات
المتفق عليها
وتأخر في
التسليم، ولم
يشرف
الاستشاري
على النحو
المطلوب
وتواطأ مع
المقاول في
استلام
الأعمال في
غيابها، وإذ
أصابها ذلك
بأضرار مادية
وأدبية فكانت
الدعوى واجهت
المطعون ضدها
الأولي
الدعوى بدعوى
متقابلة ضد
الطاعنة طلبت
فيها الحكم
بإلزام
الأخيرة بأن
تدفع لها مبلغ
4.244.647 درهماً.
والفائدة
القانونية
بواقع 9% من
تاريخ
المطالبة
القضائية في
27/5/2009 وحتى تمام
السداد
تأسيساً على
أن هذا المبلغ
يمثل باقي
مستحقاتها
لدى الطاعنة
من تنفيذ عقدي
المقاولة
ندبت المحكمة
خبيراً، وبعد
أن قدم
تقريريه
الأصلي
والتكميلي
حكمت في موضوع
الدعوى
الأصلية
بإلزام
المطعون ضدها
الأولى بأن
تؤدي للطاعنة
مبلغ 176000 درهماً
وفائدة
قانونية
بنسبة 5%
اعتباراً من
نهائية
الحكم،
وبإلزام
المطعون ضدها
الثانية بأن
تؤدى للطاعنة
146000 درهماً،
وبإلزامهما
متضامنين
بتسليم
الفيلات
وشهادات
الإنجاز
للطاعنة، وفي
موضوع الدعوى
المتقابلة
بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها الأولي
مبلغ 1.079.433
درهماً
والفائدة
بنسبة 5%
استأنفت
المطعون ضدها
الثانية
الحكم
بالاستئناف
رقم 665 لسنة
2010،محكمة
استئناف
الشارقة،
واستأنفته
الطاعنة
والمطعون
ضدها الأولي
لدى ذات
المحكمة
بالاستئنافين
رقمي 677، 680 لسنة 2010
حكمت المحكمة
برفض
الاستئنافين
رقمي 665،
677،
وقضت في
الاستئناف
رقم 680 لسنة 2010 في
موضوع الدعوى
الأصلية
بإلزام
المطعون ضدها
الثانية أن
تؤدى للطاعنة
مبلغ 146000 درهماً
والفائدة
بواقع 5%
وألزمت
المطعون
ضدهما
بالتضامن
فيما بينهما
بتسليم شهادة
إنجاز
المشروعين
للطاعنة وفي
موضوع الدعوى
المتقابلة
بإلزام
الطاعنة أن
تؤدى للمطعون
ضدها الأولي
مبلغ 1.529.433
درهماً
والفائدة.
طعنت الطاعنة
في هذا الحكم
بالطعن
بالنقض رقم 459
لسنة 2010 وطعنت
فيه المطعون
ضدها الثانية
بالطعن
بالنقض رقم 428
لسنة 2010، عرض
الطعنان على
المحكمة في
غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظرهما
وفيها قررت
حجز الطعنين
للحكم.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب تنعى
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب الأول
منها الخطأ في
تطبيق
القانون وفي
بيان ذلك تقول
إن الحكم
المستأنف قضي
بإلزام
المطعون ضدها
الأولى أن
تؤدى لها مبلغ
176000 درهماً لقاء
التأخير في
التنفيذ وسوء
تنفيذ أعمال
الصرف الصحي،
وإزاء ضآلة
هذا المبلغ
فقد عهدت إلى
مكتب استشاري
بإعداد تقرير
عن الأعمال
التي نفذها
المقاول
والمطعون
ضدها الأولي
ومطابقتها
بالمخططات
المعتمدة من
البلدية،
وأعد المكتب
تقريره ودوّن
به المخالفات
التي وقعت
والأعمال
التي تم
تنفيذها بشكل
سيئ غير أن
الحكم
المطعون فيه
أغفل ما ورد
بالتقرير
الأصلي
للخبير - عماد
الحكم
المستأنف –
وما ورد
بتقرير
المكتب
الاستشاري
وقضي بإلغاء
الحكم
المستأنف في
هذا الشق دون
سند وهو ما
يعيبه
ويستوجب
نقضه، وتنعى
عليه بالسبب
الثالث
مخالفة
القانون وفي
بيان ذلك تقول
أن المطعون
ضدها الأولي
تأخرت في
تسليم
الأعمال عن
الموعد
المحدد في عقد
المقاولة مما
أصابها
بإضرار مادية
ومعنوية
تجاوز قيمة
الشرط
الجزائي ورغم
ذلك فإن الحكم
لم يقض بقيمة
الشرط
الجزائي وهو
ما يعيبه
ويستوجب
نقضه، كما
تنعى عليه
بالوجه الأول
من السبب
الثاني
الإخلال بحق
لدفاع وفي
بيان ذلك تقول
إنه قضي
للمطعون ضدها
الأولى بمبلغ
1.529.433 درهم رغم أن
هناك العديد
من الأعمال
الداخل
قيمتها في هذا
المبلغ لم تقم
المطعون ضدها
بتنفيذها
وبادرت هي –
الطاعنة – إلي
تنفيذها على
نفتها الخاصة
مما كان يتعين
معه خصم قيمة
هذه الأعمال
من المبلغ
المستحق
للمطعون ضدها
الأولى –
المقاول– وقد
تأيد دفاعها
بما ورد
بتقرير
الخبير من أنه
ليس للمطعون
ضدها
المذكورة أن
تطالب
الطاعنة بأية
حقوق مالية
إلا بعد
تسليمها
شهادة انجاز
الفيلات
والتي لا تصدر
إلا بعد انجاز
كافة الأعمال
وإذ خالف
الحكم ولم
يقدر قيمة تلك
الأعمال لخصم
قيمتها من
مستحقات
المقاول فأنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
بالسبب الأول
مردود ذلك
أن
المقرر - في
قضاء هذه
المحكمة- أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى وفي
وزن وتقدير
الأدلة
المقدمة فيها
ومنها تقارير
الخبرة بما
تقتنع به منها
واطراح ما
عداها وحسبها
أن تقيم
قضاءها على ما
يكفي
لحمله،
لما كان ذلك
وكان،
تقريرا
الخبير،
الأصلي
والتكميلي
المقدمين
لمحكمة أول
درجة قد خلصا
إلي إن
المتبقي
للمطعون ضدها
الأولى في ذمة
الطاعنة من
كلفة تنفيذ
المشروعين هو
مبلغ 1.330.833
درهماً وأن
الصافي
المستحق لها
من هذا المبلغ-
بعد خصم غرامة
التأخير
ومقدارها 162000
درهم، وخصم
مقابل إصلاح
عيوب الصرف
الصحي
ومقداره 14,400
درهم - هو 1.154.433
درهم فإن
الحكم
المستأنف إذ
قضي بإلزام
المطعون ضدها
الأولى
بالمبلغ مثار
النعي
ومقداره 176000
درهم، رغم
استنزال
الخبير له من
مستحق الصافي
لها، يكون قد
الزم المطعون
ضدها
المذكورة
بالمبلغ
مرتين ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
إذ قضي بإلغاء
الحكم
المستأنف في
هذا الشق يكون
في محله بما
يضحى النعي
عليه بهذا
السبب غير
صحيح
متعيناً
رفضه، والنعي
بالسبب
الثالث غير
صحيح ذلك أن
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الغرامة
التأخيرية في
عقود
المقاولات
الخاصة هي
مجرد تعويض
اتفاقي عند
قيام المقاول
بتنفيذ
التزامه،
ومؤدي ذلك
وجوب توافر
شروطه من خطأ
وضرر وعلاقة
سيبيه،
كما أن
المقرر
قانونا عملاً
بالمادة 390 من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
يجوز
للمتعاقدين
أن يحددا
مقدماً قيمة
التعويض
بالنص عليه في
العقد أو في
اتفاق لاحق مع
مراعاة أحكام
القانون،
ويجوز
للقاضي في
جميع الأحوال
بناء على طلب
أحد الطرفين،
أن يعدّل في
هذا الاتفاق
بما يجعل
التقدير
مساوياً
للضرر ويقع
باطلاً كل
اتفاق يخالف
ذلك،
لما
كان
ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد ركن في
تقدير غرامة
التأخير إلى
ما أورده خبير
الدعوى في
تقريريه
الأصلي
والتكميلي من
أن المطعون
ضدها الأولى
تأخرت في
التنفيذ لمدة
216 يوم واحتسب
عليها
الغرامة
بمبلغ 162000 درهم
بواقع 750 درهم
عن اليوم
الواحد وقام
بخصمها من
المبلغ
المستحق
للمطعون ضدها
الأولى فإنه
يكون قد أعمل
الشرط
الجزائي
الوارد
بالبند (14) من
عقدي
المقاولة
والذي ينص على
أن الغرامة
التأخيرية هي
750 درهم يومياً
وبحد أقصي 5% من
قيمة العقد
وهو ما يتعين
معه رفض
النعي،
والنعي
بالوجه الأول
من السبب
الثاني أيضا
مردود ذلك أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
المهندس
الاستشاري
الذي يعينه
صاحب العمل -
فيما يتعلق
بعقود
المقاولات -
ينوب عنه في
الإشراف على
تنفيذ إعمال
المقاولة
وحساب
مستحقات
المقاول ولذا
فإن الشهادة
التي يصدرها
المهندس
باستحقاق
المقاول
مبلغاً
معيناً أو
بانجازه
الإعمال
المكلف بها
تكون داخله في
حدود نيابته
عن صاحب العمل-
بما لا يجوز
معه للأخير
المنازعة
فيها أو
التنصل منها
ما لم يقع من
المهندس
المذكور غش أو
تواطأ مع
المقاول،
لما كان ذلك
وكان
الثابت من
التقرير
الأصلي
للخبرة
بالصفحة رقم (26)
منه انه تم
استلام
المشروع بصفه
نهائية، وثبت
ذلك أيضاً من
خطاب الطاعنة
إلي السادة/
رحال
الإمارات
للاستشارات
الهندسية
المؤرخ 25/3/2009 أن
الاستشاري
استلم
المشروع،
وإذا لم تثبت
الطاعنة أن
المهندس
الاستشاري قد
وقع منه غش أو
تواطؤ مع
المقاول فإن
مفاد ذلك أن
المطعون ضدها
الأولى قامت
بتنفيذ كامل
الإعمال
المسندة
إليها ومن ثم
فإن ما تتحدى
به الطاعنة من
وجود إعمال
ناقصة يكون
عارياً عن
الدليل ومن ثم
غير مقبول
ويضحى النعي
برمته على غير
أساس متعيناً
الالتفات
عنه.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
مخالفة
القانون وفي
بيان ذلك تقول
أنه قضي
للمطعون ضدها
الأولى
بمحجوز
الصيانة
ومقدراه 5% رغم
عدم تقديم
شهادة انجاز
المبني والتي
تبدأ فترة
الصيانة من
تاريخ
إصدارها ومن
ثم فإنه قد قضي
بالمبلغ دون
توافر موجبات
القضاء به وهو
ما يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
مردود ذلك أن
مؤدى نص
المادة 877 من
قانون
المعاملات
المدنية أن
المقاول
يلتزم بانجاز
العمل وفقاً
لشروط العقد
فإذا خالف ذلك
كان لصاحب
العمل أن يطلب
فسخ العقد إذا
كان إصلاح
العمل غير
ممكن، أما إذا
كان الإصلاح
ممكناً
فلصاحب العمل
أن يطلب من
المقاول
الالتزام
بشروط العقد
وتصحيح العمل
خلال اجل
معقول،
لما كان ذلك
وكانت
الطاعنة لم
تثبت - بعد
استلام
الإعمال-أن
هناك أعمالاً
كانت في حاجة
إلي إصلاح
وإنها طلبت من
المقاول
إصلاحها
وامتنع عن ذلك
فإنه لا يجوز
لها التحدي
بعدم جواز صرف
محجوز
الصيانة
للمطعون ضدها
الأولى وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون في
محله ويضحى
النعي عليه
بهذا الوجه
على غير أساس
متعينا
رفضه.
ولما
تقدم يتعين
القضاء برفض
الطعن.
ثانياً
: الطعن 428 لسنة
2010:
وحيث
إن الطعن أقيم
على سبب واحد
من وجهين تنعى
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه الأول
منهما القصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك تقول
إنه ألزمها
بمبلغ 14.400 درهم
عبارة عن نصف
قيمة إصلاحات
إعمال الصرف
التي تم
تنفيذها عن
طريق المقاول
رغم أنها أعدت
التصميمات
حسب الأصول
بدليل
اعتمادها من
الجهات
المختصة قبل
التنفيذ، وأن
المسئولية عن
سوء التنفيذ
تقع على عاتق
المقاول
وحده، وأنها –
الطاعنة- لم
تتقاعس عن
إنذاره
بمخالفات
التنفيذ
وقدّمت له
المقترحات
البديلة
والحلول
المناسبة الأ
أن الحكم
ألزمها رغم
ذلك بهذا
المبلغ دون أن
يفطن إلي أن
دورها
استشاري
وأشرافي فحسب
وأنه لا يحق
لها القيام
بنفسهما
بأعمال
المقاولة وهو
ما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود ذلك أن
المقرر من
قضاء هذه
المحكمة أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة
التامة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى وفي
وزن وتقدير
الأدلة
المقدمة فيها
ومنها تقارير
الخبراء
والترجيح
بينها والأخذ
بما تطمئن
إليه منها،
وحسبها في ذلك
أن تقيم
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفى لحمله،
لما كان ذلك
وكان
الثابت
بالتقرير
الأصلي
للخبرة – في
الصفحة رقم 21
منه – أن
الخبير انتهى
إلى أن
الطاعنة أعدت
تفاصيلاً
معيبة
بالمخططات
وغير قابلة
للتنفيذ
بالإضافة
لعجزها عن
إيجاد الحل
المناسب طوال
فترة التنفيذ
بعد أن تبيّن
وجود مشكلة
بالتفاصيل
الواردة
بالمخططات،
كما انتهى
الخبير
بالصفحة رقم (27)
من التقرير
التكميلي إلى
أن قول
الاستشاري
بأن مخططات
المشروعين
معتمدة من
بلدية
الشارقة
مردود بأن ذلك
الاعتماد
بالمخططات لا
يعفى
الاستشاري من
المسئولية،
وأن القول من
الاستشاري
بالاعتراض
على تنفيذ
مواسير الصرف
بالواجهة
الخارجية
مردود بأن
التصميم من
الأساس خاطئ
ولا يمكن
للمقاول
تطبيق ما ورد
بالمخططات
التنفيذية
لوجود قضبان
الصلب تعترض
مرور
المواسير عبر
الكمرة وأنه
كان يتعين على
الاستشاري حل
هذه المشكلة
إلا أنه لم
يفعل، وإذ
اعتمد الحكم
المستأنف
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
تقرير الخبرة
في هذا الشق من
النزاع وأقام
قضاءه على سند
منه فإن النعي
على الحكم
بهذا الوجه
ينحل إلى جدل
موضوعي في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير أدلة
الدعوى وهو ما
لا يجوز
التحدي به
أمام هذه
المحكمة وهو
ما يتعين معه
الالتفات عنه
.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه
الثاني من سبب
الطعن القصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وفي
بيان ذلك تقول
إنه ألزمها
بأن تؤدى
للمطعون ضدها
الأولى مبلغ 132000
درهما على سند
من أنها أجرت
التعديلات
على السور
الخارجي
للمشروع دون
علم المطعون
ضدها وأن
تقرير الخبير
انتهى إلى أن
ذلك أدى إلى
تأخير
التنفيذ
لفترة قدّر
قيمة التعويض
عنها بالمبلغ
المشار إليه
في حين أنها
أجرت
التعديلات
المذكورة وفق
طلبات
المطعون ضدها
وقدّمت
دليلاً على
ذلك كتاب
المطعون ضدها
المؤرخ 23/7/2008
وتضمّن عبارة [
نود إعلامنا
بما توصلتم
إليه بخصوص
تعديل تصميم
السور
الخارجي]،
فضلا عن أن
للمطعون ضدها
طاقم فني
يتولى متابعة
إنجاز جميع
مراحل
المشروع
ويرصد
الملاحظات
ومن ثم فلم
ليكن تخفى
عليه تلك
التعديلات
وإذ أقام
الحكم قضاءه
على سند من
تقرير الخبير
رغم عدم سلامة
نتيجته فإنه
يكون معيبا
بما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك
أن المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الحكم يجب أن
يكون فيه
بذاته ما
يطمئن المطلع
عليه إلى أن
المحكمة قد
محصت الأدلة
التي قدّمت
إليها وحصلت
منها ما تؤدّى
إليها، وذلك
باستعراض هذه
الأدلة
والتعليق
عليها بما
ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر
وبصيرة،
لما كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
قد رد على دفاع
الطاعنة في
هذا الشأن بما
أورده في
مدوناته من
أنه [ وترى
المحكمة أن
دفاع
الاستشاري
المؤسس على
علم المالك
بالتعديلات
في السور
بموجب
الخطابات
المرتكن
إليها
والصادرة له
عن المالك
بالاستعلام
عما آل إليه
وضع الموافقة
من البلدية
على تعديلات
السور أن علم
المالك
بالتعديلات
شيء وأن
موافقتها
الكتابية على
التعديلات
قبل تصميمها
شيء آخر فلا
تحاج بعلمها
بأنه موافقة
منها سيما وأن
العمل توقف
بالأسوار
لحين التعديل
فلا تملك لذلك
شيئا إلا
استعجال
تنفيذها.. وأن
الاستشاري لم
يقدم دليلاً
على موافقة
المالك
الكتابية على
إجراء
التعديل] وإذ
كان ما خلص
إليه الحكم
المطعون فيه
لا يصلح
لمواجهة دفاع
الطاعنة إذ أن
علم المطعون
ضدها الأولى
المستمد من
خطابها
المنوه عنه
بوجه النعي
ومن متابعة
الطاقم الفني
للأخيرة
للأعمال
بالمشروعين
وعدم اعتراض
المذكورة على
التعديلات لا
يستفاد منه
إلا موافقتها
على هذه
التعديلات
بما ينفي عنها
ركن الخطأ،
وإذ خالف
الحكم
المطعون فيه
هذه النتيجة
فإنه يكون
معيبا بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه. ولما كان
الحكم
المطعون فيه
قد قضى بتأييد
الحكم
المستأنف في
إلزام
الطاعنة
بمبلغ 132000 درهم
دون اقتراف
الطاعنة لثمه
خطأ فإنه يكون
حرياً
بالإلغاء في
هذا الشق.